وجوب الاستقرار في الصلاة
يقول تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ / فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾(1).
1- سورة البقرة / 238-239.
ولنا أن نستدل بالآية لوجوب الاستقرار والطمأنينة حيث إن الآية تفيد أن الصلاة المفروضة يجب أن تكون عن قيام في استقرار وأمنة وثبات، الا إذا خاف المصلى على نفسه بأي خوف كان: من لحوق العدو، أو الضلال في الطريق إذا تخلف عن القافلة، أو ضياع ماله وتلف عياله وصبيانه إذا تخلف عن القطار والسكك الحديدية، أو غير ذلك من أنواع الخوف حتى في الحضر ومنها خوف السبع والحيات أو الغرق والحرق إذا نزل من الشجر الذي ركبه وأوى إليه.
فعلى أي حال من الخوف كان، يسقط عنه القيام في استقرار وأمنة وعليه أن يصلى صلاته ماشيا أو راكبا ويأتي بالركوع والسجود ايماء كما ورد شرح ذلك في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
ثم يؤكد ذيل الآية وجوب الاستقرار والأمنة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ وما لم نكن نعلمه لولا تعليمه عز وجل في كتابه العزيز هو ذكر الله في قيام وركوع وسجود بالطمأنينة والامنة، فيكون المراد به إقامة الصلاة على الكيفية المعهودة المجعولة عبادة. كما هو ظاهر (بحار الأنوار ج81 / ص90).