بيع
البيع: إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء: إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع: الشراء، وللشراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن، وعلى ذلك قوله عز وجل: ﴿وشروه بثمن بخس﴾ يوسف/20، وقال عليه السلام: (لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه) (الحديث متفق على صحته، وقد أخرجه البخاري في باب البيوع 4/413؛ ومسلم أيضا فيه برقم (1412)؛ والموطأ 2/683؛ وهو بلفظ: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي: لا يشتري على شراه.
ووأبعت الشيء: عرضته، نحو قول الشاعر: فرسا فليس جوادنا بمباع *** (هذا عجز بيت، وشطره: نقفو الجياد من البيوت فمن يبع، وهو للأجدع الهمداني، في شقراء همدان وأخبارها ص 228؛ والاختيارين ص 469؛ والأصمعيات ص 69؛ والمشوف المعلم 1/123؛ واللسان (بيع)؛ والمجمل 1/140؛ وشمس العلوم 1/206)
والمبايعة والمشارة تقالان فيهما، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ البقرة/275، وقال: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ الجمعة/9، وقال عز وجل: ﴿لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ﴾ إبراهيم/31، ﴿لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ﴾ البقرة/254، وبايع السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك: بيعة ومبايعة. وقوله عز وجل: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ﴾ التوبة/111، إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الفتح/18، وإلى ما ذكر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ﴾ الآية التوبة/111، وأما الباع فمن الواو بدلالة قولهم: باع في السير يبوع: إذا مد باعه.