حل

 

أصل الحل: حل العقدة، ومنه قوله عز وجل: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾ طه/27، وحللت: نزلت، أصله من حل الأحمال عند النزول، ثم جرد استعماله للنزول، فقيل: حل حلولا، وأحله غيره، قال عز وجل: ﴿أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ﴾ الرعد/31، ﴿وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ إبراهيم/28، ويقال: حل الدين: وجب (انظر: المجمل 1/217؛ والبصائر 2/493) أداؤه، والحلة: القوم النازلون، وحي حلال مثله، والمحلة: مكان النزول، وعن حل العقدة استعير قولهم: حل الشيء حلالا، قال الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ المائدة/88، وقال تعالى: ﴿هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ النحل/116، ومن الحلول أحلت الشاة: نزل اللبن في ضرعها (انظر: المجمل 1/218؛ والبصائر 2/493)، وقال تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ البقرة/196، وأحل الله كذا، قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ﴾ الحج/30، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ...﴾ الآية الأحزاب/50، فإحلال الأزواج هو في الوقت، لكونهن تحته، وإحلال بنات العم وما بعدهن إحلال التزوج بهن (وهذا منقول في البصائر 1/493) وبلغ الأجل محله، ورجل حلال ومحل: إذا خرج من الإحرام، أو خرج من الحرم، قال عز وجل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ المائدة/2، وقال تعالى: ﴿وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ البلد/2، أي: حلال، وقوله عز وجل: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ التحريم/2، أي: بين ما تنحل به عقدة أيمانكم من الكفارة، وروي: (لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم) (الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور 11/472؛ ومسلم في البر والصلة (2632) ؛ وانظر: شرح السنة 5/451؛ وهو في الموطأ كتاب الجنائز، بشرح الزرقاني 2/75) أي: قدر ما يقول إن شاء الله تعالى، وعلى هذا قول الشاعر: وقعهن الأرض تحليل *** (البيت: يخفي التراب بأظلاف ثمانية *** في أربع مسهن الأرض تحليل، وهو لعبدة بن الطبيب في المفضليات ص 140.

 

وقيل البيت:

 

تخدي على يسرات وهي لاحقة *** كأنما وقعهن الأرض تحليل

 

وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص 13؛ والمجمل 1/217)

 

أي: عدوهن سريع، لا تصيب حوافرهن الأرض من سرعتهن إلا شيء يسير مقدار أن يقول القائل: إن شاء الله. والحليل: الزوج، إما لحل كل واحد منهما إزاره للآخر؛ وإما لنزوله معه، وإما لكونه حلالا له، ولهذا يقال لمن يحالك أي: لمن ينزل معك: حليل، والحليلة: الزوجة، وجمعها حلائل، قال الله تعالى: ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ النساء/23، والحلة: إزار ورداء، والإحليل: مخرج البول لكونه محلول العقدة.