طلق

 

- أصل الطلاق: التخلية من الوثاق، يقال: أطلقت البعير من عقاله، وطلقته، وهو طالق وطلق بلا قيد، ومنه استعير: طلقت المرأة، نحو: خليتها فهي طالق، أي: مخلاة عن حبالة النكاح. قال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الطلاق/1، ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ البقرة/229، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ البقرة/228، فهذا عام في الرجعية وغير الرجعية، وقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ البقرة/228، خاص في الرجعية، وقوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ البقرة/230، أي: بعد البين، ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا﴾ البقرة/230، يعني الزوج الثاني. وانطلق فلان: إذا مر متخلفا، وقال تعالى: ﴿فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ﴾ القلم/23، ﴿انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ المرسلات/29، وقيل: للحلال: طلق، أي: مطلق لا حظر عليه، وعدا الفرس طلقا أو طلقين اعتبارا بتخلية سبيله. والمطلق في الأحكام: ما لا يقع منه استثناء (انظر: التعريفات ص 218؛ وشرح تنقيح الفصول ص 266؛ واإبهاج 2/199)، وطلق يده، وأطلقها عبارة عن الجود، وطلق الوجه، وطليق الوجه: إذا لم يكن كالحا، وطلق السليم: خلاه الوجع، قال الشاعر:

 تطلقه طورا وطورا تراجع

(هذا عجز بيت للنابغة، وصدره:

تناذرها الراقون من سوء سمها

وهو في ديوانه ص 80؛ والمجمل 2/586؛ واللسان (طلق) )

وليلة طلقة: لتخلية الإبل للماء، وقد أطلقها.