حكم علامات الوقف


المسألة:

1- هل يجوز التّوقّف أثناء قراءة السّورة في الصّلاة في المواضع التي لا تحوي علامةً للوقف -مثل نهاية الآية أو حرفا الجيم أوالصّاد-، وثمَّ يواصل من حيث انتهى ولا يعيد قليلاً من قبل مكان توقفه؟

 

2- في سورة المنافقون في الآية الأولى هل يصح الوقف على نهاية هذا المقطع: ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ﴾، وثم المواصلة ﴿واللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُونَ﴾؟

 

 


الجواب:

1- لا يجب التَّوقف عند علامات الوّقف المرسومة في المصحف فهي محسّنات للقراءة وليست دخيلةً في صحّتها، نعم الأحوط عدم التّوقف عند المُضاف ثُمّ الإتيان بالمُضاف إلَيه وحده مثل أن يقف على لفظ ﴿غَيْرِ﴾ ثُمَّ يأتي بلفظ ﴿المَغْضُوبِ﴾ وحده، بل الأحوط أيضًا عدم التّوقُّف عند المَوصُوف دون الإتيان بالوَصْف إلاّ أنَّ ذلك غير لازم.

 

2- نعم يصحّ ذلك بلا إشكال.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور