الآية رقم: 230

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

جملة "فلا تحلُّ" خبر لمبتدأ محذوف أي: فهي لا تحلُّ، والجملة الاسمية جواب الشرط في محل جزم، ولا تكون جملة "فلا تحلُّ" نفسها جوابا؛ لأن "لا" ليست من مواضع الفاء.

وقوله "غيره": نعت لـ "زوجا" منصوب بالفتحة.

والمصدر المؤول "أن يتراجعا" منصوب على نـزع الخافض (في).

وجملة "إن ظنا أن يقيما" مستأنفة، والمصدر المؤول "أن يقيما" سدَّ مسد مفعولَيْ ظنَّ.

وجملة "يبيِّنها" في محل نصب حال من "حدود الله".