سورة النساء
مدنية كلها (1) وعدد آيها مأة وسبع وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم
(1) يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم على نبينا (وعليه الصلاة والسلام) وخلق منها زوجها هي حواء.
القمي برأها من أسفل أضلاعه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بنين وبنات كثيرة ورتب الامر بالتقوى على ذلك لما فيه من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى والنعمة الظاهرة التي توجب طاعة مولاها.
العياشي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال خلقت حواء من قصيري جنب آدم والقصير هو الضلع الأصغر فأبدل الله مكانه لحما، وفي رواية خلقت حواء من جنب آدم وهو راقد.
وعن الصادق (عليه السلام) أن الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين وان الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.
وفي الفقيه والعلل عنه (عليه السلام) انه سئل عن خلق حواء وقيل له أن أناسا عندنا يقولون إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم اليسرى الأقصى قال سبحان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقول من يقول هذا ان الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام، أن يقول: إن آدم الكلام يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم ثم قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من طين وأمر الملائكة فسجدوا له القى عليه السبات ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل فأقبلت تتحرك فانتبه لتحركها فلما انتبه نوديت أن تنحي عنه فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها أنثى فكلمها فكلمته بلغته فقال لها من أنت فقالت خلق خلقني الله كما ترى فقال آدم (عليه السلام) عند ذلك يا رب من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه فقال الله يا آدم هذه أمتي حواء أتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك فقال نعم يا رب ولك علي بذلك الشكر والحمد ما بقيت فقال الله تعالى فاخطبها إلي فإنها أمتي وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة والقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ فقال يا رب فاني أخطبها إليك فما رضاك لذلك فقال رضائي ان تعلمها معا لم ديني فقال ذلك لك يا رب علي ان شئت ذلك لي فقال قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك فقال لها آدم إلي فاقبلي فقالت له لا بل أنت فاقبل إلي فأمر الله تعالى آدم أن يقوم إليها فقام ولولا ذلك لكن النساء يذهبن حتى يخطبن على أنفسهن فهذه قصة حواء.
والعياشي عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل من أي شئ خلق الله حواء فقال أي شئ يقولون هذا الخلق قلت يقولون إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم فقال كذبوا كان يعجز ان يخلقها من غير ضلعه ثم قال اخبرني أبي عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه وكلتا يديه يمين فخلق منها آدم وفضل فضلة من الطين فخلق منها حواء.
وفي العلل عنه (عليه السلام) خلق الله عز وجل آدم من طين ومن فضلته وبقيته خلقت حواء، وفي رواية أخرى خلقت من باطنه ومن شماله ومن الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر.
قال في الفقيه وأما قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، والخبر الذي روي أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح ومعناه من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر فلذلك صارت أضلاع الرجال أنقص من أضلاع النساء بضلع.
أقول: فما ورد أنها خلقت من ضلعه الأيسر إشارة إلى أن الجهة الجسمانية الحيوانية في النساء أقوى منها في الرجال والجهة الروحانية الملكية بالعكس من ذلك وذلك لأن اليمين مما يكنى به عن عالم الملكوت الروحاني والشمال مما يكنى به عن عالم الملك الجسماني فالطين عبارة عن مادة الجسم واليمين عبارة عن مادة الروح ولا ملك (2) إلا بملكوت وهذا هو المعني بقوله وكلتا يديه يمين فالضلع الأيسر المنقوص من آدم كناية عن بعض الشهوات التي تنشؤ من غلبة الجسمية التي هي من عالم الخلق وهي فضلة طينة المستنبط من باطنه التي صارت من مادة لخلق حواء فنبه في الحديث على أنه جهة الملكوت والأمر في الرجال أقوى من جهة الملك والخلق وبالعكس منهما في النساء فان الظاهر عنوان الباطن وهذا هو السر في هذا النقص في أبدان الرجال بالإضافة إلى النساء وأسرار الله لا ينالها إلا أهل السر فالتكذيب في كلام المعصومين إنما يرجع إلى ما فهمه العامة من حمله على الظاهر دون أصل الحديث.
وفي العلل عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن بدو النسل من ذرية آدم وقيل له ان عندنا أناسا يقولون إن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه وأن هذا الخلق أصله كله من الاخوة والأخوات فقال سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقول من يقول هذا ان الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب والله لقد نبئت ان بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزل عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج غرموله (3) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا، وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) ما يقرب منه مع تأكيد بليغ في تحريم الأخوات على الاخوة وانه لم يزل كذلك في الكتب الأربعة المنزلة المشهورة وان جيلا من هذا الخلق رغبوا عن علم أهل بيوتات الأنبياء وأخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل وفي آخرها ما أراد من يقول هذا وشبهه الا تقوية حجج المجوس فما لهم قاتلهم الله، ثم قال إن آدم ولد له سبعون بطنا في كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل فلما قتل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن اتيان النساء فبقي لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم تجلى ما به من الجزع فغشي حواء فوهب الله له شيثا وحده وليس معه ثان واسم شيث هبة الله وهو أول وصي أوصى إليه من الآدميين في الأرض ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان فلما أدركا وأراد الله عز وجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز وجل من الأخوات على الأخوة أنزل بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من شيث فزوجها منه ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر الله تعالى آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل وولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات.
وفي الفقيه عنه (عليه السلام) أن آدم ولد له شيث وان اسمه هبة الله وهو أول وصي أوصى إليه من الآدميين وساق الحديث إلى آخر ما ذكره.
في العلل والعياشي عنه (عليه السلام) قيل له ان الناس يزعمون أن آدم زوج ابنته من ابنه فقال قد قال الناس ذلك ولكن أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لو علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوجت زينب من القاسم وما كنت لأرغب عن دين آدم.
وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) أنه ذكر له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجوننا بذلك فقال أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال آدم يا رب زوج هبة الله فاهبط الله حوراء فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله عز وجل إليه أن يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن فما كان من جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوة للانتهاء إلى آدم (عليه السلام) وما كان من سفه أو حدة (4) فمن الجن.
والعياشي عنه (عليه السلام) قال إن آدم ولد له أربعة ذكور فاهبط الله إليه أربعة من الحور فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن فصار النسل فيهم فما كان من حلم فمن آدم وما كان من جمال فمن قبل الحور العين وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجن.
وفي رواية لما ولد لآدم هبة الله وكبر سأل الله أن يزوجه فأنزل الله له حوراء من الجنة فزوجها إياه فولدت له أربعة بنين ثم ولد لآدم ابن آخر فلما كبر أمره أن تزوج الجان فولد له أربع بنات فتزوج بنو هذا بنات هذا فما كان من جمال فمن قبل الحوراء وما كان من حلم فمن قبل آدم وما كان من خفة فمن قبل الجان فلما توالدوا صعدت الحوراء إلى السماء.
وفي الفقيه عنه (عليه السلام) ان الله عز وجل أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الآخر ابنة الجان فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء وما كان فيهم من سوء خلق فهو من آدم الجان.
وفي قرب الإسناد عن الرضا (عليه السلام) حملت حواء هابيل وأختا له في بطن ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن فزوج هابيل التي مع قابيل وتزوج قابيل التي مع هابيل ثم حدث التحريم بعد ذلك.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) أن حواء امرأة آدم كانت تلد في كل بطن غلاما وجارية فولدت في أول بطن قابيل وقيل قابين وتوأمته إقليما بنت آدم والبطن الثاني هابيل وتوأمته (5) لوزاء فلما أدركوا جميعا أمر الله آدم أن ينكح قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل فرضي هابيل وأبى قابيل لأن أخته كانت أحسنهما وقال ما أمر الله بهذا ولكن هذا من رأيك فأمرهما الله أن يقربا قربانا فرضيا بذلك (الحديث) ويأتي تمامه في سورة المائدة عند تفسير واتل عليهم نبأ آدم.
وفي الاحتجاج عن السجاد (عليه السلام) يحدث رجلا من قريش قال لما تاب الله على آدم واقع حواء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلا في الأرض وذلك بعدما تاب الله عليه قال وكان يعظم البيت وما حوله من حرمة البيت فكان إذا أراد أن يغشى حواء خرج من الحرم وأخرجها معه فإذا جاء الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان اعظاما منه للحرم ثم يرجع إلى فناء البيت قال فولد لآدم من حواء عشرون ذكرا وعشرون أنثى يولد له في كل بطن ذكر وأنثى فأول بطن ولدت حواء هابيل ومعه جارية يقال لها إقليما قال وولدت في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال لها لوزاء وكانت لوزاء أجمل بنات آدم قال فلما أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه وقال أريد أن أنكحك يا هابيل لوزاء وأنكحك يا قابيل إقليما قال قابيل ما أرضى بهذا أتنكحني أخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي الجميلة قال فأنا أقرع بينكما فإن خرج سهمك يا قابيل على لوزاء أو خرج سهمك يا هابيل على إقليما زوجت كل واحدة منكما التي خرج سهمه عليها قال فرضيا بذلك فأقرعا قال فخرج سهم قابيل على إقليما أخت هابيل وخرج سهم هابيل على لوزاء أخت قابيل قال فزوجهما على ما خرج لهما من عند الله قال ثم حرم الله تعالى نكاح الأخوات بعد ذلك قال فقال له القرشي فأولداهما قال نعم فقال له القرشي فهذا فعل المجوس اليوم قال فقال (عليه السلام ان المجوس إنما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله ثم قال (عليه السلام) له لا تنكر هذا إنما هي شرائع الله جرت أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له فكان ذلك شريعة من شرائعهم ثم أنزل الله التحريم بعد ذلك، إن قيل كيف التوفيق بين هذه الأخبار والاخبار الأولى قلنا الاخبار الأولى هي الصحيحة المعتمد عليها وإنما الأخيرة فإنما وردت موافقة للعامة فلا اعتماد عليها مع جواز تأويلها (6) بما توافق الأولة واتقوا الله الذي تساءلون به أي يسأل بعضكم بعضا فيقول أسألك بالله واصله تتساءلون فأدغمت التاء في السين وقرئ بالتخفيف وطرح التاء والأرحام واتقوا الأرحام ان تقطعوها.
كذا في المجمع، عن الباقر (عليه السلام) وقيل هو من قولهم أسألك بالله والرحم أن تفعل كذا أو أنشدك الله والرحم يعني كما انكم تعظمون الله بأقوالكم فعظموه بطاعتكم إياه وعليه بناء قراءته بالجر.
والقمي قال تساءلون يوم القيامة عن التقوى هل اتقيتم وعن الرحم هل وصلتموها.
وفي الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام) هي أرحام الناس ان الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها ألا ترى أنه جعلها معه.
أقول: يعني قرنها باسمه في الأمر بالتقوى.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال صلوا أرحامكم ولو بالتسليم ثم تلا هذه الآية.
وعن الرضا (عليه السلام) ان رحم آل محمد الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) لمعلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ثم هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين ثم تلا هذه الآية.
وفي العيون عنه (عليه السلام) ان الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة إلى قوله وأمر باتقاء الله وصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتق الله.
وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما معلقة بالعرش تشكو رحما إلى ربها فقلت لها كم بينك وبينها من أب فقالت نلتقي في أربعين أبا إن الله كان عليكم رقيبا حفيظا.
(2) وآتوا اليتامى أموالهم يعني إذا بلغوا وآنستم منهم رشدا كما في الآية الأخرى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم بأن تتعجلوا الحرام من أموالهم قبل أن يأتيكم الرزق الحلال الذي قدر لكم.
وقيل كانوا يأخذون الرفيع من أموالهم ويجعلون مكانه الخسيس فنهوا عنه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم مضمومة إليها مسوين بينهما فان أحدهما حلال والآخر حرام يعني فيما زاد على قدر أجره لقوله سبحانه فليأكل بالمعروف إنه كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما.
(3) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قيل يعني ان خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب من غيرهن إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضنا (7) بها فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن.
وذكر القمي وغيره في سبب نزوله وكيفية نظام محصوله واتصال فصوله وجوها أخر ولا يخلو شئ منها عن تعسف.
وفي الإحتجاج عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لبعض الزنادقة في حديث وأما ظهورك على تناكر قوله تعالى وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء اليتامى فهو مما قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغا إلى القدح في القرآن ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل لما يجري هذا المجرى لطال وظهر ما تحظر التقية اظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء مثنى وثلاث ورباع ثنتين ثنتين وثلاث ثلاث وأربع اربع تخيير في العدد لكل أحد إلى أربع.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس.
والعياشي عنه (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحراير فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد فواحدة فانكحوا واحدة وذروا الجمع أو ما ملكت أيمانكم وان تعددن لخفة مؤونتهن وعدم وجوب القسم بينهن وفي حكمهن المتعة.
ففي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في غير واحدة من الروايات أنها ليست من الأربع ولا من السبعين وانهن بمنزلة الإماء لأنهن مستأجرات لا تطلق ولا ترث ولا تورث وان العبد ليس له ان يتزوج إلا حرتين أو أربع إماء وله أن يتسرى بإذن مولاه ما شاء.
وعنه (عليه السلام) ان الغيرة ليست إلا للرجال وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد وان الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
وعنه (عليه السلام) فان خفتم ألا تعدلوا يعني في النفقة وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني المودة.
والعياشي عنه (عليه السلام) في كل شئ اسراف إلا في النساء قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ذلك أدنى ألا تعولوا أقرب من أن لا تميلوا من عال الميزان إذا مال أو الا تمونوا من عال الرجل عياله إذا مانهم، ويؤيده قراءة ألا تعيلوا في الشواذ من عال الرجل إذا كثر عياله، والقمي أي لا يتزوج ما لا يقدر أن يعول.
(4) وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة.
القمي أي هبة وقيل عطية من الله وتفضلا منه عليهن أو دينا من الله شرعه وفرضه وظاهر الآية أن يكون الخطاب للأزواج.
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة ولم ينوأن يوفيها صداقها فهو عند الله زان وقال أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) ان أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام ان الخطاب فيه للأولياء لأن الرجل منهم كان إذا زوج ايمته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك فإن طبن لكم عن شئ منه من الصداق نفسا وهبن لكم عن طيب نفس، وعدى بعن لتضمنه معنى التجاوز والتجافي فكلوه هنيئا مريئا سائغا من غير غص وربما يفرق بينهما بتخصيص الهنئ بما يلذه الإنسان والمرئ بما يحمد عاقبته، روي أن أناسا كانوا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا مما ساق إليها فنزلت.
وفي المجمع والعياشي جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال إني أجد بوجع في بطني فقال ألك زوجة قال نعم قال استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فاني سمعت الله سبحانه يقول في كتابه وأنزلنا من السماء ماء مباركا وقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وقال فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنئ والمرئ شفيت إن شاء الله تعالى ففعل ذلك فشفي.
(5) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقومون بها وتتعيشون سمي ما به القيام قياما للمبالغة وقرئ قيما وارزقوهم فيها واكسوهم اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تحصلوا منها ما تحتاجون إليه وقولوا لهم قولا معروفا عدة جميلة تطيب بها نفوسهم والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحسن.
العياشي عن الصادق (عليه السلام) هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد قيل فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال إذا كنت أنت الوارث لهم.
وعنه (عليه السلام) في هذه الآية قال من لا تثق به، وفي رواية كل من يشرب الخمر فهو سفيه.
وفي الفقيه عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية فقال لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.
والقمي عنه (عليه السلام) في هذه الآية قال فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقول معاشا قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا المعروف العدة.
(6) وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن التصرف في المال حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا حدا يتأتى منهم النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) إيناس الرشد حفظ ماله.
وعنه (عليه السلام) في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد (صلوات الله) عليهم أجمعين فارفعوهم درجة.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) الرشد العقل واصلاح المال.
والقمي عنه (عليه السلام) في هذه الآية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجبت عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عنه أنه لم يكبر بعد ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا مسرفين ومن كان غنيا فليستعفف من أكلها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته وأجرة سعيه.
في الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن (8) أموالهم شيئا.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) المعروف هو القوت وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
وعنه (عليه السلام) ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.
وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها فقال إذا لاط (9) حوضها وطلب ضالتها وهنا (10) جرباها (11) فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.
وفي المجمع والعياشي ما يقرب منه.
والعياشي عنه (عليه السلام) في هذه الآية هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فيأكل بالمعروف وليس له ذلك في الدراهم والدنانير التي عنده موضوعة.
وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال كان أبي يقول إنها منسوخة.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بأنهم قبضوها فإنه أنفي للتهمة وابعد من الخصومة ووجوب الضمان وكفى بالله حسيبا محاسبا.
(7) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون يعني بهم المتوارثين بالقرابة مما قل منه أو كثر من قليله وكثيره.
نصيبا مفروضا واجبا قيل كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث فرد الله سبحانه عليهم وقال لكل من الفريقين سهم وحظ.
(8) وإذا حضر القسمة أي قسمة التركة أولوا القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فاعطوهم شيئا من المقسوم تطييبا لقلوبهم وتصدقا عليهم وقولوا لهم قولا معروفا تلطفوا لهم في القول واعتذروا إليهم واستقلوا ما تعطونهم ولا تمنوا بذلك عليهم.
والقمي هي منسوخة بقوله يوصيكم الله.
والعياشي عن الباقر والصادق (عليه السلام) نسختها آية الفرائض.
وفي رواية عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل أمنسوخة هي قال لا إذا حضروك فاعطهم.
أقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب وقد مر نظيره في سورة البقرة.
(9) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أمر بأن يخشوا الله ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم.
في الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام من ظلم يتيما سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه ثم تلا هذه الآية فليتقوا الله في أمر اليتامى وليقولوا لهم قولا سديدا مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب.
(10) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ملء بطونهم نارا ما يجر إلى النار وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا وأي نار وقرئ بضم الياء وصلي النار مقاساة حرها وصليته شويته والإصلاء الإلقاء فيها وسعر النار إلهابها.
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) إن أكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة.
أما في الدنيا فان الله يقول وليخش الذين الآية، وأما في الآخرة فان الله يقول إن الذين يأكلون الآية.
والقمي عنه (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
وفي الكافي عن الباقر (عليه السلام) أن آكل مال اليتيم يجئ يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع إنه آكل مال اليتيم.
(11) يوصيكم الله يأمركم ويعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم في شأن ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الصنفان والعلة فيه ما في الكافي عن الرضا (عليه السلام) أنهن يرجعن عيالا عليهم.
وفي الفقيه عن الصادق (عليه السلام) لما جعل الله لها من الصداق.
وفيهما عنه (عليه السلام) لأنه ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة (12) وعد غيرها.
فإن كن نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك المتوفى منكم وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ولأبوي المتوفى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مما ترك فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقرئ فلأمه بكسر الهمزة اتباعا لما قبلها والاخوة تقع على الاثنين فصاعدا والأختان بمنزلة أخ واحد.
ولهذا ورد في الكافي والتهذيب وغيرهما في غير واحدة من الروايات عن الصادقين (عليه السلام) أنه لا يحجب الام عن الثلث الا اخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات وورد أن الاخوة من الام فقط لا يحجبون الام عن الثلث وان الاخوة والأخوات لا يرثون مع الأبوين وأن الوجه فيه أن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني أن هذه الأنصباء بعد الامرين إن كانا وقرئ على البناء للمفعول ولفظة أولا توجب الترتيب.
وفي المجمع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية قيل قدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يعني لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم ممن يورثكم ويرثكم أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بامضاء وصيته أم من لم يوص فوفر عليكم ماله أو من أوصيتم له فوفرتم عليه أم من لم توصوا له فحرمتموه فتحروا فيهم ما وصاكم الله به ولا تعمدوا إلى تبديل الوصية أو تفضيل بعض وحرمان بعض فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة وتنفيذ الوصية فريضة من الله مصدر مؤكد إن الله كان عليما بالمصالح والرتب حكيما فيما قضى وقدر.
(12) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن أي ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أبطن بناتها وان سفل ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب والعلة هاهنا هي العلة هناك وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن وإن كان رجل يورث كلالة (13) لهذا الكلام وجوه من الإعراب لا يتغير بها الحكم والكلالة القرابة ويطلق على الوارث والموروث وفسرت في الكافي عن الصادق (عليه السلام) بمن ليس بولد ولا والد أي القريب من جهة العرض لا الطول والمراد بها هنا الأخوة والأخوات من الأم خاصة وفي الآية الأخرى من الأب والأم أو الأب فقط كذا عن المعصومين (عليهم السلام) أو امرأة كذلك وله ولكل واحد منهما وقيل أي وللرجل اكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه أخ أو أخت أي من الام فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سوى بين الذكر والأنثى هاهنا لأن الانتساب بمحض الأنوثة من بعد وصية يوصى بها أو دين وقرئ على البناء للمفعول غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث أو ان يقصد الإضرار بها دون القرابة أو يقر بدين لا يلزمه وصية من الله والله عليم بالمضار وغيره حليم لا يعاجل بعقوبته.
(13) تلك إشارة إلى ما تقدم من الاحكام في أمر اليتامى والوصايا والمواريث حدود الله شرائعه المحدودة التي لا يجوز تجاوزها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
(14) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يد خله نارا وقرئ ندخله بالنون خالدا فيها وله عذاب مهين توحيد الضمير في يدخله (14) وجمع خالدين للفظ والمعنى، ان قيل إن الله سبحانه وتعالى لم يبين حكم البنتين في الفرائض ولا حكم الفرائض إذا نقصت التركة عن السهام أو زادت عليها، قلنا لا ضير فقد بين أهل البيت ذلك كله على أحسن وجه وأجمعت الطائفة المحقة على ما سمعوه منهم من غير اختلاف فيما بينهم لمطابقته مقتضى العقول السليمة وهذا كما في سائر الآيات القرآنية المجملة فإنها إنما يؤولها الراسخون في العلم منهم ولا ينفرد أحد الثقلين عن الآخر أما حكم البنتين فقد نبهت عليه هذه الآيات وثبت عنهم بالروايات من غير اختلاف.
قال في الكافي وقد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان والله تعالى إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين فقال قوم باجماع وقال قوم قياسا كما أن كانت للواحدة النصف كان ذلك دليلا على أن لما فوق الواحدة الثلثين وقال قوم بالتقليد والرواية ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك فقلنا إن الله جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين وهذا بيان قد جهله كلهم والحمد لله كثيرا انتهى كلامه، وأما إذا نقصت التركة عن السهام فالنقص عندنا إنما يقع على البنات والأخوات لأن كل واحد من الأبوين والزوجين له سهمان أعلى وأدنى وليس للبنت والبنتين والأختين لولا ما قلنا إلا سهم واحد فإذا دخل النقص عليهما استوى ذوو السهام في ذلك وقد تبين ذلك في اخبارهم والمخالفون يقولون في ذلك بالعول (15) فيوقعون النقص على الجميع بنسبة سهامهم قياسا على تركة لا تفي بالديون واستنادا إلى قضية عمرية وأخرى متشابهة علوية وقياسهم مع بطلانه مع الفارق وعمرهم كان عن بدعة لا يفارق مع انكار ابن عباس عليه وان لم يظهر الإنكار إلا بعده معتذرا بأنه كان رجلا مهيبا وتأويل المتشابه عند من أتى به دون الذين في قلوبهم زيغ مع عدم ثبوت الرواية وتواتر خلافها عنه (ع) هذا مع ما في العول من التناقض والمحال كما بينه أئمتنا (ع) وفصله أصحابنا والفضل بن شاذان (ره) في هذا الباب كلمات أوردها في التهذيب على وجهها وأما إذا زادت التركة عن السهام فإنما يزاد الزايد على من كان يقع عليه النقص إذا نقصت كما بينوه (عليهم السلام) وأجمعت عليه أصحابنا والمخالفون يقولون بالتعصيب (16) فيعطون الفاضل أولي عصبة الذكر ولا يعطون الأنثى شيئا وان كانت أقرب منه في النسب استنادا إلى قصة زكريا حيث لم يسأل الأنثى لعلمه بعدم ارثها مع العصبة كذلك كانوا يؤفكون وليت شعري ما أدراهم أنه لم يسأل الأنثى وإنما حمله على الطلب كفالة مريم وما رأى من كرامتها، ثم ما المانع من ارادته الجنس الشامل للذكر والأنثى وإنما أراد الذكر لأنه أحب إلى طباع البشر وإنما طلبه للإرث والقيام بأعباء النبوة معا ولا شك أنه غير متصور في النساء أو كان شرعه في الإرث على خلاف شرعنا واستندوا أيضا إلى رواية ضعيفة روتها رواتها الأعلى بعدما سمعوها منقولة عن الأدنى وردها بعضهم بمحكمات الكتاب وقال آخر والله ما رويت هذا وإنما الشيطان القى على ألسنتهم على أنهم رووا عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء.
(15) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي يفعلنها قيل الفاحشة الزنا سمي بها لزيادة قبحها وشناعتها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فاحبسوهن فيها حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه الآية والتي بعدها منسوختان بآية الزانية والزاني.
ففي الكافي عن الباقر (عليه السلام) في حديث وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أن الله تعالى أنزل عليه في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة الآية والسبيل الذي قال الله سورة أنزلناها وفرضناها إلى قوله طائفة من المؤمنين.
والعياشي عن الصادق (عليه السلام) هي منسوخة والسبيل هو الحدود.
وعنه (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة قال هذه منسوخة قيل كيف كانت قال كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت بطعامها وشرابها حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال جعل السبيل الجلد والرجم.
وفي الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامه والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
(16) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
القمي كان في الجاهلية إذا زنا الرجل يؤذى والمرأة تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية انتهى وقيل الآية الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين والزانية والزاني في الزناة ولم يثبت عن أهل البيت (عليهم السلام).
(17) إنما التوبة على الله أي قبول التوبة الذي أوجبه الله على نفسه بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته إلا أن على هذه ليست هي على في قولهم تاب عليه وقد مضى تحقيق معنى التوبة عند تفسير قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه للذين يعملون السوء بجهالة متلبسين بها سفها فان ارتكاب الذنب والمعصية سفه وتجاهل.
في المجمع والعياشي عن الصادق (عليه السلام) كل ذنب عمله العد وإن كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه فقد حكى الله سبحانه قول يوسف لا خوته هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله عز وجل.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قيل له فان عاد وتاب مرارا قال يغفر الله له قيل إلى متى قال حتى يكون الشيطان هو المحسور (17) ثم يتوبون من قريب قيل أي قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها ويتعذر عليهم الرجوع أو قبل حضور الموت لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت سماه قريبا لأن أمد الحياة قريب كما قال سبحانه قل متاع الدنيا قليل.
أقول: التفسير الثاني بعيد عن ظاهر اللفظ بل ولا دلالة في الآية عليه لجواز السكوت عن القسم الثالث كما يقع كثيرا في نظائره من مجملات القرآن وأما الحصر المدلول عليه بلفظة إنما فلا ينافي الاخبار الآتية لأن وجوب القبول غير التفضل به.
في الفقيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر خطبة خطبها من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال وإن السنة لكثيرة ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ثم قال وان الشهر لكثير ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ثم قال وان يوما لكثير ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ثم قال وان الساعة لكثيرة، من تاب وقد بلغت نفسه هذه واهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه.
وفي الكافي والعياشي ما يقرب منه وذكر الجمعة أيضا وقال في آخره من تاب قبل أن يعاين قبل الله تعالى توبته، وفي رواية العامة من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه.
وفي رواية أن إبليس لما هبط قال وعزتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتى يفارق روحه جسده فقال الله عز وجل سبحانه وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) إذا بلغت النفس هاهنا وأشار بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة ثم قرأ هذه الآية.
وفيه والعياشي عن الباقر (عليه السلام) مثله وكان للجاهل توبة.
أقول: لعل السبب في عدم التوبة من العالم في ذلك الوقت حصول يأسه من الحياة بامارات الموت بخلاف الجاهل فإنه لا ييأس إلا عند معاينة الغيب، قيل ومن لطف الله تعالى بالعباد ان امر قابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين ثم يصعد شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الصدر ثم ينتهي إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصية والتوبة ما لم يعاين والاستحلال وذكر الله فتخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته رزقنا الله ذلك بمنه فأولئك يتوب الله عليهم وعد بالوفاء بما وعد به وكتب على نفسه من قبول التوبة وكان الله عليما يعلم اخلاصهم في التوبة حكيما لا يعاقب التائب.
(18) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عن هذه الآية فقال ذلك إذا عاين امر الآخرة ولا الذين يموتون وهم كفار سوى بين من سوف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة وكأنه قال توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء وقيل المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء اعمالهم وبالذين يموتون الكفار أولئك اعتدنا هيأنا لهم عذابا أليما تأكيد لعدم قبول توبتهم لتهيئة عذابهم وانه يعذبهم متى شاء.
(19) يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقرئ بالضم.
القمي عن الباقر (عليه السلام) كان في الجاهلية في أول ما اسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الأشلت القى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة ابنة معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت يا رسول الله مات أبو قيس بن الأشلت فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكه فنزل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها.
والعياشي عن الصادق (عليه السلام) في هذه الآية قال الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) انها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له وينتظر موتها حتى يرثها ولا تعضلوهن ولا تحبسوهن ضرارا بهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
العياشي عن الصادق (عليه السلام) قال الرجل تكون له امرأة فيضر بها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك.
وفي المجمع عنه (عليه السلام ان المراد بها الزوج امره الله سبحانه تخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة وان لا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ظاهرة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف.
وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) كل معصية.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) إذا قالت له لا اغتسل لك من جنابة ولا ابر (18) لك قسما ولا وطين فراشك من تكرهه حل له ان يخلعها وحل له ما اخذ منها وعاشروهن بالمعروف بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين واحمد وأحبت ما هو بخلافه.
(20) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج تطليق امرأة وتزويج أخرى وآتيتم إحداهن قنطارا ما لا كثيرا فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا.
في المجمع عنهما (عليهما السلام) القنطار ملء مسك ثور ذهبا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا انكار وتوبيخ قيل كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك.
(21) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض.
القمي الإفضاء المباشرة وأخذن منكم ميثاقا غليظا عهدا وثيقا.
في المجمع عن الباقر (عليه السلام) هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساك بمعروف أو تسريح باحسان.
وفي الكافي والعياشي عنه (عليه السلام) الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح والغليظ هو ماء الرجل يفضيه (19) إليها.
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
(22) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف استثناء من لازم النهي فكأنه قيل تستحقون العقاب بذلك الا ما قد سلف في الجاهلية فإنكم معذورون فيه.
العياشي عن الباقر (عليه السلام) يقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فلا يصح للرجل ان ينكح امرأة جده إنه كان فاحشة ومقتا (20) وساء سبيلا قيل كانوا ينكحون روابهم (21) وذوو مرواتهم يمقتونه ويسمونه نكاح المقت (22) ويقولون لمن ولد عليه المقتي وقد مضى سبب نزولها آنفا.
(23) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت يعني نكاحهن والأمهات يشملن من علت وكذا العمات والخالات والبنات ويشملن من سفلت وكذا بنات الأخ وبنات الأخت، والأخوات يشملن الوجوه الثلاثة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة سماها اما وأختا، وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) الرضاع لحمة كلحمة النسب فعم التحريم وأمهات نسائكم وان علون وربائبكم اللاتي في حجوركم وان سفلن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي دخلتم معهن في السر وهي كناية عن الجماع فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
في الفقيه والتهذيب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال الربائب حرام كن في الحجر أولم يكن.
وفي رواية أخرى قال الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن.
وفي أخرى قال هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فما ورد عنهم بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقة العامة ومخالفة القرآن.
وفي الكافي عن أبي الحسن (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها قال لا.
وعن الصادق (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أيحل له ان ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم.
وعنه (عليه السلام) انه سئل عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها قال لا.
وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها قال لا.
القمي ان الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله تعالى اللاتي في حجوركم ثم قال الصادق (عليه السلام) لا تحل له.
قيل وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها، والمعنى ان الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده قوي الشبه بينها وبين أولادكم وصارت احقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز عن المتبني لا أبناء الولد فيشملونهم وان سفلوا.
في الكافي عن الباقر (عليه السلام) في حديث هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاح حليلتي الحسن والحسين (عليهما السلام) فان قالوا نعم كذبوا وفجروا وان قالوا لا فهما أبناء لصلبه.
1- قارعته أي ضاربته وجادلته فقرعته أي غلبته بالمجادلة وقارعته أقرعه بفتحتين غلبته (مجمع).
2- ضجنان كسكران جبل قرب مكة (ق).
3- ويحتمل أن يكون المراد من قوله (ع) نزلت الآية اه يعني أنهم مأمورون برباطنا وصلتنا وقد تركوا ولم يأتمروا وسيكون ذلك في زمان ظهور القائم (ع) فيرابطنا من بقي من نسلهم فينصرون قائمنا فيكون من نسلنا المرابط بالفتح أعني القائم عجل الله فرجه ومن نسله المرابط بالكسر ويحتمل على هذا الوجه أيضا الكسر فيهما والفتح كذلك فتأمل.
4- قيل: انها مدنية الا قوله * (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات) * الآية، وقوله: * (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة) * الآية فإنهما نزلتا بمكة (منه).
5- قوله: لا ملك الا بملكوت أي ليس عالم المادية الا متقوما بالنفوس الروحانية.
6- العزمول بالضم الذكر (ق).
7- الحدة: ما يعتري الانسان من النزق والغضب، يقال حد يحد إذا غضب (مجمع).
8- التوأم من جميع الحيوان المولود مع غيره في بطن من الاثنين فصاعدا ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى جمعه توائم وتوآم كرخال ويقال توأم للذكر وتوأمة للأنثى فإذا جمعا فهما توأمان وتوأم وقد اتأمت الأم فهي متئم ومعتادته متئم وتاأم أخاه ولد معه وهو تئمة بالكسر وتوأمة وتيامة (ق).
9- قوله مع جواز تأويلها: علل المراد به أن التوأمة في كل بطن ان الله تعالى أنزل تارة من طينة الحوراء في بطن حواء ما يكون بمنزلة النطفة لا من نطفة آدم نظير ما صنع بمريم وأخرى من طينة الجان على ذلك المنوال أو المراد بما أنكر في الأولة التزويج من بطن واحد فلا ينافي الثانية إلى غير ذلك مما يجده المتأمل.
10- ضننت بالشئ اضن به ضنا وضنانة إذا بخلت وهو ضنين به (صحاح).
11- في الحديث انى لا أرزء من فيئكم در هما أي لا أنقص شيئا ولا درهما (مجمع).
12- كل شئ لصق بشئ فقد لاط به يلوط لوطا ويليط ليطا واصل اللوط الصوق إلى أن قال ولطت الحوض بالطين لوطا أي ملطته وطينته (مجمع).
13- هاهناه يهنأ ويهنؤه أطعمه وأعطاه كأهنأه والإبل يهنأها مثلثة النون طلاها بالهناء ككتاب القطران (مجمع).
14- الجرب بالتحريك داء معروف يقال جرب البعير جربا من باب تعب فهو أجرب وناقة جرباء (مجمع).
15- قد عقل كفرح وتعاقلوا دم فلان عقلوه بينهم ودمه معقلة بضم القاف على قومه غرم عليهم والمعقلة الدية نفسها (ق).
16- قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة في وجهان أحدهما هي تامة ورجل فاعلها ويورث صفة له وكلالة حال من الضمير في يورث والكلالة على هذا اسم للميت الذي لم يترك ولدا ولا والدا ولو وقرئ كلالة بالرفع على أنه صفة أو بدل من الضمير في يورث لجاز غير اني لم أعرف أحدا قرأ به فلا يقو أن الا بما نقل، الوجه الثاني أن يكون هي الناقصة ورجل اسمها ويورث خبرها وكلالة حال أيضا وقيل الكلالة اسم للمال الموروث فعلى هذا فينتصب كلالة على المفعول الثاني ليورث كما تقول ورث زيد ما لا وقيل الكلالة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد فعلى هذا لا وجه لهذا الكلام على القراءة المشهورة لأنه لا ناصب له ألا ترى أنك لو قلت زيد يورث أخوه لم يستقم وإنما يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة وقد قرئ بهما وقيل يصح هذا المذهب على تقدير حذف مضاف تقديره وإن كان رجل يورث ذا كلالة فذا حال أو خبر كان، ومن كسر الراء كلالة مفعولا به اما الورثة واما المال وعلى كلا الأمرين أحد المفعولين محذوف والتقدير يورث أهله مالا (سيوطي).
17- قوله توحيد الضمير في يدخله (اه) فالإفراد باعتبار اللفظ والجمع بملاحظة المعنى وفي جمع أصحاب الجنة وأفراد أصحاب النار اشعار بايتلافهم واستيناس بعضهم في درجات الجنة لا منية خاطرهم وعدم اهتمامهم بأنفسهم بخلاف أصحاب النار فان لكل واحد يومئذ شأنا من العذاب يشغله بنفسه.
18- من قولهم عال في الحكم أي مال وجار وفي الحديث الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول وفيه أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، العول عبارة قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ولن يقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة وهو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام (مجمع).
19- عصبة الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفرة جمع كافر وهم بنوه وقرابته لأبيه، والجمع العصاب قال الجوهري وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب ومنه التعصيب وهو باطل عندنا (مجمع).
20- حسر بصره يحسر حسورا أي كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك فهو حسر ومحسور أيضا (صحاح) والراد بالمحسور في الرواية ذو الكلالة والإعياء والملالة والتعب أي لا نهاية لقبول التوبة إلا أن يكل الشيطان؟فلا يخدعه فلا يعصي الله حتى يحتاج إلى توبة جديدة.
21- برأ الله قسمه وأبره أي صدقه ومنه لو أقسم على الله لأبر قسمه أي لو حلف على وقوع شئ لأبره أي صدقه وصدق يمينه (م).
22- أفضى الرجل المرأة جعل مسلكها واحدا فهي مفضاة وإليها جامعها أو خلا بها جامعها أم لا (ق).