3 - لا تجوز نسبة معتقد صاحب الكتاب إلى الطائفة

الثالث: إنّه على فرض وجود هكذا وجود لدى الشيعة، فإنّه لا يجوز أن ينسب معتقد مؤلّفة إلى الطائفة كلّها، لأنّه قد يكون قوله بصحّة تلك الأخبار أو ذهابه إلى أحقّية ذاك المعتقد مبنيّاً على اسس غير صحيحة لدى غيره، كالقول بقطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة المذكورة سابقاً والمنسوب إلى مجموعة من متأخري الأخباريين، وهو باطل كما عرفت وستعرف، فإنّه يستلزم القول بالتحريف - لوجود ما يدلّ عليه فيها، بعد عدم قبول حملها على بعض الوجوه - إذن، لا يجوز إضافة معتقد لأحد العلماء وإن كان في غاية الشهرة والجلالة إلى الطائفة إلاّ في حال موافقة جمهور علماء الطائفة معه فيه، أو قولهم بصحّة كل ما ورد في ذلك الكتاب، كما هو الحال عند أهل السنّة بالنسبة إلى الصحاح الستّة والصحيحين بصورة خاصّة.