الآية239
قوله تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾
اللغة:
معنى قوله: " فرجالا " أي على أرجلكم، لان الراجل: هو الكائن على رجله واقفا كان، أو ماشيا. وأحد الرجال: راجل وجمعه رجال، مثل تاجر وتجار، وصاحب، وصحاب، وقائم، وقيام. وواحد الركبان: راكب، وجمعه ركبان، وركاب، كفارس، وفرسان. وتقول: ركب يركب ركوبا، وأركبه إركابا، وارتكب ارتكابا، وتراكب الشئ تراكبا، وتركب تركيبا، وركبة تركيبا، واستركب استركابا وكل شئ علا شيئا، فقد ركبه. وركبه الدين، ونحوه. والركبة معروفة، لروب البدن لها. وركبة البعير في يده. والركاب: المطي. وركاب السرج، لأنه يركب. والركبان: أصلا الفخذين الذين عليهما لحم الفرج لركوبه إياهما. وفرس أركب، والأنثى ركبى: إذا عظمت ركبتيهما وهو عيب. وأركب المهر: إذا أمكن أن يركب. ورجل مركب: الذي يغزوا على فرس غيره. والراكبة: فسيلة تتعلق بالنخلة لا تبلغ الأرض. وركبت الرجل أركبه ركبا: إذا ضربته بركبتك. والركوب: كل دابة تركب، ومنه قوله: " فمنها ركوبهم " (1) وأصل الباب الركوب: العلو على الشئ.
المعنى:
والعامل في قوله: " فرجالا " محذوف، وتقديره: فصلوا رجالا أو ركبانا. وصلاة الخوف من العدو: ركعتان كيف توجه إنما يجعل السجود أخفض من الركوع - في قول إبراهيم، والضحاك - فإن لم يستطع، فليكن بتكبيرتين. وروي أن عليا (ع) صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء وقيل بالتكبير. وإن النبي صلى الله عليه وآله صلى يوم الأحزاب إيماء. وروي أنه قضاها بعد أن فاتت بالليل. وقال ابن عباس والحسن: يجوز في صلاة الخوف ركعة واحدة. وقال الحسن، وقتادة، وابن زيد: يجوز أن يصلي الخائف ماشيا. وقال أهل العراق: لا يصلي ماشيا، لان المشي عمل. والذي نقوله: إن الخائف إن صلى منفردا صلاة شدة الخوف صلى ركعتين يومئ إيماء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يتمكن كبر عن كل ركعة تكبيرة، وهكذا صلاة شدة الخوف إذا صلوها جماعة، وإن صلوا جماعة غير صلاة شدة الخوف، فقد بينا الخلاف فيه وكيفية فعلها في خلاف الفقهاء. والذكر في الآية قيل في معناه قولان:
أحدهما: أنه الصلاة، أي فصلوا صلاة الامن كما علمكم الله، هذا قول الحسن، وابن زيد.
الثاني: اذكروه بالثناء عليه، والحمد له كما علمكم ما لم تعلموا من أمر دينكم، وغير ذلك من أموركم. والأولى حمل الآية على عمومها في الامرين.
1- سورة يس آية: 72.