سورة الطلاق
سورة الطلاق (1)
مدنية (2)، وهي إحدى عشرة آية بصري، واثنتا عشرة غيرهم، لم يعد البصري: (يجعل له مخرجا) (3).
في حديث أبي: " من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " (4).
وعن الصادق (عليه السلام): " من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فرائضه أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن، وعوفي من النار، وأدخله الله الجنة بتلاوته إياهما ومحافظته عليهما، لأ نهما للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " (5).
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يأيها النبي إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذا لك أمرا (1) فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهدة لله ذا لكم يوعظ به ى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره ى قد جعل الله لكل شىء قدرا (3) والى يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والئى لم يحضن وأؤلت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ى يسرا (4) ذا لك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سياته ى ويعظم له أجرا (5)﴾
خص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنداء، وعم بالخطاب كما يقال للرئيس المتقدم في القوم: يا فلان افعلوا كذا، إظهارا لتقدمه واعتبارا بأنه وحده في حكم جميعهم، والمعنى: إذا أردتم تطليق النساء، كقوله: (إذا قمتم إلى الصلوة) (6)، (وإذا قرأت القرءان) (7) تنزيلا للمقبل على الأمر منزلة الشارع فيه (فطلقوهن لعدتهن) أي: لزمان عدتهن، والمراد: أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه، وهو الطلاق للعدة، لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها، والمعنى: لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وهو مذهب الشافعي (8) وأهل البيت (عليهم السلام) (9).
وقيل: إن المعنى: فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، كقولك: أتيته لليلة خلت من الشهر (10)، فتكون العدة الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة (11) (وأحصوا العدة) واضبطوها بالعدد وعدوها ثلاثة أقراء، وإنما أمر بإحصاء العدة لأن للمرأة فيها حقا، وهو النفقة والسكنى، وللزوج فيها حقا وهو المراجعة ومنعها من الأزواج.
(ولا تخرجوهن) حتى تنقضي عدتهن (من بيوتهن) من مساكنهن التي يسكنها (12) قبل العدة، وهي بيوت الأزواج، وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى (ولا يخرجن) بأنفسهن إن أردن ذلك (إلا أن يأتين بفحشة مبينة) قرئ بفتح الياء (13) وكسرها، أي: مظهرة أو ظاهرة، وعن الحسن ومجاهد: الفاحشة: الزنا (14)، وعن ابن عباس: هي البذاء على أهلها (15)، وروي ذلك عن أئمة الهدى (عليهم السلام) (16).
(لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) وهو أن يغير رأي الزوج ويوقع في قلبه أن يراجعها.
والمعنى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لعلكم ترغبون فيهن بعد الرغبة عنهن فتراجعون.
(فإذا بلغن أجلهن) وهو آخر العدة وشارفنه فأنتم بالخيار: فراجعوهن إن شئتم وأمسكوهن بالمعروف والإحسان (أو فارقوهن) إن شئتم بترك الرجعة (بمعروف) بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة فيهن منكم (وأشهدوا ذوى عدل منكم) والظاهر يقتضي وجوب الإشهاد على ما ذهب إليه أصحابنا في الطلاق (17)، (وأقيموا الشهدة لله) أي: لوجه الله لا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق.
(ذلكم) الأمر بالحق، أو: الحث على إقامة الشهادة، (يوعظ به) المؤمنون (ومن يتق الله) فطلق للسنة، واحتاط في إيقاعه على الوجه المأمور، وأشهد عليه (يجعل الله له مخرجا) من كل هم وضيق (ويرزقه من حيث لا يحتسب) فتكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق، ويجوز أن تكون جملة أتي بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله: (ذلكم يوعظ به) ويكون المعنى: ومن يتق الله يجعل له مخلصا من غموم الدنيا والآخرة.
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم: (ومن يتق الله) فما زال يقرأها ويعيدها (18).
وقرئ: (بلغ أمره) بالإضافة، و " بالغ أمره " بالنصب (19)، أي: يبلغ ما يريده، لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب (قد جعل الله لكل شىء قدرا) أي: تقديرا وتوقيتا، وفيه بيان لوجوب التوكل على الله، لأنه إذا علم أن كل شيء بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم لذلك والتفويض إليه.
(والئى يئسن من المحيض من نسآئكم) فلا يحضن (إن ارتبتم) فلا تدرون، لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض (فعدتهن ثلثة أشهر) فهذه عدة المرتاب بها، وقدر ذلك بما دون خمسين سنة وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (20).
(والئى لم يحضن) أي: لم يبلغن المحيض من الصغائر، والمعنى: إن ارتبتم أيضا في أن مثلها تحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور قبل عليه، وقدر ذلك بتسع سنين فما زاد (21).
(وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وعن ابن عباس: هي في المطلقات خاصة (22)، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) (23).
فأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتهن أبعد الأجلين (24)، فإن مضت بها أربعة أشهر وعشر ولم تضع انتظرت وضع الحمل (يجعل له من أمره يسرا) أي: يتيسر عليه أمور الدنيا والآخرة بسبب التقوى.
(ذلك أمر الله) يريد: ما علم من حكم المعتدات، والمعنى: (ومن يتق الله) في العمل بما (أنزله) من الأحكام في الطلاق والرجعة والعدة، وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من الإسكان والنفقة وترك الضرار (يكفر) الله (عنه سيئاته ويعظم له أجرا) في الآخرة وهو ثواب الجنة. (25)(26)(27)(28)
﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6) لينفق ذو سعة من سعته ى ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ ءاتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا مآ ءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا (7) وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ى فحاسبنها حسابا شديدا وعذبنها عذابا نكرا (8) فذاقت وبال أمرها وكان عقبة أمرها خسرا (9) أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يأولى الالبب الذين ءامنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا (10) رسولا يتلوا عليكم ءايت الله مبينت ليخرج الذين ءامنوا وعملوا الصلحت من الظلمت إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صلحا يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيهآ أبدا قد أحسن الله له رزقا (11) الله الذي خلق سبع سموا ت ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما (12)﴾
بين سبحانه كيف يعمل بالتقوى في أمر المعتدات فقال: (أسكنوهن من حيث سكنتم) أي: بعض مكان سكناكم كما قال: (يغضوا من أبصرهم) (29) أي: بعض أبصارهم، وعن قتادة: إن لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه (30) (من وجدكم) عطف بيان لقوله: (من حيث سكنتم) وتفسير له، كأنه قال: أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما يطيقونه، والوجد: الوسع والطاقة.
والسكنى والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف، وعندنا: أن المبتوتة (31) لا سكنى لها ولا نفقة (32)، وحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا سكنى لك ولا نفقة ? (33) يدل عليه.
(ولا تضآروهن) ولا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في السكنى والنفقة، (لتضيقوا عليهن) حتى تضطروهن إلى الخروج، وقيل: هو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها (34).
(وإن كن أولت حمل) أي: حوامل، (فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) سواء كن رجعيات أو مبتوتات (فإن أرضعن لكم) يعني: هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا منهن أو من غيرهن بعد انقطاع عصمة الزوجية (فآتوهن أجورهن) فأعطوهن أجرة الرضاع، (وأتمروا بينكم بمعروف) يقال: ائتمر القوم وتآمروا: إذا أمر بعضهم بعضا.
والمعنى: وليأمر بعضكم بعضا، والخطاب للآباء والأمهات (بمعروف) بجميل في إرضاع الولد، وهو: المسامحة، وأن لا يماكس (35) الأب، ولا تعاسر الأم، لأنه ولدهما معا، وهما شريكان فيه.
(وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) أي: الأب، أي: سيجد الأب مرضعة غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه.
(لينفق) كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه، يريد: ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات، وهو مثل قوله: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (36)، (سيجعل الله بعد عسر يسرا) هذا موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم، أو: لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا.
(وكأين) أي: وكم من أهل (قرية) أعرضوا (عن أمر) ربهم عتوا وعنادا، وجاوزوا الحد في المخالفة (حسابا شديدا) بالاستقصاء والمناقشة (عذابا نكرا) أي: منكرا عظيما.
والمراد: حساب الآخرة وعذابها وما يذوقون فيها من الوبال، ويلقون من الخسران، وجيء به على لفظ الماضي كقوله: (ونادى أصحب الجنة.
ونادى أصحب النار) (37) ونحو ذلك، لأن ما هو كائن فكان.
قد (أعد الله لهم عذابا شديدا) تكرير للتوعيد، وبيان لكونه مترقبا، ويجوز أن يراد إحصاء السيئات عليهم في الدنيا وهو إثباتها في صحائف أعمالهم، وإعداد العذاب الشديد (38) لهم في الآخرة، وأن يكون (عتت) وما عطف عليه صفة للقرية، و (أعد الله) جواب لـ (كأين).
(رسولا) هو جبرئيل (عليه السلام)، أبدل من (ذكرا) لأنه وصف بتلاوة آيات الله عز اسمه، فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر، فلذلك صح إبداله منه، أو: أريد بالذكر الشرف كما في قوله: (وإنه لذكر لك ولقومك) (39)، فأبدل منه، كأنه في نفسه شرف، إما لأنه شرف للمنزل عليه وإما لأنه ذو شرف ومجد عند الله، أو: أريد: ذا ذكر، أي: ملكا مذكورا في الأمم، أو: دل قوله: (أنزل الله إليكم ذكرا) على: أرسل، فكأنه قال: أرسل رسولا، أو: أعمل (ذكرا) في (رسولا) (40) أي: أنزل الله أن ذكر رسولا أو: ذكره رسولا، ويجوز أن يكون المراد على هذا بقوله: (رسولا) محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) (ليخرج الذين ءامنوا) بعد إنزاله لأنهم كانوا وقت الإنزال غير مؤمنين، وإنما آمنوا وأصلحوا بعد الإنزال والتبليغ، أو: ليخرج الذين عرف منهم أنهم يؤمنون، وقرئ: (يدخله) بالياء والنون (41) (قد أحسن الله له رزقا) فيه معنى التعجب والتعظيم لما يرزق المؤمن في الجنة من أنواع النعيم.
(الله الذي خلق) مبتدأ وخبر، و (مثلهن) عطف على (سبع سموت)، قالوا: ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه الآية (42).
(يتنزل الأمر بينهن) أي: يجري أمر الله وحكمه بينهن، ويدبر تدبيراته فيهن، (لتعلموا) بالتدبير في خلق السموات والأرض أن الله الذي أنشأهما وأوجدهما (على كل شىء قدير) لكونه قادرا لذاته (وأن الله قد أحاط بكل شىء علما) لكونه عالما لذاته.1- أنظر كتاب الخلاف للشيخ الطوسي: ج 4 ص 453 المسألة |
2|، وقال: وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة.
3- أخرجه ابن ماجة في السنن: ج 2 ص 1411 ح 4220 عن أبي ذر. وفيه: " لأعرف " بدل " لأعلم ".
4- وهي قراءة الجمهور إلا عاصما. راجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 639.
5- وهو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ثلاث يتزوجن على كل حال... (إلى أن قال): والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟قال: إذا كان لها خمسون سنة. أنظر تهذيب الأحكام: ج 8 ص 137 ح 478.
6- أنظر موثقة عبد الرحمن المتقدمة في التهذيب.
7- حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 10 ص 34.
8- رواه الطبري في تفسيره: ج 12 ص 135 باسناده عن الشعبي عن علي (عليه السلام)، وما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها. أنظر تهذيب الأحكام: ج 8 ص 134 ح 464.
9- اي: أجل وضع الحمل واجل الأربعة أشهر وعشرة أيام.
10- النور: 30.
11- حكاه عنه السيوطي في الدر المنثور: ج 8 ص 207 وعزاه إلى عبد بن حميد.
12- البت: القطع، يقال: لا أفعله بتة وألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه، وكذلك: طلقها ثلاثا بتة. (الصحاح: مادة بتت).
13- لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟قال: " لا " أنظر الكافي: ج 6 ص 104 باب المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة.
14- أخرجه ابن ماجة في السنن: ج 1 ص 656 ح 2036 عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.
15- قاله أبو الضحى. راجع تفسير القرطبي: ج 18 ص 168.
16- المكس: النقص، وانتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة في المعاملة. (لسان العرب).
17- البقرة: 236.
18- الأعراف: 44 و 50.
19- في نسخة: " الشدائد " بدل " العذاب الشديد ".
20- الزخرف: 44.
21- أي: إعمال المصدر في المفاعيل. كذا في الكشاف.
22- وبالنون قرأه نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 639.
23- وممن قاله: ابن مسعود والربيع بن أنس ومجاهد وقتادة، ورووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). راجع تفسير الطبري: ج 12 ص 145 - 146.
24- قال الشيخ الطوسي في التبيان: ج 10 ص 43: مدنية في قول ابن عباس والضحاك وغيرهما، وهي اثنتا عشرة آية بلا خلاف. وفي الكشاف: ج 4 ص 562: مدنية، وتسمى سورة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي اثنتا عشرة آية، نزلت بعد الحجرات.
25- أي: طلق حفصة.
26- رواه الطبري في تفسيره: ج 12 ص 148 و 149 عن ابن عباس من عدة طرق.
27- أخرجه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 563، ونحوه رواه البخاري في الصحيح: ج 7 ص 56 عن عائشة. والمغافير واحدتها مغفور: وهي بقلة متغيرة الرائحة فيها حلاوة.
28- في الكشاف: ج 4 ص 564 قال: وكان هذا زلة منه! لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله!! |
29- حكاه عنه الرازي في تفسيره الكبير: ج 30 ص 44.
30- حكاه عنه الشيخ الطوسي في التبيان: ج 10 ص 46.
31- أخرجه مسلم في الصحيح: ج 4 ص 2028 ح 2632 وما بعده عن أبي هريرة، وفيه: بدل " لمؤمن " " لأحد من المسلمين ".
32- لم نجده في ديوان ذي الرمة المطبوع في بيروت.
33- حكاه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 564.
34- قاله الشيخ الطوسي في التبيان: ج 10 ص 46.
35- حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 565.
36- وهي قراءة الكسائي وحده. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 640.
37- النساء: 63.
38- لا اختلاف في أنهما عائشة وحفصة ابنتا أبي بكر وعمر، فانظر الروايات المسندة إلى عمر نفسه حين سأله ابن عباس عن المتظاهرتين على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تفسير الطبري: ج 12 ص 153.
39- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 2 ص 393.
40- قرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 163.
41- الكروبيون: هم سادة الملائكة منهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل (عليهم السلام) هم المقربون، وقيل: أقرب الملائكة إلى حملة العرش. (لسان العرب).
42- حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 4 ص 566.