بعض مسائل أصولية

دلالة الأمر على الوجوب: اختلفوا في أن الأمر ظاهر في الوجوب وضعا أو إطلاقا، أو الوجوب وتمامية الحجة يحتاج إلى المؤنة الزائدة والقرينة، على أقوال محررة في قواعدنا الأصولية (1). وأما الآية فإنها ظاهرة في أن الهيئة الأمرية دليل الوجوب، لأن المحكي بها ليس إلا أمره تعالى بالسجدة لآدم (عليه السلام)، وحيث اتبعوا أمره وأطاعوا الله تبارك وتعالى إلا إبليس، عد إبليس من الكافرين ومن المتمردين، مع أنه لم يكن هناك إلا صيغة افعل. وربما يستدل لتأييد هذه الآية باحتجاج إبليس بحديث أصل الخلقة، القول بأن الأمر لا يدل على شئ إلا الرجحان والجواز. وفيه ما مر في البحث الفقهي، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ويؤيد احتمال كون الأمر تكوينيا، ويوجب تسخير آدم لكافة القوى النازلة - الجزئية الباطنية والظاهرية، بل والكلية - كلمة (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (2).


1- راجع تحريرات في الأصول 2: 90 وما بعدها.

2- يس (36): 82.