الآية 115

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾

المعنى:

معنى يشاقق الرسول يباين الرسول معاديا له، فيفارقه على العداوة، لان المشاقة هي المباينة على وجه العداوة، من بعد ما تبين له الهدى " معناه من بعد ما نبين له وظهر أنه رسول الله، وأن ما جاء به من عند الله حق، وهدى موصل إلى الصراط المستقيم بما معه من الآيات والمعجزات مثل القرآن وغيره. وقوله: " ويتبع غير سبيل المؤمنين " معناه ويتبع غير سبيل من صدقه وسلك منهاجا غير منهاجهم " نوله ما تولى " معناه نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام وهي لا تغنيه ولا تدفع عنه من عذاب الله شيئا " ونصله جهنم " أي ونجعله صلى نار جهنم معناه نحرقه بها وقد بينا معنى الصلى فيما تقدم " وساءت مصيرا " يعني موضعا يصير إليه من صار إليه.

القراءة:

وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر الا البرجمي، والداجوى عن هشام، وأبو جعفر من طريق النهرواني قوله " ونصله، ونوده " " ولا يؤده " حيث وقع بسكون الهاء فيهن، قال الزجاج يقول في ذلك كسر الهاء، واثبات الياء وضم الهاء، واشباعها بالواو وبكسر الهاء بلا ياء. ولا يجوز اسكان الهاء بلا كسر، لان الهاء من حقها أن تكون معها ياء فحذف الياء. واثبات الياء وضم الهاء ضعيف، ولا يجوز حذف الياء إلا إذا كان هناك كسرة يدل عليها.

النزول والمعنى:

ونزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله: " ولا تكن للخائنين خصيما " لما أبى التوبة أبو طعمة بن الأبيرق ولحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة مرتدا مفارقا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قول مجاهد وقتادة، وأكثر المفسرين. وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام. وقد استدل خلق من المتكلمين، والفقهاء بهذه الآية على أن الاجماع حجة، بأن قالوا: توعد الله على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله فلولا أن اتباعهم واجب لم يجز ذلك، وهذا ليس بصحيح من وجوه:

أحدها: أن الآية نزلت في من تقدم ذكره وكان قد ارتد ولحق بالمشركين فيجب أن يتناوله ويتناول كل من يجري مجراه من المرتدين ومخالفي الاسلام.

الثاني: أن من أصحابنا من قال: لا نسلم أنه أزاد ب? (من) في هذه الآية الاستغراق، ولا بلفظة (سبيل) جميع السبل، ولا ب? (المؤمنين) جميع المؤمنين، فمن أين لهم وجوب الاستغراق. وإذا احتمل التخصيص، جاز لنا أن نحمل على سبيل الايمان الذي من خالفه كان كافرا، أو المؤمنين أراد به الأئمة المعصومين، ولو جاز حملها على العموم، لوجب حملها على أهل جميع الأعصار على وجه الجمع دون أهل كل عصر، لان العموم يقتضي ذلك، فإذا خصوا بأهل كل عصر، خصصنا ببعض أهل العصر على أنه إنما حرم اتباع غير سبيل المؤمنين، فمن أين وجوب اتباع سبيلهم، ولم لا يجوز أن يكون اتباع غير سبيلهم محصورا. واتباع سبيلهم موقوفا على الدليل، ويجوز أن يكون أيضا محظورا مثله أو مباحا أو مندوبا، فمن أين الوجوب مع احتمال جميع ذلك على أنه لو سلم جميع ذلك، لكان يجب علينا اتباع إذا كانوا مؤمنين، لأنه هكذا أوجب، فمن أين انهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين. ووجوب الاتباع تابع لكونهم مؤمنين، فيحتاجون إلى دليل آخر في أنهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين غير الآية على أن ظاهر الآية يتضمن أن من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين يتناوله الوعيد، فمن أين أنه إذا انفرد أحدهما عن الآخر يتناوله الوعيد. ونحن إنما نعلم تناول الوعيد على مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله بانفرادها بدليل غير الآية، فعلى من خالف أن يقول: إن اتباع غير سبيل المؤمنين يتناوله الوعيد بدليل غير الآية. وقد استوفينا ما في هذه الآية في أصول الفقه، وغيره من كتبنا مشروحا لا نطول بذكره ها هنا.