الآية 35

وقوله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ فبما حكم به الحكمان فهو جائز يقول الله ﴿إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا﴾ يعني الحكمين فإذا كانا عدلين دخل حكم المرأة فيقول أخبريني ما في نفسك، فاني لا أحب ان اقطع شيئا دونك، فان كانت هي الناشزة قالت اعطوه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وان لم تكن ناشزة قالت أنشدك الله ان لا تفرق بيني وبينه، ولكن استزد لي في النفقة فإنه مسيئ ويخلو حكم الرجل يجئ إلى الرجل فيقول حدثني بما في نفسك فاني لا أحب ان اقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها فلا حاجة لي فيها، وان لم يكن ناشزا قال أنشدك الله ان لا تفرق بيني وبينها فإنها أحب الناس، إلي فارضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه فاخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله ان يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهم صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشز فان كانت المرأة هي الناشزة قالا أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك وهو أحق ان يبغضك ابدا حتى ترجعي إلى امر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له أنت عدو الله وأنت العاصي لامر الله المبغض لامر الله (لامرأتك ط) فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها ابدا حتى ترجع إلى امر الله وكتابه.

قال واتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأته علي هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما تحكمان؟

ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما، فقال الزوج لا ارضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها ومنعه ان يدخل عليها، وان مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وان ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج، فان رضى الزوج وكرهت المرأة أنزلت بهذه المنزلة، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة وان مات لم ترثه وان ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين.