الآية 23

قال علي بن إبراهيم في قوله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف " فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجال أولاد كثيرة وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله مناكحتهم وله أهل ثم قال ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ﴾ فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلي أقصاها وكذلك البنت والأخت، واما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال وأمهات النساء أمها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها

وأما قوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ﴾ فالخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله " واللاتي في حجوركم " قال الصادق عليه السلام لا تحل له ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ يعني امرأة الولد.