الآيات 11-12

وقوله ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ قال إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، قوله ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان، فان كانت البنت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبقى سهم يقسم على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت وما أصاب اثنين فللأبوين.

وقوله ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ يعني إذا ترك أبوين فللام الثلث وللأب الثلثان ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ اي لا تكون الوصية على المضارة يعني بولده ثم قال للرجال ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ فإذا ماتت المرأة فلزوجها النصف إذا لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فلزوجها اربع وللمرأة إذا مات زوجها ولم يكن له ولد فلها الربع وإن كان له ولد فلها الثمن.

وقوله ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام فان كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، فإن كان للميت اخوة وأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، فان الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب ويلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون.