الآية 235

وقوله ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ﴾ فهو ان يقول الرجل للمرأة في العدة إذا توفى عنها زوجها لا تحدثي حدثا، ولا يصرح لها النكاح والتزويج، فنهى الله عز وجل عن ذلك والسر في النكاح وقال ﴿وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ وقال من السر أيضا ان يقول الرجل في عدة المرأة للمرأة موعدك بيت فلان وقال الأعشى في ذلك:

فلا تنكحن جارة ان سرها * عليك حرام فانكحن أو تأبدا

﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ اي تعتد وتبلغ الذي في الكتاب اجله أربعة اشهر وعشرا.