الآية 233
وقوله ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا لا ينبغي للوارث ان يضر بنفقة المولود بل ينبغي له ان يحزي عليه بالمعروف(1).
وقوله ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾ فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي وكذا المرأة لا يحل لها ان تمتنع عن الرجل، فتقول إني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة.
وقوله ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها فلا يحل للوارث ان يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
وقوله ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني إذا اصطلحت الام والوارث فيقول خذي الولد واذهبي به حيث شئت.
1- حز على كرم فلان اي زاد. ج - ز.