الترجمة من الوجهة الشرعية
سبق ان الغاية من الترجمة هي الايفا بمفاهيم القرآن وايضاح ما يحويه هذا الكتاب السمأوى الخالد، ايضاحابسائر اللغات لسائر الامم، تقريبا لهم إلى تعاليم القرآن وآداب الاسلام واحكامه وسننه، الأمر الذي لا باس به - فضلا عن كونه من ضرورة الدعا إلى الاسلام - مادام لا تعتبر الترجمة قرآنا، بل ترجمة له محضا فلا تشملهااحكام القرآن الخاصة به، وانما شانها شان التفسير الذي وضع على اساس الايجاز والايفا حسب المستطاع.
واما الحديث الماثور عن رسول اللّه (ع): ﴿تعلموا القرآن بعربيته﴾، فانما هو حث على تعلم العربية، حيث عبادات الاسلام عربية، وعلى كل مسلم ان يتقنها مهما امكن قال الإمام الصادق (ع): ﴿تعلموا العربية فانها كلام اللّه الذي كلم به خلقه ونطق به للماضين﴾ وروى ابن فهد الحلي في ﴿اعي ص 18﴾ عن الإمام الجواد(ع)، قال: ما استوى رجلان في حسب ودين قط الا كان افضلهما عند اللّه - عز وجل - اادبهما قال الرأوي: قلت: قد علمت فضله عند الناس في النادي والمجلس، فما فضله عند اللّه؟ قال (ع): بقراة القرآن كماانزل، ودعائه من حيث لا يلحن، وذلك ان الدعا الملحون لا يصعد إلى اللّه.
هذا ان اريد قراة القرآن ذاته، وليس نهيا عن تفسيره أوترجمته بغير لغة العرب إذادعت الضرورة إلى ذلك، كما نبهنا ومع ذلك فقد اجيز القراة بلحن غير عربي لمن يتعذر عليه التلهج بلهجة العرب قال النبي (ع): ﴿ان الرجل الاعجمي من امتي ليقرا القرآن بعجميته، فترفعه الملائكة على عربيته﴾ (1).
1- الاحاديث مستخرجة من كتاب الوسائل، ج4، ص 866.