مفاهيم عامة منتزعة من الايات
قال تعالى: ﴿واعلموا ان ما غنمتم من شى فان للّه خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (1). نزلت بشان غنائم بدر، وغاية ما هناك ان عمت غنائم جميع الحروب، على شرائطها.
لكن الإمام ابا جعفر محمد بن على الباقر(ع) نراه ياخذ بعموم الموصول، ويفسر ﴿الغنيمة﴾ بمطلق الفائدة، وارباح المكاسب والتجارات، يربحها ارباب الصناعات والتجارات وغيرهم طول عامهم، في كل سنة بشكل عام.
قال (ع): ﴿فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال اللّه تعالى: ﴿واعلموا ان ما غنمتم من شى فان للّه خمسه وللرسول ولذي القربى﴾.
وهكذا عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع): ﴿الخمس في كل ما افاد الناس من قليل أوكثير﴾ (2).
وقال تعالى: ﴿وانفقوا فى سبيل اللّه ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة﴾ (3).
نزلت بشان الاعداد للجهاد، دفاعا عن حريم الاسلام، فكان مفروضا على اصحاب الثروات القيام بنفقات الجهاد، دون سيطرة العدوالذي لا يبقي ولا يذر.
لكن ﴿السبيل﴾ لا يعني القتال فحسب، فهو يعم سبيل اعلا كلمة الدين وتحكيم كلمة اللّه في الارض، ويتلخص في تثبيت اركان الحكم الاسلامي في البلاد، في جميع ابعاده: الاداري والاجتماعي والتربوي والسياسي والعسكري، وما شابه وهذا انما يقوم بالمال، حيث المال طاقة يمكن تبديلها إلى اى طاقة شئت، ومن ثم قالوا: قوام الملك بالمال فالدولة القائمة بذاتها انما تكون قائمة إذا كانت تملك الثروة اللازمة لادارة البلادفي جميع مناحيها.
وهذا المال يجب توفره على ايدي العائشين تحت لوا الدولة الحاكمة، ويكون مفروضا عليهم دفع الضرائب والجبايات، كل حسب مكنته وثروته، الأمر الذي يكون شيئا ورا الاخماس والزكوات التي لها مصارف خاصة، لاتعني شؤون الدولة فحسب.
وهذه هي ﴿المالية﴾ التي يكون تقديرها وتوزيعها على الاموال والممتلكات، حسب حاجة الدولة وتقديرها، ومن ثم لم يتعين جانب تقديرها في الشريعة، على خلاف الزكوات والاخماس، حيث تعين المقدار والمصرف والمورد فيها بالنص.
فقد فرض الإمام امير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق في كل فرس في كل عام دينارين، وعلى البراذين دينارا (4).
1- الانفال / 41.
2- وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج6، ص 350، كتاب الخمس، باب 8، رقم 5 و6.
3- البقرة / 195.
4- الوسائل، ج6، ص 51.