سورة المائدة

بسم الله الرحمن الرحيم

من سورة المائدة

1 - عن زرارة عن ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وآله بشهرين أو ثلاثة.

وفى رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر مثله (1)

2 - عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ لقد نزلت عليه وهو على بغلة الشهباء وثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدلى بطنها (2) حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وضع يده على ذؤابة (3) شيبة بن وهب الجمحي، ثم رفع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وعملنا (4).

3 - عن أبي الجارود عن محمد بن علي عليه السلام قال: من قرأ سورة المائدة في كل يوم خميس لم يلبس ايمانه بظلم ولم يشرك ابدا.(5)

4 - عن سماعة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: ليس في القرآن " يا أيها الذين آمنوا " الا وهي في التورية يا أيها - المساكين.(6)

5 - عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "؟قال: العهود.(7)

عن ابن سنان مثله.

6 - عن عكرمة أنه قال: ما انزل الله جل ذكره " يا أيها الذين آمنوا " الا ورأسها علي بن أبي طالب عليه السلام.(8)

7 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت آية " يا أيها الذين آمنوا " الا وعلى شريفها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد عليه وآله السلام في غير مكان وما ذكر عليا عليه السلام الا بخير (9)

8 - جعفر بن أحمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى عليه السلام عن علي بن الحسين قال: ليس في القرآن " يا أيها الذين آمنوا " الا وهي في التورية يا أيها المساكين (10)

9 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: في قول الله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.(11)

10 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: هي الأجنة (12) التي في بطون الانعام، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنة.(13)

11 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في قول الله " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمه ذكاته.(14)

12 - عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد، فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.(15)

13 - عن المفضل قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال البهيمة هيهنا الولي والانعام المؤمنون.(16)

14 - عن موسى بن بكير عن بعض رجاله ان زيد بن علي دخل على أبي جعفر عليه السلام ومعه كتب من أهل الكوفة يدعون فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى أحل حلالا و حرم حراما وضرب أمثالا وسن سننا ولم يجعل الامام العالم بأمره في شبهة مما فرض الله من الطاعة ان يسبقه بأمر قبل محله أو يجاهد قبل حلوله، وقد قال الله في الصيد: " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام، وجعل لكل محلا وقال " إذا حللتم فاصطادوا " وقال: " ولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام " فجعل الشهور عدة معلومة وجعل منها أربعة حرما، وقال: " فسيحوا في الأرض أربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزي الله " (17)

15 - عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير؟فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده، وأحل لهم ما سواه من رغبة منه تبارك وتعالى فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم لكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر، واحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: اما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكلها الا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فإنه يورث الكلب (18) والقسوة للقلب وقلة الرأفة و الرحمة لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميم (19) ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله مسخ قوما في صورة شئ شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من الامساخ، ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه ارتعاشا ويذهب بنوره ويهرم مروته، ويحمله علي أن يكسب على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لم يرد شاربها الا إلى كل شر (20)

16 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية (21) وما اكل السبع وهو قول الله " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع (22) فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله، قال وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل، إذا كانت قد أجدت الذبح فكل (23)

17 - عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا قال: سمعته يقول المتردية والنطيحة وما اكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله (24)

18 - عن عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " المنخنقة " قال: التي تختنق في رباطها (25) والموقوذة المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا يضطرب ولا يخرج لها دم، والمتردية التي تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي تنطح صاحبها.(26)

19 - عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام في هذه الآية " اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني " يوم يقوم القائم عليه السلام يئس بنو أمية فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السلام.(27)

20 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: آخر فريضة أنزلها الله الولاية " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا " فلم ينزل من الفرايض شئ بعدها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله.(28)

21 - عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: يا محمد ان الله يقرؤك السلام ويقول لك: قل لامتك " اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بن أبي طالب وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا " ولست انزل عليكم بعد هذا، قد أنزلت عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة ولست أقبل هذه الأربعة الا بها.(29)

22 - عن ابن أذينة قال: سمعت زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان الفريضة كانت تنزل ثم تنزل الفريضة الأخرى فكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا " فقال أبو جعفر: يقول الله: لا انزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة.(30)

23 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمام النعمة دخول الجنة.(31)

24 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله قال: نعم انه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.(32)

25 - عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والفهود (33) والكلاب فقال: لا تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت الا الكلاب، قلت: فإنه قتله؟قال: كل فان الله يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ".(34)

26 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل سرح الكلب المعلم ويسمى إذا سرحه (35) قال: يأكل مما امسك عليه وان أدركه وقتله، وان وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه، قلت: فالصقر والعقاب والبازي؟قال: ان أدركت ذكاته فكل منه وان لم تدرك ذكوته فلا تأكل منه، قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟قال: فقال لا ليس شئ مكلب الا الكلب.(36)

27 - عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الفهد من الجوارح والكلاب الكردية (الكروبة خ) إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.(37)

28 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبى يفتى وكنا نفتي و نحن نخاف في (من خ ل) صيد البازي والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدهما الا ان تدرك ذكاته، وانه لفي كتاب علي عليه السلام أن الله قال: " ما علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب.(38)

29 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما خلا الكلاب عما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تآكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال: " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن يدرك ذكاته.(39)

30 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام قال الله " الا ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم " فهي الكلاب.(40)

31 - عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت؟قال: نعم كل ان الله يقول: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (41)

32 - عن أبي جميلة عن ابن حنظلة عنه في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل منه؟قال: نعم ان الله يقول: " كلوا مما أمسكن عليكم ".(42)

33 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله.(43)

34 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفهد مما قال الله " مكلبين ".(44)

35 - عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ما امسك عليه الكلاب وان بقي ثلاثة (ثلثه خ ل).(45)

36 - عن قتيبة الأعشى قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه السلام ان الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها؟فقال أبو عبد الله: لا تأكلها ولا تدخلها في مالك، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا المسلم، فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع: فأين قول الله: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال أبو عبد الله: كان أبى يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهه.(46)

37 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " وطعامهم حل لكم " قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى أهل الكتاب.(47)

38 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال نسختها " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".(48)

39 - عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في " المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: هن العفايف.(49)

40 - عن عبد صالح قال: سألناه عن قوله: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ما هن وما معنى احصانهن؟قال: هن العفايف من نسائهم.(50)

41 - عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال: ترك العمل الذي أقر به من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل، قال: قلت له: الكبائر أعظم الذنوب؟قال: فقال: نعم، قلت هي أعظم من ترك الصلاة؟قال: إذا ترك الصلاة تركا ليس من أمره كان داخلا في واحدة من السبعة.(51)

42 - عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه، قال: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " وقال: الذي يكفر بالايمان الذي لا يعمل بما امر الله به ولا يرضى به.(52)

43 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من شغل ولا من سكر يعنى النوم.(53)

44 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن تفسير هذه الآية " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " يعنى بولاية علي عليه السلام وهو في الآخرة من الخاسرين.(54)

45 - عن هارون بن خارجة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " قال: فقال: من ذلك ما اشتق فيه زرارة وأبو حنيفة (55)

46 - عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى فجاء علي عليه السلام فوطئ على رقبته فقال: ويلك تصلى على غير وضوء؟فقال؟أمرني عمر بن الخطاب، قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروى هذا عليك؟- ورفع صوته - فقال: نعم أنا أمرته ان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح، قال: قبل المائدة أو بعدها؟قال: لا أدرى، قال: فلم تفتى وأنت لا تدرى؟سبق الكتاب الخفين.(56)

47 - عن الميسر بن ثوبان قال: سمعت عليا (ع) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار.(57)

48 - عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " ما معنى إذا قمتم؟قال: إذا قمتم من النوم، قلت: وينقض النوم الوضوء؟قال: نعم إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت.(58)

49 - عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " قال: قلت ما عنى بها؟قال: من النوم.(59)

50 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " قال: ليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله، وليس له ان يدع شيئا من يديه إلى المرفقين الا غسله، ثم قالا: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف أصابعه فقد أجزأه، قال: فقلت: أصلحك الله أين الكعبين؟قال: هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق.(60)

51 - عن زرارة وبكير بن أعين قالا سألنا أبا جعفر عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطشت أو تور (61) فيه ماء فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته، فغسل وجهه بها، ثم غمس كفه اليسرى فأفرغ على يده اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق وصنع بها كما صنع باليمنى، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه لم يحدث لها ماءا جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك (62) قال: ثم قال إن الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس ينبغي له ان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله، لان الله يقول: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " ثم قال: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه قالا قلنا: أصلحك الله أين الكعبان؟قال: هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟قال: من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى الوجه وغرفة للذراع؟قال: نعم إذا بالغت فيهما والثنتان تأتيان على ذلك كله.(63)

52 - عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال الله؟فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه أثم: ما دارت السبابة والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ (64) ليس من الوجه؟قال: لا.

قال زرارة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟فضحك فقال: يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نزل به الكتاب من الله لان الله قال: " اغسلوا وجوهكم " فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انهما ينبغي ان يغسلان إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعلمنا حين قال: برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه، ثم قال: " فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " ثم وصل بها " و أيديكم " فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال " بوجوهكم " ثم قال: " منه " أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجرى على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها (65)

53 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت كيف يمسح الرأس؟قال: ان الله يقول: " فامسحوا برؤوسكم " فما مسحت من رأسك فهو كذا ولو قال: امسحوا رؤوسكم فكان عليك المسح كله.(66)

54 - عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فقال: قد سأل رجل أبا الحسن عن ذلك؟فقال: سيكفيك أو كفتك سورة المائدة يعنى المسح على الرأس والرجلين، قلت: فإنه قال: " اغسلوا أيديكم إلى المرافق " فكيف الغسل؟قال: هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق، ثم يمسح إلى الكف قلت له: مرة واحدة؟فقال: كان يفعل ذلك مرتين، قلت: يرد الشعر؟قال: إذا كان عنده آخر فعل والا فلا.(67)

55 - عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة وقال: وصف الكعب في ظهر القدم.(68)

56 - عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا: بلى فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم أخذ كفا آخر من الماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيمن ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: ان هذا هو الكف وأشار بيده إلى العرقوب (69) وليس بالكعب.(70)

57 - وفى رواية أخرى عنه قال إلى العرقوب، فقال: ان هذا هو الظنبوب (الأنبوب خ ل) وليس بالكعب.

58 - عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " إلى قوله " إلى الكعبين " فقال: صدق الله قلت: جعلت فداك كيف يتوضأ؟قال: مرتين مرتين، قلت: يمسح؟قال: مرة مرة، قلت: من الماء مرة؟قال: نعم، قلت: جعلت فداك فالقدمين؟قال: اغسلهما غسلا.(71)

59 - عن محمد بن أحمد الخراساني رفع الحديث قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل فسأله عن المسح على الخفين فأطرق في الأرض مليا (72) ثم رفع رأسه فقال: يا هذا ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيبا وجعل لليدين منه نصيبا وجعل للرأس منه نصيبا، وجعل للرجلين منه نصيبا، فان كانتا خفاك من هذه الاجزاء فامسح عليهما.(73)

60 - عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين " على الحفض هي أم علي الرفع؟فقال: بل هي على الخفض (74)

61 - عن عبد الله بن خليفة أي العريف (أبى العريف ظ) المكراني الهمداني قال: قام ابن الكوا إلى علي عليه السلام فسئله عن المسح على الخفين؟فقال: بعد كتاب الله تسئلني؟قال الله: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " إلى قوله " الكعبين " ثم قام إليه ثانية فسأله، فقال له مثل ذلك ثلث مرات كل ذلك يتلو عليه هذه الآية (75)

62 - عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد ان عليا عليه السلام خالف القوم في المسح على الخفين على عهد عمر بن الخطاب قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، قال: فقال علي عليه السلام: قبل نزول المائدة أو بعدها؟فقالوا: لا ندري قال: ولكن أدرى ان النبي صلى الله عليه وآله ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة ولان أمسح على ظهر حمار أحب إلى أن امسح على الخفين وتلا هذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " (76)

63 - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟فقال: ان عمار بن ياسر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أجنبت وليس معي ماء؟فقال: كيف صنعت يا عمار؟قال نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد (77)؟فقال: هكذا يصنع الحمار إنما قال الله: " فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه " ثم وضع يديه جميعا على الصعيد ثم مسحها ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه ثم دلك احدى يديه بالأخرى على ظهر الكف بدأ باليمنى 64 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله الغسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمين فلما جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل وأثبت الغسل مسحا فقال: " وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء " إلى " وأيديكم منه ".(78)

65 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج الضيق (79)

66 - عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة (80) كيف اصنع بالوضوء للصلاة قال: فقال عليه السلام: تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى " ما جعل الله عليكم في الدين من حرج " (81)

67 - عن أبي بصير عن أحدهما ان رأس المهدى (82) يهدى إلى موسى بن عيسى على طبق قلت فقد مات هذا وهذا؟قال: فقد قال الله " ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فلم يدخلوها ودخلها الأبناء أو قال: أبناء الأبناء فكان ذلك دخولهم فقلت: لو ترى ان الذي قال في المهدى وفى ابن عيسى (83) يكون مثل هذا؟فقال: يكون في أولادهم، فقلت: ما تنكر أن يكون ما قال في ابن الحسن (84) يكون في ولده؟قال نعم: ليس ذلك مثل ذا (85)

68 - عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم حذوا النعل بالنعل والقذة بالقذة (86) حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بني إسرائيل، ثم قال أبو جعفر عليه السلام قال: موسى لقومه " يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم " فردوا عليه وكانوا ستمائة الف " فقالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما " أحدهما يوشع بن نون والاخر كالب بن يافنا، قال: وهما ابنا عمه، فقالا: " ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه " إلى قوله " انا هيهنا قاعدون " قال: فعصى أربعون ألف وسلم هارون (87) وابناه ويوشع بن نون وكالب بن يافنا (يوفتا خ ل) فسماهم الله فاسقين فقال: لا تأس على القوم الفاسقين فتاهوا أربعين (88) سنة لأنهم عصوا فكان حذو النعل بالنعل، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قبض لم يكن على أمر الله الا على والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذر فمكثوا أربعين حتى قام على (89) فقاتل من خالفه (90)

69 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام عن قوله: " يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم " قال: كتبها لهم ثم محاها (91)

70 - عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي: ان بني إسرائيل قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة فلم يدخلوها حتى حرمها الله عليهم وعلى أبنائهم وإنما دخلها أبناء الأبناء (92)

71 - عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله " ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم " أكان كتبها لهم؟قال: أي والله لقد كتبها لهم ثم بدا له لا يدخلوها قال: ثم ابتدء هو فقال: ان الصلاة كانت ركعتين عند الله فجعلهما للمسافر وزاد للمقيم ركعتين فجعلهما أربعا.(93)

72 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قول الله " ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم " قال: كتبها لهم ثم محاها، ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (94)

73 - عن علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ان أهل مصر يزعمون أن بلادهم مقدسة؟قال: وكيف ذلك؟قلت: جعلت فداك يزعمون أنه يحشر في جبلهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: لا لعمري ما ذاك كذاك، وما غضب الله على بني إسرائيل الا أدخلهم مصرا ولا رضى عنهم الا أخرجهم منها إلى غيرها أوحى الله إلى موسى أن يخرج عظام يوسف منها، فاستدل موسى على من يعرف موضع القبر فدل على امرأة عمياء زمنه (95) فسألها موسى ان تدله عليه فأبت الا على خصلتين يدعو الله فيذهب بزمانتها ويصيرها معه في الجنة في الدرجة التي هو فيها فأعظم ذلك موسي فأوحى الله إليه وما يعظم عليك من هذا؟أعطها ما سألت، ففعل فوعدته طلوع القمر فحبس الله طلوع القمر حتى جاء موسى لموعده فأخرجته من النيل في سفط مر مر (من طين خ) فحمله موسى قال: ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تأكلوا في فخارها (96) ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنه يورث الذلة ويذهب بالغيرة (97)

74 - عن الحسين ابن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أهل مصر وذكر قوم موسى وقولهم: " اذهب أنت وربك فقاتلا انا هيهنا قاعدون " فحرمها الله عليهم أربعين سنة وتيههم، فكان إذا كان العشاء وأخذوا في الرحيل نادوا الرحيل الرحيل الوحا الوحا (98) فلم يزالوا كذلك حتى تغيب الشمس حتى إذا ارتحلوا أو استوت بهم الأرض قال الله للأرض ديرى بهم فلا يزالوا كذلك حتى إذا اسحروا وقارب الصبح قالوا إن هذا الماء قد أتيتموه فانزلوا فإذا أصبحوا إذا أبنيتهم ومنازلهم التي كانوا فيها بالأمس فيقول بعضهم لبعض: يا قوم لقد ضللتم وأخطأتم الطريق فلم يزالوا كذلك حتى أذن الله لهم فدخلوها وقد كان كتبها لهم.(99)

75 - عن داود الرقى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول نعم الأرض الشام وبئس القوم أهلها، وبئس البلاد مصر اما انها سجن من سخط الله عليه، ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر الا من سخطه ومعصيته منهم لله، لان الله قال: " ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم " يعنى الشام فأبوا أن يدخلوها فتاهوا في الأرض أربعين سنة في مصر وفيا فيها (100) ثم دخلوها بعد أربعين سنة، قال: وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام الا من بعد توبتهم ورضاء الله عنهم وقال: انى لأكره ان آكل من شئ طبخ في فخار، وما أحب ان اغسل رأسي من طينها مخافة أن يورثني تربتها (ترابها خ ل) الذل ويذهب بغيرتي.(101)

76 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم " قال: كان في علمه انهم سيعصون ويتيهون أربعين سنة، ثم يدخلونها بعد تحريمه إياها عليهم.(102)

77 - عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما قرب ابنا آدم القربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر قال تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، ادخله من ذلك حسد شديد، وبغى على هابيل فلم يزل يرصده ويتبع خلوته حتى ظفر به متنحيا عن آدم، فوثب عليه فقتله، فكان من قصتهما ما قد أنبأ الله في كتابه مما كان بينهما من المحاورة قبل أن يقتله، قال: فلما علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعا شديدا ودخله حزن شديد، قال: فشكى إلى الله ذلك فأوحى الله إليه انى واهب لك ذكرا يكون خلفا لك من هابيل، قال: فولدت حواء غلاما زكيا مباركا، فلما كان يوم السابع سماه آدم شيث، فأوحى الله إلى آدم إنما هذا الغلام هبة منى لك فسمه هبة الله قال: فسماه هبة الله.

قال: فلما دنا أجل آدم أوحى الله إليه أن يا آدم انى متوفيك ورافع روحك إلى يوم كذا وكذا فأوص إلى خير ولدك وهو هبتي الذي وهبته لك، فأوص إليه وسلم إليه ما علمناك من الأسماء والاسم الأعظم، فاجعل ذلك في تابوت فانى أحب ان لا يخلو أرضى من عالم يعلم علمي ويقضى بحكمي أجعله حجتي على خلقي قال: فجمع آدم إليه جميع ولده من الرجال والنساء فقال لهم: يا ولدى ان الله أوحى إلى أنه رافع إليه روحي وأمرني ان أوصى إلى خير ولدى وانه هبة الله، فان الله اختاره لي ولكم من بعدي اسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه وصيي وخليفتي عليكم، فقالوا جميعا: نسمع له ونطيع أمره ولا نخالفه، قال: فأمر بالتابوت فعمل ثم جعل فيه علمه والأسماء والوصية ثم دفعها إلى هبة الله، وتقدم إليه في ذلك وقال له: انظر يا هبة الله إذا انا مت فاغسلني وكفني وصل على وأدخلني في حفرتي، فإذا مضى بعد وفاتي أربعون يوما فاخرج عظامي كلها من حفرتي فاجمعها جميعا ثم اجعلها في التابوت واحتفظ به ولا تأمنن عليه أحدا غيرك، فإذا حضرت وفاتك وأحسست بذلك من نفسك فالتمس خير ولدك وألزمهم لك صحبة وأفضلهم عندك قبل ذلك فأوص إليه بمثل ما أوصيت به إليك ولا تدعن الأرض بغير عالم منا أهل البيت.

يا بنى ان الله تبارك وتعالى أهبطني إلى الأرض وجعلني خليفته فيها، حجة له على خلقه، فقد أوصيت إليك بأمر الله وجعلتك حجة لله على خلقه في أرضه بعدي، فلا تخرج من الدنيا حتى تدع لله حجة ووصيا وتسلم إليه التابوت وما فيه كما سلمته إليك، وأعلمه انه سيكون من ذريتي رجل اسمه نوح يكون في نبوته الطوفان والغرق، فمن ركب في فلكه نجا ومن تخلف عن فلكه غرق، وأوص وصيك ان يحفظ بالتابوت وبما فيه، فإذا حضرت وفاته أن يوصى إلى خير ولده وألزمهم له وأفضلهم عنده، وسلم إليه التابوت وما فيه، وليضع كل وصى وصيته في التابوت وليوص بذلك بعضهم إلى بعض، فمن أدرك نبوة نوح فليركب معه وليحمل التابوت وجميع ما فيه في فلكه ولا يتخلف عنه أحد.

ويا هبة الله وأنتم يا ولدى إياكم الملعون قابيل وولده فقد رأيتم ما فعل بأخيكم هابيل فاحذروه وولده، ولا تناكحوهم ولا تخالطوهم، وكن أنت يا هبة الله وإخوتك وأخواتك في أعلى الجبل واعزله وولده ودع الملعون قابيل وولده في أسفل الجبل.

قال: فلما كان اليوم الذي أخبر الله انه متوفيه فيه تهيأ آدم للموت واذعن به قال: وهبط عليه ملك الموت فقال آدم: دعني يا ملك الموت حتى أتشهد وأثنى على ربى بما صنع عندي من قبل أن تقبض روحي فقال آدم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أنى عبد الله وخليفته في أرضه ابتدأني باحسانه وخلقني بيده ولم يخلق خلقا بيده سواي ونفخ في من روحه، ثم أجمل صورتي ولم يخلق على خلقي أحدا قبلي، ثم أسجد لي ملائكته وعلمني الأسماء كلها ولم يعلمها ملائكته ثم أسكنني جنته ولم يكن يجعلها دار قرار ولا منزل استيطان، وإنما خلقني ليسكنني الأرض للذي أراد من التقدير والتدبير وقدر ذلك كله من قبل أن يخلقني، فمضيت في قدره وقضائه ونافذ امره، ثم نهاني ان آكل من الشجرة فعصيته وأكلت منها، فأقالني عثرتي وصفح لي عن جرمي، فله الحمد على جميع نعمه عندي حمدا يكمل به رضاه عنى.

قال: فقبض ملك الموت روحه صلوات الله عليه، فقال أبو جعفر: ان جبرئيل نزل بكفن آدم وبحنوطه والمسحاة معه (103) قال: ونزل مع جبرئيل سبعون الف ملك ليحضروا جنازة آدم عليه السلام قال: فغسله هبة الله وجبرئيل كفنه وحنطه، ثم قال: يا هبة الله تقدم فصل على أبيك وكبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة، فوضع سرير آدم ثم قدم هبة الله وقام جبرئيل عن يمينه والملائكة خلفهما، فصلى عليه وكبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة وانصرف جبرئيل والملائكة، فحفروا له بالمسحاة ثم أدخلوه في حفرته، ثم قال جبرئيل يا هبة الله هكذا فافعلوا بموتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.

فقال أبو جعفر عليه السلام: فقام هبة الله في ولد أبيه بطاعة الله وبما أوصاه أبوه، فاعتزل ولد الملعون قابيل فلما حضرت وفات هبة الله أوصى إلى ابنه قينان (104) و سلم إليه التابوت وما فيه وعظام آدم ووصية آدم وقال له: ان أنت أدركت نبوة نوح فاتبعه واحمل التابوت معك في فلكه ولا تخلفن عنه فان في نبوته يكون الطوفان والغرق، فمن ركب في فلكه نجا ومن تخلف عنه غرق.

قال فقام قينان بوصية هبة الله في اخوته وولد أبيه بطاعة الله قال: فلما حضرت قينان الوفاة أوصى إلى ابنه مهلائيل وسلم إليه التابوت وما فيه والوصية، فقام مهلائيل بوصية قينان وسار بسيرته فلما حضرت مهلائيل الوفاة أوصى إلى ابنه يرد، فسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصية، فتقدم إليه في نبوة نوح، فلما حضرت وفاة يرد أوصي إلى ابنه أخنوخ وهو إدريس فسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصية، فقام أخنوخ بوصية يرد، فلما قرب أجله أوحى الله إليه انى رافعك إلى السماء وقابض روحك في السماء فأوص إلى ابنك خرقا سيل فقام خرقا سيل بوصية أخنوخ، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح، وسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصية.

قال: فلم يزل التابوت عند نوح حتى حمله معه في فلكه فلما حضرت النوح الوفاة أوصى إلى ابنه سام، وسلم التابوت وجميع ما فيه والوصية.

قال حبيب السجستاني ثم انقطع حديث أبي جعفر عليه السلام عندها.(105)

78 - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اكل آدم من الشجرة أهبط إلى الأرض فولد له هابيل وأخته توأم، ثم قابيل وأخته توأم، ثم إن آدم أمر هابيل وقابيل أن يقربا قربانا وكان هابيل صاحب غنم وكان قابيل صاحب زرع فقرب هابيل كبشا من أفضل غنمه، وقرب قابيل زرعه ما لم يكن ينق كما أدخل بيته فتقبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، وهو قول الله " واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر " الآية وكان القربان تأكله النار فعمد قابيل إلى النار فبنى لها بيتا وهو أول من بنى بيوت النار، فقال لأعبدن هذه النار حتى يتقبل قرباني.

ثم إن إبليس عدوا لله أتاه وهو يجرى من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك وانك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك، ويقولون: نحن أبناء الذين تقبل قربانه، وأنتم أبناء الذين ترك قربانه فاقتله لكي لا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله، فلما رجع قابيل إلى آدم قال له: يا قابيل أين هابيل؟فقال: اطلبه حيث قربنا القربان، فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلا، فقال آدم: لعنت من أرض كما قبلت دم هابيل فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة، ثم إن آدم سأل ربه ولدا فولد له غلام فسماه هبة الله، لان الله وهبه له و أخته توأم، فلما انقضت نبوة آدم واستكملت أيامه أوحى الله إليه ان يا آدم قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في العقب من ذريتك عند هبة الله ابنك، فانى لم أقطع العلم و الايمان والاسم الأعظم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك إلى يوم القيمة، ولن أدع الأرض الا وفيها عالم يعرف به ديني ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح.

وبشر آدم بنوح وقال: ان الله باعث نبيا اسمه نوح فإنه يدعو إلى الله ويكذبه قومه، فيهلكهم الله بالطوفان فكان بين آدم ونوح عشرة أبا كلهم أنبياء وأوصى آدم إلى هبة الله ان من أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه وليصدق به فإنه ينجو من الغرق، ثم إن آدم مرض المرضة التي مات فيها فأرسل هبة الله فقال له: ان لقيت جبرئيل و من لقيت من الملائكة فاقرءه منى السلام وقل له: يا جبرئيل ان أبى يستهديك من ثمار الجنة فقال جبرئيل: يا هبة الله ان أباك قد قبض صلوات الله عليه، وما نزلنا الا للصلاة عليه فارجع، فرجع فوجد آدم قد قبض فأراه جبرئيل عليه السلام كيف يغسله حتى إذا بلغ الصلاة عليه، قال هبة الله: يا جبرئيل تقدم فصل على آدم فقال له جبرئيل: ان الله أمرنا ان نسجد لأبيك وهو في الجنة فليس ان نؤم شيئا من ولده، فتقدم هبة الله فصلى على أبيه آدم وجبرئيل خلفه، وجنود الملائكة وكبر عليه ثلثين تكبيرة، فأمره جبرئيل فرفع من ذلك خمسا وعشرين تكبيرة والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعا وسبعا.

ثم إن هبة الله لما دفن آدم عليه السلام أتاه قابيل فقال: يا هبة الله انى قد رأيت أبى آدم قد خصك من العلم بما لم أخص به انا وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبل منه قربانه، وإنما قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبى، فيقولون نحن أبناء الذي تقبل منه قربانه وأنتم أبناء الذي ترك قربانه وانك ان أظهرت من العلم الذي اختصك به أبوك شيئا قتلتك كما قتلت أخاك هابيل، فلبث هبة الله والعقب من بعده مستخفين بما عندهم من العلم والايمان والاسم الأكبر وميراث النبوة و آثار العلم والنبوة حتى بعث الله نوحا، وظهرت وصية هبة الله في ولده حين نظروا في وصية آدم، فوجدوا نوحا نبيا قد بشر به أبوهم آدم، فآمنوا به واتبعوه وصدقوه، وقد كان آدم أوصى هبة الله ان يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة فيكون يوم عيدهم، فيتعاهدون بعث نوح وزمانه الذي يخرج فيه، وكذلك في وصية كل نبي حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله.(106)

79 - قال هشام بن الحكم قال أبو عبد الله عليه السلام: لما أمر الله آدم أن يوصى إلى هبة الله أمره ان يستر ذلك فجرت السنة في ذلك بالكتمان فأوصى إليه وستر ذلك.(107)

80 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان قابيل ابن آدم معلق بقرونه في عين الشمس، تدور به حيث دارت في زمهريرها وحميمها إلى يوم القيمة، فإذا كان يوم القيمة صيره الله إلى النار.(108)

81 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر ابن آدم القاتل قال: فقلت له ما حاله أمن أهل النار هو؟فقال: سبحان الله الله أعدل من ذلك ان يجمع عليه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة.(109)

82 - عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال إن ابن آدم الذي قتل أخاه كان القابيل الذي ولد في الجنة.(110)

83 - عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون أن آدم زوج ابنته من ابنه؟فقال: أبو عبد الله: قد قال: الناس في ذلك ولكن يا سليمان أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوجت زينب من القاسم وما كنت لأرغب عن دين آدم، فقلت: جعلت فداك انهم يزعمون أن قابيل إنما قتل هابيل لأنهما تغايرا على أختهما؟فقال له: يا سليمان تقول هذا؟أما تستحيي ان تروى هذا على نبي الله آدم؟فقلت: جعلت فداك ففيم قتل قابيل هابيل؟فقال: في الوصية ثم قال لي: يا سليمان ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصية واسم الله الأعظم إلى هابيل، وكان قابيل أكبر منه، فبلغ ذلك قابيل فغضب فقال: انا أولى بالكرامة والوصية فأمرهما أن يقربا قربانا بوحي من الله إليه ففعلا، فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله، فقلت: جعلت فداك فممن تناسل ولد آدم هل كانت أنثى غير حواء وهل كان ذكر غير آدم؟فقال: يا سليمان ان الله تبارك وتعالى رزق آدم من حواء قابيل وكان ذكر ولده من بعده هابيل، فلما أدرك قابيل ما - يدرك الرجال أظهر الله له جنية وأوحى إلى آدم ان يزوجها قابيل ففعل ذلك آدم ورضى بها قابيل وقنع، فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجال اظهر الله له حوراء و أوحى الله إلى آدم أن يزوجها من هابيل، ففعل ذلك فقتل هابيل والحوراء حامل، فولدت الحوراء غلاما فسماه آدم هبة الله، فأوحى الله إلى آدم ان ادفع إليه الوصية واسم الله الأعظم، وولدت حواء غلاما فسماه آدم شيث بن آدم، فلما أدرك ما يدرك الرجال أهبط الله له حوراء وأوحى إلى آدم ان يزوجها من شيث ابن آدم، ففعل فولدت الحوراء جارية فسماها آدم حورة، فلما أدركت الجارية زوج آدم حورة بنت شيث من هبة الله بن هابيل فنسل آدم منهما فمات هبة الله بن هابيل فأوحى الله إلى آدم ان ادفع الوصية واسم الله الأعظم وما أظهرتك عليه من علم النبوة، وما علمتك من الأسماء إلى شيث بن آدم فهذا حديثهم يا سليمان.(111)

84 - عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سئلته عن قول الله " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس " إلى قوله " فكأنما قتل الناس جميعا " قال: منزلة في النار إليها انتهى شدة عذاب أهل النار جميعا فيجعل فيها، قلت: وإن كان قتل اثنين؟قال: ألا ترى انه ليس في النار منزلة أشد عذابا منها، قال: يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل، قلت: " فمن أحياها " قال: نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدو ثم سكت ثم التفت إلى فقال: تأويلها الأعظم دعاها فاستجابت له.(112)

85 - عن سماعة قال: قلت قول الله: " من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " قال: من أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلالة فقد قتلها (113)

86 - عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا " قال: واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه.(114)

78 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن قول الله: " من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " فقال له: في النار مقعد ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب، قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى.(115)

88 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " قال: من استخرجها من الكفر إلى الايمان.(116)

89 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمين بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟فقال أبو جعفر عليه السلام: ان عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟قال: لا عليه القتل (117)

90 - عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من بنى ضبة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا قويتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إليهم عليا عليه السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون ان يخرجوا عنه قريب من ارض اليمن، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونزلت عليهم " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله " أو ينفوا من الأرض " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.(118)

91 - عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بجلولا على السابلة (119) من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع (120) فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى العامل له كان بها: تأمر الطريق بذلك فيقطع على طرف اذن أمير المؤمنين ثم انفلت القطاع فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم، والا أمرت بان تضرب ألف سوط ثم تصلب بحيث قطع الطريق، قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم واستوثق منهم، ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضرا، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قول " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ولأمير المؤمنين أن يحكم باي ذلك شاء فيهم، قال: فالتفت إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟فقال قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين، قال: وأخبرني بما عندك، قال: انهم قد أضلوا فيما أفتوا به والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بايداعهم الحبس، فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وان كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، وان كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس واخذوا المال امر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك، قال: فكتب إلى العامل بان يمثل ذلك فيهم.(121)

92 - عن بريد بن معاوية العجلي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله " فسادا " قال: ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الامام؟قال: لا يحق الجناية.(122)

93 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: الامام في الحكم فيهم بالخيار ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء قطع وان شاء نفى من الأرض.(123)

94 - عن زرارة عن أحدهما في قوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله " أو يصلبوا " الآية قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.(124)

95 - عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية إلى آخرها أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل، وان شاء نفى، قلت: النفي إلى أين؟قال من مصر إلى مصر آخر وقال: ان عليا عليه السلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.(125)

96 - عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه؟قال: فما يقول فيه من قبلكم؟قال: يقولون إن هذا ليس بمحارب وإنما المحارب في القرى المشركية وإنما هي دغارة (126) فقال: أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟قال: قلت لا بل دار الاسلام، فقال: هؤلاء من الذين قال الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله " إلى آخر الآية.(127)

97 - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.(128)

98 - عن أبي إسحاق المدايني قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال له: جعلت فداك ان الله يقول: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى " أو ينفوا " فقال: هكذا قال الله، فقال له: جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟قال: فقال له أبو الحسن عليه السلام: أربع فخذ أربعا بأربع، إذا حارب الله و رسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى من الأرض، فقال له الرجل: جعلت فداك وما حد نفيه؟قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر ان ينادى عليه بأنه منفى فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب من السنة و هو صاغر، فقال له الرجل: جعلت فداك فان أتي ارض الشرك فدخلها؟قال: يضرب عنقه ان أراد الدخول في أرض الشرك.(129)

99 - وفى رواية أبى اسحق المدايني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قلت: فان توجه إلى أرض الشرك فيدخلها؟قال: قوتل أهلها.(130)

100 - عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: عدو علي عليه السلام هم المخلدون في النار، قال الله: " وما هم بخارجين منها ".(131)

101 - عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " وما هم بخارجين من النار " قال: أعداء على هم المخلدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين.(132)

102 - عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا " وقال: " واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، قال: " وما كان ربك نسيا ".(133)

103 - قال: وكتب الينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا قطع يد السارق ترك له الابهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عامة يده؟قال: فقال لهم فان تاب فبأي شئ يتوضأ لان الله يقول: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم ".(134)

104 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول: انى لأستحيي من ربى ان أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشى بها إلى حاجته، قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكان لا يرى أن يغفل عن شئ من الحدود.(135)

105 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل.(136)

106 - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه اتى بسارق فقطع يده، ثم أتى به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اوتى به ثالثة، فقال: انى لأستحيي من ربى ان لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ورجلا يمشى عليها فجلده و استودعه السجن، وانفق عليه من بيت المال.(137)

107 - عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما أنه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود.(138)

108 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا.(139)

109 - عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدة قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم انى قد مت منذ عشرين سنة، قال: قلت له ولم ذاك؟قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟قال: ان سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليه السلام، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟قال: فقلت من الكرسوع (140) قال: وما الحجة في ذلك؟قال: قلت: لان اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " واتفق معي على ذلك قوم.

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟قالوا لان الله لما قال: " وأيديكم إلى المرافق " في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق قال: فالتفت إلى محمد بن علي عليه السلام فقال ما تقول في هذا يا با جعفر؟فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال دعني مما تكلموا به أي شئ عندك؟قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال اما إذا أقسمت على بالله انى أقول إنهم أخطئوا فيه السنة فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال: وما الحجة في ذلك؟قال: قول رسول الله عليه وآله السلام السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: " وان المساجد لله " يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " فلا تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع قال: فأعجب المعتصم ذلك وامر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف قال ابن أبي داود: قامت قيامتي وتمنيت انى لم أك حيا قال زرقان: ان ابن أبي داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة، فقلت: ان نصيحة أمير المؤمنين على واجبة وانا أكلمه بما أعلم انى أدخل به النار قال: وما هو؟قلت: إذا جمع أمير المؤمنين من مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لامر واقع من أمور الدين، فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، وقد حضر المجلس أهل بيته وقواده ووزرائه وكتابه، وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه، ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، ويدعون انه أولى منه بمقامه، ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟قال: فتغير لونه وانتبه لما نبهته له وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا، قال: فأمر يوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله فدعاه فأبى ان يجيبه، وقال: قد علمت انى لا أحضر مجالسكم، فقال: انى إنما أدعوك إلى الطعام وأحب ان تطأ ثيابي وتدخل منزلي فأتبرك بذلك وقد أحب فلان بن فلان من وزراء الخليفة لقائك فصار إليه، فلما أطعم منها أحس السم فدعا بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم، قال: خروجي من دارك خير لك، فلم يزل يومه ذلك وليله في خلفه حتى قبض صلى الله عليه وآله.(141)

110 - عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء وفتح مسامع قلبه، ووكل به ملكا يسدده، و إذا أراد الله بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء وسدد مسامع قلبه ووكل به شيطانا يضله، ثم تلا هذه الآية " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا " الآية وقال: " ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون " وقال: " أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ".(142)

111 - عن الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت (143) والسحت في النار.(144)

112 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام قال: السحت أنواع كثيرة منها الحجام (كسب المحارم خ) وأجر الزانية وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.(145)

113 - عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أكل السحت الرشوة في الحكم.

وعنه: ومهر البغي.(146)

114 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت وقال: لا بأس بثمن الهرة.(147)

115 - عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول (148) فقال: كل شئ غل عن الامام فهو السحت، وأكل مال اليتيم شبهة، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فاما الرشاء يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله وبرسوله.(149)

116 - عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كان ينهى عن الجوز الذي يجيئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو السحت.(150)

117 - وباسناده عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: ان السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر (الخنزير خ) ومهر البغي والرشوة في الحكم و وأجر الكاهن.(151)

118 - عن مالك الجهني قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " انا أنزلنا التورية فيها هدى ونورا " إلى قوله " بما استحفظوا من كتاب الله " قال: فينا نزلت.(152)

119 - عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام ان مما استحقت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنور بجميع ما يحتاج إليه الأمة من حلالها وحرامها، والعلم بكتابها خاصة وعامة، و المحكم والمتشابه، ودقايق علمه وغرايب تأويله وناسخه ومنسوخه، قلت: وما الحجة بان الامام لا يكون الا عالما بهذه الأشياء الذي ذكرت؟قال: قول الله فيمن اذن الله لهم في الحكومة وجعلهم أهلها " انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار " فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم، واما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين، ثم اخبر فقال " بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء " ولم يقل بما حملوا منه.(153)

120 - عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر (كبر خ) عليه كان من أهل هذه الآية " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فقلت: يا ابن رسول الله: وكيف (يجبر ظ) عليه؟قال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فان رضى بحكمه والا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.(154)

121 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر.(155)

122 عن أبي بصير بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم.(156)

123 عن بعض أصحابه قال: سمعت عمارا يقول على منبر الكوفة: ثلاثة يشهدون على عثمان انه كافر وأنا الرابع، وانا اسمى الأربعة ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون و الفاسقون ".(157)

124 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر.(158)

125 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون (159) ذكر، ودية العين إذا فقئت (160) خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت (161) خمسون من الإبل قال: وما كان ذلك من جروح أو تنكيل (162) فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".(163)

126 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الأنف إذا استوصل (164) مائة من الإبل، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى الذكر إذا قطع مائة من الإبل وفى الاذن إذا جذعت خمسون من الإبل، وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ".(165)

127 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله؟قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله أليس قد كفر بما أنزل الله.(166)

128 - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ان الله بعث محمدا بخمسة أسياف، سيف منها مغمود سله إلي غيرنا وحكمه الينا، فاما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص، قال الله جل وجهه " النفس بالنفس " الآية فسلمه إلى أولياء المقتول وحكمه الينا.(167)

129 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره.(168)

130 - عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما قال: قد فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله، فأبى أبو بكر ان يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة، وقد قال الله: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الفاسقون " وكان أبو بكر أول من منع آل محمد عليهم السلام حقهم وظلمهم وحمل الناس على رقابهم، ولما قبض أبو بكر استخلف عمر على غير شورى من المسلمين ولا رضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، فعاش عمر بذلك لم يعط آل محمد حقهم وصنع ما صنع أبو بكر.(169)

131 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحكم؟؟ اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، ان الله يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله ".(170)

132 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الحكم حكمان حكم الله و حكم الجاهلية، ثم قال: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " قال: فاشهد ان زيدا (171) قد حكم بحكم الجاهلية يعنى في الفرايض.(172)

133 - عن داود الرقى قال: سئل أبا عبد الله رجل وأنا حاضر عن قول الله " عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين " فقال: اذن في هلاك بنى أمية بعد احراق زيد بسبعة أيام.(173)

134 - عن أبي بصير قال: أبو جعفر عليه السلام يقول إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير بن النوا وأبا المقدام والتمار يعنى سالما (174) أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء الناس، وانهم ممن قال الله " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين " وانهم ممن قال الله: " وأقسموا بالله جهد أيمانهم يحلفون بالله إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين " (175)

135 - عن سليمان بن هارون قال: قلت له ان بعض هذه العجلة يزعمون أن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عند عبد الله بن الحسن، فقال: والله ما رآه هؤلاء ولا أبوه بواحدة من عينيه، الا أن يكون أراه أبوه عند الحسين عليه السلام، وان صاحب هذا الامر محفوظ له فلا تذهبن يمينا ولا شمالا، فان الامر والله واضح، والله لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن يحولوا هذا الامر من مواضعه الذي وضعه الله فيه ما استطاعوا، ولو أن الناس كفروا جميعا حتى لا يبقى أحد لجاء الله لهذا الامر بأهل يكونون من أهله، ثم قال: أما تسمع الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين " حتى فرغ من الآية وقال في آية أخرى " فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين " ثم قال إن هذه الآية هم أهل تلك الآية (176)

136 - عن بعض أصحابه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية " فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين " قال: المولى.(177)

137 - عن خالد بن يزيد عن المعمر بن المكي عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن عن جده (ع) قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب عليه السلام سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فاعلمه بذلك، فنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " إلى آخر الآية فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله علينا، ثم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.(178)

138 - عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعرض عليك ديني الذي أدين به، قال: هاته، قلت أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وأقر بما جاء به من عند الله، قال: ثم وصفت له الأئمة حتى انتهيت إلى أبى جعفر، قلت وأقر بك (179) ما أقول فيهم، فقال: أنهاك ان تذهب باسمي في الناس، قال أبان: قال ابن أبي يعفور: قلت له مع الكلام الأول: وأزعم انهم الذين قال الله في القرآن " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فقال أبو عبد الله والآية الأخرى فاقرأ قال: قلت له: جعلت فداك أي آية؟قال: " إنما وليكم الله ورسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " قال: فقال: رحمك الله، قال: قلت: تقول رحمك الله على هذا الامر؟قال: فقال: رحمك الله على هذا الامر.(180)

139 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله عليه وآله السلام جالس في بيته وعنده نفر من اليهود أو قال: خمسة من اليهود، فيهم عبد الله بن سلام، فنزلت هذه الآية: " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " بهذا الفتى فتركهم رسول الله صلى الله عليه وآله في منزله وخرج إلي المسجد، فإذا بسائل قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أصدق عليك أحد بشئ؟قال: نعم هو ذاك المصلى فإذا هو علي عليه السلام.(181)

140 - عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال: انه لما نزلت هذه الآية " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " شق ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخشي ان يكذبه قريش، فأنزل الله " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك " الآية فقام بذلك يوم غدير خم.(182)

141 - عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الله أوحى إلى أن أحب أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، فقلت: الا فما كان من كثرة الناس اما كان أحد يعرف هذا الامر؟فقال: بلى ثلاثة، قلت: هذه الآيات التي أنزلت " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " وقوله: " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " اما كان أحد يسئل فيم نزلت؟فقال: من ثم أتاهم لم يكونوا يسئلون.(183)

142 - عن المفضل (184) عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " قال: هم الأئمة عليهم السلام.(185)

143 - عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت هذه الآية بالولاية امر رسول الله صلى الله عليه وآله بالدوحات دوحات غدير خم (186) فقمت (187) ثم نودي الصلاة جامعة، ثم قال: أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه، رب وال من والاه وعاد من عاداه، ثم أمر الناس ببيعته وبايعه الناس لا يجئ أحد الا بايعه، ولا يتكلم حتى جاء أبو بكر، فقال: يا با بكر بايع عليا بالولاية، فقال: من الله أ ومن رسوله؟فقال: من الله ومن رسوله ثم جاء عمر فقال: بايع عليا بالولاية به، فقال: من الله أ ومن رسوله؟فقال: من الله ومن رسوله، ثم ثنى عطفيه فالتقيا فقال لأبي بكر: لشد ما يرفع بضبعي ابن عمه ثم خرج هاربا من العسكر، فما لبث ان رجع إلي النبي عليه وآله السلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى خرجت من العسكر لحاجة فرأيت رجلا عليه ثياب بيض لم أر أحسن منه، والرجل من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا فقال: لقد عقد رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عقدا لا يحله الا كافر، فقال: يا عمر أتدري من ذاك؟قال: لا، قال: ذاك جبرئيل عليه السلام فاحذر أن تكون أول من تحله فتكفر (188) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد حضر الغدير اثنا عشر الف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فما قدر على أخذ حقه، وان أحدكم يكون له المال وله شاهدان فيأخذه حقه، فان حزب الله هم الغالبون في علي عليه السلام (189)

144 - عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمر بن رباح زعم انك قلت: لا طلاق الا ببينة؟قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله انا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد (أشر خ ل) منكم ان الله يقول: " لولا ينهيهم الربانيون والأحبار " (190)

145 - عن هشام بن المشرقي عن أبي الحسن الخراساني عليه السلام قال: ان الله كما وصف نفسه أحد صمد نور، ثم قال: " بل يداه مبسوطتان " فقلت له: أفله يدان هكذا - وأشرت بيدي إلى يده - لو كان هكذا كان مخلوقا.(191)

146 - عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم " قال: فقال لي: كذا وقال بيده إلى عنقه ولكنه قال: قد فرغ من الأشياء، وفى رواية أخرى عند قولهم فرغ من الامر (192)

147 - عن حماد عنه في قول الله: " يد الله مغلولة " يعنون انه قد فرغ مما هو كائن لعنوا بما قالوا، قال الله عز وجل " بل يداه مبسوطتان " (193)

148 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله " كلما أراد جبار من الجبابرة هلكة آل محمد عليهم السلام قصمه الله (194)

149 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " ولو أنهم أقاموا التورية والإنجيل وما انزل إليهم من ربهم " قال: الولاية (195)

150 - عن أبي الصهباء (الصهبان خ ل) البكري قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال: انى سائلكما عن أمر وانا أعلم به منكما فلا تكتماني ثم دعا أسقف النصارى فقال: أنشدك بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على رجله البركة وكان يبرئ الأكمه والأبرص وازال ألم العين (196) وأحيى الميت، وصنع لكم من الطين طيورا وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون فقال: دون هذا صدق، فقال علي عليه السلام: بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟فقال: لا والله الا فرقة واحدة وقال علي عليه السلام: كذبت والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت أمة عيسى على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة، ان الله يقول: " منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون " فهذه التي تنجو (197).

151 - عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تفرقت أمة موسى على احدى وسبعين ملة (فرقة خ) سبعون منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على اثنين وسبعين فرقة احدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة، واحدة في الجنة و ثنتان وسبعون في النار، قالوا: من هم يا رسول الله؟قال: الجماعات الجماعات.

قال يعقوب بن زيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى عليه واله وسلم تلا فيه قرآنا " ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم " إلى قوله " ساء ما يعملون " وتلا أيضا و " ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " يعنى أمة محمد صلى الله عليه وآله.(198)

152 - عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أن ينصب عليا عليه السلام علما للناس ليخبرهم بولايته، فتخوف رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقولوا: حامى (199) ابن عمه وان تطغوا في ذلك عليه فأوحى الله إليه " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس " فقام رسول الله صلى الله عليه وآله بولايته يوم غدير خم.(200)

153 - عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع باعلان أمر علي بن أبي طالب عليه السلام " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك " إلى آخر الآية، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله ثلثا حتى أتى الجحفة فلم يأخذ بيده فرقا من الناس، فلما نزل الجحفة يوم الغدير في مكان يقال له مهيعة، فنادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال النبي صلى الله عليه وآله: من أولى بكم من أنفسكم؟قال: فجهروا فقالوا: الله ورسوله، ثم قال لهم الثانية، فقالوا: الله ورسوله، ثم قال لهم الثالثة، فقالوا: الله ورسوله، فأخذ بيد علي عليه السلام فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و انصر من نصره واخذل من خذله، فإنه منى وانا منه، وهو منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي.(201)

154 - عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ابتداءا منه: العجب يا با حفص لما لقى علي بن أبي طالب، انه كان له عشرة ألف شاهد لم يقدر على أخذ حقه، والرجل يأخذ حقه بشاهدين، ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة حاجا ومعه خمسة آلاف، ورجع من مكة وقد شيعه خمسة آلاف من أهل مكة، فلما انتهى إلى الجحفة نزل جبرئيل بولاية على، وقد كانت نزلت ولايته بمنى وامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القيام بها لمكان الناس، فقال: " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس " مما كرهت بمنى فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فقمت السمرات (202) فقال رجل من الناس: أما والله ليأتينكم بداهية، فقلت لعمر: من الرجل؟فقال الحبشي.(203)

154 - عن زياد بن المنذر أبى الجارود صاحب الدمدمة الجارودية (204) قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام بالأبطح وهو يحدث الناس، فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعشى، كان يروى عن الحسن البصري، فقال: يا بن رسول الله جعلت فداك ان الحسن البصري يحدثنا حديثا يزعم أن هذه الآية نزلت في رجل ولا يخبرنا من الرجل " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته " تفسيرها: أتخشى الناس فالله يعصمك من الناس؟فقال أبو جعفر عليه السلام: ماله لا قضى الله دينه يعنى صلاته، اما ان لو شاء ان يخبر به أخبر به ان جبرئيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: ان ربك تبارك وتعالى يأمرك ان تدل أمتك على صلاتهم، فدله على الصلاة واحتج بها عليه فدل رسول الله صلى الله عليه وآله أمته عليها واحتج بها عليهم، ثم أتاه فقال: ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل أمتك من زكواتهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم، فدله على الزكاة واحتج بها عليه فدل رسول الله صلى الله عليه وآله أمته على الزكاة واحتج بها عليهم، ثم أتاه جبرئيل فقال: ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل أمتك من صيامهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكواتهم، شهر رمضان بين شعبان وشوال، يؤتى فيه كذا ويجتنب فيه كذا فدله على الصيام واحتج به عليه فدل رسول الله صلى الله عليه وآله أمته على الصيام واحتج به عليهم، ثم أتاه فقال: ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل أمتك في حجهم علي مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكواتهم وصيامهم، فدله على الحج واحتج بها عليه فدل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أمته على الحج و احتج به عليهم، ثم أتاه فقال: ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل أمتك من وليهم على مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكواتهم وصيامهم وحجهم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رب أمتي حديثوا عهد بجاهلية فأنزل الله " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته " تفسيرها أتخشى الناس فالله يعصمك من الناس، قام رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه.(205)

155 عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على نبيه " يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين " قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد على فقال: يا أيها الناس انه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي الا وقد عمر ثم دعاه الله فأجابه وأوشك ان ادعى فأجيب، وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟قالوا: نشهد انك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك، فجزاك الله أفضل ما جزى المرسلين، فقال: اللهم اشهد ثم قال: يا معشر المسلمين ليبلغ الشاهد الغايب أوصى من آمن بي وصدقني بولاية على الا ان ولاية على ولايتي وولايتي ولاية ربى ولا يدرى عهدا عهده إلى ربى وأمرني ان أبلغكموه ثم قال: هل سمعتم - ثلث مرات يقولها - فقال قائل: قد سمعنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله.(206)

156 - عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التورية والإنجيل وما انزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا " قال: هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام.(207)

157 - عن خالد بن يزيد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وحسبوا الا تكون فتنة " قال: حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ثم عموا وصموا حيث قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تاب الله عليهم حيث قام أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثم عموا وصموا إلى الساعة.(208)

158 - عن زرارة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام مع بعض أصحابنا فيما يروى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله انه من أشرك بالله فقد وجبت له النار ومن لم يشرك بالله فقد وجبت له الجنة، قال: اما من أشرك بالله فهذا الشرك البين وهو قول الله: " ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة " واما قوله: من لم يشرك بالله فقد وجبت له الجنة قال أبو عبد الله عليه السلام: هيهنا النظر هو من لم يعص الله.(209)

159 - عن أحمد بن خالد عن أبيه رفعه في قول الله " وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام " قال: كانا يتغوطان.(210)

160 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم " قال: الخنازير على لسان داود، والقردة على لسان عيسى بن مريم.(211)

161 - عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون " قال: اما انهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم و آنسوا بهم.(212)

162 - عن مروان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر النصارى وعداوتهم فقال: قول الله " ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون " قال: أولئك كانوا قوما بين عيسى ومحمد، ينتظرون مجئ محمد صلى الله عليه وآله.(213)

162 - عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا، فقال: اما الحرام فلا يقر به حلف أو لم يحلف واما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.(214)

163 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال: هو قول الرجل لا والله وبلى والله، ولا يعقد قلبه على شئ.(215)

165 - وفى رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال: ولا يعقد عليها.(216)

166 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن " اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟فقال: لا ولكن يعطى على كل انسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟قال: نعم قلت فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى.(217)

167 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: في اليمين في اطعام عشرة مساكين ألا ترى انه يقول: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل انسان دون المد، ولكن يحسب في طحنه (طبخه خ) ومائه وعجينه فإذا هو يجزى لكل انسان مد واما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته، وان وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام، وان شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.(218)

168 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين؟قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم (لشبعهم يوما خ) وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: " أو كسوتهم " قال: ثوبين لكل رجل.(219)

169 - عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم؟قال: ثوب.(220)

170 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد؟قال لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله، قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟قال: نعم قال: قلت: أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟قال: فقال: نعم أهل الولاية أحب إلى.(221)

171 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من أهلك في كل يوم، وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه علي كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين.(222)

172 - وفى رواية أخرى عنه: ثوبين لكل رجل والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.(223)

173 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة " أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " بالادام، والوسط الخل والزيت، و أرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد.(224)

174 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (225) أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.(226)

175 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال: كل شئ في القرآن أو (227) فصاحبه فيه بالخيار.(228)

176 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الا طعام، قال الله: " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمفترق (229)

177 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن كفارة اليمين في قول الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسئل في كفه و وهو يجد؟فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.(230)

178 - عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه.(231)

179 - قال علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، واطعام عشرة مساكين مد مد.(232)

180 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال: وقال كل صيام يفرق الا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فان الله يقول " صيام ثلاثة أيام " متتابعات (233)

181 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يقول: الميسر هو القمار.(234)

182 - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الشطرنج والنرد و أربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر (235)

183 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: بينما حمزة بن عبد المطلب عليه السلام وأصحاب له على شراب لهم يقال له السكركة قال: فتذاكروا الشريف (236) فقال لهم حمزة: كيف لنا به؟فقالوا: هذه ناقة أبن أخيك على، فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم، قال: واقبل على فأبصر ناقته فدخله من ذلك، فقالوا له: عمك حمزة صنع هذا، قال: فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى ذلك إليه، قال: فأقبل معه رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل لحمزة: هذا رسول الله بالباب قال: فخرج حمزة وهو مغضب فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله الغضب في وجهه انصرف، قال: فقال له حمزة: لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام ما فعل، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي صلى الله عليه وآله، قال: وكان قبل أحد قال: فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآنيتهم فاكفيت، قال: فنودي في الناس بالخروج إلى أحد فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج الناس وخرج حمزة فوقف ناحية من النبي صلى الله عليه وآله قال: فلما تصافوا حمل حمزة في الناس حتى غلب (غيب ظ) فيهم ثم رجع إلى موقفه، فقال له الناس: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب وفى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله عليك شئ، قال: ثم حمل الثانية حتى غيب في الناس ثم رجع إلى موقفه فقالوا له: الله الله يا عم رسول الله ان تذهب وفى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله عليك شئ، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه مقبلا نحوه أقبل إليه فعانقه وقبل رسول الله ما بين عينيه، قال: ثم حمل على الناس فاستشهد حمزة رحمه الله، فكفنه رسول الله صلى اله عليه واله في نمرة (237) ثم قال أبو عبد الله نحو من ستر بابى هذا، فكان إذا غطى بها وجهه انكشف رجلاه، وإذا غطى رجلاه انكشف وجهه، قال: فغطى بها وجهه وجعل على رجليه اذخر (238) قال: فانهزم الناس و بقي علي عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي ما صنعت؟قال: يا رسول الله لزمت الأرض، فقال: ذلك الظن بك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنشدك يا رب ما وعدتني فإنك ان شئت لم تعبد.(239)

184 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟قال: لا ان النبيذ ليس بمنزلة الخمر، ان الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الأشربة المسكر، وما حرم رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه الله قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتى بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر.(240)

185 - عن عبد الله بن جندب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر.(241)

186 - عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج والنرد ميسر.(242)

187 - عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شئ، قال: الخبز والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره.(243)

188 - عن الهشام عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله انه قيل له: روى عنكم ان الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.(244)

189 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقرأ الآية حتى استتمها فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليس يأكلون ولا يشربون الا ما يحل لهم.(245)

عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

وزاد فيه و ليس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل الله لهم ثم قال: ان الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.(246)

190 - عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال: ان النبيذ ليست بمنزلة الخمر، ان الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرم الله، قلت: فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال: فقال قدامة: ليس على جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال له: كذبت ما أنت منهم، ان أولئك كانوا لا يشربون حراما، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا اتى به ثانية ضربه، فإذا أتى به ثالثة ضرب عنقه، قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه؟قال: يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: ان أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين؟قال: لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام.(247)

191 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فان قتل فرخا ففيه جمل، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم " البيض والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار.(248)

192 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله " ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال ابتلاهم الله بالوحش فركبهم من كل مكان.(249)

193 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ليبلونكم بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم في عمرة الحديبية، ليبلوهم الله به.(250)

194 - وفى رواية الحلبي عنه حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلونهم الله به.(251)

195 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: من أصاب نعامة فبدنة (252) ومن أصاب حمارا وشبهه فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر، إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وان شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزيه عنه.(253)

196 - عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في الظبي شاة وفى الحمامة و أشباهها، وان كانت فراخا فعدتها من الحملان، وفى حمار وحش بقرة وفى النعامة جزور.(254)

197 - عن أيوب بن نوح: وفى النعامة بدنة وفى البقرة بقرة وفى رواية حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال: وهذا مما أخطأت به الكتاب.(255)

198 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " يحكم به ذوا عدل منكم " يعنى رجلا واحدا يعنى الإمام عليه السلام.(256)

199 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى الامام.(257)

200 - عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يحكم به ذوا عدل منكم " قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده، فإذا حكم به الامام فحسبك.(258)

201 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى؟فقلت: لا قال: يقوم الصيد، قال: ثم يفض القيمة (259) على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.(260)

202 - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة، ومن حمار وحش بقرة، ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم، وقال: عدله أن يحكم بما رآى من الحكم أو صيام، يقول الله: " هديا بالغ الكعبة " والصيام لمن لم يجد الهدى، فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة.(261)

203 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ما هو؟فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فاما أن يهديه واما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا اما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين، فيصوم مكان كل مسكين يوما.(262)

204 - عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " أو عدل ذلك صياما " قال: يقوم ثمن الهدى طعام ثم يصوم لكل مد يوما فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك.(263)

205 - وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما " أو عدل ذلك صياما " قال: عدل الهدى ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.(264)

206 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله: " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: ان رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب، ثم خلته بعد فانطلق، وفى رواية أخرى ثم خلت عنه.(265)

207 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه.(266)

208 - وفى رواية أخرى عن الحلبي عنه في المحرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة فان عاد فهو ممن قال الله " فينتقم الله منه " وليس عليه كفارة (267)

209 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مالحه الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام (268) يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.(269)

210 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي الحيتان المالح وما تزودت منه أيضا وان لم يكن مالحا فهو متاع.(270)

211 - عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس " قال: جعلها لدينهم ومعايشهم.(271)

212 - عن أحمد بن محمد قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام وكتبت في آخره.

أو لم تنتهوا عن كثرة المسائل فأبيتم ان تنتهوا إياكم وذاك فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، فقال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء " إلى قوله " كافرين ".(272)

213 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " (273) قال: وان أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا: وصلت، فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة فلا يستحلون ظهرها ولا أكلها، والحام: فحل الإبل لم يكونوا يستحلون، فأنزل الله ان الله لم يحرم شيئا من هذا.(274)

214 - عن أبي الربيع قال سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السايبة؟قال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: اذهب حيث شئت وليس لي من ميراثك شئ ولا على من حديوتك (275) شئ ويشهد على ذلك شاهدا.(276)

215 - عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة قال: انظر في القرآن فما كان منه فتحرير رقبة، فقال: يا عمار السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله، وما كان ولاه لله فهو لرسول الله عليه وآله السلام وما كان ولائه لرسول الله فان ولائه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (277) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت (278)

216 - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية " أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت فقول الله: " ذوا عدل منكم " قال: مسلمان (279)

217 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال: سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " إلى " أو آخران من غيركم " فقال: هما كافران (280)

218 - عن علي بن سالم عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وآخران من غيركم " فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وسنوا (281) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " قال: وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما " فان عثر علي انهما استحقا اثما " يقول شهدا بالباطل فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين " فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، وجازت شهادت الآخرين يقول الله " ذلكم أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم " (282)

219 - عن ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب، قال حمران: قال أبو عبد الله عليه السلام: واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (283)

229 - عن زيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا " قال: يقول ماذا أجبتم في أوصيائكم الذي خلفتم على أمتكم؟قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا.(284)

221 - عن محمد بن يوسف الصنعاني عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام " إذ أوحيت إلى الحواريين " قال: الهموا.(285)

222 - عن يحيى الحلبي في قوله " هل يستطيع ربك " قال قرأتها هل تستطيع ربك يعنى هل تستطيع أن تدعو ربك (286)

223 - عن عيسى العلوي عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: المائدة التي نزلت على بني إسرائيل مدلاة (287) بسلاسل من ذهب عليها تسعة أخونة (288) وتسعة أرغفة (289)

224 - عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما أنزلت المائدة على عيسى قال للحواريين: لا تأكلوا منها حتى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريين: يا روح الله أكل منها فلان، فقال له عيسى: أكلت منها؟قال له: لا، فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله، لقد أكل منها، فقال له عيسى: صدق أخاك وكذب بصرك (290)

225 - عن عيسى العلوي عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: المائدة التي نزلت على بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من ذهب عليها تسعة ألوان أرغفة (291)

226 - عن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة، فلم يؤمنوا بها - فمسخهم الله خنازير (292)

227 - عن عبد الصمد بن بندار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كانت الخنازير قوم من القصارين، كذبوا بالمائدة فمسخوا خنازير (293)

228 - عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى لعيسى " أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله " قال: لم يقله وسيقوله، ان الله إذا علم أن شيئا كائن أخبره عنه خبر ما قد كان.(294)

229 - عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله لعيسى: " أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي آلهين من دون الله " قال الله بهذا الكلام فقال: ان الله إذا أراد امرا أن يكون قصه قبل أن يكون كأن قد كان (295)

230 - عن جابر الجعفي عليه السلام في تفسير هذه الآية " تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك أنت علام الغيوب " قال إن الاسم الأكبر ثلاثة وسبعون حرفا فاحتجب الرب تبارك وتعالى منها بحرف، فمن ثم لا يعلم أحد ما في نفسه عز وجل، أعطى آدم اثنين وسبعين حرفا، فتوارثتها الأنبياء حتى صارت إلى عيسى، فذلك قول عيسى " تعلم ما في نفسي " يعنى اثنين وسبعين حرفا من الاسم الأكبر، يقول: أنت علمتنيها فأنت تعلمها، ولا أعلم ما في نفسك، يقول: لأنك احتجبت من خلقك بذلك الحرف فلا يعلم أحد ما في نفسك.(296)

231 - عن عبد الله بن بشير (297) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان مع عيسى حرفين يعمل بهما، وكان مع موسى أربعة، وكان مع إبراهيم ستة، وكان مع نوح ثمانية وكان مع آدم خمسة وعشرين، وجميع ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وآله، ان اسم الله ثلاثة و سبعون حرفا، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان وسبعين حرفا، وحجب عنه واحد.(298)


1. البحار ج 8: 15. و ج 6: 174. البرهان ج 1: 398. .

2. البحار ج 6: 174. البرهان ج 1: 398. .

3. البحار ج: 174. البرهان ج 1: 398. .

4. البحار ج: 174. البرهان ج 1: 398. .

5. كذا في الأصل وفى نسخة البرهان " فاجتنبوه قومه قوم فاجتنبوا يكنكم - وفى نسخة - قوم فاجتنبوه ولا كفيكم الله بغيركم اه ". .

6. البرهان ج 1: 398. .

7. البرهان ج 1: 398. الصافي ج 1: 380. .

8. البرهان ج 1: 403. البحار ج 46. .

9. البرهان ج 1: 403. البحار ج 46. .

10. البرهان ج 1: 404. الصافي ج 1: 381. والحنث بكسر الحاء: الذنب وقيل: الشرك وقيل الاثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا إذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكأنه من الحنث: الاثم والمعية وغلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم. مجمع .

11. البرهان ج 1: 404. الصافي ج 1: 381 وقيل الظاهر أن المراد بالخبر الأول أي خبر معمر بن يحيى في غير المتولد من المسلم والثاني فيه فلا تنافى بينهما. .

12. البرهان ج 1: 404. .

13. وفى نسخة " فلرسول الله " مكان " فلله ". .

14. البحار ج 24: 33 و 42. البرهان ج 1: 404. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11. .

15. البحار ج 24: 33 و 42. البرهان ج 1: 404. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11. .

16. البحار ج 24: 33 و 42. البرهان ج 1: 404. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11. .

17. يحيى بن سعيد القطان من المشاهير في العلم والحديث مات سنة 194 وقد عده الشيخ ره من أصحاب الصادق (ع) وقال كان من أئمة الحديث وظاهره كونه اماميا وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة أيضا وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب انه من اجل أصحاب مالك بالبصرة وهذا هو الظاهر ويؤيده هذا الخبر أيضا. ويحتمل ان يراد به يحيى بن سعيد بن قيس القاضي البصري وهو من علماء العامة ومحدثيهم مات سنة 144. .

18. عضه: امسكه بأسنانه. .

19. أي اصابه الكزاز وهو داء أو رعدة من شدة البرد .

20. وفى نسخة البرهان " عن ضارب الحجر ". .

21. البحار ج 24: 42. البرهان ج 1: 404. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11 .

22. الخلفة: الحاصل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها كما يجمع المرأة على النساء من غير لفظها. والبازل من الإبل عند أهل اللغة: الذي ثم له ثمان سنين ودخل في التاسعة و ح يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام واصله من بزل البعير من باب قعد: فطرنا به بدخوله في السنة التاسعة. والحقة بالكسر مونث الحق - وهو من الإبل ما كان ابن ثلث سنين ودخل في الرابعة سمى بذلك لاستحقاقه ان يحمل عليه وينتفع به وبنت لبون هي ولد الناقة استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة والمذكر: ابن لبون. .

23. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404. .

24. الجذع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. .

25. وفى نسخة البرهان " حقة " بدل " جذعة ". .

26. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404. .

27. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404. .

28. الوسائل ج 3 أبواب القصاص باب 11. البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 405. .

29. البحار ج 24: 37 - 38. البرهان ج 1: 405. .

30. البحار ج 24: 37 - 38. البرهان ج 1: 405. .

31. البحار ج 24: 37 - 38. البرهان ج 1: 405. .

32. البحار ج 24: 37 - 38. البرهان ج 1: 405. .

33. البحار ج 24: 37 - 38. البرهان ج 1: 405. .

34. البرهان ج 1: 405. البحار ج 24: 38. الصافي ج 1: 382 ورواه الطبرسي ره في مجمع البيان ج 3: 92 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا. .

35. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 8. البحار ج 24: 38. البرهان ج 1: 405. .

36. البحار ج 24: 37 و 42. البرهان ج 1: 405. الصافي ج 1: 382. .

37. البحار ج 24: 37 و 42: البرهان ج 1: 405 الصافي ج 1: 382. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11 .

38. البحار ج 24: 37 و 42: البرهان ج 1: 405 الصافي ج 1: 382. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 11 .

39. البرهان ج 1: 405. البحار ج 24: 37. .

40. البرهان ج 1: 406. .

41. البرهان ج 1: 406. .

42. البرهان ج 1: 406. .

43. وفى نسخة البرهان " عن أبي بصير " بدل " عن أبي خديجة ". .

44. البحار ج 15 ج 3: 20. البرهان ج 1: 408. الصافي ج 1: 388 .

45. البحار ج 15 ج 3: 20. البرهان ج 1: 408. الصافي ج 1: 388 .

46. قال الطريحي وفى الحديث عليك بالبلهاء، قلت: وما البلهاء؟قال: ذوات الخدور والعفائف. .

47. البحار ج 15 ج 3: 20. البرهان ج 1: 408. .

48. البحار ج 15 ج 3: 20. البرهان ج 1: 408. الصافي ج 1: 388 .

49. البحار ج 15 (ج 3): 20. البرهان ج 1: 408. الصافي ج 1: 388. .

50. ثخن بمعنى غلظ. .

51. البحار ج 15 ج 3: 20. البرهان ج 1: 409. .

52. الجليب: الذي يجلب من بلد إلى آخر. .

53. الصافي ج 1: 388. البرهان ج 1: 409. البحار ج 15 ج 3: 20. .

54. البحار ج 15 ج 3 20 - 21. البرهان ج 1: 409. .

55. مجمع البيان ج 3: 100. البرهان ج 1: 409. .

56. البحار ج 18: 694. البرهان ج 1: 410. الصافي ج 1: 389. .

57. البحار ج 18: 707. البرهان ج 1: 410. الوسائل ج 1 أبواب صلاة الخوف باب 1. وقال المحدث الحر العاملي ره ولا يخفى ان رد الركعتين إلى ركعة يراد به رد الأربع إلى ركعتين. .

58. الوسائل ج 1 أبواب صلاة الخوف باب 2. البحار ج 18: 707. البرهان ج 1: 411. .

59. المناوشة: المطاعنة بالرماح. وتلاحم القوم: تقاتلوا. .

60. البحار ج 18: 707. الوسائل ج 1: أبواب صلاة الخوف باب 2 البرهان ج 1: 411. .

61. البحار ج 18: ج 2: 40. البرهان ج 1: 412. .

62. البحار ج 18: ج 2: 40. البرهان ج 1: 412. الصافي ج 1: 391. .

63. البحار ج 18 ج 2: 41. البرهان ج 1: 412 - 413. .

64. البحار ج 18 ج 2: 41. البرهان ج 1: 412 - 413. .

65. البحار ج 18 ج 2: 41. البرهان ج 1: 412 - 413. .

66. البحار ج 18 ج 2: 41. البرهان ج 1: 412 - 413. .

67. البرهان ج 1: 413. البحار ج 18 ج 2: 41: .

68. البرهان ج 1: 413. البحار ج 18 ج 2: 41: .

69. البرهان ج 1: 413. البحار ج 18 ج 2: 41: .

70. البرهان ج 1: 414. .

71. البرهان ج 1: 414. .

72. البرهان ج 1: 414. .

73. البرهان ج 1: 415. البحار ج 15 ج 4: 188. .

74. البرهان ج 1: 415. .

75. البرهان ج 1: 415. .

76. البرهان ج 1: 415. البحار ج 9: 637. .

77. البرهان ج 1: 416. .

78. البرهان ج 1: 416. .

79. البرهان ج 1: 416. .

80. البحار ج 5: 58 و ج 14: 619. البرهان ج 1: 416. وقد مر صدر الحديث أيضا في سورة البقرة تحت رقم 23. .

81. البرهان ج 1: 417. الصافي ج 1: 397. .

82. الخرج بالضم: وعاء معروف يوضع على ظهر الدابة. وبالفارسية " خرجين " .

83. أي انصرف منها. .

84. البحار ج 5: 114. البرهان ج 1: 417. .

85. البرهان ج 1: 417. الصافي ج 1: 398. .

86. البحار ج 23: 103. البرهان ج 1: 419. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز باب 10. .

87. البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103. .

88. البرهان ج 1: 419. البحار ج 23: 103. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 .

89. والحاصل انها تصالح زوجها على إباحة حقوقها من جهة الزوجية والمضاجعة و النفقة والمهر ونحوها جميعا أو بعضا على ما تراضيا عليه .

90. البرهان ج 1: 420. البحار ج 23: 103. الصافي ج 1: 401. .

91. البرهان ج 1: 420. البحار ج 23: 103. الصافي ج 1: 401. .

92. البرهان ج 1: 421. البحار ج 8: 218. وقد مضى صدر الحديث في سورة آل عمران تحت رقم 154 ونقله الفيض " ره " في الصافي أيضا عن هذا الكتاب مختصرا. .

93. وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا عثمان من الرضاعة ومن جملة من أهدر النبي صلى الله عليه وآله دمه يوم فتح مكة. وذلك لأنه أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش بمكة فلما علم ذلك استتر عند عثمان فاستجاره وغيبه حتى جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو يبايع الناس فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على أصحابه فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن مبايعته فيقتله؟فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلى يا رسول الله؟فقال: ان النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين واسلم ذلك اليوم ثم ولاه عثمان في زمن خلافته مصر سنة خمس وعشرين ومات سنة ست وثلاثين وقيل بقي إلى زمن معاوية وشهد معه صفين وتوفى سنة تسع وخمسين. .

94. البحار ج 8: 218. البرهان ج 1: 422. الصافي ج 1: 404. .

95. البرهان ج 1: 422. الصافي ج 1: 404. .

96. البرهان ج 1: 422. الصافي ج 1: 404: البحار ج 8: 218. .

97. وقع في الناس وقيعة: اغتابهم. .

98. البحار ج 21: 117. البرهان ج 1: 423. الصافي ج 1: 405. مجمع البيان ج 3: 127. .

99. البحار ج 21: 117. البرهان ج 1: 423. .

100. البحار ج 21: 117. البرهان ج 1: 423. .

101. البرهان ج 1: 424. .

102. البحار ج 15 ج 3: 23. البرهان ج 1: 424. .

103. البحار ج 15 ج 3: 53. البرهان ج 1: 425. .

104. البرهان ج 1: 425. البحار ج 15 ج 4: 188. الصافي ج 1: 408. .

105. البرهان ج 1: 425. البحار ج 15 ج 4: 188. الصافي ج 1: 408. .

106. البرهان ج 1: 425. .

107. البحار ج 3: 143. و ج 4: 55. البرهان ج 1: 426. .

108. وفى نسخة " المفضل بن عمر " ولعله الظاهر. .

109. قال الفيض ره يعنى ان ولد فاطمة هم المعنيون باهل الكتاب هنا وذلك لقوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فإنهم المرادون بالمصطفين هناك. .

110. البحار ج 4: 55. البرهان ج 1: 426. الصافي ج 1: 411. .

111. البحار ج 4: 55. و ج 3: 143. البرهان ج 1: 426. .

112. البحار ج 3: 143. البرهان ج 1: 426. .

113. البحار ج 3: 143. البرهان ج 1: 426. .

114. اكرة جمع الاكار: الحراث. .

115. البحار ج 14: 774. الصافي ج 1: 412. وقد مضى ذيله قبل في سورة آل عمران بشرحه تحت رقم 86 فراجع. .

116. الصافي ج 1: 413. البرهان ج 1: 427. .

117. الصافي ج 1: 413. البرهان ج 1: 427. .

118. البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 428. الصافي ج 1: 416. .

119. البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 428. الصافي ج 1: 416. .

120. البحار ج 21: 29. البرهان ج 1: 429. .

121. البحار ج 21: 29. البرهان ج 1: 429. .

122. البحار ج 21: 29. البرهان ج 1: 429. .

123. البحار ج 21: 29. البرهان ج 1: 429. .

124. زوى الشئ: منعه. .

125. البحار ج 210: 29. البرهان ج 1: 430. ونقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا. .

126. البحار ج 210: 29. البرهان ج 1: 430. ونقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا. .

127. البحار ج 19: 69. البرهان ج 1: 430. .

128. أي استرسل وتمايل إلى السفل. .

129. الذؤابة: الناصبة وهي شعر في مقدم الرأس. وفى نسخة مجمع البيان " رأس " مكان " ذؤابة ". .

130. البحار ج 19: 69. البرهان ج 1: 430. الصافي ج 1: 503 مجمع البيان ج 3: 150. .

131. البرهان ج 1: 431. .

132. البرهان ج 1: 431. .

133. البرهان ج 1: 431. .

134. البرهان ج 1: 431. .

135. البرهان ج 1: 431. البحار ج 9: 101. .

136. البرهان ج 1: 431. .

137. البرهان ج 1: 431. البحار ج 14: 817. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 17. .

138. جمع الجنين. .

139. البرهان ج 1: 431. البحار ج 14: 817. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 17 .

140. البرهان ج 1: 431. البحار ج 14: 817. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 17 .

141. البرهان ج 1: 432. البحار ج 14: 773. .

142. البرهان ج 1: 432 .

143. البرهان ج 1: 432 .

144. الكلب - بفتحتين - شدة الحرص. .

145. الحميم: القريب في النسب. .

146. البحار ج 14: 771. البرهان ج 1: 434. الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة المحرمة باب 1. .

147. سيأتي معنى النطيحة والموقوذة والمتردية في رواية عيوق وقال في الصافي اما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون بالبقر والغنم فإذا انخنقت وماتت اكلوها. والموقوذة: كانوا يشدون أرجلها ويضربونها حتى تموت فان ماتت اكلوها والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت اكلوها. والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا مات أحدها أكلوه وما اكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يأكله الذئب والأسد. .

148. طرفت عينه: تحركت بالنظر. وركض ركضا: حرك رجليه وقائمة الدابة: رجلها أو يدها. ومصعت الدابة بذنبها: حركته. .

149. الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة المحرمة باب 57. البحار ج 14: 808. البرهان ج 1: 334. الصافي ج 1: 420. .

150. الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة المحرمة باب 57. البحار ج 14: 808. البرهان ج 1: 334. الصافي ج 1: 420. .

151. الرباط: المكان الذي يربط فيه الخيل. .

152. البحار ج 14: 807. البرهان ج 1: 444. .

153. البرهان ج 1: 444. .

154. البرهان ج 1: 444. البحار ج 9: 306. .

155. البرهان ج 1: 444. البحار ج 9: 306. .

156. البرهان ج 1: 444. البحار ج 9: 306. الصافي ج 1: 421 وقال الفيض ره: وإنما أكملت الفرائض بالولاية لان النبي صلى الله عليه وآله أنهى جميع ما استودعه الله من العلم إلى علي صلوات الله عليه ثم إلى ذريته الأوصياء واحدا بعد واحد فلما أقامهم مقامه وتمكن الناس من الرجوع إليهم في حلالهم وحرامهم واستمر ذلك بقيام واحد به بعد واحد كمل الدين وتمت النعمة والحمد لله وقد ورد هذا المعنى بعينه عنهم عليهم السلام. .

157. البحار ج 9: 306. البرهان ج 1: 444. .

158. البحار ج 14: 796. البرهان ج 1: 447. الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 15. .

159. البزاة جمع البازي وهو طائر من أنواع الصقور معروف. والفهود جمع الفهد: نوع من السباع بين الكلب والنمر قوائمه أطول من قوائم النمر وهو منقط بنقط سود لا يتكون منها حلق كالنمر يوصف بكثرة النوم ويقال له بالفارسية " بوز ". .

160. البحار ج 14: 800. البرهان ج 1: 448. .

161. أي يذكر اسم الله على ما هو الواجب في الذبح. وسرحه: أي ارسله. .

162. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. .

163. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 796. .

164. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 796. .

165. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5 .

166. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5 .

167. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 9 وباب 5 .

168. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. .

169. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. .

170. الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 6 وباب 2. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. .

171. الوسائل ج 3 أبواب الصيد باب 6 وباب 2. البرهان ج 1: 448. البحار ج 14: 800. .

172. البحار ج 14: 816. البرهان ج 1: 449. .

173. البحار ج 14: 816. البرهان ج 1: 449. الوسائل ج 3 أبواب الأطعمة المحرمة باب 51 .

174. البحار ج 21: 91. البرهان ج 1: 449. الصافي ج 1: 424. .

175. البحار ج 21: 91. البرهان ج 1: 449. الصافي ج 1: 424. .

176. البحار ج 21: 91. البرهان ج 1: 449. الصافي ج 1: 424. .

177. البرهان ج 1: 450 والمراد بالسبعة هي الكبائر التي عدها في جملة من الاخبار بأنها سبعة وقد مضى جملة منها مما رواه المؤلف (ره) في سورة النساء في قوله تعالى " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اه " تحت رقم 105 - 114 فراجع. .

178. البرهان ج 1: 450. الصافي ج 1: 424. .

179. البرهان ج 1: 450. الصافي ج 1: 424. .

180. البرهان ج 1: 450. الصافي ج 1: 424. .

181. البرهان ج 1: 450. .

182. البرهان ج 1: 452. البحار ج 18: 65. .

183. البرهان ج 1: 452. البحار ج 18: 65. .

184. البرهان ج 1: 452. البحار ج 18: 53. .

185. البرهان ج 1: 452. البحار ج 18: 53. .

186. البحار ج 18: 65. البرهان ج 1: 452. .

187. التور: اناء صغير. والترديد من الراوي .

188. الشراك: سير النعل على ظهر القدم .

189. البحار ج 18: 65. البرهان ج 1: 452. الصافي ج 1: 427. .

190. الصدغ - بضم الصاد -: ما بين العين والاذن. .

191. البحار ج 18: 66 و 70. البرهان ج 1: 452. الصافي ج 1: 427. .

192. البرهان ج 1: 453. البحار ج 18: 68. .

193. البرهان ج 1: 453. البحار ج 18: 68. .

194. البرهان ج 1: 453. البحار ج 18: 68. .

195. العرقوب: عصب غليظ فوق العقب. .

196. البحار ج 18: 68. البرهان ج 1: 453. .

197. البحار ج 18: 68. البرهان ج: 453. .

198. أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض. .

199. البحار ج 18: 67. البرهان ج 1: 453. .

200. البرهان ج 1: 454. .

201. البرهان ج 1: 454. .

202. البرهان ج 1: 454. .

203. مضى الحديث مع تفسير لغاته في سورة النساء رقم 144 باختلاف يسير فراجع .

204. البرهان ج 1: 454. .

205. البرهان ج 1: 454. .

206. قال في النهاية المرارة هي التي في جوف الشاة وغيرها يكون فيها ماء اخضر مر، قيل هي لكل حيوان الا الجمل - ثم قال - ومنه حديث ابن عمر انه جرح ابهامه فالقمها مرارة وكان يتوضأ عليها. .

207. البرهان ج 1: 454. .

208. المراد من المهدى هو المهدى العباسي. .

209. هذا هو الصحيح الموافق لنسخة البحار لكن في الأصل ونسختي البرهان واثبات الهداة " عيسى " بحذف " ابن ". .

210. يعنى القائم (ع). .

211. البحار ج 5: 256 و 13: 179. اثبات الهداة ج 7: 97. البرهان ج 1: 456. .

212. القذة: ريش السهم. يعنى كما تقدر كل واحدة منهن على صاحبتها وتقطع قال بن الأثير: يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. .

213. قال المجلسي " ره " أي التسليم الكامل .

214. تاه يتهأ: ذهب متحيرا وضل. .

215. قال المجلسي " ره " ولعله (ع) حسب الأربعين من زمان اظهار النبي ص خلافة أمير المؤمنين (ع) وانكار المنافقين ذلك بقلوبهم حتى أظهروه بعد وفاته ص .

216. البحار ج 5: 265. و 8: 151. البرهان ج 1: 456. الصافي ج 1: 433 .

217. البحار ج 5: 265. البرهان ج 1: 456. الصافي ج 1: 433. .

218. البحار ج 5: 265. البرهان ج 1: 456. الصافي ج 1: 433. .

219. البحار ج 5: 265. البرهان ج 1: 456. الصافي ج 1: 433. .

220. البحار ج 5: 265. البرهان ج 1: 456. الصافي ج 1: 433. .

221. الزمنه: المصابة بالزمانة وهي تعطيل القوى. .

222. الفخار جمع الفخارة: الجرة ويقال له بالفارسية " سبو ". .

223. البحار ج 14: البرهان ج 1: 456. .

224. الوحي: العجلة. يقال في الاستعجال " الوحي الوحي " أي البدار البدار يمد ويقصر. .

225. البحار ج 5: 265. البرهان ج 1: 457. الصافي ج 1: 435. .

226. فيافى كصحارى لفظا ومعنى. .

227. البحار ج 5: 265 و 14: 337. البرهان ج 1: 457 .

228. البحار ج 5: 265. البرهان ج 1: 457. .

229. المسحاة: آلة من حديد يسحى به ويقال له بالفارسية " بيل ". .

230. الظاهر أن هيهنا سقطا أو اختصارا من النساخ أو الراوي لان الوصي بعد هبة الله ابنه انوش، وبعده قينان بن انوش (عن هامش بعض النسخ). .

231. البحار ج 7: 13. البرهان ج 1: 461. .

232. البحار ج 7: 14. البرهان ج 1: 462. ونقل الحديث الأول المحدث الحر العاملي " ره " في كتاب اثبات الهداة ج 1: 264. عن هذا الكتاب مختصرا. .

233. البحار ج 7: 14. البرهان ج 1: 462. ونقل الحديث الأول المحدث الحر العاملي " ره " في كتاب اثبات الهداة ج 1: 264. عن هذا الكتاب مختصرا. .

234. البحار ج 5: 67. البرهان ج 1: 462. الصافي ج 1: 438 .

235. البحار ج 5: 67. البرهان ج 1: 462. الصافي ج 1: 438 .

236. البرهان ج 1: 462. البحار ج 5: 67. وقال المجلسي (ره) هذا موافق لما ذكره بعض العامة من كون ولادة قابيل وأخته في الجنة وظاهر بعض الأخبار انه لم يولد له الا في الدنيا. البحار ج 5: 67. البرهان ج 1: 463. .

237. البحار ج 24: 36. البرهان ج 1: 464. الصافي ج 1: 439. .

238. البرهان ج 1: 464. الصافي ج 1: 439. .

239. البرهان ج 1: 464. البحار ج 24: 38. .

240. البرهان ج 1: 464. الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 1. .

241. البحار ج 24: 38. البرهان ج 1: 464. .

242. البحار 16 م: 30. البرهان ج 1: 467. .

243. البحار 16 م: 30. البرهان ج 1: 467. .

244. جلولا بالمد: ناحية في طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 16 فاستباحهم المسلمون فسميت جلولا الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون. السابلة: المارون على الطريق. .

245. أفلت: تخلص. وتفلت وانفلت أيضا بمعناه. .

246. البحار ج 16 " م ": 30. البرهان ج 1: 467. الصافي ج 1: 439. الوسائل ج 3 أبواب المحارب باب 1. .

247. البحار ج 16 " م ": 30. البرهان ج 1: 467 الصافي ج 1: 439.

وفى رواية الكليني " قال: لا ولكن نحو الجناية " والمعنى ان الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه. .

248. البحار ج 16 " م ": 31. البرهان ج 1: 468. الصافي ج 1: 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3. .

249. البحار ج 16 " م ": 31. البرهان ج 1: 468. الصافي ج 1: 440 الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 1 و 3. .

250. البحار ج 16 " م ": 31. البرهان ج 1: 468. .

251. الدغارة: الفساد. .

252. البحار ج 16 " م ": 31. البرهان ج 1: 468. .

253. البحار ج 16 " م ": 3 و 29. البرهان ج 1: 468. الوسائل ج 3 أبواب حد الزنا باب 24 وأبواب أحد السرقة باب 20. .

254. البحار ج 16 " م ": 31. البرهان ج 1: 468. .

255. البحار ج 16 " م ": 31. البرهان ج 1: 468. الوسائل ج 3 أبواب حد المحارب باب 3. الصافي ج 1: 440 وقال الفيض " ره " إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا ان يسلموه إلى المسلمين ليقتلوه وهذا معنى قوله: قوتل أهلها. .

256. البرهان ج 1: 470. الصافي ج 1: 441. .

257. البرهان ج 1: 470. الصافي ج 1: 441. البحار ج 3: 396. .

258. البرهان ج 1: 470. البحار ج 16 م: 29 .

259. البرهان ج 1: 470. البحار ج 16 م: 29. الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 4. الصافي ج 1: 441. .

260. البحار ج 16 م: 29. البرهان ج 1: 471. .

261. البحار ج 16 م: 29. البرهان ج 1: 471. الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 5 .

262. البحار 16 (م): 29. البرهان ج 1: 471. الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 5 .

263. البرهان ج 1: 471. البحار ج 16 م: 29. .

264. البرهان ج 1: 471. البحار ج 16 م: 29. .

265. الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر. .

266. البحار ج 16 " م ": 29 و ج 12: 99. البرهان ج 1: 471. ونقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج 3 أبواب حد السرقة باب 4 عن هذا الكتاب مختصرا أيضا. البرهان ج 1: 475. .

267. قال الجزري: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها. .

268. البرهان ج 1: 475. البحار ج 23: 17. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 14. .

269. البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475. .

270. البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475. .

271. البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475. .

272. قال الجرزي: قد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو. غال وكل من خان في شئ خفية فقد غل وسميت غلولا لان الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضا وأحاديث الغلول في الغنيمة كثيرة. .

273. البرهان ج 1: 475. .

274. البرهان ج 1: 475. البحار ج 23: 17. .

275. البرهان ج 1: 475. البحار ج 23: 14. .

276. البرهان ج 1: 475. البحار ج 7: 218. الصافي ج 1: 445. .

277. البرهان ج 1: 475. البحار ج 7: 218. الصافي ج 1: 445. .

278. البرهان ج 1: 476. البحار ج 24: 6. .

279. البرهان ج 1: 476. البحار ج 24: 6. .

280. البحار ج 24: 6. .

281. البرهان ج 1: 476. البحار ج 24: 7. .

282. البرهان ج 1: 476. البحار ج 24: 7. .

283. مر معانيها في ص 265 فراجع ان شئت. .

284. أي قلعت. .

285. الجدع: قطع الاذن والانف والشفة. .

286. قال الطريحي: تنكيل المولى بعبده بان يجدع انفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك .

287. الوسائل ج 3 أبواب ديات الأعضاء باب 1. البرهان ج 1: 476. البحار ج 24: 49. .

288. أي قطعه من أصله. .

289. البحار ج 24: 50. البرهان ج 1: 476. .

290. البحار ج 24: 7. البرهان ج 1: 476. .

291. البحار ج 24: 40. البرهان ج 1: 477. .

292. البحار ج 24: 40. البرهان ج 1: 477. .

293. البحار ج 8: 218 و ج 24: 48. البرهان ج 1: 478. .

294. البحار ج 24: 13. البرهان ج 1: 478. .

295. يعنى زيد بن ثابت كما في رواية الكافي. .

296. حيث عمل بالعول والتعصيب وغيرهما اجتهادا منه وعملا برأيه واتباعا لعمر وخلافا على أمير المؤمنين (ع). .

297. البرهان ج 1: 478. الصافي ج 1: 448. اثبات الهداة ج 5: 426. .

298. هؤلاء من جملة البتربة وهم الذين يقولون إن أبا بكر وعمر امامان وان أخطأت الأمة في البيعة لهما مع وجود علي (ع) لكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق وتوقفوا في عثمان ويبغضون طلحة وزبير وعايشة وهم قسم من الزيدية. وقد ورد في ذمهم روايات كثيرة. .