سورة النساء

بسم الله الرحمن الرحيم

من سورة النساء

1 - عن زر بن حبيش عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من قرأ سورة النساء في كل جمعة أو من من ضغطة القبر.(1)

2 - عن محمد بن عيسى عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: خلقت حوا من قصيرا جنب آدم، والقصيرا هو الضلع الأصغر، وأبدل الله مكانه لحما (2)

3 - وباسناده عن أبيه عن آبائه قال: خلقت حوا من جنب آدم وهو راقد (3)

4 - عن أبي على الواسطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وان الله خلق حوا من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.(4)

5 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان آدم ولد أربعة ذكور فاهبط الله إليهم أربعة من الحور العين، فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن، فصار النسل فيهم فما كان من حلم فمن آدم، وما كان من جمال من قبال الحور العين، وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجن.(5)

6 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: ما يقول الناس في تزويج آدم ولده؟قال قلت: يقولون: ان حوا كانت تلد لادم في كل بطن غلاما وجارية فتزوج الغلام الجارية التي من البطن الآخر الثاني، وتزوج الجارية الغلام الذي من البطن الآخر الثاني حتى توالدوا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ليس هذا كذلك يحجكم المجوس، ولكنه لما ولد آدم هبة الله وكبر سأل الله أن يزوجه، فأنزل الله له حوراء من الجنة فزوجها إياه، فولدت له أربعة بنين، ثم ولد لآدم ابن آخر، فلما كبر أمره فتزوج إلى الجان، فولد له أربع بنات، فتزوج بنو هذا بنات هذا، فما كان من جمال فمن قبل الحور العين وما كان من حلم فمن قبل آدم، وما كان من حقد (6) فمن قبل الجان، فلما توالدوا صعد الحوراء إلى السماء (7)

7 - عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام من أي شئ خلق الله حواء: فقال: أي شئ يقولون هذا الخلق؟قلت: يقولون: ان الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم، فقال: كذبوا أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟فقلت: جعلت فداك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أي شئ خلقها؟فقال أخبرني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء (8).

8 - عن الأصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ان أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه فان الرحم إذا مستها الرحم استقرت وانها متعلقة بالعرش ينتقضة انتقاض الحديد فينادى اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وذلك قول الله في كتابه " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا " وأيما رجل غضب وهو قائم فليلزم الأرض من فوره فإنه يذهب رجز الشيطان (9)

9 - عن عمر بن حنظلة عنه عن قول الله: " اتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام " قال: هي أرحام الناس ان الله امر بصلتها وعظمها الا ترى انه جعلها معه (10)

10 - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " اتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام " قال: هي أرحام الناس امر الله تبارك وتعالى بصلتها وعظمها الا ترى انه جعلها معه (11)

11 - عن سماعه بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام وأبى الحسن عليه السلام أنه قال: " حوبا كبيرا " قال: هو مما يخرج الأرض من أثقالها (12)

12 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة؟فقال: يؤدى إلى أهله لان الله يقول: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " وقال: انه كان حوبا كبيرا (13)

13 - عن يونس بن عبد الرحمن عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل شئ اسراف الا في النساء، قال الله: " انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما ملكت ايمانكم " (14)

14 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لماء الرجل أن يجرى في أكثر من أربعة أرحام من الحراير.(15)

15 - عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام: ألك زوجه؟قال: نعم، قال: استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم اسكب (16) عليه من ماء السماء ثم اشربه، فانى أسمع (سمعت خ ل) الله يقول في كتابه " وأنزلنا من السماء ماءا مباركا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " فان طبن لكم من شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " شفيت إن شاء الله، قال: ففعل ذلك فشفى.(17)

16 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن.(18)

17 - عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فان حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب وان حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب قال: أعديا سعيد على المسألة فلما ذهبت اعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (19)

18 - عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: له سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما امر به فبرأ فسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك أشئ سمعته من النبي صلى الله عليه وآله؟قال: لا ولكني سمعت الله يقول في كتابه " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " وأنزلنا من السماء ماء مباركا " فاجتمع الهنئ والمرئ والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البر (20)

19 - عن علي بن رئاب عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول: فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (21)

20 - عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به (22)

21 - عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد ان حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس باهل ان يزوج إذا خطب وان يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانه فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه ان يأجره الله ولا يخلف عليه قال أبو عبد الله: انى أردت ان استبضع فلانا بضاعة (23) إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت انى أردت ان استبضع فلانا فقال لي: اما علمت أنه يشرب الخمر فقلت: قد بلغني عن المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لان الله يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله ان يأجرك ولا يخلف على، فقلت: ولم؟قال: لان الله تعالى يقول " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ان العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عليه سرباله (24) فكان ولده واخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير (25)

22 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه (26)

23 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم (27)

24 - وفى رواية عبد الله بن سنان عنه قال: لا تؤتوها شراب الخمر والنساء (28)

25 - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسئله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟فكتب إليه اما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام الا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليشد عليه (29)

26 - عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم؟قال: حفظ ماله (30)

27 - عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة (31)

28 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟فقال: إن كان يليط حياضها ويقوم على هناتها ويرد شاردها (32) فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد، ثم قال: " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (33)

29 - أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (34)

30 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوله " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: بلى من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج وليس له شئ يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن (35) من أموالهم شيئا (36)

31 - عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " و من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة (37)

32 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه (38) فليأكل بالمعروف من مالهم (39)

33 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " قال: كان أبى يقول إنها منسوخة (40)

34 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال نسختها آية الفرايض (41)

35 - وفى رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " قلت: أمنسوخة هي؟قال: لا إذا حضرك فاعطهم (42)

36 - وفى رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال: نسختها آية الفرايض (43)

37 - عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام مبتدءا من ظلم يتيما سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه، قال: فذكرت في نفسي فقلت يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه؟فقال لي قبل ان أتكلم: ان الله يقول: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " (44)

38 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام ان الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين اما إحديهما فعقوبة الآخرة النار، واما الأخرى فعقوبة الدنيا قوله: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " قال: يعنى بذلك ليخش ان أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى (45)

39 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده، ويلحقه فقال ذلك اما في الدنيا فان الله قال: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " و اما في الآخرة فان الله يقول " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (46)

40 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: قلت في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟قال: في درهمين (47).

41 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اكل مال اليتيم هل له توبة قال: يرد به أهله (48) قال: ذلك بان الله يقول " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (49) " 42 - عن أحمد بن محمد قال: سألت أبى الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده إليهم أهو ممن قال الله: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الآية؟قال: لا ولكن ينبغي له الا يأكل إلا بقصد ولا يسرف قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوى رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نفسه ونيته ان لا يرده إليهم (50)

43 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مال اليتيم ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه، قال: قلنا له قوله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "؟قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (51).

44 - عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أكل مال اليتيم؟فقال هو كما قال الله: " إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " قال هو من غير أن اسئله: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار (52).

45 - عن أبي إبراهيم (53) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟قال: إذا كان ينوى ان يؤدى إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من الذين يأكلون أموال اليتامى؟قال: نعم (54).

46 - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكبائر، فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله (55)

47 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث أناس من قبورهم يوم القيمة تأجج أفواههم نارا (56) فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟قال: " الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (57)

48 - عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟قال: من اكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم (58).

49 - عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال: ان فاطمة صلوات الله عليها انطلقت إلى أبى بكر فطلبت ميراثها من نبي الله صلى الله عليه وآله فقال: ان نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه؟قال الله " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (59)

50 - عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما عن السدس (60).

51 - عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزدادون وينقصون (61)

52 - عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين (62) فان الله يقول " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " (63).

53 - الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال: للام الثلث لان الله يقول " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات (64)

54 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " يعنى اخوة لأب وأم أو اخوة لأب (65)

55 - عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الدين والوصية فقال: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث (66)

56 - عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله ادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.(67)

57 - عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين (68)

58 - عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (69)

59 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها؟قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها من الام الثلث سهمان للذكر فيه والأنثى سواء وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف وللاخوة (70) من الام من ثلثهم فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس، فاما الذي عنى الله في قوله " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة.(71)

60 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " قال: منسوخة والسبيل هو الحدود.(72)

61 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا " قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت؟قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله " أو يجعل الله لهن سبيلا " قال: جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت، قال: قوله: " واللذان يأتيانها منكم "؟قال: يعنى البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب " فآذوهما " قال تحبس، " فان تابا أو أصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما " (73)

62 - عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " قال لهذه الآية تفسير يدل ذلك التفسير على أن الله لا يقبل من عبد عملا الا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير، وما اشترط فيه على المؤمنين وقال: " إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة " يعنى كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه، وقد قال في ذلك تبارك وتعالى يحكى قول يوسف لاخوته " هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون " فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله (74)

63 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن " قال: هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه (75)

64 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا بلغت النفس هذه واهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة (76)

65 - عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن "؟قال: الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك (77)

66 - عن هاشم بن عبد الله بن السرى الجبلي قال: سألته عن قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية (78) إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية (79)

67 - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل لان الله يقول " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل ولم يعنى المهر، ألا ترى انه إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا (كملا خ ل) فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطى وكم مهر نسائها؟قال إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ بالمهر (80) فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (81)

68 - عن يوسف العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح واما قوله " غليظا " فهو ماء الرجل الذي يفضيه (82) إلى المرأة (83)

69 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (84)

70 - عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله حرم علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (85)

71 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال: إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " (86)

72 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فاعتقها فتزوجت فولدت أيصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها؟قال: لا هي عليه حرام، وهي ربيبته، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " (87).

73 - عن أبي العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟قال: لا هي مما قال الله " ربائبكم اللاتي في حجوركم " (88)

74 - عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، ان الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.(89)

75 - عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها؟قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر (تفتى خ ل) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة (90) انه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها؟قال: من قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " قال: فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول فيها؟قال: فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها ؟! (91)

76 - عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له ان ينكح ابنتها؟قال: لا هي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " (92)

77 - عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا ما حرم الله وابهموا ما أبهم الله (93)

78 - عن عيسى بن أبي عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح أحديهما أيحل له الأخرى؟فقال: ليس ينكح الأخرى الا دون الفرج، وان لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله " ولا تقربوهن حتى يطهرن " قال: " وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف " يعنى في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج.(94)

79 - عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني فقال ابن الكوا أخبرني عن بنت الأخ (95) من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين؟فقال: انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم، فاما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: اما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (96)

80 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (97)

81 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال: ، هن ذوات الأزواج (98)

82 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها (99)

83 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله " والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم " قال هن ذوات الأزواج " الا ما ملكت ايمانكم " ان كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت ان زوج غير غلامه؟قال: ليس له ان ينزع حتى تباع، فان باعها صار بضعها في يد غيره، وان شاء المشترى فرق وان شاء أقر.(100)

84 - عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج.(101)

85 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الا شفى (102) وكان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.(103)

86 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان (104)

87 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقرء " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: هو ان يتزوجها إلى اجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل.(105)

88 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى اجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت أرأيت ان أراد ان يزداد و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت، قال: يزيدها بعد ما يمضى الأجل (106)

89 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الأمة باذن أهلها؟قال: نعم، ان الله يقول: " فانكحوهن باذن أهلهن " (107)

90 - وقال محمد بن صدقة البصري: سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم اما تقرء قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله: " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة (108).

91 - عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير اذن أهلها؟قال: هو زنا، ان الله يقول " فانكحوهن باذن أهلهن " (109)

92 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات.(110)

93 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن؟قال: يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟قال: بلى.(111)

94 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في قول الله في الإماء " إذا أحصن " قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟قال: نعم نصف الحر فان زنت وهي محصنة فالرجم (112).

95 - حريز قال: سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه (113)

96 - عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة (114)

97 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم ان يتزوج من الإماء الا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.(115)

98 - عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجائه رجل فقال له: اخبرني عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: عنى بذلك القمار، واما قوله " ولا تقتلوا أنفسكم " عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين وحده يجيئ في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك (116)

99 - وقال: في رواية أخرى عن أبي على رفعه قال: كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما " (117)

100 - عن أسباط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: هو القمار (118)

101 - عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده شئ يبتلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة، أو يقضى دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة ويقضى بما كان عنده دينه؟قال يقضى بما كان عنده دينه ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس الا وعنده وفاء بما يأخذ منهم أو يقرضونه إلى ميسرة فان الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين، والتمرة والتمرتين، الا أن يكون له ولى يقضى دينه من بعده، انه ليس منا من ميت يموت الا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه.(119)

102 - عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام قال: حدثني الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجباير تكون على الكسير كيف يتوضى صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب؟قال: يجزيه المس بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما " (120)

103 - عن محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: نهى عن القمار، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك (121) وقرأ قوله: " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما " قال: كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء، فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات (122)

104 - عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسان العجلي وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر عليه السلام، فخرج علينا فقال: مرحبا واهلا، والله اني لأحب ريحكم وأرواحكم وانكم لعلى دين الله، فقال علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة؟قال: فمكث هنيهة قال: نوروا أنفسكم فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر (123) فانا أشهد، قلنا: وما الكبائر؟قال: هي في كتاب الله على سبع، قلنا: فعدها علينا جعلنا الله فداك قال: الشرك بالله العظيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربوا بعد البينة، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وقتل المؤمن، وقذف المحصنة قلنا: ما منا أحد أصاب من هذه شيئا قال: فأنتم إذا (124)

105 - عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا معاذ الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استخفت، وأكبر الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله و عقوق الوالدين وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف وانكار حقنا أهل البيت، فاما الشرك بالله فان الله قال فينا ما قال، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله، واما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، وأما عقوق الوالدين فان الله قال في كتابه " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته وأهل بيته، واما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة (ع) على منابرهم، أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله، واما الفرار في الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام بيعتهم غير كارهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار حقنا فهذا مما لا يتعاجمون فيه (125).

وفى خبر آخر التعرب بعد الهجرة (126)

106 - عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكذب على الله وعلى رسوله و على الأوصياء (ع) من الكبائر (127)

107 - عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه ذكر قول الله: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه " عبادة الأوثان، وشرب الخمر، وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم (128)

108 - وفى رواية أخرى عنه اكل مال اليتيم ظلما وكل ما أوجب الله عليه النار (129)

109 - عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية أخرى عنه وانكار ما أنزل الله، أنكروا حقنا وجحدونا وهذا لا يتعاجم فيه أحد (130)

110 - عن سليمان الجعفري قال: قلت لأبي الحسن الرضا ما تقول في أعمال السلطان؟فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق به النار (131)

111 - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: السكر من الكبائر والحيف في الوصية من الكبائر.(132)

112 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " قال: من اجتنب ما وعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته.(133)

113 - وقال أبو عبد الله في آخر ما فسر فاتقوا الله ولا تجتروا.(134)

114 - عن كثير النوا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر؟قال: كل شئ أوعد الله عليه النار.(135)

115 - عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض " قال: لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلهما.(136)

116 - عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: لما نزلت هذه الآية " واسئلوا الله من فضله " قال: فقال أصحاب النبي: ما هذا الفضل؟أيكم يسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك؟قال: فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: انا أسئله عنه، فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله خلق خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلها، وعرض لهم بالحرام، فمن انتهك حراما (137) نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب به.(138)

117 - عن ابن الهذيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله قسم الأرزاق بين عباده وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد قال الله " واسئلوا الله من فضله ".(139)

118 - عن إبراهيم (140) بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فان هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال الذي فرض الله لها، وعند الله سواهما فضل كثير.(141)

119 - عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك انهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه لان الأرزاق يقسم في ذلك الوقت؟فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة، ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله " واسئلوا الله من فضله " ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض.(142)

120 - عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام وسئلته عن قول الله " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم " قال: إنما عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله ايمانكم.(143)

121 - عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة وهجرها، أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال: شرط الله قبل شرطكم، ان شاء وفى بشرطه وان شاء امسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها ان أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " أحل لكم ما ملكت ايمانكم " وقال: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ".(144)

122 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدرت عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (145)

123 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا (146)

124 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله " فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة (147)

125 - وفى خبر آخر عن الحلبي عنه ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا، فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز (148)

126 - وفى رواية فضالة فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرق فهو جايز (149)

127 - عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال اتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام (150) من الناس فقال عليه السلام: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟عليكما ان رأيتما ان يجمعا جمعتما وان رأيتما ان يفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله على وليي فقال الرجل: اما في الفرقة فلا، فقال علي عليه السلام: ما تبرح حتى تقر بما أقرت به.(151)

128 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الآخر، فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟قال: اقرأ " اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " (152)

129 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " وبالوالدين احسانا " قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعلى الاخر، وذكر انها الآية التي في النساء.(153)

130 - عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله " والجار ذي القربى " قال ذو القربى " والجار الجنب " قال الذي ليس بينك وبينه قرابة " والصاحب بالجنب " قال: الصاحب في السفر (154)

131 - عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " قال: يأتي النبي صلى الله عليه وآله يوم القيمة من كل أمة بشهيد بوصي نبيها واوتى بك يا علي شهيد (شاهدا خ ل) على أمتي يوم القيمة.(155)

132 - عن أبي معمر السعدي قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام في صفة يوم القيمة يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فيقام الرسل فيسئل فذلك قوله لمحمد عليه السلام " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " وهو الشهيد على الشهداء، والشهداء هم الرسل (ع) (156)

133 - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته يصف هول يوم القيمة: ختم على الأفواه فلا تكلم، فتكلمت الأيدي وشهدت الأرجل ونطقت الجلود بما عملوا، فلا يكتمون الله حديثا (157)

134 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلل النفاق وان الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى من النوم (158)

135 - عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " قال: هذا قبل ان يحرم الخمر (159)

136 - وعن الحلبي عنه عليه السلام قال: يعنى السكر النوم (160)

137 - وعن الحلبي قال: سألته (ع) عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعنى سكر النوم، يقول وبكم نعاس يمنعكم ان تعلموا ما تقولون في ركوعكم و سجودكم وتكبيركم، وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب، والمؤمن لا يشرب مسكرا ولا يسكر.(161)

138 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟فقال: لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول: " ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا (162)

139 - عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟فقال: لا والله ما بذاك بأس، وربما فعلته وما يعنى بهذا أي " لامستم النساء " الا المواقعة دون (163) الفرج (164)

140 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللمس الجماع (165)

141 - عن الحلبي عنه قال: هو الجماع ولكن الله ستار يحب الستر فلم يسم كما تسمون (166)

142 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم وأصلي أعلى وضوء؟فقال: لا قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟قال: لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى (167)

143 - عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، أليس الله يقول: " فتيمموا صعيدا طيبا "؟قال: قلت: فان أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلى بالتيمم صلاة أخرى؟قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.(168)

144 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله عمار بن ياسر فقال: يا رسول الله أجنبت الليلة ولم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت؟قال: طرحت ثيابي ثم قمت على الصعيد فتمعكت (169) فقال: هكذا يصنع الحمار إنما قال الله: " فتيمموا صعيدا طيبا " قال: فضرب بيده الأرض ثم مسح إحديهما على الأخرى، ثم مسح يديه بجبينه ثم مسح كفيه كل واحد منهما على الأخرى.(170)

145 - وفى رواية أخرى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صنعت كما يصنع الحمار! ان رب الماء هو رب الصعيد، إنما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك ويديك كما أمرك الله.(171)

146 - عن الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبدا صالحا في قوله " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ما حد ذلك فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟قال: ذلك على قدر جدته.(172)

147 - عن جابر الجعفي قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام في حديث له طويل: يا جابر أول الأرض المغرب تخرب أرض الشام يختلفون عند ذلك على رايات ثلث راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني فيلقى السفياني الأبقع ويقتلون فيقتله ومن معه، وراية الأصهب ثم لا يكون لهم هم الا الاقبال نحو العراق ومر جيش بقرقيسا (173) فيقتلون بها مائة ألف من الجبارين، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألف فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من ناحية خراسان تطوى المنازل طيا حثيثا (174) ومعهم نفر من أصحاب القائم عليه السلام يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة، ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة فيفر المهدي عليه السلام منها إلى مكة، فيبلغ أمير جيش السفياني ان المهدى قد خرج من المدينة فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفا يترقب على سنة موسى بن عمران، قال: وينزل جيش أمير السفياني البيداء، فينادى مناد من السماء: يا بيداء أبيدي بالقوم فيخسف بهم البيداء، فلا يفلت منهم (175) الا ثلاثة نفر يحول الله وجوههم في أقفيتهم وهم من كلب، وفيهم أنزلت هذه الآية " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا على عبدنا " يعنى القائم عليه السلام " من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها " (176)

148 - وروى عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: نزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلت في علي مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم " إلى قوله " مفعولا " واما قوله " مصدقا لما معكم " يعنى مصدقا برسول الله صلى الله عليه وآله.(177)

149 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: اما قوله: " ان الله لا يغفر ان يشرك به " يعنى انه لا يغفر لمن يكفر بولاية على واما قوله " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " يعنى لمن والى عليا عليه السلام.(178)

150 - عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يكون به الانسان مشركا؟قال: من ابتدع رأيا فأحب عليه أو أبغض (179)

151 - عن قتيبة الأعشى قال: سألت الصادق عليه السلام عن قوله: " ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " قال: دخل في الاستثناء كل شئ (180)

152 - وفى رواية أخرى عنه دخل الكبائر في الاستثناء (181)

153 - عن بريد بن معاوية قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسألته عن قول الله " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " قال: فكان جوابه ان قال: " ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت " فلان وفلان (182) " ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا " ويقول الأئمة الضالة والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد وأوليائهم سبيلا " أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك " يعنى الإمامة والخلافة " فإذا لا يؤتون الناس نقيرا " نحن الناس الذين عنى الله (183) والنقير النقطة التي رأيت في وسط النواة " أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله " فنحن المحسودون على ما أتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعا " فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما " يقول: فجعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة فكيف يقرون بذلك في آل إبراهيم و تنكرونه في آل محمد صلى الله عليه وآله " فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا " إلى قوله " وندخلهم ظلا ظليلا " قال: قلت قوله: في آل إبراهيم " وآتيناهم ملكا عظيما " ما الملك العظيم؟قال: أن جعل منهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم قال: ثم قال: " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها " إلى " سميعا بصيرا " قال: إيانا عنى ان يؤدى الأول منا إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح " وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثم قال للناس " يا أيها الذين آمنوا " فجمع المؤمنين إلى يوم القيمة " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " إيانا عنى خاصة فان خفتم تنازعا في الامر فارجعوا إلى الله والى الرسول وأولي الأمر منكم، هكذا نزلت وكيف يأمرهم بطاعة أولي الأمر ويرخص لهم في منازعتهم، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (184)

154 - بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام مثله سواء وزاد فيه " ان تحكموا بالعدل " إذا ظهرتم، ان تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكم (185)

155 - عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه: " أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله " (186).

156 - عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بينما موسى بن عمران عليه السلام يناجى ربه ويكلمه إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله فقال: يا رب من هذا الذي قد أظله عرشك؟فقال: يا موسى هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتيهم الله من فضله (187)

157 - عن أبي سعيد المؤدب عن ابن عباس في قوله " أم يحسدون الناس على ما آتيهم من فضله " قال: نحن الناس وفضله النبوة.(188)

158 - عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام " ملكا عظيما " أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، فهذا ملك عظيم " وآتيناهم ملكا عظيما " (189)

159 - وعنه في رواية أخرى قال: الطاعة المفروضة (190)

160 - حمران عنه " فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب " قال: النبوة " والحكمة " قال: الفهم والقضاء، " وملكا عظيما " قال: الطاعة (191)

161 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) " فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب " فهو النبوة " والحكمة " فهم الحكماء من الأنبياء من الصفوة، واما الملك العظيم فهم الأئمة الهداة من الصفوة (192)

162 - عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه عليه السلام يقول " أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله " الآية قال: فقال الملك العظيم افتراض الطاعة، قال: " فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه " قال: فقلت: استغفر الله، فقال لي إسماعيل: لم يا داود؟قلت: لأني كثيرا قرأتها " ومنهم من يؤمن به ومنهم من صد عنه " قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما هو " فمن هؤلاء - ولد إبراهيم - من آمن بهذا ومنهم من صد عنه " (193)

163 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال: الامام يعرف بثلث خصال: انه أولى الناس بالذي كان قبله، وان عنده سلاح النبي عليه السلام وعنده الوصية، وهي التي قال الله في كتابه: " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال: ان السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور الملك حيث دار السلاح، كما كان يدور حيث دار التابوت (194)

164 - الحلبي عن زرارة " أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " يقول: أدوا الولاية إلى أهلها، " وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال: هم آل محمد وآله عليهم السلام.(195)

165 - في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام هم الأئمة من آل محمد يؤدى الامام الإمامة إلى الامام بعده، ولا يخص بها غيره ولا يزور بها عنه.(196)

166 - أبو جعفر في قوله " ان الله نعما يعظكم به " قال فينا نزلت والله المستعان.(197)

167 - وفى رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل " قال أمر الله الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده، وامر الله الأئمة ان تحكموا بالعدل، وامر الناس ان يطيعوهم.(198)

168 - عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " قال: الأوصياء (199)

169 - وفى رواية أبي بصير عنه قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام قلت له: ان الناس يقولون لنا فما منعه ان يسمى عليا وأهل بيته في كتابه؟فقال أبو جعفر عليه السلام قولوا لهم: ان الله انزل على رسوله الصلاة ولم يسم ثلثا ولا أربعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك وانزل الحج فلم ينزل طوفوا أسبوعا حتى فسر ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فنزلت في علي والحسن والحسين، وقال في علي من كنت مولاه فعلى مولاه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي انى سألت الله ان لا يفرق بينهما حتى يوردهما على الحوض فأعطاني ذلك، وقال: فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، انهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال، ولو سكت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبين أهلها لادعاها آل عباس وآل عقيل وآل فلان وآل فلان، ولكن أنزل الله في كتابه " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " فكان على والحسن والحسين وفاطمة (ع) تأويل هذه الآية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد على وفاطمة والحسن والحسين فأدخلهم تحت الكسا في بيت أم سلمة، وقال: اللهم ان لكل نبي ثقل وأهل فهؤلاء ثقلي وأهلي، فقالت أم السلمة: ألست من أهلك؟قال: انك إلى خير ولكن هؤلاء ثقلي وأهلي، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على أولى الناس بها لكبره، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فأقامه و أخذ بيده، فلما حضر (مضى خ ل) لم يستطع على ولم يكن ليفعل، أن يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي الشهيد ولا أحدا من ولده إذا لقال الحسن والحسين أنزل الله فينا كما انزل فيك، وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا كما بلغ فيك، واذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك، فلما مضى على كان الحسن أولى بها لكبره، فلما حضر الحسن بن علي لم يستطع ولم يكن ليفعل أن يقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فيجعلها لولده، إذا لقال الحسين عليه السلام أنزل الله في كما أنزل فيك وفى أبيك، وامر بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك، واذهب الرجس عنى كما اذهب عنك وعن أبيك، فلما أن صارت إلى الحسين عليه السلام لم يبق أحد يستطيع أن يدعى كما يدعى هو على أبيه وعلى أخيه وهنالك جرى ان الله عز وجل يقول: " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ثم صارت من بعد الحسين إلى علي بن الحسين، ثم من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي ثم قال أبو جعفر عليه السلام: الرجس هو الشك، والله لا نشك في ديننا أبدا.(200)

170 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله فذكر نحو هذا الحديث وقال فيه زيادة، فنزلت عليه الزكاة فلم يسم الله من كل أربعين درهما درهما حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم، وذكر في آخره فلما ان صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدعى عليه كما كان هو يدعى على أخيه وعلى أبيه (ع) لو أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا، ثم صارت حين أفضته إلى الحسين بن علي فجرى تأويل هذه الآية " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين، ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي عليه السلام.(201)

171 - عن أبان انه دخل على أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: فسألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فقال: : ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام ثم سكت، قال: فلما طال سكوته قلت: ثم من؟قال: ثم الحسن، ثم سكت فلما طال سكوته قلت: ثم من؟قال: الحسين، قلت: ثم من؟قال: ثم علي بن الحسين وسكت، فلم يزل يسكت عند كل واحد حتى أعيد المسألة، فيقول حتى سماهم إلى آخرهم.

(ع) (202)

172 - عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: انكم أخذتم هذا الامر من جذوه يعنى من أصله، عن قول الله " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم " ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ان تمسكتم به لن تضلوا، لا من قول فلان ولا من قول فلان.(203)

173 - عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " قال: هي في علي وفى الأئمة جعلهم الله مواضع الأنبياء غير أنهم لا يحلون شيئا ولا يحرمونه (204)

174 - عن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟فقال لي: أولئك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر أنا فاحمدوا الله الذي عرفكم أئمتكم و قادتكم حين جحدهم الناس.(205)

175 - عن يحيى بن السرى (206) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن دعائم الاسلام التي بنى عليها الدين لا يسع أحد التقصير في شئ منها التي من قصر عن معرفة شئ منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضر ما هو فيه بجهل شئ من الأمور إن جهله؟فقال: نعم شهادة أن لا إله إلا الله، والايمان برسوله صلى الله عليه وآله، والاقرار بما جاء من عند الله وحق من الأموال الزكاة والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهلية، فكان الامام على ثم كان الحسن بن علي ثم كان الحسين بن علي ثم كان علي بن الحسين ثم كان محمد بن علي أبو جعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم ولا حلالهم ولا حرامهم حتى كان أبو جعفر، فحج لهم (207) وبين مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى استغنوا عن الناس، وصار الناس يتعلمون منهم بعد ما كانوا يتعلمون من الناس، وهكذا يكون الامر، والأرض لا تكون الا بامام.(208)

176 - عن عمرو بن سعيد (209) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " قال: علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده (210)

177 - عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت عليا عليه السلام: يقول ما نزلت على رسول الله آية من القرآن الا أقرأنيها واملاءها على فاكتبها بخطى وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها، ودعا الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه على فكتبته بيدي على ما دعا لي وما نزل شئ (211) علمه الله من حلال ولا حرام، امر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية الا علمنيه وحفظته فلم انس منه حرفا واحدا، ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكمة ونورا لم أنس شيئا ولم يفتني شئ لم اكتبه، فقلت: يا رسول الله أتخوفت على النسيان فيما بعد؟فقال: لست أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا، وقد أخبرني ربى انه قد استجاب لي فيك وفى شركائك الذين يكونون من بعدك، فقلت: يا رسول الله ومن شركائي من بعدي؟قال: الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " الأئمة فقلت: يا رسول الله ومن هم؟فقال الأوصياء منى إلى أن يردوا على الحوض كلهم هاد مهتد لا يضرهم من خذلهم، هم مع القرآن، والقرآن معهم، لا يفارقهم ولا يفارقونه، بهم تنصر أمتي، وبهم يمطرون وبهم يدفع عنهم، وبهم يستجاب دعاؤهم، فقلت: يا رسول الله سمهم لي، فقال لي: ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابن له يقال له على، وسيولد في حيوتك فأقرأه منى السلام، ثم تكمله إلى اثنى عشر من ولد محمد، فقلت له: بأبى وأمي أنت سمهم فسماهم لي رجلا رجلا فيهم والله يا أخا بنى هلال مهدى أمة محمد، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما، والله انى لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام، واعرف أسماء آبائهم وقبائلهم وذكر الحديث بتمامه.(212)

178 - عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام " فان تنازعتم في شئ - فارجعوه - إلى الله والى الرسول والى أولي الأمر منكم " (213) وفى رواية عامر بن سعيد الجهني عن جابر عنه وأولي الأمر من آل محمد صلى الله عليه وآله.(214)

179 - عن يونس مولى على عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى الا ان يرافعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت.

وقد قال الله: " يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت " إلى قوله " بعيدا " (215)

180 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت " فقال: يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا ان يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت.(216)

181 - عن منصور بن بزرج (نوح خ ل) عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم " قال: الخسف والله عند الحوض بالفاسقين عن جابر عن أبي جعفر مثله.(217)

182 - عن عبد الله النجاشي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا " يعنى والله فلانا وفلانا " وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله " إلى قوله " توابا رحيما " يعنى والله النبي وعليا بما صنعوا أي لو جاؤوك بها يا علي فاستغفروا مما صنعوا " واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " ثم قال أبو عبد الله: هو والله على بعينه " ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت " على لسانك يا رسول الله يعنى به ولاية على " وليسلموا تسليما " لعلي بن أبي طالب عليه السلام.(218)

183 - عن محمد بن علي عن أبي جنادة الحصين بن المخارق بن عبد الرحمن عن ورقاء بن حسين (219) بن جنادة السلولي عن أبي الحسن الأول عن أبيه " أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم " فقد سبقت عليهم كلمة الشقاوة وسبق لهم العذاب " وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ".(220)

184 - عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: والله لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت، وصاموا شهر رمضان ثم لم يسلموا الينا لكانوا بذلك مشركين، فعليهم بالتسليم، ولو أن قوما عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا الرمضان ثم قالوا لشئ صنعه رسول الله: لو صنع كذا وكذا خلاف الذي صنع لكانوا بذلك مشركين، ولو أن قوما عبدوا الله ووحدوه (221) ثم قالوا لشئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله لم صنع كذا وكذا ووجدوا ذلك في أنفسهم لكانوا بذلك مشركين، ثم قرأ " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " إلى قوله " يسلموا تسليما ".(222)

185 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ".(223)

186 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى محمد وآل محمد عليه السلام ويسلموا تسليما.

" 187 - عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قوله: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " إلى " ويسلموا تسليما " فحلف ثلاثة ايمان متتابعا، لا يكون ذلك حتى يكون تلك النكتة السوداء في القلب وان صام وصلى.

188 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا أنفسكم " للامام تسليما " أو اخرجوا من دياركم " رضا له " ما فعلوه الا قليل منهم " " ولو أن - أهل الخلاف - فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم " يعنى في علي.(224)

189 - عن عبد الله بن جندب عن الرضا عليه السلام قال: حق على الله أن يجعل ولينا رفيقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا (225)

190 - عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال: " أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين " الآية فرسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الموضع النبي، ونحن الصديقون والشهداء وأنتم الصالحون فتسموا بالصلاح كما سماكم الله.(226)

191 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " يا أيها الذين آمنوا " فسماهم مؤمنين وليسوا هم بمؤمنين ولا كرامة قال: " يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا " إلي قوله " فأفوز فوزا عظيما " ولو أن أهل السماء والأرض قالوا قد أنعم الله على إذ لم أكن مع رسول الله لكانوا بذلك مشركين " وإذا أصابهم فضل من الله " قال: يا ليتني كنت معهم فأقاتل في سبيل الله.(227)

192 - عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام قال: كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة، ومات أبو طالب بعد موت خديجة بسنة، فلما فقدهما رسول الله صلى الله عليه وآله سئم المقام (228) بمكة ودخله حزن شديد واشفق على نفسه من كفار قريش، فشكى إلى جبرئيل ذلك فأوحى الله إليه يا محمد اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر، ونصب للمشركين حربا فعند ذلك توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلي المدينة.(229)

193 - عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها " إلى " نصيرا " قال نحن أولئك (230)

194 - عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن " المستضعفين "؟قال: هم أهل الولاية، قلت: أي ولاية تعنى؟قال: ليست ولاية (231) ولكنها في المناكحة والمواريث والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ومنهم المرجون لامر الله، فاما قوله " والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا " إلى " نصيرا " فأولئك نحن.(232)

195 - عن إدريس مولى لعبد الله بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير هذه الآية " ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم " مع الحسن " وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال " مع الحسين " قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب " إلى خروج القائم عليه السلام فان معه النصر والظفر، قال الله: " قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى " الآية.(233)

196 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: والله الذي صنعه الحسن بن علي عليه السلام كان خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، والله لفيه نزلت هذه الآية " ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " إنما هي طاعة الامام فطلبوا القتال " فلما كتب عليهم القتال " مع الحسين " قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا إلى أجل قريب " وقوله " ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل " أرادوا تأخير ذلك إلى القائم عليه السلام (234)

197 - الحلبي عنه " كفوا أيديكم " قال: يعنى ألسنتكم.(235)

198 - وفى رواية الحسن بن زياد العطار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة " قال: نزلت في الحسن بن علي أمره الله بالكف " فلما كتب عليهم القتال " قال: نزلت في الحسين بن علي كتب الله عليه وعلى أهل الأرض ان يقاتلوا معه.(236)

199 - علي بن أسباط يرفعه عن أبي جعفر قال: لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا كلهم.(237)

200 - عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشأ وتقول، وبقوتي أديت إلى فريضتي، وبنعمتي قويت على معصيتي، " ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك " وذاك انى أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك منى، وذاك انى لا اسئل عما أفعل وهم يسئلون.(238)

201 - وفى رواية الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام وأنت أولى بسيئاتك منى عملت المعاصي بقوتي التي جعلت فيك.(239)

202 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الامر وسنامه (240) ومفتاحه و باب الأنبياء ورضا الرحمن الطاعة للامام (241) بعد معرفته، ثم قال: ان الله يقول: " من يطع الرسول فقد أطاع الله " إلى " حفيظا " (242) اما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق جميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالة منه إليه ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الايمان، ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضله ورحمته.(243)

203 - عن أبي إسحاق النحوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله أدب نبيه على محبته فقال: " انك لعلى خلق عظيم " قال: ثم فوض إليه الامر فقال " ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " وقال: " من يطع الرسول فقد أطاع الله " وان رسول الله عليه وآله السلام فوض إلى علي عليه السلام وائتمنه فسلمتم وجحد الناس.

فوالله لنحبكم ان تقولوا إذا قلنا، وان تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله والله ما جعل لاحد من خير في خلاف أمرنا.

(امره خ ل) (244)

204 - عن محمد بن عجلان قال: سمعته يقول: ان الله عير قوما بالإذاعة فقال: " وإذا جائهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به " فإياكم والإذاعة، (245)

205 - عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم " قال: هم الأئمة.(246)

206 - عن عبد الله بن جندب قال كتب إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام: ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت انهم كانوا بالأمس لكم اخوانا والذي صاروا إليه من الخلاف لكم والعداوة لكم والبراءة منكم، والذين تأفكوا به من حياة أبى صلوات الله عليه ورحمته، وذكر في آخر الكتاب ان هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة (247) ولبس عليهم أمر دينهم، وذلك لما ظهرت فريتهم واتفقت كلمتهم وكذبوا (نقموا خ ل) على عالمهم، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، فقالوا لم ومن وكيف؟فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم، وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد، ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم، بل كان الفرض عليهم، والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير، ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه، لان الله يقول في محكم كتابه " ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " يعنى آل محمد، وهم الذين يستنبطون من القرآن، ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجة لله على خلقه.(248)

207 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحمران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " لولا فضل الله عليكم ورحمته " قال فضل الله رسوله، ورحمته ولاية الأئمة عليهم السلام.(249)

208 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قوله: " ولولا فضل الله عليكم ورحمته " قال: الفضل رسول الله عليه وآله السلام ورحمته أمير المؤمنين عليه السلام.(250)

209 - ومحمد بن الفضيل عن العبد الصالح قال: الرحمة رسول الله عليه وآله السلام و الفضل علي بن أبي طالب.(251)

210 - عن ابن مسكان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا " فقال: أبو عبد الله عليه السلام: انك لتسئل عن كلام القدر وما هو من ديني ولا دين آبائي، ولا وجدت أحدا من أهل بيتي يقول به.(252)

211 - عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الناس لعلى إن كان له حق فما منعه ان يقوم به؟قال: فقال: ان الله لا يكلف هذا الانسان واحدا الا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين " فليس هذا الا للرسول، وقال لغيره " الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة " فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره.(253)

212 - عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد قال: ما سئل رسول الله عليه وآله السلام شيئا قط فقال: لا إن كان عنده أعطاه وان لم يكن عنده قال: يكون انشاء الله، ولا كافي بالسيئة قط، وما القى سرية مذ نزلت عليه " فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك " الأولى بنفسه.(254)

213 - أبان عن أبي عبد الله عليه السلام لما نزلت على رسول الله عليه وآله السلام " لا تكلف الا نفسك " قال: كان أشجع الناس من لاذ برسول الله صلى الله عليه وآله.(255)

214 - عن الثمالي عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله كلف ما لم يكلف أحد أن يقاتل في سبيل الله وحده، وقال: " حرض المؤمنين على القتال " و قال: إنما كلفتم اليسير من الامر ان تذكروا الله.(256)

215 - عن إبراهيم بن مهزم عن أبيه عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان لكل كلبا يبغي الشر فاجتنبوه يكفكم الله قوم فاجتنبوا بغيركم (257) ان الله يقول: " والله أشد بأسا وأشد تنكيلا " لا تعلموا بالشر.(258)

216 - عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " ان يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم " قال: كان أبى يقول: نزلت في بنى مدلج، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله، ولم يكونوا مع قومهم، قلت: فما صنع بهم؟قال: لم يقاتلهم النبي عليه وآله السلام حتى فرغ من عدوه ثم نبذ إليهم على سواء قال: " وحصرت صدورهم " هو الضيق.(259)

217 - عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله " قال: اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، واما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول " وإن كان من قوم عدو لكم " قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أهله.(260)

218 - عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا " إلى قوله " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.(261)

219 - عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى مقرة وقد بلغت الحنث.(262)

220 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة؟قال: على الفطرة.(263)

221 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة.(264)

222 - عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟فقال: انظر في القرآن، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عامر السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليه الا الله، وما كان ولاءه لله فلله (265) وما كان ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.(266)

223 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما قال: كل ما أريد به (الشئ ظ) ففيه القود وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.(267)

224 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطاء أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطاء الذي ليس فيه شك ان تعمد شيئا آخر فيصيبه.(268)

225 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام عن يحيى بن سعيد (269) هل يخالف قضاياكم؟قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض (270) أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز (271) من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فاقاد من الضارب بحجر (272) فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: ان هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: ان من عندنا يقيدون بالزكاة قلت: يزعمون أنه خطأ وان العمد لا يكون الا بالحديد، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره فاما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد.(273)

226 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطاء شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو الحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (274) وقال في الخطاء دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم و عشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة.(275)

227 - عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على يقول: في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، و خمس وعشرون جذعة (276) وقال في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة (277) بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة وأربع وثلاثون ثنية.(278)

228 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطاء إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل ثلث وثلاثون حقة، و ثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.(279)

229 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطاء الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟قال: نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟قال: ذاك الخطاء الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية.(280)

230 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد؟قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.

" (281)

231 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام شهرين متتابعين من قتل خطئا لمن لم يجد العتق واجب قال الله: " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ".(282)

232 - عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله.(283)

233 - وفى رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه " توبة من الله " والله من القتل و الظهار والكفارة.(284)

235 - وفى رواية أبى الصباح الكناني عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة والله من الله.(285)

236 - عن سماعة قال: قلت له قول الله تبارك وتعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله وهو يقول بقوله؟قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت، قلت: فله توبة؟قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب عليه.(286)

237 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال: سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟قال: لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه، ويتضرع إليه فارجوا أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: ان لم يكن له ما يؤدى ديته؟قال: يسئل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله قال سماعة: سألته عن قوله: " من قتل مؤمنا متعمدا " قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه " واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله تبارك وتعالى.

عن سماعة قال: سألته " الحديث " (287)

238 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (288)

239 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (سئل خ ل) عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟قال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه، وان لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.(289)

240 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد ان تعمده فتقتله بما بمثله يقتل.(290)

241 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك.(291)

242 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا " (292)

234 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في " المستضعفين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا " قال: لا يستطيعون حيلة الايمان، ولا يكفرون الصبيان وأشباه عقول الصبيان من النساء والرجال.(293)

244 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف (294)

245 - عن أبي خديجة (295) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا " قال: لا يستطيعون سبيل أهل الحق فيدخلون فيه ولا يستطيعون حيلة أهل النصب فينصبون، قال: هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التي نهى الله عنها ولا ينالون منازل الأبرار (296)

246 - عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام وانا أكلمه في المستضعفين: أين أصحاب الأعراف أين المرجون لامر الله أين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أين المؤلفة قلوبهم أين أهل تبيان الله، أين المستضعفين من الرجال والنساء و الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عصى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا (297)

247 - عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟قال: لا، عليك بالبله من النساء (298) قال زرارة: فقلت ما هؤلاء ومن هو الا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله: فأين أهل استثناء (ثبوت خ ل) الله قول الله أصدق من قولك " الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان " إلى قوله " سبيلا " (299)

248 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " الا المستضعفين من الرجال والنساء " فقال هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفر، ولا يهتدى سبيل الايمان، ولا يستطيع ان يؤمن، ولا يستطيع ان يكفر الصبيان ومن كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم (300)

249 - عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " الا المستضعفين " قال: هم أهل الولاية، فقلت: أي ولاية؟فقال: اما انها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله (301)

250 - عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ولا يهتدون سبيلا " قال: يا سليمان من هؤلاء المستضعفين من هو أثخن (302) رقبة منك، المستضعفون قوم يصومون ويصلون يعف بطونهم وفروجهم لا يرون ان الحق في غيرنا، آخذين بأغصان الشجرة، فقال: " فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم " كانوا آخذين بالأغصان ولم يعرفوا أولئك فان عفا عنهم فيرحمهم الله وان عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم (303)

251 - عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المستضعفين فقال: البلهاء في خدرها والخادم تقول لها صلى فتصلى لا تدرى الا ما قلت لها، و الجليب (304) الذي لا يدرى الا ما قلت له، والكبير الفاني والصبي والصغير هؤلاء المستضعفون، فاما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والبيع لا تستطيع أن تعينه في شئ تقول هذا المستضعف؟لا ولا كرامة (305)

252 - عن أبي الصباح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل دعى إلى هذا الامر فعرفه وهو في أرض منقطعة إذ جاءه موت الامام فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت؟فقال: هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات وقد وقع أجره على الله (306)

253 - عن ابن أبي عمير قال: وجه زرارة ابنه عبيدا إلى المدينة يستخبر له خبر أبي الحسن وعبد الله، فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ابنه قال محمد بن أبي عمير حدثني محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن الأول، فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيدا إلى المدينة؟فقال أبو الحسن عليه السلام: انى لأرجو أن يكون زرارة ممن قال الله " ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله " (307).

254 - عن حريز قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟قال: ان الله يقول: " إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا: قلنا: إنما قال ليس جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ولم يقل افعلوا فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر قال: أوليس قد قال الله في الصفا والمروة " فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " الا ترى ان الطواف واجب مفروض، لان الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله فذكره الله في الكتاب قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعاده عليه، والصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلاة الا المغرب، فإنها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلث ركعات (308)

255 - عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله على المقيم خمس صلوات، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخايف ركعة، وهو قول الله " ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " يقول من الركعتين فتصير ركعة.(309)

256 - عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحدة، والأخرى خلفه، فيصلى بهم ثم ينصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تأتى طائفة الأخرى فيصلى بهم ركعتين فيصلون هم ركعة فيكون للأولين قراءة وللآخرين قراءة.(310)

257 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم، وفرقة خلفه، كما قال الله تبارك و تعالى، فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فتمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة، فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم، ويجئ الآخرون و الامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه، فيصلى بهم بركعة، ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير، وللآخرين التسليم من الامام، فإذا يسلم الامام قام كل انسان من الطائفة الأخيرة فيصلى لنفسه ركعة واحدة، فتمت للامام ركعتان ولكل انسان من القوم ركعتان، واحدة في جماعة والأخرى وحدانا، وإذا كان الخوف أشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة وتلاحم القتال (311) فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وإذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعتين ثم جلس، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجائت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة، وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل انسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للامام ثلث ركعات وللأولين ثلاث ركعات، ركعتين في جماعة وركعة وحدانا وللآخرين ثلث ركعات ركعة جماعة وركعتين وحدانا، فصار للأولين افتتاح التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم (312).

258 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في الصلاة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة ثم تصليها ان أحببت ان تصلى العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب و العشاء الآخرين جميعا، وكان يؤخر ويقدم ان الله تعالى قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا، وكان أعلم وأخبر وكان كما يقولون ولو كان خيرا لامر به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فامرهم على أمير المؤمنين فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا لقول الله " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فامرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك.(313)

259 - عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى كتابا مفروضا، وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت، ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها.(314)

260 - عن منصور بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو كانت كما يقولون لهلك الناس، و لكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موجوبا.(315)

261 - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: ان للصلاة وقتا والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة، فإنما هو وقت واحد وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا، يعنى بها انها الفريضة.(316)

262 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى انها هو في وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة، ولكن متى أديتها فقد أديتها.(317)

263 - وفى رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال.

سمعته يقول في قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما يعنى وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال: " حتى توارت بالحجاب " لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر.(318)

264 - وفى أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت، من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع (319)

265 - عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله قال: ان الله قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره (320)

266 - عن عبيد عن أبي جعفر عليه السلام أو أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال كتاب واجب اما انه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت (321)

267 - عن عامر بن كثير السراج وكان داعية الحسين صاحب الفخ ابن علي عن عطاء الهمداني عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " إذ يبيتون ما لا يرضى من القول "؟قال: فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجراح (322)

268 - وفى رواية عمر بن سعيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: هما وأبو عبيدة بن الجراح (323).

269 - وفى رواية عمر بن صالح قال: الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح (324)

270 - عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله الغيبة ان تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، فاما إذا قلت ما ليس فيه، فذلك قول الله " فقد احتمل بهتانا واثما مبينا " (325)

271 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض القميين عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس " يعنى بالمعروف القرض (326)

272 - عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: لما كان أمير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا اماما يؤمنا في شهر رمضان فقال: لا ونهاهم ان يجتمعوا فيه، فلما أمسوا جعلوا يقولون ابكوا في رمضان وا رمضاناه، فاتاه الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك فقال عند ذلك: دعوهم وما يريدون ليصلى بهم من شاؤوا، ثم قال: " فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا " (327)

273 - عن عمرو بن أبي القدام عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجت انا والأشعث وجرير البجلي حتى إذا كنا بظهر الكوفة بالفرس، مر بنا ضب فقال الأشعث وجرير: السلام عليك يا أمير المؤمنين خلافا على علي بن أبي طالب عليه السلام فلما خرج الأنصاري قال لعلي عليه السلام فقال على: دعهما فهو امامهما يوم القيمة، اما تسمع إلي الله وهو يقول: " نوله ما تولى " (328)

274 - عن محمد بن إسماعيل الرازي عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل على أبي عبد الله فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميه فقال: مه هذا اسم لا يصلح الا لأمير المؤمنين عليه السلام، الله سماه به ولم يسم به أحد غيره فرضى به الا كان منكوحا وان لم يكن به ابتلى به، وهو قول الله في كتابه " ان يدعون من دونه الا إناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا " قال: قلت: فماذا يدعى به قائمكم؟قال: يقال له السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بن رسول الله (329)

275 - عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " و لامرنهم فليغيرن خلق الله " قال: أمر الله بما أمر به.(330)

276 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " قال: دين الله (331)

277 - عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى وأول من حدى قال: لما اكل آدم من الشجرة تغني فلما أهبط حدى به، فلما استقر علي الأرض ناح فاذكره ما في الجنة فقال آدم: رب هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة لم أقو عليه وانا في الجنة، وان لم تعينني عليه لم أقو عليه، فقال الله: السيئة بالسيئة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة قال: رب زدني قال: لا يولد لك ولد الا جعلت معه ملكين يحفظانه قال: رب زدني قال: التوبة معروضة في الجسد ما دام فيها الروح قال: رب زدني قال: اغفر الذنوب ولا أبالي قال: حسبي، قال فقال إبليس رب هذا الذي كرمت على وفضلته وان لم تفضل على لم أقو عليه، قال: لا يولد له ولد الا ولد لك ولدان قال: رب زدني قال: تجرى منه مجرى الدم في العروق، قال رب زدني قال تتخذ أنت وذريتك في صدورهم مساكن قال: رب زدني قال: تعدهم وتمنيهم " و ما يعدهم الشيطان الا غرورا " (332)

278 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية " من يعمل سوءا يجز به " قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أشدها من آية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: اما تبتلون في أموالكم وأنفسكم وذراريكم؟قالوا: بلى قال: هذا مما يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به السيئات (333)

279 - عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر ولو بحجر فان إبراهيم صلوات الله عليه وآله كان إذا ضاق أتى قومه وانه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب، فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملاء خرجه (334) رملا إرادة ان يسكن به من زوجته سارة، فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار وافتتح الصلاة، فجائت سارة فانفتحت الخرج فوجدته مملوءا دقيقا فاعتجنت منه واختبزت ثم قالت لإبراهيم: انفتل من صلاتك (335) فكل فقال لها: انى لك هذا؟قالت من الدقيق الذي في الخرج، فرفع رأسه إلى السماء فقال: اشهد انك الخليل (336)

280 - عن سليمان بن الفراء عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن هارون عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أتاه ببشارة الخلة ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءا ودهنا، فدخل إبراهيم عليه السلام الدار فاستقبله خارجا من الدار وكان إبراهيم رجلا غيورا، وكان إذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه، فخرج ذات يوم في حاجة وأغلق بابه ثم رجع ففتح بابه فإذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال، فأخذه فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري؟فقال: ربها أدخلنيها، فقال إبراهيم ربها أحق بها منى فمن أنت؟قال: انا ملك الموت، قال: ففزع إبراهيم عليه السلام فقال: جئتني لتسلبني روحي؟فقال لا ولكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال إبراهيم: فمن هذا العبد لعلى أخدمه حتى أموت؟فقال: أنت هو قال: فدخل على سارة فقال: ان الله اتخذني خليلا.(337)

281 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى وليلتي على ما اصطلحا فهو جايز (338).

282 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا "؟قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومى وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما (339)

283 - عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح ان يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا قال: فليس ذلك الشرط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، ولكنه ان تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به.(340)

284 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: هي المرأة يكون عند الرجل فيكرهها فيقول: انى أريد ان أطلقك، فتقول: لا تفعل فانى أكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك (341) فدعني على حالي، فهو قوله " فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " فهو هذا الصلح.(342)

285 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة.(343)

286 - عن جابر قال: قلت لمحمد بن علي عليه السلام قول الله في كتابه " الذين آمنوا ثم كفروا " قال: هما والثالث والرابع وعبد الرحمن وطلحة وكانوا سبعة عشر رجلا قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام وعمار بن ياسر رحمه الله إلى أهل مكة قالوا بعث هذا الصبي ولو بعث غيره يا حذيفة إلى أهل مكة وفى مكة صناديدها وكانوا يسمون عليا الصبي لأنه كان اسمه في كتاب الله الصبي لقول الله: " ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وهو صبي وقال انني من المسلمين " فقالوا: والله الكفر بنا أولى مما نحن فيه، فساروا فقالوا لهما وخوفوهما بأهل مكة فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الامر، فقال على صلوات الله عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل ومضى، فلما دخلا مكة أخبر الله نبيه بقولهم لعلى وبقول على لهم، فأنزل الله بأسمائهم في كتابه، وذلك قول الله " ألم تر إلى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " إلى قوله: " والله ذو فضل عظيم " وإنما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان لقوا عليا وعمارا فقالا ان أبا سفيان و عبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل، وهما اللذان قال الله: " ان الذين آمنوا ثم كفروا " إلى آخر الآية فهذا أول كفرهم والكفر الثاني قول النبي عليه وآله والسلام: يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيطلع عليكم بوجهه، فمثله عند الله كمثل عيسى لم يبق منهم أحد الا تمنى أن يكون بعض أهله، فإذا بعلى قد خرج وطلع بوجهه وقال: هو هذا فخرجوا غضابا و قالوا: ما بقي الا ان يجعله نبيا والله الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه في ابن عمه وليصدنا على أن دام هذا، فأنزل الله " ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون " إلى آخر الآية فهذا الكفر الثاني وزاد الكفر بالكفر حين قال الله " ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية " فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي أصبحت وأمسيت خير البرية فقال له الناس: هو خير من آدم ونوح ومن إبراهيم ومن الأنبياء، فأنزل الله " ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم " إلى " سميع عليم " قالوا: فهو خير منك يا محمد؟قال الله: " قل انى رسول الله إليكم جميعا " ولكنه خير منكم وذريته خير من ذريتكم ومن اتبعه خير ممن اتبعكم، فقاموا غضابا وقالوا زيادة الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول في ابن عمه، وذلك قول الله " ثم ازدادوا كفرا " (344)

287 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " قال: نزلت في عبد الله بن أبي سرح (345) الذي بعثه عثمان إلى مصر، قال: " وازدادوا كفرا " حين لم يبق فيه من الايمان شئ (346)

288 - عن أبي بصير قال: سمعته يقول: " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " من زعم أن الخمر حرام ثم شربها، ومن زعم أن الزنا حرام ثم زنى، ومن زعم أن الزكاة حق ولم يؤدها.(347)

289 - عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " قال: نزلت في فلان وفلان آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله في أول الأمر ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال: من كنت مولاه فعلى مولاه ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث قالوا له بأمر الله وأمر رسوله، فبايعوه ثم كفروا حين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الايمان شئ.(348)

290 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله: " وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله " إلى قوله " انكم إذا مثلهم " قال: إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله (349) فقم من عنده ولا تقاعده.(350)

291 - عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: " وقد نزل عليكم في الكتاب " إلى قوله " انكم إذا مثلهم " فقال: إنما عنى الله بهذا إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان.(351)

292 - عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تبارك و تعالى فرض الايمان على جوارح بني آدم، وقسمه عليها، فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت أختها، فمنها أذناه اللتان يسمع بهما، ففرض على السمع ان يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وان يعرض عما لا يحل له فيما نهى الله عنه، والاصغاء إلى ما أسخط الله تعالى، فقال في ذلك " وقد نزل عليكم في الكتاب " إلى قوله " حتى يخوضوا في حديث غيره " ثم استثنى موضع النسيان فقال: " واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين " وقال: " فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه " إلى قوله " أولوا الألباب " وقال: " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون " وقال: " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه " وقال: " وإذا مروا باللغو مروا كراما " فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان ولا يصغى إلى ما لا يحل وهو عمله وهو من الايمان.(352)

293 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلل النفاق، قال الله للمنافقين " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله الا قليلا " (353)

294 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أسئله عن مسألة فكتب إلى أن الله يقول: " ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة " إلى قوله " سبيلا " ليسوا من عترة وليسوا من المؤمنين وليسوا من المسلمين، يظهرون الايمان ويسرون الكفر والتكذيب لعنهم الله.(354)

295 - عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل فيما النجاة غدا؟فقال: النجاة لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الايمان ونفسه لو يشعر، فقيل له: فكيف يخادع الله؟قال: يعمل بما امره الله ثم يريد به غيره، فاتقوا الله فاجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله، ان المرائي يدعى يوم القيمة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له.(355)

296 - عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم " قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.(356)

297 - وأبو الجارود عنه قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه.(357)

298 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ان تقرأ هذه الآية " قالوا قلوبنا غلف " يكتبها إلي أدبارها.(358)

299 - عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا " قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله (359)

300 - عن المفضل بن محمد (360) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته " فقال: هذه نزلت فينا خاصة، انه ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر للامام بإمامته (361) كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا " تالله لقد آثرك الله علينا " (362)

301 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله في عيسى عليه السلام " وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا " فقال: ايمان أهل الكتاب إنما هو بمحمد صلى الله عليه وآله (363)

302 - عن المشرقي عن غير واحد في قوله: " وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته " يعنى بذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم انه لا يموت يهودي ولا نصراني أحد (ابدا خ ل) حتى يعرف انه رسول الله وانه قد كان به كافرا.(364)

303 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا " قال: ليس من أحد من جميع الأديان يموت الا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام حقا من الأولين و الآخرين.(365)

304 - عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعيه وأكرته (366) لان الله يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى لحوم الإبل والبقر والغنم، وقال: ان إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الإبل، وذلك من قبل أن ينزل التورية، فلما أنزلت التورية لم يحرمه ولم يأكله.(367)

305 - عن زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام قال: " انى أوحيت إليك كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بعده، فجمع له كل وحى.(368)

306 - عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان ما بين آدم وبين نوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين ولذلك خفى ذكرهم في القرآن، فلم يسموا كما سمى من استعلن من الأنبياء، وهو قول الله " ورسلا لم نقصصهم عليك " يعنى اسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء.(369)

307 - عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " لكن الله يشهد بما انزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا " قال: وسمعته يقول: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا " ان الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا " إلى قوله " يسيرا " ثم قال: " يا أيها الناس قد جائكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية على فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا بولايته فان لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما ".(370)

308 - عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله " قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا " قال: البرهان محمد عليه وآله السلام والنور علي عليه السلام قال: قلت له " صراطا مستقيما " قال: الصراط المستقيم علي عليه السلام (371)

309 - عن بكير بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال ما تقول في أختين وزوج؟قال: فقال أبو جعفر: للزوج النصف وللأختين ما بقي، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: فما يقولون؟قال: يقولون: للأختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟قال: لان الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟قال: يقولون للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله بالكل النصف، ومن امر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك؟قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد " قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لهم ان يجعلون لهذا المال للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في الفرايض؟قال: قلت وما أصنع بشئ هو عندي باطل، قال: فقال: انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها.(372)

310 - عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال: ما لم يكن له والد ولا ولد.(373)

311 -.

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا ترك هو واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله: " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا زوج أو زوجة فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد (374).

312 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " إنما عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون (375)

313 - عن زرارة قال: سأخبرك ولا ازوى لك شيئا (376) والذي أقول لك هو والله الحق المبين قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعنى جميع مالها (377)

314 - عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللأخت للأب سهم فقال له الرجل: فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا با جعفر يقولون: للأخت للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية؟فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر: فما لكم نقصتم الأخ ان كنتم تحتجون بأمر الله فان الله سمى لها النصف، فان الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: " فلها النصف " وقال للأخ: " وهو يرثها " يعنى جميع المال ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما (378).


1. وفى نسخة البحار " عمر بن يزيد " .

2. البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 303. .

3. السرب: الطريق. .

4. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 282. .

5. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 282. .

6. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 282 وقال الفيض " ره " معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت به عياله فحسب وجب عليه ان ينفق ذلك في الزاد والراحلة ثم ينطلق إلى الناس يسئلهم قوت عياله لهلك الناس إذا. .

7. هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل لكن في جملة من النسخ " مرة " بدل " مره " .

8. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 9. البرهان ج 1: 304. البحار ج 21: 25. .

9. لان امتثال امر الله شكر وترك المأمور به كفر لنعمته .

10. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 9. البرهان ج 1: 304. البحار ج 21: 25. .

11. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 304. .

12. الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 304. .

13. البرهان ج 1: 304 -. البحار ج 21: 25. .

14. البرهان ج 1: 305. الصافي ج 1: 285. .

15. البرهان ج 1: 305. الصافي ج 1: 285. .

16. البرهان ج 1: 305. الصافي ج 1: 285. .

17. البرهان ج 1: 305. الصافي ج 1: 285. البحار ج 8: 86. .

18. البرهان ج 1: 305. الصافي ج 1: 285 البحار ج 7: 108. اثبات الهداة ج 3: 45. .

19. كذا في النسخ لكن في رواية الكافي " بمحمد " وهو الصحيح. .

20. البحار ج 7: 102. البرهان ج 1: 307 .

21. البحار ج 7: 102. البرهان ج 1: 307 .

22. لعله تصحيف " أبى هارون ". .

23. البحار ج 7: 102. البرهان ج 1: 308. .

24. البرهان ج 1: 308 - 309. .

25. البرهان ج 1: 309. اثبات الهداة ج 3: 46. البحار ج 7: 122. الصافي ج 1: 289 .

26. البرهان ج 1: 309. اثبات الهداة ج 3: 46. البحار ج 7: 122. الصافي ج 1: 289 .

27. البرهان ج 1: 309. البحار ج 7: 212 الصافي ج 1: 289. .

28. البرهان ج 1: 309. البحار ج 9: 89. الصافي ج 1: 290 .

29. ذاع الحديث ذيعا: إذا انتشر وظهر وأذاعه غيره: أفشاه واظهره ومنه الحديث: من ذاع علينا حديثنا سلبه الله الايمان أي من أفشاه واظهره للعدو (مجمع). .

30. البرهان ج 1: 309. الصافي ج 1: 290. .

31. البحار ج 6: 466. البرهان ج 1: 310. الصافي ج 1: 295. .

32. البحار ج 6: 466. البرهان ج 1: 310. الصافي ج 1: 295. .

33. البحار ج 6: 466. البرهان ج 1: 310. الصافي ج 1: 295. .

34. البحار ج 6: 466. البرهان ج 1: 310. الصافي ج 1: 295. .

35. البحار ج 6: 466. البرهان ج 1: 310. الصافي ج 1: 295. .

36. أي معلمين بعلائم يعرف في الحرب. .

37. سدل الثوب: أرسله وأرخاه. .

38. البرهان ج 1: 313. البحار ج 7: 466. .

39. البرهان ج 1: 313. البحار ج 7: 466. اثبات الهداة ج 7: 96. .

40. البرهان ج 1: 314. البحار ج 6: 195. اثبات الهداة ج 3: 541. الصافي ج 1: 296. .

41. أي يكون خليفة له عليهم في الظاهر أيضا من غير دافع له. .

42. البحار ج 6: 195. البرهان ج 1: 314: الصافي ج 1: 296. .

43. البحار ج 6: 195. البرهان ج 1: 314: الصافي ج 1: 296. .

44. البحار ج 3: 331. الصافي ج 1: 297. البرهان ج 1: 314. .

45. البحار ج 3: 101. البرهان ج 1: 315. .

46. البحار ج 3: 101. البرهان ج 1: 315. الصافي ج 1: 298. .

47. البحار ج 13: 130. البرهان ج 1: 318. اثبات الهداة ج 1: 263. .

48. البرهان ج 1: 318. .

49. البرهان ج 1: 318. الصافي ج 1: 302. .

50. البحار ج 6: 749. البرهان ج 1: 319. الصافي ج 1: 305. .

51. البحار ج 6: 749. البرهان ج 1: 319. الصافي ج 1: 305. .

52. البرهان ج 1: 320. اثبات الهداة ج 1: 263. .

53. البحار ج 8: 6، البرهان ج 1: 320. .

54. وفى نسخة البحار " سمتاه " بدل " سقتاه " ومرجع الضمير كما قاله الفيض " ره " الامرأتان. .

55. البحار ج 8: 6. البرهان ج 1: 320. الصافي ج 1: 305. .

56. البحار ج 6: 504 و 8: 6. البرهان ج 1: 320. .

57. البحار ج: 504. البرهان ج 1: 320. الصافي ج 1: 306. .

58. الصحفة: القصعة الكبيرة. .

59. البحار ج 6: 504. البرهان ج 1: 322. .

60. البحار ج 6: 504. البرهان ج 1: 322. .

61. البحار ج 6: 504. البرهان ج 1: 322. .

62. البحار ج 6: 504. البرهان ج 1: 322. الصافي ج 1: 309. .

63. البحار ج 9: 70. البرهان ج 1: 322. الصافي ج 1: 309 .

64. البحار ج 13: 216، البرهان ج 1: 323. .

65. البرهان ج 1: 323. .

66. البحار ج 9: 70. البرهان ج 1: 323. .

67. البحار ج 12: 81. البرهان ج 1: 323. .

68. كذا في الأصل وفى البحار " بقزح " وهو الظاهر. و " قزح " كصرد - اسم موضع بالمزدلفة. .

69. أي اذكروا أوصافه. .

70. الربعة: الوسيط القامة. .

71. رجل الشعر: كان بين السبط والجمد. .

72. المشاشة: رأس عظم اللين. .

73. السبط - بسكون الباء - الممتد الذي ليس فيه تعقد والبراثن جمع برثن - كقنفذ - الكف مع الأصابع .

74. أي متمايلا إلى القدام. .

75. انفتل بمعنى انصرف. .

76. الحبوة: ما يحبتى به من ثوب أو عمامة. .

77. المحجن: العصا المنعطفة الرأس. .

78. صيغة مبالغة من السخب بالتحريك وهو شدة الصوت واضطراب الأصوات للخصام. البحار ج 6: 141. البرهان ج 1: 323. .

79. لعل المراد من قوله (ع) يشير على اه أي سله يظهر لي ما عنده من مصلحتي في امر كذا ويتخير لنفسه أي يتخبس لي تخيرا كتخيره لنفسه كما هو شأن الأخ المحب المحبوب الذي يخشى الله تعالى (من هامش بعض النسخ). .

80. البحار ج 15 (ج 4): 146. البرهان ج 1: 324 الصافي ج 1: 310. .

81. البرهان ج 1: 324. .

82. الصافي ج 1: 311. البرهان ج 1: 325. .

83. الصافي ج 1: 311. البرهان ج 1: 325. .

84. الصافي ج 1: 311. البرهان ج 1: 325. البحار ج 6: 437 و 504 .

85. النشيط: ذو النشاط. .

86. البحار ج 21: 95. البرهان ج 1: 325. الصافي ج 1: 313. .

87. البرهان ج 1: 326. .

88. البرهان ج 1: 326. .

89. البرهان ج 1: 326. الصافي ج 1: 217. .

90. البرهان ج 1: 326. .

91. البرهان ج 1: 326. البحار ج 13: 160. .

92. نهشه الحية: تناوله بفمه ليعضه فيؤثر فيه ولا يجرحه. .

93. البحار ج 20: 6. البرهان ج 1: 327. .

94. نطحه الثور ونحوه: اصابه بقرنه. .

95. البحار ج 20: 4. البرهان ج 1: 327. .

96. الشجاع - بضم الشين وكسرها - ضرب من الحيات. .

97. كذا في الأصل وفى نسخة البرهان " زنمتان " ولم اظفر لهما على معنى

يناسب المقام. .

98. البحار ج 20: 4. البرهان ج 1: 327. .

99. الأقرع من الحيات: المتمعط أي الساقط شعر الرأس لكثرة سمه. .

100. البحار ج 21: 116. البرهان ج 1: 328. .

101. البحار ج 21: 116. البرهان ج 1: 328. .

102. البحار ج 21: 116. البرهان ج 1: 328. الصافي ج 1: 318. .

103. البحار ج 21: 116. البرهان ج 1: 328. الصافي ج 1: 318. .

104. البحار ج 21: 116. البرهان ج 1: 328. الصافي ج 1: 318. .

105. البرهان ج 1: 329. .

106. البحار ج 6: 798 - 799. البرهان ج 1: 329. .

107. البحار ج 6: 798 - 799. البرهان ج 1: 329. .

108. البرهان ج 1: 329. البحار ج 3: 143 وفيه " مبشورة " مكان " منشورة " و " يستبشرون " عوض " سينشرون " و " فيبشرون " بدل " فينشرون " في الموضعين. .

109. البحار ج 13: 217. البرهان ج 1: 329. الصافي ج 1: 318. وقال الفيض (ره) بعد نقل الحديث عن العياشي: وعنه (أي الباقر ع) من قتل ينشر حتى يموت ومن مات ينشر حتى يقتل. " انتهى " فلعله سقط من النسخ التي عندنا من العياشي وكان موجودا في نسخة الفيض (ره). .

110. البرهان ج 1: 330. .

111. البرهان ج 1: 330. الصافي ج 1: 321. .

112. وفى بعض النسخ " أدنى ". .

113. البرهان ج 1: 333. .

114. البرهان ج 1: 333. الصافي ج 1: 321. .

115. البرهان ج 1: 333. الصافي ج 1: 321. .

116. البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 333. .

117. البرهان ج 1: 333. البحار ج 9: 101. .

118. البرهان ج 1: 333. .

119. البحار ج 7: 135. البرهان ج 1: 335. الصافي ج 1: 323. .

120. البرهان ج 1: 335. البحار ج 7: 135. .

121. البرهان ج 1: 335. البحار ج 9: 101. اثبات الهداة ج 1: 263 .

122. البرهان ج 1: 335. البحار ج 9: 101. اثبات الهداة ج 1: 263 .

123. البحار ج 7: 135. البرهان ج 1: 335. والمراد بابن ناثل كما يظهر من ساير الروايات هو عباس بن عبد المطلب وكان اسم أمه نثيلة وهي كانت أمة لام الزبير ولأبي طالب وعبد الله فاخذها عبد المطلب فأولدها عباسا وله مع زبير في ذلك قصة مذكورة في الكتب المفصلة. وعن القمي (ره) عن السجاد (ع) قال: نزلت الآية في العباس وفينا ولم يكن الرباط الذي أمرنا به وسيكون ذلك من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط " انتهى " قيل ويحتمل أن يكون المراد من قوله (ع) نزلت الآية اه يعنى انهم مأمورون برباطنا وصلتنا وقد تركوا ولم يأتمروا وسيكون ذلك في زمان ظهور القائم (ع) فيرابطنا من بقي من نسلهم فينصرون قائمنا فيكون من نسلنا المرابط بالفتح أعني القائم عجل الله فرجه ومن نسله المرابط بالكسر ويحتمل على هذا الوجه أيضا الكسر فيهما والفتح كذلك فتأمل. .

124. وفى نسخة الأصل " وما لبدا ". .

125. البرهان ج 1: 335. البحار ج 7: 135. وقال المجلسي (ره): لبد كنصر وفرح لبود أو لبدأ أقام ولزق كالبد ذكره الفيروزآبادي والمعنى لا تستعجلوا في الخروج على المخالفين وأقيموا في ما لم يظهر منا ما يوجب الحركة من النداء والصيحة وعلامات خروج القائم. .

126. البرهان ج 1: 333. .

127. البحار ج 19: 69. البرهان ج 1: 335. .

128. البحار ج 5: 31. البرهان ج 1: 336. الصافي ج 1: 324. .

129. البحار ج 5: 31. البرهان ج 1: 336. الصافي ج 1: 324. .

130. البحار ج 5: 31. البرهان ج 1: 336. الصافي ج 1: 324. .

131. البحار ج 5: 66. البرهان ج 1: 336. الصافي ج 1: 327. .

132. وفى نسخة الصافي " من خفة " بدل " من حقد ". .

133. البحار ج 5: 66. البرهان ج 1: 336. الصافي ج 1: 327. .

134. البرهان ج 1: 336. الصافي ج 1: 325. البحار ج 5: 31. وقال المجلسي (ره) بعد نقل الخبر ما لفظه بيان: فالأخبار السابقة اما محمولة على التقية أو على أنها خلقت من طينة ضلع من أضلاعه. ثم ذكر كلام بعض أصحاب الارثماطيق في ذلك فراجع. وما ذكره المجلسي (ره) في الاحتمال الثاني هو ما ذكره ابن بابويه في الفقيه في الجمع بين تلك الأخبار. وقال الفيض (ره): ما ورد انها خلقت من ضلعه الأيسر إشارة إلى أن الجهة الجسمانية الحيوانية في النساء أقوى منها في الرجال والجهة الروحانية الملكية بالعكس من ذلك وذلك لان اليمين مما يكنى به عن عالم الملكوت الروحاني والشمال مما يكنى به عن عالم الملك الجسماني فالطين عبارة عن مادة الجسم واليمين عبارة عن مادة الروح ولا ملك الا بملكوت وهذا هو المعنى بقوله وكلتا يديه يمين فالضلع الأيسر المنقوص من آدم كناية عن بعض الشهوات التي تنشؤ من غلبة الجسمية التي هي من عالم الخلق وهي فضلة طينة المستنبط من باطنه التي صادرت من مادة لخلق حواء فنبه في الحديث على أن جهة الملكوت والامر في الرجال أقوى من جهة الملك والخلق وبالعكس منهما في النساء فان الظاهر عنوان الباطن اه .

135. البحار ج 15 (ج 4): 28. البرهان ج 1: 338. .

136. البحار ج 15 (ج 4): 28. البرهان ج 1: 338. الصافي ج 1: 329 وقال الفيض (ره) يعنى قرنها باسمه في الامر بالتقوى. .

137. البحار ج 15 (ج 4): 28. البرهان ج 1: 338. الصافي ج 1: 329 وقال الفيض (ره) يعنى قرنها باسمه في الامر بالتقوى. .

138. البرهان ج 1: 338 .

139. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 339. .

140. البحار ج 23: 92. البرهان ج 1: 340. الصافي ج 1: 331. الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 140 ولعل الذيل من كلام الإمام عليه السلام لا أنه آية من الآيات .

141. البحار ج 23: 92. البرهان ج 1: 340. الوسائل أبواب ما يحرم باستيفاء العدد باب 2. .

142. سكب الماء ونحوه: صبه. .

143. البحار ج 14: 873. البرهان ج 1: 341. الصافي ج 1: 332. الوسائل ج 3 أبواب المهور باب 25. وأبواب الأطعمة المباحة باب 49 ونقله الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان ج 3: 7 من هذا الكتاب أيضا مع زيادة واختلاف. .

144. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 341. .

145. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 341. .

146. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 341. الوسائل ج 3: أبواب المهور باب 25. .

147. البحار ج 23: 44. البرهان ج 1: 341. .

148. البحار ج 23: 349. البرهان ج 1: 341. .

149. استبضع الرجل الشئ: جعله له بضاعة وهي من المال ما أعد للتجارة. .

150. السربال: القميص أو كل ما يلبس. .

151. البحار ج 23: 39 - 40. البرهان ج 1: 342. .

152. البحار ج 23: 39 - 40. البرهان ج 1: 342. .

153. البحار ج 23: و ج 15 (ج 4): 20 البرهان ج 1: 343. الصافي ج 1: 332 .

154. البحار ج 23: 40 و ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. .

155. البحار ج 23: 40 و ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. .

156. البحار ج 23: 40 و ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. .

157. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344. .

158. لاط الحوض لوطا: مدره لئلا ينشف الماء. وهنأ الإبل: طلاها بالهناء أي القطران. وشرد: نفر. .

159. البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333 .

160. البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333 .

161. رزأ المال: نقصه. .

162. البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 334 .

163. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344. .

164. احترث المال: كسبه. .

165. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333. .

166. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333. .

167. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5. الصافي ج 1: 334. البرهان ج 1: 345. .

168. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5. الصافي ج 1: 334. .

169. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5. البرهان ج 1: 346. .

170. الصافي ج 1: 334. البرهان ج 1: 346. .

171. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 346. .

172. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 346. .

173. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 346. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 72 وقال المحدث الحر العاملي (ره) هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر أو تحديد لما يوجب النار ويكون من الكبائر فلعل ما دونه من الصغائر. .

174. وفى نسخة " يرده إلى أهله ". .

175. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347. الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72. .

176. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347. الوسائل أبواب ما يكتسب به باب 72. .

177. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347 .

178. البحار ج 15 (ج 4): 121. البرهان ج 1: 347 .

179. وفى نسخة البرهان " علي بن إبراهيم " عوض " أبى إبراهيم ". ولعله من تصرف النساخ. .

180. البحار ج 15: 121. البرهان ج 1: 347. .

181. البحار ج 15: 121. البرهان ج 1: 347. .

182. تأجج: التهب. .

183. البحار ج 15: 121. البرهان ج 1: 347. .

184. البحار ج 15: 121. البرهان ج 1: 347. .

185. البحار ج 8: 93. البرهان ج 1: 347. .

186. البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 26. .

187. البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 6

.

188. وفى نسخة البرهان " أو أخا وأختين ". .

189. البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18 .

190. البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18 .

191. البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35. .

192. البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35. .

193. البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30. .

194. البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30. .

195. البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 8. .

196. وفى نسخة البرهان " ولا الأخوات " وفى البحار " ولا الاخوة ". .

197. البرهان ج 1: 352. البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب 8 و 10. .

198. البحار ج 16 (م): 9. البرهان ج 1: 353. الصافي ج 1: 339 .

199. البحار ج 16 (م): 9. البرهان ج 1: 353. الصافي ج 1: 339. .

200. البحار ج 3: 101. البرهان ج 1: 354. الصافي ج 1: 339. .

201. البحار ج 3: 101. البرهان ج 1: 354. الصافي ج 1: 339. .

202. البحار ج 3: 101. البرهان ج 1: 354. الصافي ج 1: 341. وقال الفيض (ره): لعل السبب في عدم التوبة من العالم في ذلك الوقت حصول يأسه من الحياة بامارات الموت بخلاف الجاهل فإنه لا ييأس الا عند معاينة الغيب قيل: ومن لطف الله تعالى بالعباد ان امر قابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين ثم يصعد شيئا فشيئا إلى أن يصل الصدر ثم ينتهى إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصية والتوبة ما لم يعاين والاستحلال وذكر الله فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته رزقنا الله ذلك بمنه. .

203. البحار ج 23: 89. البرهان ج 1: 354. الصافي ج 1: 342. .

204. قال في المصباح: النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم. .

205. البحار ج 23: 89. البرهان ج 1: 354. الصافي ج 1: 342. .

206. بذخ: تكبر. ارتفع. .

207. الوسائل ج 3 أبواب المهور باب 4. البرهان ج 1: 355. .

208. أفضى الرجل إلى المرأة: جامعها أو خلا بها جامعها أم لا .

209. البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343. .

210. البحار ج 23: 123. و 96 البرهان ج 1: 356. الصافي ج 1: 343. .

211. البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356. .

212. البحار ج 23: 123. البرهان ج 1: 356. .

213. البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356. .

214. البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 356. الوسائل ج 3. أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20. .

215. البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19. .

216. وفى بعض النسخ " الشحينة " وفى البحار " الشمحة " وفى البرهان " السمحة " .

217. البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. .

218. البحار ج 23: 96. البرهان ج 1: 357. الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20. .

219. البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. ونقله الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان ج 3: 29 عن الكتاب أيضا. .

220. البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. الصافي ج 1: 345. .

221. وفى نسخة البحار " بنت الأخت ". .

222. الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29. البحار ج 23: 78. البرهان ج 1: 358. .

223. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. .

224. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45. الصافي ج 1: 346. .

225. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45. الصافي ج 1: 346. .

226. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45. الصافي ج 1: 346. .

227. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45. الصافي ج 1: 346. .

228. قوله (ع) الا شفى بالفاء يعنى الا قليل وفى بعض النسخ " الا شقي " بالقاف. .

229. الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 وباب 23. البحار ج 23: 73. البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346. .

230. الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 وباب 23. البحار ج 23: 73. البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346. .

231. الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج 23: 73 و 76 البرهان ج 1: 361. .

232. الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23. البحار ج 23: 73 و 76 البرهان ج 1: 361. .

233. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362. .

234. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362. .

235. الصافي ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362 .

236. الصافي ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362. .

237. البحار ج 16 (م): 13. البرهان ج 1: 362 .

238. البحار ج 16 م: 13. البرهان ج 1: 362. .

239. البحار ج 16 م: 13. البرهان ج 1: 362. .

240. البحار ج 16 م: 13. البرهان ج 1: 362. .

241. البحار ج 16 م: 13. البرهان ج 1: 362. .

242. البحار ج 16 م: 13. البرهان ج 1: 362. .

243. البرهان ج 1: 363 .

244. البرهان ج 1: 363. البحار ج 16 (م): 349. .

245. البرهان ج 1: 363. البحار ج 23: 35. الصافي ج 1: 349. .

246. الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39. البحار ج 18: 87. البرهان ج 1: 363. .

247. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 35. .

248. البحار ج 16 (م): 2. البرهان ج 1: 364. الصافي ج 1: 350. .

249. اقترف الذنب: فعله. .

250. البحار ج 16 م: 3. البرهان ج 1: 364. .

251. تعاظم الرجل: تنكر وتظاهر بالعجمة. .

252. البحار ج 16 (م): 3. البرهان ج 1: 365. .

253. البحار ج 16 (م): 3. البرهان ج 1: 365. .

254. البحار ج 16 (م): 3. البرهان ج 1: 365. .

255. البحار ج 16 (م): 3. البرهان ج 1: 365. .

256. البحار ج 16 (م): 3. البرهان ج 1: 365. .

257. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 43. البحار ج 16 م: 3. البرهان ج 1: 365 .

258. البحار 16 م: 3. البرهان ج 1: 365. .

259. البحار 16 م: 3. البرهان ج 1: 365. .

260. البحار ج 16 م: 3. البرهان ج 1: 365. الصافي ج 1: 350. .

261. البحار ج 16 م: 3. البرهان ج 1: 365. الصافي ج 1: 350. .

262. البحار ج 15 ج 3 131. البرهان ج 1: 366. .

263. انتهك فلان الحرمة: تناولها بما لا يحل. .

264. البحار ج 3: 41. البرهان ج 1: 366. .

265. البحار ج 3: 41. البرهان ج 1: 366. .

266. وفى نسخة البرهان " عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم اه ". .

267. البحار ج 3: 41. البرهان ج 1: 366. الصافي ج 1: 352. .

268. البحار ج 3: 41. الصافي ج 1: 352. البرهان ج 1: 366 .

269. البرهان ج 1: 366. الصافي ج 1: 353. .

270. البرهان ج 1: 368. .

271. البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 10 و 12. البرهان ج 1: 368. .

272. البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب 10 و 12. البرهان ج 1: 368. .

273. البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12. البرهان ج 1: 368. .

274. البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12. البرهان ج 1: 368. .

275. البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم والنشوز باب 10 و 12. البرهان ج 1: 368. .

276. الفئام: الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه. .

277. البحار ج 23: 106. البرهان ج 1: 368. الوسائل ج 3 أبواب القسم و النشوز والشقاق باب 12. .

278. البحار ج 9: 84. البرهان ج 1: 369. الصافي ج 1: 354. .

279. البحار ج 9: 84. البرهان ج 1: 369. الصافي ج 1: 354. .

280. البرهان ج 1: 369. .

281. البرهان ج 1: 369. والآية هكذا " فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد... ". .

282. البحار ج 3: 281. البرهان ج 1: 370. .

283. البحار ج 3: 281. البرهان ج 1: 370. .

284. البرهان ج 1: 370. الصافي ج 1: 357 وقال الفيض (ره) بعد ذكر تلك الروايات ما لفظه أقول: لما كانت الحكمة تقتضي تحريم الخمر متدرجا والتأخير في التصريح به وكان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الآية وخوطبوا بمثل هذا الخطاب ثم لما ثبت تحريمها واستقر وصاروا ممن لا ينبغي ان يخاطبوا بمثله لان المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد ان حرم عليهم جاز ان يقال الآية منسوخة بتحريم الخمر بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى جواز الصلاة مع السكر ثم لما عم الحكم ساير ما يمنع من حضور القلب جاز ان يفسر بسكر النوم ونحوه تارة وان يعم الحكم أخرى فلا تنافى بين هذه الروايات بحال. .

285. تقدم آنفا تحت رقم 4. .

286. تقدم آنفا تحت رقم 4. .

287. تقدم آنفا تحت رقم 4. .

288. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358. .

289. كذا في نسخ الأصل والبرهان والبحار لكن في نسخة الصافي كرواية الشيخ ره في التهذيب: " الا المواقعة في الفرج " عوض " دون الفرج " وهو الظاهر. .

290. البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358. .

291. البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358. .

292. البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358. .

293. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358. .

294. البرهان ج 1: 372. الوسائل ج 1 أبواب التيمم باب 19. .

295. تمعك في التراب: أي تمرغ فيه وتقلب كما يتقلب الحمار فكأنه رضي الله عنه لما رأى التيمم في موضع الغسل ظن أنه مثله في استيعاب جميع البدن. .

296. البرهان ج 1: 372. .

297. البرهان ج 1: 372. .

298. البرهان ج 1: 372. .

299. قرقيسا: بلد على الفرات سمى بقرقيسا بن طهمورث. .

300. الحثيث: السريع. .

301. أي لا يخلص منهم. .

302. البحار ج 13: 136 والآية هكذا " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا. .

303. البرهان ج 1: 374. .

304. البرهان ج 1: 375. الصافي ج 1: 361. .

305. البرهان ج 1: 375. الصافي ج 1: 361. .

306. البرهان ج 1: 375. .

307. البرهان ج 1: 375. .

308. قال الفيض (ره) الجبت في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله تعالى والطاغوت يطلق على الشيطان وعنى كل باطل من معبود أو غيره. .

309. في الصافي: لعل التخصيص لأجل ان الدنيا خلقت لهم والخلافة حقهم فلو كانت الأموال في أيديهم لانتفع بها سائر الناس ولو منعوا عن حقوقهم لمنع سائر الناس فكأنهم كل الناس وقد ورد نحن الناس وشيعتنا أشباه الناس وسائر الناس نسناس. .

310. البحار ج 7: 60. البرهان ج 1: 377. الصافي ج 1: 363 - 364. .

311. البحار ج 7: 60. البرهان ج 1: 378. الصافي ج 1: 364. وقيل: لعله أراد بالعدل الذي في أيدينا الشريعة المحمدية البيضاء بالإضافة إلى سائر الشرائع المنسوخة فان كل واحدة منها وان كانت عدلا وحقا لكن الامر في هذه الآية تعلقت بخصوصها منبئا عن نسخ الباقي وان الحكم على مقتضاها بعد اكمال الدين بهذه الشريعة حكم بالباطل مع مخالفتها أو الخطاب للشيعة فالمراد بما في أيديهم المذهب العلوي في قبال المذاهب الباطلة أو المراد الاحكام المأخوذة من ظاهر القرآن والسنة المبنية على التقية من المعصومين عليهم السلام أو الرعية والاغماض عن التحريفات العارضة لها حتى يظهر صاحب هذا الامر فيستقيم به. .

312. البرهان ج 1: 378. البحار ج 7: 61. .

313. البرهان ج 1: 378. البحار ج 15 (ج 3): 131. .

314. البرهان ج 1: 378. البحار ج 7: 61. .

315. البرهان ج 1: 378. البحار ج 7: 61. .

316. البرهان ج 1: 378. البحار ج 7: 61. .

317. البرهان ج 1: 378. البحار ج 7: 61. .

318. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 378. .

319. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 378. .

320. البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 57. .

321. البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 57. .

322. البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 58. وزوى عنه حقه: منعه إياه. .

323. البرهان ج 1: 380. البحار ج 7: 58. الصافي ج 1: 364. .

324. البحار ج 7: 58. البرهان ج 1: 380. .

325. البحار ج 7: 62. البرهان ج 1: 382. .

326. البحار ج 9: 39 - 40. البرهان ج 1: 385. ونقله الفيض (ره) في الصافي ص 365 والمحدث الحر العاملي في كتاب اثبات الهداة ج 3: 47. عن هذا الكتاب مختصرا. .

327. البحار ج 9: 40. البرهان ج 1: 385. .

328. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 385. .

329. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 385. .

330. اثبات الهداة ج 3: 48. البرهان ج 1: 385. البحار ج 7: 61. .

331. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 385. .

332. كذا في الأصل ونسخة البرهان وفى نسخة البحار " عيسى بن السرى " وهو الظاهر ويحتمل التصحيف أيضا. .

333. وفى بعض النسخ " فنهج لهم ". .

334. البحار ج 15 (ج 1): 210. البرهان ج 1: 386. .

335. هذا هو الظاهر الموافق لنسخة اثبات الهداة لكن في الأصل " عمر بن سعد " و هو خطأ لأنه لا يروى عن أبي الحسن (ع). .

336. اثبات الهداة ج 3: 48. البرهان ج 1: 386. البحار ج 7: 61. .

337. وفى نسخة البرهان " وما ترك شيئا ". .

338. البرهان ج 1: 386. ورواه المحدث الحر العاملي (ره) في كتاب اثبات الهداة ج 3: 48. عن هذا الكتاب مختصرا. .

339. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 386. .

340. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 386. .

341. البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 387. .

342. البحار ج 24: 6. البرهان ج 1: 387. .

343. البرهان ج 1: 388. .

344. البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 391. .

345. لعله تصحيف " حبشي ". .

346. البرهان ج 1: 388. .

347. ما بين المعقفتين ليس في نسختي البحار والبرهان. .

348. البحار ج 1: 133. البرهان ج 1: 391. .

349. البرهان ج 1: 391. .

350. البرهان ج 1: 391. .

351. البحار ج 15 ج 1: 110. البرهان ج 1: 393. الصافي ج 1: 370. .

352. البحار ج 15 ج 1: 110. البرهان ج 1: 393. الصافي ج 1: 370. .

353. البحار ج 15 (ج 1): 173. البرهان ج 1: 393. الصافي ج 1: 370 .

354. سئم الشئ ومن الشئ: ضجر منه .

355. البحار ج 6: 421. البرهان ج 1: 391. .

356. البحار ج 7: 126. البرهان ج 1: 394. .

357. كذا في الأصل والبرهان لكن في البحار " ليست ولاية الدين " وهو الظاهر كما يأتي أيضا. .

358. البحار ج 7: 126. البرهان ج 1: 394. .

359. البرهان ج 1: 395. البحار ج 10: 150. الصافي ج 1: 372. .

360. البحار ج 10: 150. البرهان ج 1: 395. .

361. البحار ج 10: 150. البرهان ج 1: 395. .

362. البرهان ج 1: 395. البحار ج 10: 150. .

363. البرهان ج 1: 395. البحار ج 10: 150. .

364. البرهان ج 1: 395. .

365. البرهان ج 1: 395. .

366. ذروة كل شئ: أعلاه. والسنام أيضا بمعناه. .

367. قال الفيض ره: الامام في هذا الحديث يشمل الرسول وحكم سائر الأئمة حكمه لأنهم خلفائه جميعا وذلك لان الامام مبلغ كما أن الرسول مبلغ. .

368. الصافي ج 1: 373. .

369. البرهان ج 1: 396. البحار ج 7: 61. .

370. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 396. .

371. البحار ج 1. .

372. البرهان ج 1: 397. البحار ج 7: 61. .

373. اغتره: خدعه واطمعه بالباطل. .

374. الوسائل ج 3 أبواب صفات القاضي باب 12. البحار ج 7: 61. البرهان ج 1: 397. ورواه الفيض (ره) في الصافي ج 1: 374 مختصرا عن الكتاب أيضا .

375. البحار ج 7: 102 و 4: 104. البرهان ج 1: 398. الصافي ج 1: 374 .

376. البحار ج 9: 81 البرهان ج 1: 398 .

377. الصافي ج 1: 374. البرهان ج 1: 398. .

378. البرهان ج 1: 398. .