سورة البقرة-2

151 - عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبى عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي الظالم والعادي الغاصب (1)

152 - عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده الا شرا فان شربها قتلته فلا يشربن منها قطرة (2)

153 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة أو الرجل يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلى فرجعت إليه له، فقال: " من اضطر غير باغ ولا عاد " (3)

154 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي الخارج على الامام والعادي اللص (4)

155 - عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين انى فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، قال: فقال له: سلها كيف فجرت؟قالت: كنت في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء، فأبى على أن يسقيني الا ان أمكنه من نفسي، فوليت عنه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي (5) و ذهب لساني، فلما بلغ ذلك منى أتيته فسقاني ووقع على، فقال له علي عليه السلام: هذه التي قال الله: " فمن اضطر باغ ولا عاد " وهذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لولا على لهلك عمر (6)

156 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن اضطر غير باغ و لا عاد " قال: الباغي طالب الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا (7).

157 - عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قوله " فما أصبرهم على النار " قال: ما أصبرهم على فعل ما يعملون انه يصيرهم إلى النار (8)

158 - عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " فقال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وان قتل رجلا امرأة فأراد أولياء المقتول ان يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (9)

159 - محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أهي جماعة المسلمين؟قال: هي للمؤمنين خاصة (10)

160 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " فمن عفى له من أخيه شئ فأتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق ان لا يضر (11) أخاه إذا كان قادرا على دية، وينبغي للذي عليه الحق بالمعنى أصلحت ان لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدى إليه باحسان، قال: يعنى إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (12)

161 - عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: " فمن عفى له من أخيه شئ " ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله وان يؤدى إليه باحسان إذا أيسر.(13)

162 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب اليم، وفى نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب اليم.(14)

163 - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ان ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر، قال: قلت: لذلك حد محدود؟قال: نعم قال قلت: كم؟قال: أدناه السدس وأكثره الثلث (15)

164 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية يجوز للوارث؟قال: نعم ثم تلا هذه الآية " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (16)

165 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصي بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته (17)

166 - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.(18)

167 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي للمواريث " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " يعنى بذلك الوصي (19)

168 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال شيئا جعله الله لصاحب هذا الامر، قال: قلت: فهل لذلك حد؟قال: نعم قلت: وما هو؟قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث (20)

169 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " (21)

170 - عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصية في نسمة (22) قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجته كما أوصى به ان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " (23)

171 - عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فان الله يقول: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قلت: ان الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى، قال: اجهد ان يقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها (24).

172 - عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قال نسختها التي بعدها " فمن خاف من موص جنفا أو اثما " يعنى الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى في خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه ان يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير (25).

173 - عن يونس رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام في قوله " فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه " قال يعنى إذا اعتدى في الوصية وزاد في الثلث (26).

174 - عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: هي للمؤمنين خاصة (27)

175 - عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " كتب عليكم القتال " و " ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: فقال هذه كلها يجمع الظلال و المنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة (28).

176 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش (29).

177 - عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: هو الشيخ الكبير لا يستطيع والمريض (30).

178 - عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟قال: تصدق مكان كل يوم، أفطر على مسكين مدا من طعام، وان لم يكن حنطة فمن تمر، وهو قول الله " فدية طعام مسكين " فان استطاع ان يصوم الرمضان الذي يستقبل والا فليتربص إلى قابل فيقضيه فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا وان صح في ما بين الرمضانين فتوانى (31) أن يقضيه حتى جاء رمضان الاخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضى الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام (32)

179 - عن العلا بن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش (33).

180 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير (34).

181 - عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في رمضان وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد (35) من طعام، ولا قضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شئ عليهما (36).

182 - عن الحرث النصرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في آخر شعبان: ان هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وسلمه منا في يسر منك وعافية (37)

183 - عن عبدوس العطار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر شهر رمضان فقل اللهم قد حضر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمه منا وسلمنا له في يسر منك وعافية انك على كل شئ قدير يا أرحم الراحمين (38)

184 - عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله " شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن " كيف أنزل فيه القرآن وإنما انزل القرآن في طول عشرين سنة من أوله إلى آخره فقال عليه السلام: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم أنزل من البيت المعمور في طول عشرين سنة، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التورية لست مضين من شهر رمضان وأنزلت الإنجيل لثلث عشر ليلة خلت من شهر رمضان، وانزل الزبور لثماني عشرة من رمضان وانزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان (39).

185 - عن ابن سنان عمن ذكره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شئ واحد؟قال: فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به (40)

186 - عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابن أبي يعفور أمرني ان أسئلك عن مسائل فقال: وما هي؟قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي إلى أن أسافر قال: ان الله يقول: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له ان يسافر الا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه (41).

187 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قال: فقال: ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر فليفطر (42).

189 - وقال أبو عبد الله: " فليصمه " قال: الصوم فوه لا يتكلم الا بالخير (43)

188 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله: " ومن كان مريضا أو على سفر "؟قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجده قوة فليصم (44) كان المريض على ما كان (45)

190 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الآية ورسول الله بكراع الغميم (46) عند صلاة الفجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله باناء فشرب وامر الناس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله العصاة فلم يزالون يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله (47).

191 - عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " قال اليسر علي عليه السلام، وفلان وفلان العسر، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان (48)

192 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صوم السفر والمرض ان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال قوم لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، ذلك بان الله يقول " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (49)

193 - عن سعيد النقاش قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام فقال: ان في الفطر لتكبيرا ولكنه مسنون يكبر في المغرب ليلة الفطر وفى العتمة والفجر وفى صلاة العيد، وهو قول الله " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم " والتكبير ان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال: في رواية أبى عمرو التكبير الأخير أربع مرات (50)

194 - عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما يتحدث به عندنا ان النبي صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلثين أحق هذا قال: ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبي صلى الله عليه وآله الا ثلثين، لان الله يقول: " ولتكملوا العدة " فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينقصه (51).

195 - عن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في الفطر تكبيرا قال: قلت: ما تكبير الا في يوم النحر قال: فيه تكبير ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد (52)

196 - عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي " يعلمون انى أقدر على أن أعطيهم ما يسئلون (53).

197 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس " إلى " فكلوا واشربوا " قال: نزلت في خوات بن جبير (54) وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم فأمسى على ذلك وكانوا من قبل ان هذه الآية، إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فرجع خوات إلى أهله حين أمسى فقال: عندكم طعام؟فقالوا لا، تنم حتى نصنع لك طعامك، فاتكأ فنام فقالوا: قد فعلت؟قال: نعم، فبات على ذلك وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به سأله فأخبره كيف كان أمره، فنزلت هذه الآية " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " إلى " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (55).

198 - عن سعد عن بعض أصحابه عنهما في رجل تسحر (56) وهو شاك في الفجر؟قال: لا بأس " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " وارى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك (57)

199 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قاما في شهر رمضان فقال أحدهما: هذا الفجر، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: ليأكل الذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الاكل على الذي زعم قد رأى أن الله يقول: " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (58)

200 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أناس صاموا في شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند مغرب الشمس فظنوا (59) انه الليل فافطروا أو أفطر بعضهم، ثم إن السحاب فصل عن السماء فإذا الشمس لم تغب؟قال: على الذي أفطر قضاء ذلك اليوم، ان الله يقول: " وأتموا الصيام إلى الليل " فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا (60)

201 - عن القاسم بن سليمان عن جراح عن الصادق عليه السلام قال: قال الله " وأتموا الصيام إلى الليل " يعنى صيام رمضان، فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه (61)

202 - عن سماعة قال: على الذي أفطر القضاء لان الله يقول: " وأتموا الصيام إلى الليل " فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا (62)

203 - عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال: بياض النهار من سواد الليل (63)

204 - عن زياد بن عيسى (عبد الله خ ل) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله عن ذلك (64)

205 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له قول الله " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فقال: يا با بصير ان الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، اما انه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا با محمد (65) اما انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت (66)

206 - عن الحسن بن علي قال: قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبى الحسن الثاني وجوابه بخطه سأل ما تفسير قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال: فكتب إليه: الحكام القضاة، قال: ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل انه ظالم عاصي هو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم (67)

207 - عن سماعه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده الشئ تبلغ به (68) وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه، أو يستقرض على ظهره؟فقال: يقضى بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، ان الله يقول: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (69)

208 - عن زيد أبي أسامة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأهلة؟قال: هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين أيقضى ذلك اليوم؟قال: لا الا ان تشهد ثلاثة عدول فإنهم ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنه يقضى ذلك اليوم (70)

209 - عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صم حين يصوم الناس، وأفطر حين يفطر الناس فان الله جعل الأهلة مواقيت (71)

210 - عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية " ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها " فقال: آل محمد صلى الله عليه وآله أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والادلاء عليها إلى يوم القيامة (72).

211 - عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها " الآية قال: يعنى أن يأتي الامر من وجهها أي الأمور كان (73).

212 - قال: وروى سعيد بن منخل في حديث له رفعه قال: البيوت الأئمة (ع) والأبواب أبوابها (74).

213 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " وأتوا البيوت من أبوابها " قال: ايتوا الأمور من وجهها (75).

214 - عن الحسن بياع الهروي يرفعه عن أحدهما في قوله " لا عدوان الا على الظالمين " قال الا على ذرية قتلة الحسين عليه السلام (76).

215 - عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟فقال: إذا كان المشركون ابتدئوهم باستحلالهم ورأي المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: " الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص " (77).

216 - عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال: قلت: " فلا عدوان الا على الظالمين " قال: لا يعتدى على أحد الا على نسل قتلة الحسين عليه السلام (78).

217 - عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق (79) أليس الله يقول: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين " يعنى المقتصدين (80).

218 - عن حذيفة قال: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " قال: هذا في التقية (81).

219 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول " وأتموا الحج والعمرة لله " ما ذلك (82) هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة (83).

220 - عن زرارة عن أبي عبد الله في قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: أتمامهما إذا أداهما، يتقى ما يتقى المحرم فيهما (84).

221 - عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وأتموا الحج والعمرة لله " قال الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة (85).

222 - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام وأتموا الحج والعمرة لله قلت: يكتفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟قال نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (86).

223 - عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب (87).

224 - عن أبان عن الفضل بن أبي العباس (88) في قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان (89).

225 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: فان تمام الحج والعمرة ان لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (90).

226 - عن عبد الله فرقد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهدى من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعنى إذا قلده فقد وجب، وقال: " وما استيسر من الهدى " شاه (91).

227 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " فان أحصرتم فما استيسر من الهدى " قال: يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل (92)

228 - عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدى مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدى محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في ميعادهم أو ابطئوا في السير عليه وهو جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم؟قال: لا (93)

229 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة (94) فصلى ثم قاد راحلته حتى اتى البيداء (95) فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج، لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة، طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى عند مقام إبراهيم عليه السلام فاستلم الحجر ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة، فلما قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله به فأحل الناس (96)

230 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم، ولم يكن يستطيع ان يحل من أجل الهدى الذي كان معه، لان الله يقول: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله " فقال سراقة بن جعشم الكناني: (97) يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بل للأبد (98)

231 - عن حريز عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه " قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر (99) من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذيك هوامك؟قال: نعم، فأنزل الله هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة (100).

232 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن (101) فإن لم يجد فعليه ذلك.(102)

233 - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: ان استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدى " فما استيسر من الهدى " اما جزور (103) واما بقرة واما شاة، فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله (104).

234 - وذكر أبو بصير عنه قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي (105)

235 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى " قال: ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد فعجلا من البقر و الكبش أفضل، فإن لم يجد جذع (106) فموجئ من الضأن (107) والا ما استيسر من الهدى شاة (108).

236 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما اصلى وأبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قاعدا قدامي وانا لا أعلم، قال: فجاءه عباد البصري فسلم عليه وجلس وقال: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى؟قال: يصوم الأيام التي قال الله، قال: فجعلت سمعي اليهما قال عباد: وأي أيام هي؟قال قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته؟قال: يصوم صبيحة الحصبة (109) ويومين بعده قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟قال: وأي شئ قال؟قال: يصوم أيام التشريق قال: ان جعفرا عليه السلام كان يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادى ان هذه أيام أكل و شرب ولا يصومن أحد، فقال: يا أبا الحسن ان الله قال: " فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم " قال: كان جعفر عليه السلام يقول: وذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج (110)

237 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدى صام قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة فان أعجلوا صام في الطريق، وان أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء ان يصوم السبعة الأيام فعل (111)

238 - عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة، فان الله يقول في كتابه " الحج اشهر معلومات " (112)

239 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال: إذا رجعت إلى أهلك (113)

240 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل الهلال، قال: عليه دم لان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " في ذي الحجة قال ابن أبي عمير: وسقط عنه السبعة الأيام (114)

241 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا (115)

242 - عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن صوم الثلاثة الأيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟قال: يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرق بينهما ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا (116)

243 - عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة (117)

244 - عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع (118)

245 - وقال: قال علي عليه السلام: إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر (119)

246 - عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ان يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق، فيتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.(120)

247 - عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام "؟قال: هو لأهل مكة ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت: وما حد ذلك؟قال: ثمانية وأربعين ميلا من نواحي مكة، كل شئ دون عسفان ودون ذات عرق (121) فهو من حاضري المسجد الحرام.(122)

248 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله في " حاضري المسجد الحرام " قال: دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة.(123)

249 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم ان يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، وذلك قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ".(124)

250 - عن سعيد الأعرج عنه قال: ليس لأهل سرف ولا لأهل مر (125) ولا لأهل مكة متعة يقول الله: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ".(126)


1. البحار ج 14: 808. الوسائل (ج 3) أبواب الذبائح باب 5. البرهان ج 1: 112. .

2. البرهان ج 1: 119. .

3. البرهان ج 1: 121. البحار ج 16: 45. الصافي ج 1: 109 .

4. البرهان ج 1: 121 .

5. وفى البحار " حتى ينقطع النفس ". .

6. البحار ج 16: 45. البرهان ج 1: 121. .

7. البحار ج 22: 106. البرهان ج 1: 121. الصافي ج 1: 109. .

8. في العبارة تشويش ويحتمل السقط أيضا ورواه الكليني (ره) في أصول الكافي ج 4 ص 102. .

9. البرهان ج 1 ص 124 - 125. البحار ج 7: 155. الصافي ج 1: 114 .

10. البرهان ج 1 ص 124 - 125. البحار ج 7: 155. الصافي ج 1: 114 .

11. عير: اسم جبل بالمدينة. وقيل إن بالمدينة جبلين يقال لأحدهما عير الوارد و الاخر عير الصادر. .

12. تيماء: اسم ارض على عشر مراحل من مدينة النبي صلى الله عليه وآله. .

13. من الكراء أي استأجروا .

14. البغية بالضم: الحاجة. .

15. تبع كسكر من ملوك حمير سمى تبعا لكثرة اتباعه وقال الطريحي: هو ذو القرنين الذي قال الله فيه " أهم خير أم قوم تبع " اه. .

16. البحار ج 6: 54. البرهان ج 1: 128. الصافي ج 1: 115. رواه الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان (ج 1: 158) عن العياشي مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ .

17. البحار ج 9: 101. البرهان ج 1: 128 - 129. الصافي ج 1: 118. .

18. البرهان ج 1: 129. البحار ج 9: 101. .

19. البرهان ج 1: 130. الصافي ج 1: 119. .

20. البرد: القطع بالمبرد وهو السوهان. .

21. البحار ج 5: 277. البرهان ج 1: 130. الصافي ج 1: 119. .

22. أي أظهره لهم. .

23. وفى المنقول عن تفسير القمي (ره) " بل هو عبد الله ونبيه ". .

24. البحار ج 5: 336. الصافي ج 1: 125. البرهان ج 1: 138. .

25. ندبه إلى الامر وللامر: دعاه وحثه عليه وفى بعض النسخ " انتدبوا " وهو بمعناه واستظهره المجلسي " ره " في البحار. .

26. كشط الغطاء عن الشئ: نزعه وكشف عنه. .

27. كذا في نسخة الأصل، وفى نسختي البحار والصافي " فهبطا في ناحية بابل فرفع لهما اه " وهو الظاهر. .

28. وفى نسختي البحار والصافي " لا تصلان الان إلى وقد اطلع " وهو الظاهر. .

29. البحار ج 14: 262. الصافي ج 1: 127. ونقله الطبرسي " ره " في كتاب مجمع البيان ج 1: 175 (ط صيدا) عن هذا الكتاب .

30. في نسخة البحار " إذا ابتليتم بمثل الذي ابتلوهم ". .

31. البحار ج 14: 236. الصافي ج 1: 129 وللفيض " ره " في الخبرين كلام لطيف فراجع. .

32. البحار ج 2: 138. البرهان ج 1: 140. .

33. وفى نسخة البحار " إذا كان ينسى وينسخها ويأتي ". .

34. البحار ج 2: 138. البرهان ج 1: 140 وقال المجلسي " ره ": لعل الخيرية باعتبار ان الامام المتأخر أصلح لأهل عصره من المتقدم وان كانا متساويين في الكمال كما يدل عليه قوله: مثله. .

35. الصافي ج 1: 135. .

36. البحار ج 18: 153. الوسائل ج 1 أبواب القبلة باب 15 البرهان ج 1: 146. الصافي ج 1 135. .

37. وفى البرهان: وتوجه إلى القبلة. ووخى الشئ: قصده. .

38. البحار ج 18: 153. البرهان: 146 - 147. الصافي ج 1: 135 - 137. .

39. الوسائل ج 1 أبواب القبلة باب 13 .

40. البحار ج 18: 153. البرهان: 146 - 147. الصافي ج 1: 135 - 137. .

41. اثبات الهداة ج 3: 44. .

42. البرهان ج 1: 147. الصافي ج 1: 137 - 138 البحار ج 19: 54 .

43. البرهان ج 1: 147. الصافي ج 1: 137 - 138 البحار ج 3: 307 .

44. البرهان ج 1: 147. الصافي ج 1: 137 - 138 البحار ج 3: 307 .

45. البرهان ج 1: 147. البحار ج 3: 307. .

46. البحار ج 7: 230. البرهان ج 1: 150. الصافي ج 1: 138. ونقل المحدث الحر العاملي " ره " صدر الخبر الأول في كتاب اثبات الهداة ج 3: 44 عن هذا الكتاب. .

47. البحار ج 7: 230. البرهان ج 1: 150. الصافي ج 1: 138. ونقل المحدث الحر العاملي " ره " صدر الخبر الأول في كتاب اثبات الهداة ج 3: 44 عن هذا الكتاب. .

48. البرهان ج 1: 150. .

49. البحار ج 21: 48. البرهان ج 1: 152. .

50. البحار ج 21: 48. البرهان ج 1: 152. الوسائل ج 2 أبواب الطواف باب 73. .

51. البرهان ج 1: 152. البحار ج 21: 52 .

52. البحار ج 2: 91. البرهان ج 1: 155. الصافي ج 1: 139. .

53. البرهان ج 1: 1 135. الصافي ج 1: 39 البحار ج. 21: 43. .

54. البرهان ج 1: 155 -. الصافي ج 1: 139 - 140 البحار ج 21: 19 .

55. البرهان ج 1: 155 -. الصافي ج 1: 139 - 140 البحار ج 21: 18 .

56. البرهان ج 1: 155 -. الصافي ج 1: 139 - 140 البحار ج 21: 15 .

57. البحار ج 21: 15. البرهان ج 1: 155. .

58. البحار ج 21: 15. البرهان ج 1: 155. .

59. البرهان ج 1: 155 - 156. البحار ج 7: 122. الصافي ج 1: 141 .

60. البرهان ج 1: 155 - 156. اثبات الهداة ج 7: 93 الصافي ج 1: 142 وقال الفيض " ره ": لعل مراده (ع) انها جارية في قائم آل محمد (ع) فكل قائم منهم يقول حين الموت ذلك لبنيه ويجيبونه بما أجابوا به. .

61. البحار ج 2: 88. البرهان ج 1: 156. .

62. الوسائل (ج 3) أبواب أحكام الأولاد باب 49. البرهان ج 1: 156. .

63. البحار ج 7: 122. البرهان ج 1: 157. الصافي ج 1: 141. .

64. البرهان ج 1: 157. البحار ج 5: 189. .

65. البرهان ج 1: 157. البحار ج 7: 122. الصافي ج 1: 143. اثبات الهداة ج 3: 44. .

66. البحار ج 2: 88. البرهان ج 1: 157. الصافي ج 1: 144 .

67. البحار ج 2: 88. البرهان ج 1: 157. الصافي ج 1: 144 .

68. الصافي ج 1: 147. البحار ج 7: 71. البرهان ج 1: 160. .

69. قال المجلسي " ره ": كأنه كان النمط المعمول في الحجاز افخر الأنماط: فكان يبسط في صدر المجلس وسط سائر الأنماط وفى النهاية: في حديث علي (ع) خير هذه الأمة النمط الأوسط، النمط: الطريقة من الطرائق إلى أن قال: والأنماط: ضرب من البسط له خمل رقيق واحدها نمط " انتهى " ثم ذكر كلام صاحب القاموس في ذلك فراجع ان شئت. .

70. البرهان ج 1: 160. البحار ج 7: 72. ونقل الحديث الأول في الصافي ج 1: 147 .

71. البرهان ج 1: 160. البحار ج 7: 72. ونقل الحديث الأول في الصافي ج 1: 147 .

72. البرهان ج 1: 160. البحار ج 7: 72. ونقل الحديث الأول في الصافي ج 1: 147 .

73. البرهان ج 1: 160. البحار ج 7: 72. الصافي ج 1: 147 .

74. البرهان ج 1: 161 البحار ج 18: 153. الصافي ج 1: 148 .

75. البرهان ج 1: 161 البحار ج 18: 149 .

76. الهلاك خ ل. .

77. طرحنا خ ل. .

78. قال الجزري في النهاية: ومنه حديث على " يجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف " أي قطع السحاب المتفرقة وإنما خص الخريف لأنه أول الشتاء والسحاب يكون فيه متفرقا غير متراكم ولا مطبق ثم يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك. .

79. وفى نسخة البحار " هذا " وهو الظاهر. .

80. وفى البرهان " البيداء ". .

81. البحار ج 13: 160 - 161. البرهان ج 1: 163 - 164 ورواه المحدث الحر العاملي " ره " في اثبات الهداة (ج 7: 94) عن هذا الكتاب مختصرا .

82. البحار ج 13: 176. اثبات الهداة ج 7: 94 البرهان ج 1631 الصافي ج 1: 150. .

83. انتحى الرجل: قصده .

84. البحار ج 13: 195 البرهان ج 1: 163 .

85. وفى نسخة البرهان " فاعلموا ". .

86. البحار ج 18: 488. البرهان ج 1: 166 الصافي ج 1: 152 .

87. البحار ج 19: (ج 2): 16. البرهان ج 1: 166 .

88. البحار ج 15 (ج 2): 136 البرهان ج 1: 166 .

89. البرهان ج 1: 166. .

90. البرهان ج 1: 166 البحار ج 20: 66. والخبر الثاني في نسخة البحار هكذا " عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة - قال: الصبر هو الصوم ". .

91. تقدم آنفا تحت رقم 2. .

92. البحار ج 13: 162. البرهان ج 1: 168. اثبات الهداة ج 7: 432. .

93. نكت الأرض بقضيب أو بإصبعه: ضربها به حال التفكر فاثر فيها .

94. كذا في نسخة الأصل وفى البرهان " قرضا ". .

95. البرهان ج 1: 168. .

96. البرهان ج 1: 168. البحار ج 19 (ج 2): 16. .

97. البرهان ج 1: 168. البحار ج 19 (ج 2): 16. الصافي ج 1: 153. .

98. البرهان ج 1: 168. ورواه الصدوق في الخصال بوجه أبسط. .

99. البرهان ج 1: 168. ورواه الصدوق في الخصال بوجه أبسط. .

100. البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. الصافي ج 1: 154 .

101. البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. الصافي ج 1: 154 .

102. قال الفيض (ره) في الوافي يعنى شرط على المشركين ان يرفعوا أصنامهم التي كانت على الصفا والمروة حتى ينقضي أيام المناسك ثم يعيدوها فتشاغل رجل من المسلمين عن السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون الأصنام على الصفا والمروة. .

103. وفى رواية الكافي " لم يسع بين الصفا والمروة " عوض " لم يطف " .

104. البحار ج 21: 54. البرهان ج 1: 170. .

105. أي ظهر له (ع) .

106. البحار ج 21: 55. البرهان ج 1: 170. .

107. البحار ج 21: 55. البرهان ج 1: 170. .

108. البحار ج 1: 88. البرهان ج 1: 170. .

109. البحار ج 1: 88. البرهان ج 1: 170. .

110. التوى عليه الامر: اشتد وامتنع. .

111. المطرقة: آلة من حديد ونحوه يضرب بها الحديد ونحوه .

112. القعيد: الذي يصاحبك في قعودك، فعيل بمعنى مقاعد. .

113. البحار ج 21: 88. البرهان ج 1: 170 .

114. اثبات الهداة ج 1: 262. .

115. البحار ج 21: 88 البرهان ج 1: 170. .

116. البرهان ج 1: 171. الصافي ج 1: 155. البحار ج 1: 88 - 89 وقال المجلسي (ره): ضمير " هم " راجع إلى اللاعنين، قوله وقد قالوا اما كلامه (ع) فضمير الجمع راجع إلى العامة، أو كلام المؤلف أو الرواة فيحتمل ارجاعه إلى أهل البيت عليهم السلام أيضا. .

117. وفى نسخة الصافي " هم والله أولياء فلان اه ". .

118. البحار ج 8: (الطبع الجديد وقد سقط من طبع امين الضرب على ما في هامش الجديد ". 363 البرهان ج 1: 172. الصافي ج 1: 156. اثبات الهداة ج 1: 262 .

119. البحار ج 8: 218. البرهان ج 1: 172. الصافي ج 1: 157. .

120. وفى نسخة الصافي والمحكى من الفقيه والكافي " وإن كان عمل به " .

121. البحار ج 15 (ج 3): 102. البرهان ج 1: 173. الصافي ج 1: 157 .

122. البرهان ج 1: 173. البحار ج 8: 218. .

123. البرهان ج 1: 173. البحار ج 21: 145. .

124. البحار ج 23: 145. البرهان ج 1: 173 - 174. .

125. البحار ج 23: 145. البرهان ج 1: 173 - 174. .

126. الوسائل (ج 3) كتاب الايمان باب 11 وباب 15 لكن في الباب الأخير " ان يفجر ولده " مكان " ان ينحر " لكن الظاهر الموافق لرواية التهذيب هو المختار. البحار ج 23: 145. البرهان ج 1: 174. .