الطلاق الثلاث

مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء قديماً ولا يزال هي مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد. فقد ذهب فقهاء الإمامية إلى أنها طلاق واحد لعدم فصل الرجوع بنيهنّ. أمّا باقي الفقهاء فأقرّوها ثلاثاً وكانت بائنة.

وقد عدّ أئمة أهل البيت(عليهم السلام) ذلك مخالفاً للكتاب والسنّة. قال تعالى: ﴿فطلّقوهنَ لعدّتهنّ...﴾(1). وقال: ﴿الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعدُ حتّى تنكح زوجاً غيره﴾(2).

فقد روى عبد الله بن جعفر بإسناده إلى صفوان الجمّال عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا قال له: إنّي طلقت امرأتي ثلاثاً في مجلس؟ قال: ليس شيء. ثم قال: أما تقرأ كتاب الله: ﴿يا أيّها النبيّ إذا طلقّتم النساء فطلقوهن لعدتهنّ..﴾.. كل ماخالف كتاب الله والسنّة فهو يردّ إلى كتاب الله والسنّة(3).

وبإسناده إلى اسماعيل بن عبد الخالق. قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: طلّق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً، فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة، وردّه إلى الكتاب والسنّة(4).

قال الشيخ: معنى قوله تعالى: ﴿فطلّقوهنّ لعدّتهنّ﴾.. أن يطلّقها وهي طاهر من غى جماع ويُستَوفي الشروط(5). أي يكون الطلاق في حالة تمكنّها أن تعتدّ بعدّتها.

فمعنى ﴿لعدتهنّ﴾: لِقِبل عدّتهن. وهكذا قرىء أيضاً. قال الشيخ: ولا خلاف أنه أراد ذلك- أي تفسيراً وتوضيحاً للآية- وإن لم تصح القراءة به(6).

وفي سنن البيهقي عن ابن عمر: قرأ النبي (صلى الله عليه وآله) (في قبل عدتهنّ). وفي روآية: (لقبل عدتهنّ)(7).

وفي شواذ ابن خالويه: فطلّقوهن في قُبل عدتهنّ. عن النبي وابن عباس ومجاهد(8).

قال الطبرسي: إنه تفسير للقراءة المشهورة: (فطلقوهن لعدتهنّ) أي عند عدتهنّ، ومثله قوله: (لا يجليّها لوقتها) أي عند وقتها(9).

قال الزمخشري: فطلقوهن مستقبلات لعدتهنّ، كقولك: أتيته لليلة بقيت من الشهر أي مستقبلا لها. وفي قراءة رسول الله (صلى الله عليه وآله): في قبل عدتهنّ(10).

قال الرازي: اللام- هنا- بمنزلة (في)، نظير قوله تعالى: ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأولّ الحشر﴾(11). والآية بهذا المعنى، لأن المعنى فطلقوهن في عدتهنّ، أي في الزمان الذي يصلح لعتدهنّ(12).

قال الزمخشري: اللاّم في (لأول الحشر) هي اللام في قوله تعالى: ﴿ياليتني قدّمت لحياتي﴾(13)، وقولك: جئته لوقت كذا. أخرج الذين كقروا عند أول الحشر.

ومعنى أول الحشر: أن هذا أول حشرهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يُصبهم جلاء قطّ، وهم أول من اُخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام. أو هذا أول حشرهم(14).

قال ابن المنير- في الهامش-: كأنه يريد أنها اللاّم التي تصحب التاريخ، كقولك: كتبت لعام كذا وشهر كذا.

إذن فمعنى الآية الكريمة: فطلقوهنّ لمبدأ عدّتهنّ، أي في زمان يمكن بدءُ العدّة منه. وينقسم الطلاق- في الشريعة إلى طلاق سنّنة وطلاق بدعة. والاول ما كان جامعاً للشرائط.

ففي المدخول بها: أن تكون في ظهر غير مواقع فيه، فُتطلّق تطليقةً ثم تُترك حتى تنقضي عدّتها، ثم يُعقد عليها وتطلَّق ثانية على نفس الشرائط، وهكذا في الثالثة. وهذا من أحسن طلاق السنّة.

ويجوز أن يراجعها زوجها في عدتها ويطأها ثم يطلقها، أو يطلقها بعد الرجوع من غير وطء. وهذا من الطلاق العدّي. وكل هذا من الطلاق السُّنّي الجائز بالإتفاق.

ويقابله الطلاق البدعي، وهو الطلاق غير المستجمع للشرائط.

قال الشيخ الطوسي: الطلاق المحرَّم (البدعي) هو أن يطلّق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر جامعاً فيه، فانه لا يقع عندنا (الإماميّة) والعقد ثابت بحاله. وقال في جميع الفقهاء: إنه يقع وإن كان محظوراً، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي.

وقال- أيضاً-: إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد كان مبدعاً، ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، وفيهم من قال: لا يقع شيء أصلا. وقال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقةً، فان طلقها ثنتين أو ثلاثاً في طهر لم يجامعها فيه، دفعةً أو متفرقة، كان ذلك مباحاً غير محظور، ووقع الطلاق. وبه قال أحمد إسحاق وأبو ثور.

وقال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثاً، دفعةً واحدة أو متفرقة، فعل محرّماً وعصى وأثم. وفي الفقهاء من قال بالحرمة إلاّ أنع يقع، وهو أبو حنيفة وأصحابه ومالك(15).

والخلاصة: أن الشافعي وأحمد لا يريان ذلك طلاق بدعة، فيجيزان الطلاق الثلاث بلفظ واحد وإن كان الثاني والثالث لغير عدّة، فإنه جائز ونافذ أيضاً.

أما أبو حنيفة ومالك فيريانه بدعة وإثماً، لكنه يقع نافذاً(16).

وعلى أيّ تقدير، فالمذاهب الاربعة متفقة على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، قال الجزيري: فإذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً دفعةً واحدة، بأن قال لها: أنتِ طالق ثلاثاً، لزمه ما نطق به من العدد، في المذاهب الاربعة. وهو رأي الجمهور(17).

وهذا من جملة الموارد التي خالف الفقهاء به صريح الكتاب، لزعم أنه وردت السنة به، إمّا تأويلا لنص الآية أو نسخاً لها فيما زعموا. حاشا فقهاء الإمامية، لم يخالفوا الكتاب في شيء، كما هم عملوا بالسنة الصحيحة الواردة عن طرق أهل البيت(عليهم السلام).

وقد أصرّ أئمة أهل البيت على أن مثل هذا الطلاق (ثلاثاً بلفظ واحد) مخالف لصريح الكتاب، وما كان مخالفاً للكتاب فهو باطل يجب ضربه عرض الجدار.

إذ قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدّتهن﴾ يشمل الطلاق الثاني والطلاق الثالث، ولم يقعا للعدّة، حيث كانت العدة عدةً للطلقة الاولى فحسب.

قال الإمام الصادق (عليه السلام) لابن أشيم: (إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة- كما قال الله عزوجل- ثلاثاً أو واحدةً فليس طلاقه بطلاق. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان. وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدة كما أمر الله عزوجل فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)(18).

إذن فالطلقة الثانية وكذا الثالثة، لم تقع للعدّة حسبما ذكره الله تعالى في كتابه، ومن ثم وقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، موضع إنكار رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الجرأة على مخالفة صريح الكتاب.

أخرج النسائي عن طريق مخزمة عن أبي بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً. فقام غضباناً، ثم قال: أيُلعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! حتى قام رجلٌ وقال: يا رسول الله، ألا أَقتلُه؟(19).

وذكر الشارح: المراد به قوله تعالى ﴿الطلاق مرّتان﴾ إلى قوله ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾(20). فإنّ معناه: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع، والإرسال مرةٌ مرةٌ. ولم يُرد بالمرتين التثنية. ومثله قوله تعالى ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾(21) أي كرّةٌ بعد كرّةٌ، لا كرتين اثنتين. ومعنى قوله: ﴿فإمساك بمعروف﴾ تخيير لهم- بعد أن علَّمهم كيف يُطلّقون- بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة (وهو الرجوع إليها) وبين أن يُسرّحوهن السراح الجميل الذي علّمهم. والحكمة في التفريق ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق، من بُغضها إلى محبتها(22).

وهكذا روى أصحاب السنن: إن ركانة طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها وندم، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر ندمه وحزنه الشديد على ذلك، فسأله رسول الله: كيف طلقتها ثلاثاً؟ قال: في مجلس واحد! فقال رسول الله: انما تلك واحدة فارجعها إن شئت، فراجعها.

وفي حديث ابن عباس: إن عبد يزيد طلّق زوجته وتزّوج باُخرى، فأتت النبي فشكت إليه، فقال النبي لعبد يزيد: راجعها. فقال: إني طلّقتها ثلاثاً يارسول الله، قال: قد علمتُ، راجعها! وتلا: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾(23).

قال أبو داود: إن ركانة طلّق امرأته البتة (أي الثلاث البائن) فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله)واحدة.

ومعنى ذلك: أن الثلاث بلفظ واحد- من غير مراجعة بينهن- تكون الواحدة منهن للعدّة دون مجموع الثلاث.

فتلاوة النبي (صلى الله عليه وآله) للآية تلميحٌ إلى عدم وقوع الثلاث جميعاً للعدّة سوى واحدة، ومن ثم كانت رجعية وليست بائنة.

ومن غريب الأمر أن جمهور الفقهاء، مع علمهم بأن الثلاث بلفظ واحد مخالف للكتاب والسنة، أما الكتاب فلما عرفت، وأما السنة فلما رواه مسلم في الصحيح باسناده إلى ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم(24).

ترى الفقهاء مع علمهم بذلك، فإنهم تبعوا سنّة عمر، وتركوا صريح الكتاب وسنّة الرسول والصحابة المرضيّين.

يقول الجزيري: إن الأئمة سلّموا جميعاً بأن الحال في عهد النبي(صلى الله عليه وآله) كان كذلك، ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم. وكل ما أحتجّوا به: أنّ عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبنىٌّ على أن الحكم كان مؤقّتاً فنسخه عمر بحديث لم يذكره لنا. والدليل على ذلك الاجماع. قال: ولكن الواقع أنه لم يوجد اجماع، فقد خالف كثير من المسلمين. ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين المعوّل عليهم في الدين، فتقليده جائز، ولا يجب تقليد عمر فيما رآه. قال: ولعلّه كان تحذيراً للناس من إيقاع الطلاق على وجه مغاير للسنة، فإن السّنة أن تطلّق المرأة في أوقات مختلفة، فإذا تجرّأ أحد على تطليقها دفعةً واحدة فقد خالف السنة، وجزاه أن يعامل بقوله زجراً له(25).

وناقش ابن حزم الأندلسي فيما أخرجه النسائي عن طريق مخرمة عن أبيه بكير بن عبدالله بن الأشج أنه سمع محمود بن لبيد بأنّ خبر محمود مرسل لا حجة فيه، وأن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً.

وكذا ناقش فيما أخرجه مسلم عن طريق محمد بن رافع باسناده إلى ابن عباس. بجهالة ابن رافع هذا(26).

أما محمود بن لبيد فزعموا أنّه لم تصحّ له رؤية ولا سماعٌ من النبي(صلى الله عليه وآله) لأنه كان طفلا لم يبلغ الحلم يومذاك.

لكن ذكر الواقدي وغيره: أنه مات سنة ست وتسعين، وهو ابين تسع وتسعين سنة، قال ابن حجر: على هذا يكون له يوم ما: النبي ثلاث عشرة سنة، وهذا يقوّي قول من أثبت الصحبة، وهو قول البخاري. ومن ثمّ قال ابن عبد البر: قول البخاري أولى يعني في إثبات الصحبة. وهو الذي روى أن النبي(صلى الله عليه وآله) أسرع يوم مات سعد بن معاذ حتى تقطعت نعالنا. قال الترمذي: رآى النبي وهو غلام صغير(27).

قلت: لا يقل هذا عن ابن عباس الذي كان يوم مات النبي ابن ثلاث عشرة سنة ايضاً.

أما عدم سماع مخرمة من أبيه فليس يضرّه بعد أن كان يروي من كتاب أبيه. قال أبو طالب: سألت أحمد عنه، قال: ثقة ولم يسمع من أبيه إنّما يروي من كتاب أبيه. وقال مالك: حدّثني مخرمة بن بكير وكان رجلا صالحاً. قال ابو حاتم: سألت اسماعيل بن أبي اُويس، قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بكير بن الأشج. وقال الميموني عن أحمد: أخذ مالك كتاب مخرمة فنظر فيه، فكل شيء يقول فيه: بلغني عن سليمان بن يسار، فهو من كتاب مخرمة، يعني عن أبيه عن سليمان(28).

وأما المناقشة في إسناد مسلم بجهالة ابن رافع. ولا حجة في مجهول!

فيدفعها أن مسلماً رواه من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعاً عن عبد الرّزاق.

أما محمد بن رافع فقد وثقه الأئمة كلمةً واحدةً. قال البخاري: حدّثنا محمد بن رافع بن سابور، وكان من خيار عباد الله. وقال النسائي: حدّثنا محمد بن رافع الثقة المأمون. وقال أبو زرعة: شيخ صدوق. وقال الحاكم: هو شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة(29).

وهكذا اسحاق بن إبراهيم بن مخلّ المعروف بابن راهويه المروزي، هو أحد الأئمة المرموقين بخراسان ممّن قلّ نظيره. قال أبو زرعة: ما روى أحفظ من إسحاق. وقال أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله. قال: لا أعرف له بالعراق نظيراً(30).

فقد صحّ قول الجزري: لم يطعن أحد في حديث مسلم. حيث كان طعن ابن حزم موهوناً إلى حدّ بعيد!.

وبعد... فممّا يبعث على الاعتزاز، ذلك موقف فقهاء الإمامية جنباً إلى جنب من صراحة الكتاب والصحيح من سنّة الرسول (صلى الله عليه وآله) حتى وإن خالفهم الجمهور. وهذا من بركات تعاليم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الثابتين على صلب الشريعة والحافظين لناموس الدين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم....


1- الطلاق: 1.

2- البقرة: 229- 230.

3- قرب الاسناد للحميري: 30، والوسائل 15: 317، رقم 25.

4- المصدر السابق: 60، والوسائل رقم 26.

5- تفسير التبيان 10: 29- 30.

6- كتاب الخلاف 2: 224 كتاب الطلاق (م 2).

7- السنن الكبرى 7: 327.

8- الشواذ ابن خالويه: 158.

9- مجمع البيان 10: 302- 303.

10- الكشاف 4: 552.

11- سورة الحشر: 2.

12- التفسير الكبير 30: 30.

13- سورة الفجر: 24.

14- الكشاف 4: 449.

15- راجع الخلاف 2: 224 / م 2 و 226 / م 3.

16- راجع: صحيح النسائي 6: 116 الهامش.

17- الفقه على المذاهب الاربعة 4: 341. لكن في كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل الذي جمعه أبو داود السجستاني في صاحب السنن: 169 إن أنا داود قال: سمعت أحمد، سئل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة، فلم ير ذلك. لكنه في موضع آخر (ص 173) في البكر تطلق ثلاثاً، قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

18- وسائل الشيعة للحر العاملي 65: 319 رقم 28.

19- سنن النسائي 6: 116. وراجع ابن حزم المحلى 10: 167.

20- البقرة: 229- 231.

21- الملك: 4.

22- هامش النسائي 6: 116.

23- سنن البيهقي 7: 339.

24- صحيح مسلم 4: 183.

25- الفقه على المذاهب 4: 341- 342.

26- المحلّى 10: 168.

27- تهذيب التهذيب 10: 65- 66.

28- المصدر السابق: 70.

29- تهذيب التهذيب 9: 161.

30- المصدر 1: 217.