دقائق من تفسير أهل البيت(عليهم السلام) للقرآن الكريم

كان الدور الذي قام به أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير القرآن الكريم، هو دور تربية وتعليم، وإرشاد إلى نهج دراسة هذا الكتاب العزيز الحميد، واسلوب استنباط معانيه الحكيمة...دراسة مستوعبة وشاملة وعميقة، ومعتمدة على اُصول متينة ومبان رصينة، وأن في الكلام دقائق يجب التنبّه لها عند استفادة المعاني واستخراج اللآلي... وأنّ في التغافل عنها تغافلا عن مقاصد جليلة وتجاهلا عن مرام نبيلة، هي مقصودة في مراده تعالى من وراء دقائق التعبير.

ولا غرو، حيث كانوا (عليهم السلام) أقرب الناس إلى فهم مقاصد الشريعة وأدقّهم نظراً في استنباط معاني الكتاب، لأنهم ورثته وحملته إلى الناس، وأعرفهم بمواقع التنزيل وموارد التأويل.

وفي جمّ المأثور عنهم من تفاسير، شواهد جليلة على عمق نظر وبُعد فكر وذكاء بارع لم يَحظ أحدٌ بمثله من السلف والخلف، بما سجّل لهم طابع المرجعيّة الكبرى في عامة شؤون الدين ومنها تبيين معاني القرآن الحكيم وتفسير ظاهره وباطنه.

1- تفسير الظاهر

وليعلم أن ما اُثر عنهم بشأن تبيين معاني الكتاب، نوعين:

1- تفسير لظاهر التعبير.

2- تبيين لباطن المراد.

والمقصود بالأول، هو شرح مقصود الكلام اعتماداً على دقائق ونكات كلاميّة هي ذات صلة بفهم المراد. وقد اعتمد القرآن على مثل ذلك في وفرة شاملة، فيجب رعايتها في حيطة بالغة.

وهذا ما اصطلحنا عليه بالتفسير الظاهري، حيث المعتمد هو ظاهر الكلام.

أما الثاني (كشف الباطن) فهو المعنى الثانوي المقصود بالكلام في طول معناه الأوّلي، وربّما بصورة رمزيّة يعرفها الراسخون في العلم.

ولاستكشافها أساليب وشروط قلّ من تتوفر لديه، فيمن عدا أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم أدرى بما في البيت.

ولنقدم الآن نماذج من النوع الأول مما يتناسب وهذا المجال، ثم نتبعها بنماذج اُخر من النوع الثاني إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم...﴾.

روى ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني بإسناده عن طريق علي بن ابراهيم إلى زرارة أنه سأل أبا جعفر الباقر(عليه السلام) قال: ألا تخبرني، من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس....؟

فضحك الإمام (عليه السلام) ثم قال: يا زرارة، قال به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب...ثم فصّل الكلام فيه وقال: لأنّ الله عزوجل يقول: (فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كلّه ينبغي أن يُغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق)... ثم فَصَل بين الكلامين فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برووسكم) أن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء(1).

يعني أنه غيّر الاسلوب وزاد حرف الربط (الباء) بين الفعل ومتعلقه، مع عدم حاجة إليه في ظاهر الكلام، حيث كلا الفعلين (الغسل والمسح) متعدّيان بأنفسهما، يقال: مسحه مسحاً كما يقال: غسله غسلا(2)... فلا بدّ هناك من نكتة معنوية في هذه الزيادة غير اللازمة حسب الظاهر، إذ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني.

وقد أشار (عليه السلام) إلى هذا السرّ الخفيّ بإفادة معنى التبعيض في المحّل الممسوح، استنباطاً من موضع الباء هنا... ذلك أنه لو قال: وامسحوا رؤوسكم لاقتضى الاستيعاب كما في غسل الوجه. فقوله: وامسحوا برؤوسكم يستدعي التكليف بالمسح مرتبطاً بالرأس، أي أن التكليف هو حصول ربط المسح بالرأس، الذي يتحقق بأوّل إمرار اليد المبتلّة بأوّل جزء من أجزاء الرأس... إذ حين وضع اليد على مقدم الرأس- مثلا- وإمرارها، يحصل ربط المسح بالرأس، وعنده يسقط التكليف، لأنّ التكليف به قد حصل بذلك ولا تعدّد في الامتثال، كما قرّر في الأصول.

فكانت زيادة الباء هي التي دلّتنا على هذه الدقيقة في شريعة المسح، بعد ورود القول به من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيا له من استنباط رائع مستند إلى دقائق الكلام.

هذا... وغير خفيّ أن هذه الاستفادة الكلامية لا تعني استعمال الباء في معنى التبعيض- كما وهمه البعض- بل إن بنية الكلام وتركيبه الخاص (بزيادة مالا لزوم فيه ظاهراً) هو الذي أفاد هذا المعنى، أي كفاية مسح بعض الرأس.. فالتبعيض في الممسوح مستفاد من جملة الكلام لا من خصوص الباء.. إذ ليس التبعيض من معاني الباء، فلا موضع لما نازع بعضهم في كون الباء تفيد التبعيض.

قال الشيخ محمد عبده: ونازع بعضهم في كون الباء تفيد التبعيض، قيل مطلقاً، وقيل استقلالا، وإنما تفيده مع معنى الإلصاق. ولا يظهر معنى كونها زائدة.

قال: والتحقيق إنّ معنى الباء الإلصاق لا التبعيض أو الاّلة، وإنّما العبرة بما يفهمه العربي من: مسح بكذا أو مسح كذا.. فهو يفهم من: مسح رأس اليتيم أو على رأسه، ومسح بعنق الفرس أو ساقه أو بالركن أو الحجر، أنه أمرّ يده عليه، ولا يتقيد ذلك بمجموع الكف الماسح ولا بكل أجزاء الرأس أو العنق أو الساق أو الركن أو الحجر الممسوح.. فهذا ما يفهمه كلّ من له حظّ من هذه اللغة، مما ذكر، ومن قوله تعالى: (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق)- على القول الراجح المختار أنّ المسح باليد لا بالسيف- ومن مثل قول الشاعر:

ولما قضينا من منى كل حاجة**ومسّح بالأركان من هو ماسح

... وأخيراً ينتهي إلى القول: بأنْ ظاهر الآية الكريمة أنّ مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، وهو ما يسمّى مسحاً في اللّغة، ولا يتحقق إلاّ بحركة العضو الماسح ملصقاً بالممسوح، فلفظ الآية ليس من المجمل(3).

وهكذا استدل الإمام (عليه السلام)- لعدم وجوب استيعاب الوجه واليدين في مسحات التيمّم بدخول الباء في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾(4). إذ لم يقل: امسحوا وجوهكم وأيديكم، لئلا يفيد الاستيعاب فيهما.

ولم يحتمل محمد بن ادريس الشافعي في آية الوضوء ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ غير هذا المعنى، أي المسح لبعض الرأس. قال: (وكان معقولا في الآية أنّ من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلاّ هذا، وهو أظهر معانيها.. أو مسح الرأس كله.. قال: ودلّت السّنّة على أنْ ليس على المرء مسح رأسه كلّه، وإذا دلّت السنة على ذلك فمعنى الآية: (أنّ مسح شيئاً من رأسه أجزأه...)(5).

وزاد في (الأمّ): (إذا مسح الرَّجُلُ بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه، وبأيّ شعر رأسه، وبإصبع واحدة أو بعض إصبع أو بطن كفّه، أو أمَرَ من يمسح به أجزأه ذلك. فكذلك إن مسح نزعتيه أو إحداهما أو بعضهما أجزأه لأنه من رأسه)(6).

وقد بّين وجه المعقولية في الآية بقوله: (لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني، فمتى أمكننا استعمالها على فوائد مضنَّة بها وجب استعمالها على ذلك، وإن كان قد يجوز وقوعها صلة للكلام وتكون ملغاة. لكن متى أمكننا استعمالها على وجه الفائدة، لم يجز لنا إلغاؤها، ومن أجل ذلك قلنا: إنّ الباء (في الآية) للتبعيض، ويدل على ذلك أنّك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط كان معقولا مسجها ببعضه دون جميعه، ولو قلت: مسحت الحائط كان المعقول مسحه جميعه دون بعضه، فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها، في العرف أجزأه، ثم أيّد ذلك بما وراه عن ابراهيم(7) قال: إذا مسح ببعض الرأس أجزأه، قال: ولو كانت (أمسحوا رؤوسكم) كان مسح الرأس كله، قال: فأخبر إبراهيم أن الباء للتبعيض، وقد كان أهل اللغة يقبلون القول فيها(8).

قال الرازي: حجّة الشافعي أنه لو قال: مسحت المنديل، فهذا لا يصدق إلاّ عند مسحه بالكلّية، أما لو قال مسحت يدي بالمنديل، فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من أجزاء ذلك المنديل(9).

وهذا الذي ذكره الشافعي، وإن كان يتوافق- في ظاهره- مع نظرة الإمام الصادق (عليه السلام)ولعلّه ناظر إليه، لكنه يختلف في مواضع:

أحدها: زعمه أن الباء استعملت- هنا- بمعنى التبعيض نظير (من) التبعيضية، فى حين أنه لم تأت الباء في اللغة للتبعيض ولا شاهد عليه. واستناده إلى كلام إبراهيم النخعي غير وجيه، لأنه لم يصرّح بذلك، بل إنّ كلامه ككلامه الإمام الصادق (عليه السلام) يهدف إلى أن موضع الباء هنا أفاد إجزاء مسح بعض الرأس- بالبيان الذي تقدم- وهذا يعني أنّ الباء- في موضعها الخاص هنا- تفيد التبعيض في مسح الرأس، وهذا غير كونها مستعملة في معنى التبعيض، كما عرفت.

الثاني: أن التمثيل بالمنديل غير صحيح، لأنّ المنديل مما يمسح به وليس ممسوحاً، إذ لا يقال- في العرف واللغة- مسحت المنديل، فقولنا: مسحت يدي بالمنديل، يفيد كون اليد هي الممسوحة لا المنديل.

الثالث: أن الشافعي لم يشترط أن يكون المسح باليد، قال: فإذا رشّ الماء على جزء من رأسه أجزأه(10). ولا ندري كيف يكون الرشّ مسحاً؟! ولعله أخذ بالملاك قياساً(11)، خروجاً عن مدلول لفظ الشرع؟

وقال الحنفية بكفاية مسح ربع ربع الرأس من أيّ الأطراف، وُيشترط أن يكون بثلاث أصابع. أما المالكية والحنابلة فقد أوجبوا مسح الرأس كله، وأغفلوا موضع الباء(12).

كما أن المذاهب الأربعة جميعاً أغفلوا جانب الباء في آية التيّمم فأوجبوا مسح الوجه كله، وكذا مسح اليدين مع المرفقين(13).

يقول القرطبي- وهو مالكي المذهب- وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي منها الوجه، فلمّا عيّن الله لوجه للغسل بقي باقية للمسح، ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه، ماعليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم. قال: وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ماذكرناه، فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء، فقال: أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟!. قال: ووَضَحَ بهذا الذي ذكرناه أنّ الأذنين من الرأس، وأن حكمهما حكم الرأس.

وأما الباء فجعلها مؤكدة زائدة ليست لإفادة معنىّ في الكلام. قال: والمعنى وامسحوا رؤوسكم(14).

مسح الرجلين

من المسائل المستعصية التي شغبت فراغاً كبيراً في التفسير والأدب الرفيع، هي مسألة مسح الأرجل في الوضوء، مستفاداً من كتاب الله تعالى.

فقد زعم بعضهم أنّ القراءة بالخفض تتوافق مع مذهب الشيعة الإمامية في وجوب المسح، والقراءة بالنصب تتوافق مع سائر المذاهب.. ولكل من الفريقين دلائل وشواهد من السنّة أو الأدب ولغة العرب، يجدها الطالب في مظانّها.

غير أن الوارد عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)في تفسير الآية الكريمة هو التصريح بأن القرآن نزل بالمسح على الأرجل، وهكذا نزل به جبرائيل، وعمل به رسول الله (صلى الله عليه وآله)وأمير المؤمنين وأولاده الأطهار(عليهم السلام). وهكذا يار الصحابة وجلّ التابعين لهم بإحسان.

فقد روى الشيخ الطوسي بإسناده الصحيح إلى سالم وغالب ابني هذيل عن أبي جعفر (عليه السلام) سألاه عن المسح على الرجلين، فقال: هو الذي نزل به جبرئيل (عليه السلام)(15).

يعني: أن الذي يبدو من ظاهر الكتاب هو وجوب مسح الرجلين، عطفاً على الرؤوس. ولا يجوز كونه عطفاً على الوجوه والأيدي، لا ستلزامه الفصل بالأجنبي. وهو لا يجوز في مثل القرآن! وهذا سواء قُرىء بخفض الأرجل أم بنصبها، أما على قراءة الخفض فظاهر، وقد قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة من السبعة، وشعبة أحد رواة عاصم. لكن مقتضاها المسح لبعض الأرجل كما في الرأس.

وأمّا على قراءة النصب فعطفاً على المحل، لأنّ محل (برؤوسكم) نصب مفعولا به لا مسحوا. وهو فعل متعد يقتضي النصب وقد اُقحمت الباء إقحاماً لحكمة إفادة التبعيض حسبما عرفت.

وقد قرأ النصب أيضاً ثلاثة من السبعة: نافع والن عامر والكسائي. وحفص الراوي الآخر لعاصم.. وهي القراءة المسندة إلى أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

غير أن القراءة بالنصب تستدعى الاستيعاب(16)، لتعلّق الفعل (امسحول) بالممسوح بلا واسطة وحيث حُدّدت الأرجل بالكعبين كالأيدي بالمرفقين، كان ظاهره إرادة استيعاب مابين الحدّين (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) الأمر الذي يؤكد صحّة قراءة النصب. وهي القراءة التي جرى عليها المسلمون، وهي المختارة حسب الضوابط التي قدّمناها. وعلى أيّ تقدير، سواء قُرِىء بالخفض أم بالنصب، فهو عطف على الرؤوس، وليس عطفاً على الأيدي، فلا موجب لإرادة الغسل في الأرجل.

ومن ثَمّ فظاهر الكتاب هو المسح- كما نصّ عليه أئمة أهل البيت(عليهم السلام)ـ وعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): (مانزل القرآن إلاّ بالمسح)(17). وعن ابن عباس: (إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلاّ الغسل)(18).

وهكذا استنكار على الجمهور في مخالفتهم لظاهر القرآن المتوافق مع قواعد الفنّ في الأدب والأصول.

قال الشيخ محمد عبده: والظاهر إنه عطف على الرأس أي وأمسحوا بأرجلكم إلى الكعبين.

قال: اختلف المسلمون في غسل الرجلين، فالجماهير على أن الواجب هو الغسل، والشيعة الإماميّة أنه المسح. وذكر الرازي عن القفّال: أن هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام). قال: وعمدة الجمهور في هذا الباب عمل الصدر الأول وما يؤيّده من الأحاديث القولية. وقد أسهب المقال ونقل عن الطبري اختياره الجمع بين الأمرين.

ثم أردفه بكلام الآلوسي وتحامله على الشيعة بما يوجد مثله في كتب أهل السنّة في كلام يطول وإن شئت فراجع(19).


1- الكافي 3: 30 رقم 4، والآية من سورة المائدة: 6.

2- قال ابن مالك: علامة المعدّى أن تصل (ها) غير مصدر به، نحو عمل.

3- تفسير المنار 6: 226- 227.

4- فروع الكافي 3: 30، والمائدة: 6.

5- أحكام القرآن للشافعي، جمع وترتيب أبي بكر البيهقي صاحب السنن 1: 44.

6- الأم للشافعي 1: 41.

7- هو ابراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، كان مفتي أهل الكوفة، قال ابن حجر: كان رجلا صالحاً فقيهاً متوفّياً قليل التكّلف، مات سنة 96 هـ وهو مختف من الحجاج. تهذيب التهذيب 1: 177.

8- أحكام القرآن لأبي بكر الجّصاص 12: 341.

9- التفسير الكبير 11: 160.

10- راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري 1: 60- 61.

11- زعماً بأن المطلوب هو بلّ بعض الرأس بالماي بأيّ سبب كان.. حتى وإن لم يصدق عليه المسح! وهو من القياس المستنبط، وهو غير حجّة عندنا بعد أن كان خروجاً عن لفظ النصّ الوارد في الشريعة.

12- راجع الفقه على المذاهب الأِبعة 1: 56 و 58 61.

13- المصدر السابق: 161.

14- تفسير القرطبي 6: 87.

15- الاستبصار 1: 64 رقم 189.

16- أي الاستيعاب طولا من رؤوس الأصابعإلى الكعبين. فقد روى الكليني بإسناده الصحيح إلى أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي عن الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمحسها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم.. فقلت: لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا؟ قال: لا إلاّ بكفّه (الكافي 3: 30 رقم. أما ورد من الاجتنزاء بثلاثة أصابع (أنّ المسح على بعضها- المصدر رقم 4) فهو ناظر إلى جانب العرض.

17- الوسائل 15: 295، رقم 8.

18- المصدر السابق: رقم 7.

19- تفسير المنار 6: 227- 235.