الآية- 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿8﴾

المعنى:

لما بين سبحانه فيما تقدم حال من يرث بين هنا حال من لا يرث واختلف الناس في هذه الآية على قولين (أحدهما) أنها محكمة غير منسوخة عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم ومجاهد والشعبي والزهري والسدي وهو المروي عن الباقر واختاره البلخي والجبائي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء (والآخر) أنها منسوخة بأي المواريث عن سعيد بن المسيب وأبي مالك والضحاك واختلف من قال أنها محكمة على قولين (أحدهما) أن الأمر فيها على الوجوب واللزوم عن مجاهد وقال هو ما طابت به نفس الورثة وقال الآخرون أن الأمر فيها على الندب وقوله ﴿وإذا حضر القسمة﴾ معناه إذا شهد قسمة الميراث ﴿أولوا القربى﴾ أي فقراء قرابة الميت ﴿واليتامى والمساكين﴾ أي ويتاماهم ومساكينهم يرجون أن تعودوا عليهم ﴿فارزقوهم منه﴾ أي أعطوهم من التركة قبل القسمة شيئا واختلف في المخاطبين بقوله ﴿فارزقوهم﴾ على قولين (أحدهما) أن المخاطب بذلك الورثة أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث عن ابن عباس وابن الزبير والحسن وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين والآخر أن المخاطب بذلك من حضرته الوفاة وأراد الوصية فقد أمر بأن يوصي لمن لا يرثه من المذكورين بشيء من ماله عن ابن عباس وسعيد بن المسيب واختاره الطبري ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ أي حسنا غير خشن واختلف فيه أيضا فقال سعيد بن جبير أمر الله الولي أن يقول للذي لا يرث من المذكورين قولا معروفا إذا كانت الورثة صغارا يقول إن هذا ليتامى صغار وليس لكم فيه حق ولسنا نملك أن نعطيكم منه وقيل المأمور بذلك الرجل الذي يوصي في ماله والقول المعروف أن يدعو لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك وقيل الآية في الوصية على أن يوصوا للقرابة ويقولوا لغيرهم قولا معروفا عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وقد دلت الآية على أن الإنسان قد يرزق غيره على معنى التمليك فهو حجة على المجبرة.