سورة الطلاق

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...﴾ (2).

س - إذا بلغن أجلهن وتمت العدّة فكيف يمكنه الرجوع بالمرأة وامساكها؟

ج - المقصود من بلوغ الأجل مشارفة نهاية العدّة لا انتهاؤها. وكأنه لتاكيد حق الرجوع للمطلِّق إلى نهاية العدّة.