الآيات 38 - 40

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَـالا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَـوَتِ وَالاَْرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ﴾

التّفسير

عقوبة السّرقة:

لقد بيّنت آيات سابقة عقاب وحكم "المحارب" الذي يتعرض لأرواح وأموال ونواميس الناس عن طريق التهديد بالسلاح، أمّا الآيات الثلاث الأخيرة فهي تبيّن حكم السارق والسارقة أي الفرد الذي يسرق خلسة أموال وممتلكات يالناس، فتقول الآية أوّ: (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما...).

وقد قدمت هذه الآية الرجل السارق على المرأة السارقة، بينما الآية التي ذكرت حد وعقوبة الزنا قد قدمت المرأة الزانية على الرجل الزاني، ولعل هذا التفاوت ناشىء عن حقيقة أن السرقة غالباً ما تصدر عن الرجال، بينما النساء الخليعات المستهترات يشكلن في الغالب العامل والعنصر المحفز للزنا!

بعد ذلك تبيّن الآية أنّ العقوبة المذكورة هي جزاء من الله لجريمة السرقة المرتكبة من قبل الرجل أو المرأة، حيث تقول: (يجزاءً بما كسبا نكا من الله...).

والحقيقة هي أنّ هذه الجملة القرآنية تشير.

أوّلا: إِلى أنّ العقوبة المذكورة نتيجة لعمل الشخص السارق أو السارقة وأنّها شيء اكتسبه هو أو هي لفنسها.

وثانياً: إِلى أنّ الهدف من تنفيذ هذه العقوبة هو وقاية المجتمع وتحقيق الحق والعدل فيه لأنّ كلمة "نكال" تعني العقوبة التي تنفذ لتحقيق الوقاية وترك المعصية، وهذه الكلمة تعني في الأصل "اللجام" وتطلق أيضاً على كل عمل يحول دون حصول الإِنحراف.

ولكي لا يتوهم الناس وجود الإِجحاف في هذه العقوبة، تؤكّد الآية - في آخرها - على أن الله عزيز، أي قادر على كل شيء، فلا حاجة له للإِنتقام من الأفراد، وهو حكيم - أيضاً - ولا يمكن أن يعاقب الأفراد دون وجود مبرر أو حساب لذلك، حيث تقول الآية: (والله عزيز حكيم).

أمّا الآية الثانية فهي تفتح لمن ارتكب هذه المعصية باب العودة والتوبة، فتقول: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإِنّ الله يتوب عليه إِنّ الله غفور رحيم).

والسؤال الوارد هنا هو: هل أنّ التوبة وحدها تكفي لغفران الذنب فقط، أم أنّها تسقط عنه حد أو عقوبة السرقة أيضاً؟

إِنّ المعروف لدى فقهاء الشيعة أنّ مرتكب السرقة إِن تاب قبل أن تثبت سرقته في محكمة إِسلامية يسقط عنه حدّ السرقة أيضاً، أمّا إِذا شهد عادلان على سرقته فإِن التوبه لا تسقط عنه الحدّ.

والحقيقة هي أنّ التوبة - في هذه الحالة التي تطرقت لها الآية - هي تلك التي تتمّ قبل ثبوت الجرم في المحكمة، ولولا ذلك لتظاهر كل سارق بالتوبة لدى ثبوت الجرم عليه، بغية إِنقاذ نفسه من الحدّ أو العقوبة، فلا يبقى - والحالة هذه - مبرر لإِجراء الحدّ عليه بعد التوبة!

وبعبارة أُخرى: إِنّ التوبة الإِختيارية هي تلك التي تتمّ قبل أن يثبت الجرم في المحكمة بينما التوبة الإِضطرارية هي التوبة التى تصدر من الإِنسان العاصي لدى مشاهدته العذاب الإِلهي، أو لدى بلوغه حالة الإِحتضار، ومثل هذه التوبة لا قيمة لها مطلقاً.

ثمّ توجه الآية الأُخرى الخطاب إِلى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتقول: (ألم تعلم أنّ الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير).

ويجدر الإِنتباه هنا إِلى عدّة نقاط، وهي:

أ - شروط معاقبة السارق:

لقد بيّن القرآن الكريم في الآيات الأخيرة التي تطرقت لحكم السرقة أساس للقضية، على عادته بالنسبة لسائر الأحكام، وقد ترك التفصيل في ذلك إِلى النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

والذي يستدل من مجموع الروايات الإِسلامية هو أن تنفيذ هذا الحد الإِسلامي (أي قطع اليد) مقيد بشروط كثيرة، لا يجوز - بدون تحققها - المباشرة بإِجراء الحدّ، ومن هذه الشروط.

1 - أن يكون الحدّ الأدنى لثمن الشيء المسروق مبلغ ربع دينار(1).

2 - أن تتمّ السرقة من مكان محفوظ، أي أن تكون من دار أو محل للكسب أو من جيوب ومخابىء داخلية.

3 - أن لا تكون السرقة في زمن الجفاف أو المجاعة التي يعاني الناس فيها من الجوع لعدم حصولهم على المواد الغذائية.

4 - أن يكون السارق - أثناء اّرتكابه لجريمة السرقة - بالغاً عاق حر الإِرادة.

5 - لا يطبق حدّ السرقة في حالة سرقة الأب من مال ولده، أو الشريك من مال شريكه المخصوص بالشركة.

6 - وقد استثنيت الفاكهة المسروقة من البساتين من حدّ السرقة.

7 - كما استثنيت من ذلك حالة اشتباه السارق بين ماله ومال غيره.

وهناك شروط أُخرى تطرقت إِليها كتب الفقه في باب السرقة.

ويجب هنا التأكيد على أنّ السرقة حرام سواء تحققت الشروط المذكورة أعلاه فيها أو لم تتحقق، وأما هذه الشروط فهي مختصة بموضوع الحدّ والعقوبة الخاصّة بالسرقة.

والسّرقة بأي شكل حصلت، ومهما كان مبلغ وثمن الشيء المسروق، حرام في الإِسلام.

ب - المقدار الذي يجب قطعه من يد السّارق:

لقد اشتهر لدى فقهاء الشيعة - استناداً على روايات أهل البيت(عليهم السلام) - أنّ حدّ السرقة يتحقق بقطع أربع من أصابع يد السارق اليمنى فقط دون زيادة، بينما قال فقهاء السنّة بأكثر من ذلك.

ج - حدّ السرقة وأقاويل اعداء الإِسلام:

كثيراً ما كرر أعداء الإِسلام أو حتى بعض المسلمين من الذين يجهلون أسرار التشريع الإِسلامي، أنّ هذه العقوبة الإِسلامية تتسم بالعنف الشديد، وأنّها لو نفذت في عصرنا الحاضر للزم أن تقطع أيدي الكثير من الناس، وإِن هذا سيؤدي بالإِضافة إِلى حرمان أفراد من أحد أعضاء جسمهم الحساسة سيؤدي إِلى فضيحة الفرد طيلة حياته بسبب الأثر البارز الذي يخلفه حد السرقة مدى العمر.

وللردّ على هذا الإِعتراض يجب الإِنتباه إِلى الحقيقة التالية:

أوّلا: لقد بيّنا فيما سبق أن حكم السرقة - وفق الشروط التي ذكرناها - لا يشمل كل سارق، فهذا الحكم يشمل فقط تلك المجموعة من السراق الذين يشكلون خطراً على المجتمع.

ثانياً: إِنّ إحتمال تنفيذ عقوبة السرقة يقل نظراً للشروط الخاصّة التي يجب توفرها حتى تثبت الجريمة على المتهم بالسرقة.

ثانياً: إِنّ أكثر الإِعتراضات التي يوردها الأفراد الذين يجهلون أو الذين لا يعرفون الكثير عن القوانين الإِسلامية، منشؤها النظرة الآحادية الجانب التي يرون ويبحثون بها الحكم الإِسلامي بعيداً عن الأحكام الأخرى، أي أنّهم يفترضون هذا الحكم في مجتمع بعيد كل البعد عن الإِسلام.

فلو علمنا أنّ الإِسلام ليس حكماً واحداً فقط، بل يشتمل على مجموعة كبيرة من الأحكام لو طبقت في مجتمع معين لأدت إِلى تحقيق العدالة الإِجتماعية ومكافحة الفقر والجهل، ولأدت إلى تحقيق التعليم والتربية الصحيحين، ولنشرت الوعي والورع والتقوى بين الناس، وبهذا يتّضح لنا ندرة احتمال بروز حوادث تحتاج إِلى تطبيق هذا الحكم أو العقوبة الإِسلامية.

ويجب أن لا يجرنا هذا القول إِلى الوهم بأنّ هذا الحكم الإِسلامي لا يجب تطبيقه في المجتمعات المعاصرة، بل المراد من قولنا هذا هو أن تؤخذ كل الشروط المذكورة بنظر الإِعتبار اثناء إِصدار الحكم في هذا المجال.

وخلاصة القول:

إِنّ الحكومة الإِسلامية مكلّفة بأن توفر لكل أفراد الأُمّة احتياجاتها الأولية وأن توفر لهم التعليم اللازم، وتربي فيهم الملكات والخصال الفاضلة الخيرة، وتحسن إِعدادهم من الناحية الأخلاقية، وطبيعي أنّه إِذا حصل هذا الأمر فلا يظهر في محيط كهذا إِلاّ القليل النادر ممن يرتكبون مخالفة أو جريمة. (2)

رابعاً: إِنّ ما نلاحظه اليوم من ارتفاع في عدد السرقات ناجم عن عدم تطبيق هذا الحكم الإِسلامي، بينمايندر في البيئات التي تطبق هذا الحكم بروز مثل هذه الحوادث، فهي تتمتع بوضع أمني جيد فيما يخص حماية أموال الناس، فزوار بيت الله الحرام كثيراً ما تركوا حقائبهم في الأزقة والطرقات دون عين تحرسها فلم يجرؤ أحد على مد يده إِليها الى أن يأتي موظفو ادارة المفقودات ويحملوها الى الادارة حتى يأتي صاحبها ويستردها بعد ذكر العلامات الخاصّة، وأغلب المحلات تفتقد إِلى الأبواب والأوصدة الكافية، وفي هذا الحال لا تمتد يد سارق تحوها.

أو يكونوا فقدوا شيئاً ثمّ راجعوا لذلك إِدارة المفقودات فوجده عندها.

والأمر الملفت للنظر هو أن هذا الحكم الإِسلامي وعلى الرغم من تطبيقه لعدّة قرون، حيث كان المسلمون ومنذ عصر صدر الإِسلام يعيشون آمنين مطمئنين في ظله، فهو لم ينفذ طيلة تلك الفترة إِلاّ بحق عدد قليل من الأفراد. (3)

فهل يعتبر قطع عدد من الأيدي الآثمة لكي ينعم المجتمع لقرون عديدة بالأمن ثمناً غالياً لهذا الأمن؟!

د - اعتراضات أُخرى:

يقول البعض: إِنّ تنفيذ حدّ أو عقوبة السرقة في سارق من أجل ربع دينار يعتبر منافياً للإِحترام الفائق الذي يفرضه الإِسلام لحياة الإِنسان المسلم وحمايتها من كل خطر، بحيث أنّ الإِسلام فرض دية باهظة مقابل قطع أربعة أصابع من يد أي إِنسان، وقد ذكرت بعض كتب التاريخ بأن هذا السؤال وجهه البعض إِلى العالم الإِسلامي الكبير الشريف المرتضى علم الهدى قبل حوالي ألف سنة، وجاء السؤال في البيت التالي:

يد بخمس مئين عسجد وديت-----ما بالها قطعت في ربع دينار؟(4)

فأجاب السّيد المرتضى رحمة الله ببيت آخر هو:

عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها-----ذل الخيانة فافهم حكمة الباري(5)


1- كتاب التوصل ...، ص 331.

2- روح المعاني، (ج 4 - 6)، ص 114 - 115.

3- آل عمران، 169.

4- الدينار الوارد في هذا الحكم يبلغ مثقا شرعياً من الذهب المسكوك ويعادل ثمانية عشر حبة أي ثلاثة أرباع المثقال المتعارف.

5- نور الثقلين ومجمع البيان، وتفسير المنار وكتب اُخرى.