تفسير سورة الماعون
1 - في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قرأ سورة " أرأيت الذي يكذب بالدين " في فرايضه ونوافله قبل الله عز وجل صلاته وصيامه، ولم يحاسبه بما كان معه منه في الحياة الدنيا.
2 - في مجمع البيان في حديث أبي من قراها غفر الله له إن كان للزكوة مؤديا.
3 - في تفسير علي بن إبراهيم أرأيت الذي يكذب بالدين قال: نزلت في أبى جهل وكفار قريش فذلك الذي يدع اليتيم أي يدفعه عن حقه ولا يحض على طعام المسكين أي لا يرغبه في اطعام المساكين ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: عنى به تاركون، لان كل انسان يسهو في الصلاة، قال أبو عبد الله عليه السلام: تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر.
4 - في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من الأربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شئ من أمور الدنيا، فان الله عز وجل ذم أقواما فقال: " الذين هم عن صلاتهم ساهون " يعنى انهم غافلون استهانوا بأوقاتها.
5 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " الذين هم عن صلاتهم ساهون " قال: هو التضييع.
6 - في مجمع البيان " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " وهم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها عن ابن عباس ومسروق، وروى ذلك مرفوعا، وقيل يريد المنافقين الذين لا يرجون ثوابا ان صلوا، ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياءا وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا، وهو قوله: الذين هم يراؤن عن علي عليه السلام وابن عباس.
7 - وروى العياشي باسناده عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " الذين هم عن صلاتهم ساهون " أهي وسوسة الشيطان؟فقال: لا كل أحد يصيبه هذا ولكن ان يفعلها ويدع ان يصلى في أول وقتها.
8 - وعن أبي أسامة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " الذين هم عن صلاتهم ساهون " قال: هو الترك لها والتواني عنها.
9 - وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: هو التضييع.
10 - في جوامع الجامع ولا يكون الرجل مرائيا باظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرايض الاعلان بها وتشهيرها لقوله عليه السلام: ولا غمة في فرايض الله لأنها شعار الدين واعلام الاسلام.
11 - وقوله عليه السلام: من صلى الخمس جماعة فظنوا به كل خير.
12 - وقوله عليه السلام لأقوام لم يحضروا الجماعة: لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم.
13 - ولان تاركها يستحق الذم والتوبيخ فوجب إماطة التهمة بالاظهار، وإن كان تطوعا فالأولى فيه الاخفاء لأنه مما لا يلام بتركه ولا تهمة فيه، فيكون أبعد من الرياء فان أظهره قاصدا للاقتداء به كان حسنا، فان الرياء ان يقصد باظهاره ان يراه الناس فيثنوا عليه بالصلاح، على أن اجتناب الرياء أمر صعب الا على المخلصين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: الريا اخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود (1).
14 - في تفسير علي بن إبراهيم: الذين هم يراؤن فيما يفعلون ويمنعون الماعون مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الآلات الذي يحتاج إليه الناس.
15 - وفى رواية أخرى الخمس والزكاة.
16 - في مجمع البيان " ويمنعون الماعون " اختلف فيه فقيل هو الزكاة المفروضة عن علي عليه السلام، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
17 - وقيل هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس (2) والقدر وما لا يمنع كالماء والملح وروى ذلك مرفوعا.
18 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والماعون أيضا هو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، وانما هو شئ ظاهر انما حقن الله بها دمه وسمى بها مسلما، ولو لم يردها لم تقبل له صلاة، وان عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا ما في أموالنا غير الزكاة؟فقال: سبحان الله اما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " إلى قوله وقوله عز وجل: " ويمنعون الماعون " هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة، فقلت له: ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟فقال: لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
20 - في من لا يحضره الفقيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يمنع أحد الماعون جاره وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.
1- الفأس: آلة ذات هراوة قصيرة يقطع بها الخشب وغيره ويقال له بالفارسية " تبر ".
2- البخت: الإبل الخراسانية.