قال عز من قائل: ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

110 - في محاسن البرقي عنه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب ان يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده.

111 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون قال أبو جعفر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على امضائه حشا الله قلبه أمنا وايمانا يوم القيامة، قال: ومن ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غضب حرم الله جسده على النار.

112 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة: ألا أخبركم بخير خلايق (1) الدنيا والآخرة: العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك، والاحسان إلى من أساء إليك، واعطاء من حرمك.

113 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: الندامة على العفو أفضل و أيسر من الندامة على العقوبة.

114 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه أمضاه ملاء الله قلبه يوم القيمة رضاه.

115 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حفص بياع السابري عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب السبيل إلى الله عز وجل جرعتان: جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بصبر.

116 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه.

117 - في تفسير علي بن إبراهيم: والذين استجابوا لربهم قال: في إقامة الامام.

118 - في مجمع البيان: وأمرهم شورى بينهم وفى هذه الآية دلالة على فضل المشاورة في الأمور.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من رجل يشاور أحدا الا هدى إلى الرشد.

119 - في من لا يحضره الفقيه وروى سليمان بن داود المنقري عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم إلى قوله: واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثم لا تعزم حتى تثبت و تنظر ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلى وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فان من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع عنه الأمانة.

120 - في تفسير علي بن إبراهيم (وأمرهم شورى بينهم) أي يقبلون ما أمروا به ويشاورون الامام فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم.

121 - في مجمع البيان: فمن عفى وأصلح فأجره على الله روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيمة نادى مناد: من كان أمره على الله فليدخل الجنة فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟فيقال: العافون عن الناس فيدخلون الجنة بغير حساب.

122 - في أصول الكافي باسناده إلى أبى حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادى مناد: أين أهل الفضل؟قال: فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟فيقولون: كنا نصل من قطعنا ونعطى من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا، فيقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنة.

123 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن جهم بن الحكم المدايني عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالعفو، فان العفو لا يزيد العبد الا عزا فتعافوا يعزكم الله.

124 - في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الايمان، من صبر على الظلم وكظم غيظه واحتسب وعفى وغفر، كان ممن يدخله الله الجنة بغير حساب، ويشفعه في مثل ربيعة ومضر.

125 - وفيه في الحقوق المروية عن علي بن الحسين عليهما السلام: وحق من أساءك ان تعفو عنه، وان علمت أن العفو يضر انتصرت، قال الله تبارك وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.

126 - عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ان لم تظلمهم ظلموك: السفلة والزوجة والمملوك.

127 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا عبد - الكريم عن عبد الرحيم عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: (ولمن انتصر بعد ظلمه) يعنى القائم صلوات الله عليه و أصحابه (فأولئك ما عليهم من سبيل) والقائم إذا قام انتصر من بنى أمية والمكذبين والنصاب هو وأصحابه، وهو قول الله تبارك وتعالى: انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق إلى قوله: وترى الظالمين لآل محمد صلى الله عليه وآله حقهم لما رأوا العذاب وعلى صلوات الله هو العذاب في هذه الرجعة يقولون هل إلى مرد من سبيل فنوالي عليا صلوات الله عليه وتريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل لعلى ينظرون إلى علي من طرف خفى وقال الذين آمنوا يعنى آل محمد صلوات الله عليه وعليهم وشيعتهم ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الا ان الظالمين لآل محمد حقهم في عذاب مقيم قال: والله يعنى النصاب الذين نصبوا العداوة لأمير المؤمنين و ذريته صلوات الله عليه وعليهم والمكذبين وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يظلل الله فما له من سبيل.

128 - وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا يعنى ليس معهن ذكور ويهب لمن يشاء الذكور يعنى ليس معهم أنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يهب لمن يشاء ذكرانا وإناثا جميعا يجمع له البنين والبنات أي يهبهم جميعا لواحد.

129 - حدثني أبي عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن إسماعيل الرازي عن محمد بن سعيد، ان يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها: أخبرنا عن قول الله عز وجل (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري صلوات الله عليه، وكان من جواب أبى الحسن عليه السلام أما قوله عز وجل: (أو يزوجهم ذكرانا و إناثا) فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس من ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المآثم، (فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) ان لم يتب.

130 - في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) وقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة كذلك، لا تأخذ من ماله الا باذنه أو بإذن الأب لأنه مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

131 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى إلى أن قال: وعنه عن محمد ابن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول ان أبى عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما) جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك. وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه.

1. جمع الخليقة: الطبيعة والسجية. .