قال عز من قائل: ﴿يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم﴾

289 - في نهج البلاغة قال عليه السلام.

هو الذي أسكن الدنيا خلقه، وبعث إلى الجن والإنس رسله، ليكشفوا لهم عن غطائها، وليحذروهم من ضرائها، وليضربوا لهم أمثالها، وليبصروهم عيوبها ولينهجوا عليهم بمعتبر من تصرف مصائبها واسقامها وحلالها وحرامها، وما أعد الله سبحانه للمطيعين منهم والعصاة من جنة ونار وكرامة وهوان.

290 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه وسألته هل بعث الله تعالى نبيا إلى الجن؟فقال.

نعم بعث إليهم نبيا يقال له يوسف فدعاهم إلى الله عز وجل فقتلوه.

291 - وباسناده إلى محمد بن الفضل الصيرفي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث طويل: ان الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله إلى الجن والإنس.

292 - في مجمع البيان فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم قيل في معناه أقوال ثانيها: انه كان إذا اختلط ما جعل للأصنام بما جعل لله ردوه، وإذا اختلط ما جعل لله بما جعلوه للأصنام تركوه، وقالوا: الله أغنى، وإذا تخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدوه، وإذا تخرق من الذي للأصنام في الذي لله سدوه، وقالوا: الله أغنى وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.

293 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: وقالوا هذه انعام وحرث حجر قال الحجر المحرم: لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم قال: كانوا يحرمونها على قوم وانعام حرمت ظهورها يعنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء فكانوا يحرمون الجنين الذي يخرجونه من بطون الانعام يحرمونه على النساء فإذا كان ميتا يأكله الرجال والنساء وفيه ثم قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قال هو ما كان لليهود تقول: ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات قال: البساتين وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث طويل والشجرة أصلها من طين.

294 - في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى أبى الطفيل عامر ابن واثلة عن علي عليه السلام حديث طويل يقول فيه لبعض اليهود وقد سأله عن مسائل: و اما أول شجرة نبتت على وجه الأرض فان اليهود يزعمون أنها الزيتونة وكذبوا ولكنها النخيلة من العجوة، نزل بها آدم عليه السلام معه من الجنة وبالفحل واصل النخل كله من العجوة قال له اليهودي: اشهد بالله لقد صدقت.

295 - وفى حديث آخر قال اليهودي.

صدقت والله انه بخط هارون واملاء موسى الا أن هذا الحديث لم يذكر فيه الفحل.

296 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى يحيى الحلبي الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، ان الله عز وجل لما خلق آدم من طينة فضلت من تلك الطينة فضلة.

فخلق الله عز وجل منها النخلة، فمن أجل ذلك إذا قطع رأسها لم تنبت وهي تحتاج إلى اللقاح.

297 - في تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يكره ان يصرم النخل بالليل (1) وان يحصد الزرع بالليل.

لان الله يقول، وآتوا حقه يوم حصاده قيل يا نبي الله وما حقه؟قال، ناول منه المسكين والسائل.

298 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله.

(وآتوا حقه يوم حصاده) فسماه الله حقا قال.

قلت، وما حقه يوم حصاده؟قال، الضغث (2) وتناوله من حضرك من أهل الخاصة.

299 - أبو الجارود قال، قال أبو جعفر عليه السلام، (وآتوا حقه يوم حصاده) قال.

الضغث تناوله من المكان بعد المكان تعطى المسكين.

300 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الزرع حقان حق يؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به وما الذي أعطيه؟قال: اما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) يعنى من حصدك الشئ بعد الشئ، ولا اعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.

301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) فقالوا جميعا قال أبو جعفر عليه السلام هذا من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة (3) حتى يفرغ ويعطى الحارث أجرا معلوما فيترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارسين يكون في الحائط العذق (4) والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.

302 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك ان تفعل لم يأتك القانع والمعتر.

فقلت وما القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسألك وان حصدت بالليل لم يأتك بالسؤال وهو قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعنى القبضة بعد القبضة إذا حصدته فإذا خرج فالحفنه بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطى في البذر كما تعطى في الحصاد.

303 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: تعطى المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البذر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

304 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن قول الله (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) قال كان أبى عليه السلام يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يتصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبى إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به اعط بيد واحدة، القبضة (5) والضغث بعد الضغث من السنبل.

305 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا اخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عز وجل ذلك سرفا.

306 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام وفى غير آية من كتاب الله يقول (انه لا يحب المسرفين) فنهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير (6) لكن أمر بين أمرين، لا يعطى جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له.

307 - في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) أيش (7) الاسراف؟قال: هكذا يقرأها من كان قبلكم، قلت: نعم قال: افتح الفم بالحاء قلت حصاده وكان أبى يقول من الاسراف وذكر إلى آخر ما نقلنا عنه عليه السلام من الكافي سواء

308 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال يوم حصاد كذا نزلت قال فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين، وكذا في جذاذ النخل وفى الثمرة وكذا عند البذر.

309 - أخبرنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عن قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص، قال: وسألته هل يستقيم اعطاؤه إذا ادخله قال: لا هو أسخى لنفسه قبل ان يدخل بيته.

310 - وعنه عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: قلت: ان لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع قال: ليس عليه شئ.

311 - في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يجئ من حد الاسراف فقال ابدأ لك ثوب يصونك، وأهراقك فضل انائك، وأكلك التمر ورميك بالنوى هيهنا وهيهنا.

312 - في كتاب الخصال عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري باسناده يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال ليس في الطعام من سرف.

313 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمسرف ثلاث علامات، يشترى ما ليس له ويلبس ما ليس له ويأكل ما ليس له.

314 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن محمد بن النعمان الأحول عن سلام ابن المستنير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اما ان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق؟قال: فقال: ولم تخافون ذلك قالوا إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والاهل، يكادان نحول عن الحال التي كنا عليها عندك وكأنا لم نكن على شئ أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلا ان هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

315 - في تفسير العياشي بعد مقدمي من خراسان أسأله عما حدثني به أيوب في الجاموس فكتب هو ما قال لك (8).

316 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن محمد عن السلمى عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبى عبد الله عليهم السلام وانا حاج فأخبرته بما كان، فقال: ان الله تعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز (9) الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية واما قوله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيها البخاتي (10) وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.

317 - في روضة الكافي محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسماعيل الجعفي وعبد الكريم بن عمرو وعبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي - عبد الله عليه السلام قال حمل نوح صلى الله عليه في السفينة الأزواج الثمانية قال الله عز وجل (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فكان من الضأن اثنين زوج داجنة يربيها الناس والزوج الاخر الضان التي يكون في الجبال الوحشية أحل لهم صيدها، ومن المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس، والزوج الاخر الظباء التي تكون في المفاوز، ومن الإبل اثنين البخاتي والعراب ومن البقر اثنين زوج داجنة للناس، والزوج الآخر البقر الوحشية وكل طير طيب وحشى وانسى.

318 - في تفسير علي بن إبراهيم قال صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (من الضان اثنين) عنى الأهلي والجبلي (ومن المعز اثنين) عنى الأهلي والوحشي الجبلي (ومن البقر اثنين) يعنى الأهلي والوحشي الجبلي (ومن الإبل اثنين يعنى البخاتي والعراب فهذه أحلها الله

319 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحريث فقال وما الحريث فنعته له فقال لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.

320 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.

321 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحشي حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اكل لحم الحمير وانما نهاهم لأجل ظهورهم ان يفنوه، وليست الحمر بحرام، ثم قال قرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به).


1- صرام النخل: قطع ثمرتها.

2- الضغث: قبضة الحشيش المختلط رطبها ويابسها.

3- الجذاذ: ما تكسر من الشئ، والحفنة: ملؤ الكف.

4- معافارة وأم جعرور: ضربان رديان من التمر، والعذق: النخلة بحملها.

5- وفى رواية العياشي: (القبضة بعد القبضة).

6- التقتير: التضييق في النفقة.

7- مخفف أي شئ.

8- كذا في النسخ وقد سقط منها شئ وتمام الحديث على ما في المصدر هكذا: (عن أيوب بن نوح بن دراج قال: سئلت أبا الحسن الثالث (ع) عن الجاموس وأعلمته ان أهل العراق يقولون إنه مسخ؟فقال: أو ما سمعت قول الله: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وكتبت إلى أبى الحسن (ع) بعد مقدمي من خراسان أسئله عما حدثني به أيوب في الجاموس فكتب هو كما قال لك) وقد سقط من المصدر أيضا اسم الراوي في قوله (كتبت) وقد ذكرنا وجهه في ذيل الكتاب فراجع ج 1: 381 ان شئت.

9- المعز: ذوات الشعر والأذناب من الغنم. والضأن بخلافه.

10- إبل عراب: كرائم سالمة من العيب والبخاتي جمع البخت الإبل الخراسانية طويل العنق.