قال عز من قائل: ﴿وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق)
يعنى حراما وهذا الخبر في روايات أبى الحسين الأسدي رضي الله عنه عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام
19 - في عيون الأخبار عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال.
في قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف (وما أهل لغير الله) يعنى ما ذبح للأصنام.
واما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ولا يأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا انخنقت وماتت أكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها، والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا مات أحدها أكلوه وما اكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله عز وجل ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها، وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل وهي سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء الفذوا لتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب و المعلى، فالفذ، له سهم، والتوأم له سهمان والمسيل له ثلاثة، والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم.
والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لم يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله تعالى.
20 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله عز وجل: (الا ما ذكيتم) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع (1) فقد أدركت ذكوته فكله.
21 - في مجمع البيان (الا ما ذكيتم) واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى مالا يقبل الذكوة من الخنزير والدم عن علي عليه السلام.
22 - وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام ان أدنى ما تدرك به الذكوة ان يدركه وهو تتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه.
23 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام.
24 - في تفسير العياشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام في هذه الآية (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) يوم يقوم القائم عليه السلام ييأس بنو أمية، فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السلام.
25 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية قالوا جميعا قال: أبو جعفر عليه السلام وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال أبو جعفر عليه السلام يقول الله عز وجل: لا انزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرايض.
26 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله عز وجل إلى قوله: ثم نزلت الولاية وانما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة، انزل الله عز وجل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمتي حديثوا عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمى يقول قائل ويقول قائل؟فقلت في نفسي من غيران ينطق به لساني فأتتني عزيمة من الله عز وجل بتلة أو عدني ان لم أبلغ ان يعذبني فنزلت: (يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين) فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام فقال: يا أيها الناس انه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي الا وقد عمره الله ثم دعاه فأجابه، فأوشك ان ادعى فأجيب، وانا مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟فقالوا: نشهد انك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين، فقال: اللهم اشهد ثلث مرات، ثم قال: يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدى فليبلغ الشاهد منكم الغايب.
27 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: آخر فريضة أنزلها الله تعالى الولاية، ثم لم ينزل بعدها فريضة، ثم نزل: (اليوم أكملت لكم دينكم) بكراع الغميم (2) فأقامها رسول الله صلى الله عليه وآله بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة.
28 - في روضة الكافي خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام وهي خطبة الوسيلة يقول فيها عليه السلام بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وقوله حين تكلمت طايفة فقالوا: نحن موالي رسول - الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجة الوداع ثم صار إلى غدير خم فأمر فاصلح له شبه المنبر ثم علاه واخذ بعضدي حتى رأى بياض إبطيه رافعا صوته قائل في محفله: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وكانت على ولايتي ولاية الله وعلى عداوتي عداوة الله، وأنزل الله عز وجل في ذلك: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) فكانت ولايتي كمال الدين و رضا الرب جل ذكره.
29 - في أمالي الصدوق (ره) باسناده إلى الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب عليه السلام علما لامتي يهتدون به من بعدى، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة، ورضى لهم الاسلام دينا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
30 - وباسناده إلى الحسن بن علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث طويل يقول فيه: وحب أهل بيتي وذريتي استكمال الدين وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) إلى آخر الآية.
31 - في مجمع البيان باسناده إلى أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية قال: الله أكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدى، وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، والمروى عن الامامين أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انه انما نزل بعد أن نصب النبي صلى الله عليه وآله عليا علما للأنام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجة الوداع، قالا: وهو آخر فريضة أنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضة.
32 - في تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق عليه السلام شهادة الاخلاص لك بالوحدانية بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك وعليا أمير المؤمنين، وان الاقرار بولايته تمام توحيدك والاخلاص بوحدانيتك وكمال دينك وتمام نعمتك وفضلك على جميع خلقك وبريتك، فإنك قلت وقولك الحق: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) اللهم فلك الحمد على ما مننت به علينا من الاخلاص لك بوحدانيتك، إذ هديتنا لموالاة وليك الهادي من بعد نبيك المنذر ورضيت لنا الاسلام دينا بموالاته.
33 - في عيون الأخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وانزل في حجة الوداع وهي آخر عمره عليه السلام (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام) وامر الإمامة من تمام الدين.
34 - في كتاب الخصال عن يزداد بن إبراهيم عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام حديث طويل يقول فيه في آخره: وان بولايتي أكمل الله لهذه الأمة دينهم، وأتم عليهم النعمة ورضى اسلامهم إذ يقول يوم الولاية لمحمد صلى الله عليه وآله: يا محمد اخبرهم انى أكملت لهم اليوم دينهم ورضيت لهم الاسلام دينا وأتممت عليهم نعمتي، كل ذلك من من الله به على فله الحمد.
35 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ان العالم كتب إليه يعنى الحسن بن علي عليهما السلام ان الله عز وجل بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه.
بل رحمة منه إليكم لا إله إلا هو، ليميز الخبيث من الطيب، وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليتسابقوا إلى رحمته، ولتتفاضل منازلكم في جنته، ففرض عليكم الحج والعمرة، وأقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم والولاية، وجعل لكم بابا لتفتحوا به أبواب الفرائض، ومفتاحا إلى سبيله، ولولا محمد صلى الله عليه وآله والأوصياء من ولده كنتم حيارى كالبهائم، لا تعرفون فرضا من الفرائض، وهل تدخل قرية الامن بابها فلما من الله عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
36 - في من لا يحضره الفقيه وروى موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في صيد الكلب ان أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وان قتل، وان أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم، فاماما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور (3) وأشباهه الا أن تدرك ذكوته.
37 - وروى موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمى.
38 - في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما قتل من الجوارح مكلبين وذكرت اسم الله عليه فكلوا من صيدهن وما قتلت الكلاب لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
39 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه قال: لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه.
40 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل؟فقال: كل، فقلت: أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.
41 - في الكافي حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام في قول الله عز وجل: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) قال: هي الكلاب.
42 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنهم يقولون: انه إذا قتله واكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله؟فقال: كل، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكوته؟قال: قلت: بلى، قال: ما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟قال: قلت نعم، قال فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل منها بعضها، أيؤكل البقية؟قلت نعم قال فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكى هذا (4) وأكل أكلتم؟.
43 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس، قال الله عز وجل فكلوا مما أمسكن عليكم ولا ينبغي أن يؤكل ما قتله الفهد.
44 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أياكل منه؟فقال لا وقال عليه السلام إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين.
45 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن ابن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا، فاشتركت جميعا في الصيد؟فقال.
لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
46 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبى عليه السلام يفتى وكان يتقى ونحن نخاف في يصيد البزاة والصقور، فاما الآن فانا لا نخاف ولا يحل صيدها الا أن تدرك ذكوته، فإنه في كتاب علي عليه السلام ان الله عز وجل قال (وما علمتم من الجوارح مكلبين) في الكلاب.
47 - في تفسير علي بن إبراهيم أخبرني أبي عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب؟قال لا تأكل الاما ذكيتم الا الكلاب، قلت فان قتله؟قال كل فان الله يقول (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) ثم قال عليه السلام كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها، وقال إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكروا اسم الله عليه فهو ذكوته، قوله: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال: عنى بطعامهم هيهنا الحبوب والفاكهة غير الذبايح التي يذبحونها، فإنهم لا يذكرون اسم الله خالصا عليها أي على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبايحكم فكيف تستحلون ذبايحهم.
48 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح أنأكل ذبيحته؟فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها الا مسلم، فقال له الرجل قال الله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أبى صلوات الله عليه يقول انما هو الحبوب وأشباهها.
49 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه؟قال الحبوب.
50 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال عليه السلام الحبوب والبقول.
51 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئته ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزيز.
52 - في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (وطعامهم حل لكم) قال العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى أهل الكتاب
53 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والمحصنات من المؤمنات قال هن المسلمات.
54 - عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال نسختها (ولا تمسكوا بعصم الكوافر):
55 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: ؟يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: لم قلت لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قلت فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت
56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال: هذه منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
57 - في مجمع البيان وقد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
58 - فيمن لا يحضره الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء) قال: هن ذوات الأزواج قال: قلت: وما المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال: هن العفائف.
59 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟قال: قوله، (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
60 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟قال (إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (5).
61 - في تفسير العياشي عن أبان عن ابن عبد الرحمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه، قال، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقال.
الذي يكفر بالايمان الذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به.
62 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في قول الله، (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع، قال، منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن شغل ولامن سكر يعنى النوم.
63 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن تفسير هذه الآية، (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) يعنى بولاية علي عليه السلام (وهو في الآخرة من الخاسرين).
64 - عن هارون بن خارجة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله.
(ومن يكفر بالايمان فقد حبطه عمله) قال.
فقال من ذلك ما اشتق فيه زرارة بن أعين وأبو حنيفة.
65 - في بصائر الدرجات عن عبد الله بن عامر عن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن عثمان عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال.
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى.
(ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) قال.
تفسيرها في بطن القرآن من يكفر بولاية على، وعلى هو الايمان.
66 - في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عبيد عن (بن ظ) زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: ترك العمل الذي أقربه، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولاشغل.
67 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يكفر بالايمان فقد حبطه عمله) فقال: ترك العمل الذي أقربه، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن سكر ولامن علة.
68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب وغيره عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فعمل خيرا في ايمانه فأصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب بكل شئ كان عمله في ايمانه، ولا تبطله الكفر إذا تاب بعد كفره.
69 - في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: من آمن ثم أطاع أهل الشرك فقد حبط عمله، وكفر بالايمان (وهو في الآخرة من الخاسرين).
70 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟فضحك ثم قال: يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين كلامين فقال: وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها، ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك للناس فضيعوه ثم قال: فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلما وضع الوضوء ان لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم) ثم قال (منه) أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) والحرج الضيق.
71 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما ان وسوس الشيطان إلى آدم دنا من الشجرة ونظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منهما عليهما فأكل فطار الحلى والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى.
فلما تاب فرض الله عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح الأربع وأمره بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول منها وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة.
72 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال.
حدثنا أبو عمر والزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام ان الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها وفرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم الله، وان يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات فقال، (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) وقال.
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداءا حتى تضع الحرب أو زارها) فهذا ما فرض الله على اليدين لان الضرب من علاجهما.
73 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطشت أو تور (6) فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبه على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماءا جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله، لان الله يقول: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ثم قال: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد اجزاه، قال فقلنا: أين الكعبان؟قال: ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟فقال هذا من عظم الساق، والكف أسفل من ذلك فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة يجزى للوجه وغرفة للذراع؟قال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
74 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم.
75 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال، قلت له اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم، ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟قال لا.
76 - محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد وعن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفى إلى المرفق؟فقال: ليس هكذا تنزيلها، انما هي (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
77 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟فوضع كفه على الأصابع فمسحها على الكعبين إلى ظاهر القدم، قلت جعلت: فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟فقال لا الا بكفه.
78 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال اخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الامر الموسع إن شاء الله.
79 - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع، فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.
1- كراع الغميم: واد بينه وبين المدينة نحو من مأة وسبعين ميلا. وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلا.
2- الفهد: سبع يصاد به وهو من السباع ضيق الخلق، شديد الغضب ذو وثبات بعيد النوم، والصقر: كل طائر يصيد من البزاة والشواهين.
3- في المصدر (وإذا ذكاها هذا).
4- الغضاضة: الذلة والمنقصة.
5- التور: اناء صغير.
6- أي اسرى.