تفسير سورة النساء

1 - في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من قرأ سورة النساء في كل جمعة أمن من ضغطة القبر.

2 - في مصباح الكفعمي عنه عليه السلام: من قرأها فكأنما تصدق على كل من ورث ميراثا، وأعطى من الاجر كمن اشترى محررا وبرئ من الشرك، وكان في مشية الله من الذين يتجاوز عنهم.

3 - في كتاب المناقب لابن شهرآشوب أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية قال: قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسيدهم أمير المؤمنين، أمروا بمودتهم فخالفوا ما أمروا به.

4 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهم السلام قال: سميت حوا حوا لأنها خلقت من حي، قال الله عز وجل: (خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها).

5 - وباسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهم السلام قال: سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء يعنى خلقت حوا من آدم.

6 - في تفسير العياشي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام من أي شئ خلق الله حوا؟فقال، أي شئ يقولون هذا الخلق؟قلت، يقولون إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم، فقال: كذبوا، كان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟فقلت: جعلت فداك يا بن رسول الله من أي شئ خلقها، فقال.

اخبرني أبى عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ان الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين، فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - (1) فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء.

7 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي - عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: سمى النساء نساءا لأنه لم يكن لآدم عليه السلام انس غير حواء.

8 - وباسناده إلى ابن نوبة (2) رواه عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف بدو النسل من ذرية آدم عليه السلام فان عندنا أناسا يقولون، ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم ان يزوج بناته من بنيه، وان هذا الخلق أصله كله من الاخوة والأخوات؟قال أبو عبد الله عليه السلام، سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقول من يقول هذا، ان الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال، وقد اخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب؟والله لقد نبئت (3) ان بعض البهائم تنكرت له أخته، فلما نزا عليها (4) ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته اخرج غرموله (5) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا، قال زرارة: ثم سئل عليه السلام عن خلق حواء وقيل له: ان أناسا عندنا يقولون: ان الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، قال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقول من يقول هذا: ان الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه، وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام يقول: إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من طين أمر الملائكة فسجدوا له والقى عليه السبات، ثم ابتدع له خلقا ثم جعلها في موضع النقرة التي بين ركبتيه (6) وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فأقبلت تتحرك فانتبه لتحركها فلما انتبه نوديت ان تنحى عنى، فلما نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنها أنثى، فكلمها فكلمته بلغته، فقال لها: من أنت؟فقالت خلق خلقني الله كما ترى، فقال آدم عند ذلك يا رب: من هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟فقال الله هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتونسك وتحدثك وتأتمر لأمرك؟قال: نعم يا رب ولك على بذلك الشكر والحمد ما بقيت، فقال الله تبارك وتعالى فاخطبها إلى فإنها أمتي وقد تصلح أيضا للشهوة والقى الله عليه الشهوة، وقد علم قبل ذلك المعرفة فقال: يا رب فانى أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟قال رضائي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك يا رب ان شئت ذلك، قال قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك فقال: أقبلي فقالت: بل أنت فأقبل إلى، فأمر الله عز وجل آدم ان يقوم إليها فقام ولولا ذلك لكن النساء هن يذهبن إلى الرجال حتى خطبن على أنفسهن، فهذه قصة حوا صلوات الله عليها.

9 - وباسناده إلى الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بدو النسل من آدم كيف كان؟وعن بدو النسل من ذرية آدم فان أناسا عندنا يقولون إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم ان يزوج بناته بنيه، وان هذا الخلق كله أصله من الاخوة والأخوات، فقال أبو عبد الله عليه السلام: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقول من قال هذا: ان الله عز وجل خلق صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من حلال، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال الطهر الطاهر الطيب، فوالله لقد نبئت ان بعض البهايم تنكرت له أخته، فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها، فلما علم أنها أخته اخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه حتى قطعه فخر ميتا وآخر تنكرت له أمه ففعل هذا بعينه، فكيف الانسان في انسانيته وفضله وعلمه؟غيران جيلا من هذا الخلق الذي ترون رغبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم واخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه، فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل بالعلم كيف كانت الأشياء الماضية من بدء ان خلق الله ما خلق وما هو كائن أبدا ثم قال: ويح هؤلاء أين هم عمالا يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق؟ان الله عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام، وان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الأخوات على الاخوة مع ما حرم، وهذا نحن قد نرى منها هذه الكتب الأربعة المشهورة في هذا العالم: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أنزلها الله من اللوح المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين، منها التوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والفرقان على محمد صلى الله عليه وآله وعلى النبيين عليهم السلام ليس فيها تحليل شئ من ذلك، حقا أقول ما أراد من يقول هذا وشبهه الا تقوية حجج المجوس، فما لهم قاتلهم الله ثم أنشأ يحدثنا كيف كان بدو النسل من آدم وكيف كان بدو النسل من ذريته فقال إن آدم صلوات الله عليه ولد له سبعون بطنا في كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل فلما قتل قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن اتيان النساء فبقي لا يستطيع ان يغشى حواء خمسمأة عام، ثم تجلى ما به من الجزع عليه فغشى حواء، فوهب الله له شيئا وحده ليس مع ثان، واسم شيث هبة الله وهو أول وصى أوصى إليه من الآدميين في الأرض، ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان فلما أدركا وأراد الله عز وجل أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز وجل من الأخوات على الاخوة، انزل بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزلة، فأمر الله عز وجل آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم نزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها المنزلة، فأمر الله عز وجل آدم ان يزوجها من يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية، فأمر الله عز وجل آدم حين أدركا أن يزوج بنت يافث من ابن شيث، ففعل ذلك فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من الاخوة والأخوات.

10 - في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلى الله عليه فقال: حملت حواء هابيل وأختا له في بطن، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختا له في بطن، تزوج هابيل التي مع قابيل وتزوج قابيل التي مع هابيل ثم حدث التحريم بعد ذلك.

11 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل انزل حوراء من الجنة إلى آدم عليه السلام فزوجها أحد ابنيه، وتزوج الاخر إلى الجن فولدتا جميعا فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء وما كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان، وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته.

12 - في تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن آدم ولد أربعة ذكور فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين، فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعة من الجن فصار النسل فيهم فما كان من حلم فمن آدم وما كان من جمال فمن قبل الحور العين، وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجن.

13 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي فما يقول الناس في تزويج آدم ولده؟قلت: يقولون إن حوا كانت تلد لادم في كل بطن غلاما وجارية، فتزوج الغلام الجارية التي من البطن الاخر الثاني، وتزوج الجارية الغلام الذي من البطن الاخر حتى توالدوا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ليس هذا كذاك أيحجنكم المجوس، ولكنه لما ولد آدم هبة الله وكبر سأل الله أن يزوجه فأنزل الله له حوراء من الجنة، فزوجها إياه فولدت له أربعة بنين، ثم ولد لادم ابن آخر فلما كبر أمره فتزوج إلى الجان فولد له أربع بنات، فتزوج بنو هذا بنات هذا، فما كان من جمال فمن قبل الحوراء، وما كان من حلم فمن قبل آدم، وما كان من حقد فمن قبل الجان، فلما توالدوا صعد الحوراء إلى السماء.

14 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى عبد الله بن يزيد بن سلام انه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اخبرني عن آدم خلق من حوا أم خلقت حوا من آدم؟قال: بل حوا خلقت من آدم، ولو كان آدم خلق من حوا لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال، قال: فمن كله خلقت أو من بعضه؟قال: بل من بعضه، ولو خلقت من كله لجاز القصاص في النساء كما يجوز في الرجال، قال: فمن ظاهره أو باطنه؟قال: بلى من باطنه ولو خلقت من ظاهره لإنكشفن النساء كما ينكشف الرجال، فلذلك صار النساء مستترات، قال: فمن يمينه أو من شماله؟قال: بل من شماله ولو خلقت من يمينه لكان حظ الأنثى مثل حظ الذكر من الميراث، فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد، قال: فمن أين خلقت؟قال من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر، قال صدقت يا محمد، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

15 - وباسناده إلى الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث طويل يقول فيه عليه السلام: خلق الله عز وجل آدم من طين، ومن فضله وبقيته خلقت حواء.

16 - في الكافي ابان عن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حوا من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت.

17 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام خلق الرجال من الأرض وانما همهم في الأرض وخلقت المراة من الرجال، وانما همها في الرجال، احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.

18 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن خالد بن إسماعيل عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم فإنهم يحاجونا بذلك، فقال اما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال آدم يا رب زوج هبة الله، فأهبط الله عز وجل حوراء فولدت له أربعة غلمة، ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال يا رب زوج ولد هبة الله، فأوحى الله عز وجل إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة فزوجهن، فما كان من جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوة، وما كان من سفه أو حدة فمن الجن.

19 - في تفسير العياشي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) حديث طويل وفيه فقلت: جعلت فداك فممن تناسل ولد آدم هل كانت أنثى غير حواء وهل كان ذكر غير آدم؟فقال: يا سليمان ان الله تبارك وتعالى رزق آدم من حواء قابيل، وكان ذكر ولده من بعده هابيل، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجال أظهر الله له جنية، وأوحى إلى آدم ان تزوجها قابيل ففعل ذلك آدم ورضى بها قابيل وقنع، فلما أدرك هابيل ما يدرك أظهر الله له حوراء وأوحى إلى آدم ان يزوجها من هابيل ففعل ذلك فقتل هابيل و الحوراء حامل فولدت الحوراء غلاما فسماه آدم هبة الله، فأوحى الله إلى آدم ان ادفع إليه الوصية واسم الله الأعظم، وولدت حواء غلاما فسماه آدم شيث بن آدم، فلما أدرك ما يدرك الرجال أهبط الله له حوراء وأوحى إلى آدم ان يزوجها من شيث بن آدم ففعل ذلك، فولدت الحوراء جارية فسماها آدم حورة فلما أدركت الجارية زوج آدم حورة بنت شيث من هبة الله بن هابيل فنسل آدم منهما.

20 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أبي حمزة الثمالي قال، سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يحدث رجلا من قريش قال، لما تاب الله على آدم واقع حواء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت الا في الأرض، وذلك بعد ما تاب الله عليه قال، و كان آدم يعظم البيت وما حوله من حرمة البيت، وكان إذا أراد أن يغشى حوا خرج من الحرم وأخرجها معه، فإذا جاز الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان اعظاما منه للحرم، ثم يرجع إلى فناء البيت فولد لادم من حوا عشرون ذكرا وعشرون أنثى فولد له في كل بطن ذكر وأنثى.

فأول بطن ولدت حوا هابيل ومعه جارية يقال لها إقليما قال.

وولدت في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال لها لوزا وكانت لوزا أجمل بنات آدم.

قال: فلما أدركوا خاف عليهم آدم من الفتنة فدعاهم إليه، فقال، أريد ان أنكحك يا هابيل لوزا وأنكحك يا قابيل إقليما، قال قابيل، ما أرضى بهذا أتنكحني أخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي الجميلة؟قال، فانا أقرع بينكما، فان خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج سهمك يا هابيل على إقليما زوجت كل واحد منكما التي يخرج سهمه عليها، قال: فرضيا بذلك فاقترعا، قال، فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل وخرج سهم قابيل على إقليما أخت هابيل، قال فزوجهما على ما خرج لهما من عند الله، قال، ثم حرم الله نكاح الأخوات بعد ذلك، قال.

فقال له القرشي.

فأولداهما قال.

نعم فقال له القرشي فهذا فعل المجوس اليوم.

قال.

فقال علي بن الحسين.

ان المجوس انما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله، لا تنكر هذا انما هي شرايع جرت، أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟فكان ذلك شريعة من شرايعهم ثم انزل الله التحريم بعد ذلك.

21 - في مجمع البيان قالوا: إن امرأة آدم كانت تلد في كل بطن غلاما وجارية فولدت في أول بطن قابيل وقيل: قابين وتوأمته إقليما بنت آدم، ولبطن الثاني هابيل وتوأمته ليودا (7) فلما أدركوا جميعا أمر الله تعالى ان ينكح قابيل أخت هابيل، وهابيل أخت قابيل فرضى هابيل وأبى قابيل، لان أخته كانت أحسنهما، وقال ما أمر الله بهذا ولكن هذا من رأيك فأمراهما الله ان يقربا قربانا فرضيا بذلك إلى قوله روى ذلك عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وغيره من المفسرين.

22 - في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى محمد بن المفضل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال: لما أكل آدم من الشجرة اهبط إلى الأرض فولد له هابيل وأخته توأم وولد له قابيل وأخته توام، ثم إن آدم أمر قابيل وهابيل ان يقربا قربانا وكان هابيل صاحب غنم، وكان قابيل صاحب زرع، فقرب هابيل كبشا وقرب قابيل مزرعة ما لم ينق، وكان كبش هابيل من فضل غنمه، وكان زرع قابيل غير منقى، فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، وهو قول الله عز وجل: (واتل عليهم) الآية.

23 - في تفسير العياشي عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار، فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه فان الرحم إذا مستها الرحم استقرت، وانها متعلقة بالعرش ينتقضه انتقاض الحديد فتنادى اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، وذلك قول الله في كتابه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا.

24 - في تفسير علي بن إبراهيم وفى رواية أبى الجارود: الرقيب الحفيظ.

25 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا قال هي أرحام الناس، ان الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها الا ترى انه جعلها منه.

26 - وباسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم، يقول الله تبارك وتعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا).

27 - وباسناده إلى الرضا عليه السلام قال: إن رحم آل محمد الأئمة عليهم السلام المعلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، ثم هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين، ثم تلا هذه الآية: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام).

28 - في مجمع البيان (والأرحام) معناه واتقوا الأرحام ان تقطعوها عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك والزجاج وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.

29 - في عيون الأخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام قال: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة، إلى قوله: وامر باتقاء الله وصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتق - الله عز وجل.

30 - وباسناده إلى الرضا عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اسرى بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو رحما إلى ربها، فقلت لها: كم بينك وبينها من أب فقالت نلتقي في أربعين أبا.

31 - في مجمع البيان وآتوا اليتامى أموالهم الآية روى أنه لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى فشق ذلك عليهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله سبحانه: (ويسئلونك من اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم) الآية وهو المروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام.

32 - في تفسير العياشي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام أنه قال: حوبا كبيرا هو مما يخرج الأرض من أثقالها.

33 - عن يونس بن عبد الرحمان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ اسراف الا في النساء؟قال الله: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع.

34 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام لبعض الزنادقة: واما ظهورك على تناكر قوله: (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء يتامى فهو ما قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل، ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للاسلام مساغا إلى القدح في القرآن، ولو شرحت لك كلما أسقط وحرف وبدل ما يجرى هذا المجرى لطال وظهر ما يخطر التقية اظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء.

35 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) قال: نزلت مع قوله: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فنصف الآية في أول السورة ونصفها على رأس المأة وعشرين آية وذلك انهم كانوا لا يستحلون ان يتزوجوا يتيمة قد ربوها، فسألوا رسول الله عن ذلك: فأنزل الله عز وجل: (يستفتونك في النساء) إلى قوله: (مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) قوله: ذلك أدنى الا تعولوا أي لا يتزوج مالا يقدر أن تعول.

36 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟قال: بلى هو أحكم الحاكمين، قال فأخبرني عن قول الله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرض؟قال بلى، قال فأخبرني عن قوله عز وجل (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا؟فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام، فقال له يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة، قال نعم جعلت فداك لأمر أهمنى، ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال وما هي؟قال فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام اما قوله عز وجل.

(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) يعنى في النفقة، واما قوله.

(ولكن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) يعنى في المودة، فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال.

والله ما هذا من عندك.

37 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الغيرة الا للرجال، فاما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا، فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.

38 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء، وانما تغار المنكرات منهن، فاما المؤمنات فلا، انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أهل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمراة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية قال.

ورواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، الا أنه قال فان بغت معه.

39 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن علي بن الحكم وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حراير؟قال: لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء أربع إماء.

40 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تزوج المراة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها وفى ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حرفي الطلاق والنكاح لا يملك له نفسه ولا له مال، انما ينفق عليه مولاه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.

41 - في مجمع البيان وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اختلف فيمن خوطب بقوله (وآتوا النساء) فقيل هم الأولياء، لان الرجل منهم كان إذا زوج أمة أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك وهو المروى عن الباقر عليه السلام رواه أبو الجارود عنه.

42 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله وعلة المهر ووجوبه على الرجل ولا يجب على النساء ان يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى، ولا يكون البيع الا بثمن ولا الشراء بغير اعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر (8) مع علل كثيرة.

43 - في كتاب علل الشرايع وروى في خبر اخران الصادق عليه السلام قال انما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.

44 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة رفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فأن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد على يا - سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد المسألة اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب - ثلاث مرات - ثم قال: يقول الله عز وجل في كتابه فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

45 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المراة فيما تهب لزوجها حيزا ولم يحزا ليس الله تبارك وتعالى يقول: (ولا تأخذ ومما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

46 - في تفسير العياشي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيا مريئا قال: يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن.

47 - في مجمع البيان وفى كتاب العياشي مرفوعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه جاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين انى يوجع بطني فقال: ألك زوجة؟قال نعم قال: استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا ثم أسكب (9) عليه من السماء ثم اشربه فانى سمعت الله سبحانه يقول في كتابه: (وأنزلنا من السماء ماءا مباركا) وقال (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وقال: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) فإذا اجتمعت البركة والشفا والهنئ والمرئ شفيت انشاء الله تعالى، قال: ففعل ذلك فشفى،

48 - في تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من لا تثق به.

49 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) قال: كل من يشرب المسكر فهو سفيه.

50 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) قال: هم اليتامى ولا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

51 - في قرب الإسناد للحميري هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه يا أبه ان فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بضاعة يشترى بها عصب اليمن؟(10) فقال له يا بنى لا تفعل قال ولم قال فإنها إذا ذهبت لم توجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.

52 - في من لا يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها، لان الله عز وجل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم).

53 - وفى خبر آخر سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

54 - في مجمع البيان اختلف في المعنى بالسفهاء على أقوال - أحدها - انهم النساء والصبيان رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام - وثالثها - انه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير وقريب منه ما روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إن السفيه شارب الخمر، ومن جرى مجراه.

وقيل: عنى بقوله أموالكم أموالهم.

وقد روى أنه سئل الصادق (ع) عن هذا فقيل: كيف يكون أموالهم أموالنا؟فقال: إذا كنت أنت الوارث له.

55 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي الجارود قال: قال: أبو جعفر (ع): إذ حدثتكم بشئ فسألوني من كتاب الله، ثم قال في بعض حديثه: ان الله نهى عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السؤال فقيل له: يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟قال: إن الله عز وجل يقول: (لاخير في كثير من نجواهم الامن أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس) وقال: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) وقال: (لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم).

في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس، وعدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعا عن يونس عن عبد الله بن سنان وابن مسكان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا حدثتكم بشئ فاسئلوني عن كتاب الله وذكركما في أصول الكافي سواء.

56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام ولا تأتمن شارب الخمر، فان الله عز وجل يقول في كتابه (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟.

57 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث.

ولا تزوجوه إذا خطب، ولا تعودوه إذا مرض، ولا تحضروه إذا مات، ولا تأتمنوه على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكوها فليس له على الله ان يخلف عليه ولا ان يأجره عليها لان الله تعالى يقول (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟.

58 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) قال إني أردت ان استبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (ع) فقلت له انى أريد ان استبضع فلانا فقال: اما علمت أنه يشرب؟إلى أن قال (ع) انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل ان يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل ان يأجرني، فقال: يا بنى مه ليس لك على الله ان يأجرك ولا يخلف عليك، قال: قلت له ولم؟فقال لي ان الله عز وجل يقول (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (11).

59 - وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء والولد، إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له ان يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له (قياما) يقول معاشا، قال: وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا والمعروف العدة.

قوله: وابتلوا اليتامى الآية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرايض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال.

واشهد عليه، وان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه ونبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه انه لم يكبر بعد.

60 - في من لا يحضره الفقيه وقد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله: فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال إيناس الرشد حفظ المال.

61 - وفى رواية أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة.

62 - في مجمع البيان واختلف في معنى قوله (رشدا) إلى قوله والأقوى ان يحمل على أن المراد به العقل واصلاح المال وهو المروى عن الباقر عليه السلام ولا تأكلوها اسرافا ان بغير ماء اباحه الله لكم وقيل: معناه لا تأكلوا من مال اليتيم فوق ما تحتاجون إليه فان لولى اليتيم ان يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجا على وجه الأجرة على عمله في مال اليتيم، وقيل: إن كل شئ أكل من مال اليتيم فهو الاكل على وجه الاسراف والأول أليق بمذهبنا، فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟قال إن كان يليط حياضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلاب (12) ولا مضر بالولد، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف معناه من كال فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، عن سعيد ابن جبير وهو المروى عن الباقر عليه السلام.

63 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: ذلك إذا حبس نفسه من أموالهم فلا يحترث لنفسه (13) فليأكل بالمعروف من مالهم.

64 - عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

65 - عن رفاعة عن أبي عبد الله في قوله: (فليأكل بالمعروف) قال: كان أبى يقول إنها منسوخة.

66 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال، من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم (14) ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأن (15) من أموالهم شيئا.

67 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت، وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

68 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل، وما يحل له منها؟فقلت، إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها (16) فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولافساد لنسل.

69 - أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا باس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

70 - في مجمع البيان وإذا حضر القسمة أولوا القربى اختلف الناس في هذه الآية على قولين، أحدهما انها محكمة غير منسوخة وهو المروى عن الباقر عليه السلام.

71 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله، (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال نسختها آية الفرايض.

72 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وحرم اكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك أنه إذا اكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا عليم لشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا اكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما خوف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ولقول أبى جعفر عليه السلام: ان الله تعالى وعد في اكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم (17) واستقلا له بنفسه، والسلامة للعقب ان يصيبه من أصابه، لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره إذا أدرك، ووقوع الشحناء (18) والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا.

73 - في كتاب ثواب الأعمال أبى (ره) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة ابن مهران قال: سمعته يقول إن الله عز وجل وعد في اكل مال اليتيم عقوبتين اما أحدهما فعقوبة الآخرة بالنار، واما عقوبة الدنيا فهو قوله عز وجل (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) يعنى بذلك ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى.

74 - حدثني محمد بن الحسن قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حكيم عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلنا عليه فابتدأ فقال من اكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه، فان الله عز وجل يقول (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.)

75 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن عمار بن حكيم عن عبد الاعلى مولى آل سام قال قال أبو عبد الله عليه السلام مبتدءا من ظلم يتيما سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه، قال قلت هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟فقال: ان الله عز وجل يقول (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا).

76 - في كتاب ثواب الأعمال أبى (ره) قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام ان آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في دفعه من بعده في الدنيا، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة اما في الدنيا فان الله عز وجل يقول (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) واما في الآخرة فان الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

77 - فيمن لا يحضره الفقيه وقال الصادق عليه السلام ان آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة، اما في الدنيا فان الله عز وجل يقول: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) واما في الآخرة فان الله عز وجل يقول: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

78 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه لما نزلت: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في اخراجهم فأنزل الله تبارك وتعالى (ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح).

79 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما اسرى بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار وتخرج من ادبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.

80 - في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت في كم يجب لآكل مال اليتيم النار؟قال في درهمين.

81 - عن سماعة عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة؟قال، يرد به إلى أهله، قال: ذلك بان الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى) الآية.

84 - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكبائر، فقال منها اكل مال اليتيم ظلما، وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله.

83 - عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم.

84 - عن أبي إبراهيم قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه إياه (19) فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما قال إذا كان ينوى أن يؤدى إليهم فلا.

85 - في مجمع البيان وسئل الرضا عليه السلام كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية؟فقال: قليله وكثيره واحد، إذا كان من نيته ان لا يرده إليهم.

86 - وروى عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء فقر أهذه الآية

87 - في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام وانزل في مال اليتيم من أكله ظلما (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) وذلك أن آكل مال اليتيم يجئ يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه، يعرفه أهل الجمع انه آل مال اليتيم.

88 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه اكل جذوة (20) من النار يوم القيامة.

89 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عجلان بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل مال اليتيم فقال: هو كما قال الله عز وجل: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) ثم قال من غيران أساله، من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن اكل مال اليتيم.

90 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه وينوى ان يرده؟فقال: لا ينبغي له أن يأكل الا القصد، لا يسرف وإن كان من نيته ان لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما).

91 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن الحكم الأودي عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدى لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول يا رب هذا بذا فقال: لا بأس.

92 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) باسناده إلى الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث طويل وفيه خطبة الغدير وفيها قال صلى الله عليه وآله بعد ان ذكر عليا وأولاده عليهم السلام: الا ان أعداءهم الذين يصلون سعيرا.

93 - وروى عبد الله بن الحسن باسناده عن آبائه عليهم السلام انه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت له: يا بن أبى قحافة أفي كتاب الله ان ترث أباك ولا أرث أبي؟لقد جئت شيئا فريا نكرا وافتراء على الله ورسوله، افعلى عمد تركتم كتاب الله نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

94 - في تفسير العياشي عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: إن فاطمة صلوات الله عليها انطلقت فطلبت ميراثها من نبي الله صلى الله عليه وآله قال: إن نبي الله لا يورث، فقال: أكفرت بالله وكذبت بكتابه قال الله: (يوصيكم - الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

95 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال و أقل حيلة؟فقال: لان الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.

96 - علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟فقال أبو محمد عليه السلام: ان المراة ليس عليها جهاد ولا نفقة و لا عليها معقلة، انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي ان ابن أبي العوجاء سال أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل على أبو - محمد عليه السلام فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد، إذا كان معنى المسألة واحد اجرى لاخرنا ما اجرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم سواء.

ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.

97 - في من لا يحضره الفقيه وروى ابن أبي عمير عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد ابن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى الموسر سهمان؟قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال، ان المراة ليس لها عاقلة وليس عليها نفقة ولا جهاد، وعدد أشياء غير هذا، وهذا على الرجل، فجعل له سهمان ولها سهم.

98 - وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين ابن يزيد عن علي بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟قال لان الحبات التي اكلها آدم وحوا في الجنة كانت ثماني عشرة حبة اكل آدم منها اثنتي عشرة حبة، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

99 - وفى رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟فقال لما جعل الله لها من الصداق.

100 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه: وسأله: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة، وأطعمت آدم حبتين.

101 - في كتاب علل الشرايع قال المفضل: وروى عبد الله بن الوليد العبدي صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبى يوسف عن أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد الا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام من الثلث الا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، فان كن أربعا أو دون ذلك فهو فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.

102 - في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين والفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه ولاعول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد الا الزوج والمراة وذو السهم أحق ممن لاسهم له وليست العصبة من دين الله.

103 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحاسين بن سعيد عن عبد الله بحر بن عن حريز عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه من أمه وأخويه؟قال: قلت السدس لامه وما بقي فللأب فقال: من أين هذا؟قلت سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: فإن كان له اخوة فلأمه السدس فقال: لي ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، فإذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.

104 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو أربع أخوات.

105 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) يعنى اخوة لأب وأم واخوة لأب.

106 - عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين، فان الله تعالى يقول (فإن كان له اخوة فلأمه السدس).

107 - في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب (ع) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم.

108 - في مجمع البيان من بعد وصية يوصى بها أو دين وقد روى عن أمير - المؤمنين (ع) أنه قال إنكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية.

109 - في كتاب الخصال عن أبي عبد الله (ع) قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاثة من السنن إلى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.

110 - في تفسير العياشي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث.

111 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن إبراهيم بن مهزم عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال أبو عبد الله (ع): كيف رأيت؟فقلت ما رأى رجل من خير في امرأة الا وقد رايته فيها، ولكن خانتني فقال وما هو؟قلت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.


1- ما بين المعقفتين غير موجود في المصدر.

2- ذكر المجلسي (ره) في معناه كلاما طويلا راجع ج 5: 28 ط كمپانى و ج 11 106 ط طهران.

3- كذا في الأصل وفى نسخة (ابن داود) وفى المصدر ونسخة البحار (ابن نويه).

4- وفى بعض النسخ (تبينت) مكان (نبئت)، وكذا في الحديث الآتي.

5- أي وقع عليها وجامعها. 5 - الغرمول: الذكر.

6- النقرة: ثقب في وسط الورك وهو ما فوق الفخذ.

7- وفى المصدر (لبوذا).

8- هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ورواية علل الشرايع لكن في الأصل (والمجئ) مكان (والمتجر).

9- سكب الماء ونحوه: صبه.

10- العصب: ضرب من البرود.

11- وهو من أحاديث الكافي (ج 6 صفحه 397 ط طهران الحديثة) ولم أظفر عليه في تفسير علي بن إبراهيم وكأنه سقط لناسخ لفظ (الكافي) من أول حديث.

12- قوله يليط حياضها أي يطينها ويصلحها واصلها من الالصاق. والمهنة: الخدمة. والنادة: النافرة الشاردة. وغير منهك للحلاب أي غير مبالغ فيها.

13- احترث المال: كسبه.

14- التقاضي بالدين مطالبته، والمردان القيم يطالب بديونهم التي في ذمة الناس من أموالهم.

15- رز أماله: نقصه.

16- أي طلاها بالهناء وهو القطر ان وقد مر معنى لوط الحوض والنهك قريبا.

17- وفى المصدر (استبقاء اليتيم).

18- الشحناء: عداوة امتلأت منها النفس.

19- وفى بعض النسخ: (ولم يقضياه).

20- الجذوة: الجمرة الملتهبة.