5 - أبو عيسى الترمذي

قال الترمذي: " صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به.

ومن كان بيته هذا الكتاب فكأنّما في بيته نبي يتكلّم "(1).

وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه: " جميع ما في هذا الكتاب - يعني جامعه - من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه: إنّ النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، وحديث النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أنّه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

قال: وقد بيّنّا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب ".

قال المباركفوري: " قلت: قد تعقّب الملاّ معين في كتابه (دراسات اللبيب) على كلام الترمذي هذا، وقد أثبت أنّ هذين الحديثين كليهما معمول به، والحقّ مع الملاّ معين عندي والله تعالى أعلم "(2).

هذا، وقد جاء في مقدّمة تحفة الأحوذي فصل " في بيان أنّه ليس في جامع الترمذي حديث موضوع "(3).

وجامع الترمذي من الكتب الستّة الصحاح عند أهل السنّة بلا خلاف بينهم، غير أنّهم اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أبو بعد سنن النسائي؟(4).


1- تذكرة الحفّاظ - ترجمته.

2- مقدّمة تحفة الاحوذي: 367.

3- مقدّمة تحفة الاحوذي: 365 - 367.

4- مقدّمة تحفة الاحوذي: 364.