قال عز من قائل: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
1160 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة تحريم الربا انما نهى الله عنه لما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما.
وثمن الاخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس (1) على كل حال على المشترى وعلى البايع، فحظر الله تعالى الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من افساده حتى يونس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله تعالى الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله لها، ولم يكن ذلك منه الا استخفافا بالمحرم للحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض والفرض وصنايع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال.
1161 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدرى لم ذلك؟قلت لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
1162 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
1163 - في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم ان رجلا سال أبا جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ما له بعد ان سال غيره من الفقهاء، فقالوا له ليس يقبل منك شئ الا ان ترده إلى أصحابه فلما قص أبا جعفر عليه السلام قال له أبو جعفر: مخرجك في كتاب الله قوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله و الموعظة التوبة.
1164 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزار عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل، (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) قال: الموعظة التوبة.
1165 - في الكافي أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغرا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.
1166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحبى عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا.
1167 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اربى بجهالة ثم أراد ان يتركه؟قال: إماما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل.
1- الكدح: دون الخدش، والخدش دون الخمش.