قال عز من قائل: ﴿ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
1168 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل الربوا وهو يرى أنه له حلال، قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل.
1169 - في عيون الأخبار التي رواها محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله لها، ولم يكن ذلك منه الا استخفافا بالمحرم للحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر وقد سبق قريبا (1).
1170 - في من لا يحضره الفقيه وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: يمحق الله الربوا ويربى الصدقات وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله؟قال: فأي محق امحق من درهم ربا يمحق الدين وان تاب منه ذهب ماله وافتقر.
في أمالي الصدوق (ره) باسناده إلى الصادق عليه السلام أنه قال: من تصدق بصدقة في شعبان رباها جل وعز له كما يربى أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة، وقد صارت مثل أحد.
1172 - في مجمع البيان روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها الا الطيب، ويربيها لصاحبها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله (2) حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد.
1173 - في تفسير العياشي عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يقول: ليس من شئ الا وكلت به من يقبضه غيري الا الصدقة: فانى أتلقفها بيدي تلقفا (3) حتى أن الرجل والمرأة يتصدق بالتمرة وبشق تمرة فأربيها له كما يربى الرجل فلوه (4) وفصيله فيلقى (5) في يوم القيامة وهو مثل أحد وأعظم من أحد.
1174 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله تعالى: انا خالق كل شئ وكلت بالأشياء غيري الا الصدقة، وذكر نحو ما سبق.
1185 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله انه ليس شئ الا وقد وكل به ملك غير الصدقة، فان الله يأخذ بيده ويربيه كما يربى أحدكم ولده حتى تلقاه يوم القيامة وهي مثل أحد.
1176 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين فإنه كان سبب نزولها انه لما انزل الله (الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ربا أبى في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه، فأنزل الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله (قال: من اخذ الربا وجب عليه القتل، وكل من اربى وجب عليه القتل
1177 - وأخبرني ابن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام وقال: الربا سبعون جزءا أيسره ان ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.
1178 - في تفسير العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين) إلى قوله: (لا تظلمون) فهذا ما دعى الله إليه عباده من التوبة وأوعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما امره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار ولى به وأحق.
1179 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو يقول انقدنى بعضه وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك؟قال لا أرى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فيمن لا يحضره الفقيه وروى ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في الكافي.
1180 - في الكافي أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي المغرا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لوان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا - ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربوا.
1181 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبى فقال: انى ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى، وقد اعرف ان فيه ربا واستيقن ذلك، وليس بطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل اكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كنت تعلم فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فان المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه.
1182 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم، ثم قال: أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الا ومن انظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستو فيه، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون) انه معسر فتصدقوا عليه بمالكم عليه فهو خير لكم.
1183 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع، فقال له: جعلت فداك ان الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لابد له من أن ينظر، وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله، وليس له علة ينتظر ادراكها ولادين ينتظر محله، ولا مال غايب ينتظر قدومه؟قال: نعم، ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام، فيقضى عدة ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام، قلت: فمال هذا الرجل أيتمنه وهولا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصية الله؟قال: يسعى له في ماله فيرده وهو صاغر
1184 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن السكوني عن مالك بن مغيرة عن حماد بن سلمة عن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عايشة انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته الابراء هذا المعسر من دينه، فصار دينه على والى المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين، قال: ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في اسراف أو في معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن تنظره حتى يرزقه الله فيقضيه، و إذا كان الإمام العادل قائما فعليه أن يقضى عنه دينه لقول رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: من ترك ما لا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى الوالي وعلى الامام ما ضمنه الرسول.
1185 - في مجمع البيان واختلف في حد الاعسار فروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد، واختلف في وجوب انظار المعسر على ثلاثة أقوال: أحدها، انه واجب في كل دين وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
1186 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن الحسن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال، يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليه السلام، إلى غلة تدرك؟فقال الرجل، لا والله قال، فإلى تجارة تؤب قال، لا والله قال فإلى عقدة (6) تباع فقال، لا والله، فقال أبو عبد الله عليه السلام، فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة.
1187 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، من أراد ان يظله الله يوم لاظل الا - ظله - قالها ثلثا فها به الناس ان يسألوه - فقال، فلينظر معسرا، أو ليدع له من حقه.
1188 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله.
1189 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في يوم حار وحنى كفه من أحب ان يستظل من فور جهنم؟- قالها ثلث مرات - فقال الناس في كل مرة، نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما أو ترك لمعسر - ثم قال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي عبد الله بن كعب بن مالك، ان أبى اخبرني انه لزم غريما له في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة (7) فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله سره فقال له، يا كعب ما زلتما جالسين؟قال، نعم بابى وأمي، قال، فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله بكفه خذ النصف، قال، قلت بابى وأمي ثم قال له اتبعه ببقية حقك قال فأخذت النصف ووضعت له النصف.
1- الوكس: النقص الخسر.
2- أي تحت رقم 1160.
3- المهر - بالضم -: ولد الفرس وقيل أول ما ينتج منه ومن غيره. والفصيل: ولد الناقة إذ فصل عن أمه.
4- تلقف الشئ، تناوله بسرعة.
5- الفلو: ولد الفرس.
6- وفى المصدر (فيلقاني).
7- العقدة: الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا أي اقتناه.