قال عز من قائل: ﴿ فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا﴾
870 - في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال: لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدود الله) والمتعة ليس فيها طلاق.
871 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها رجل متعة أيحل له ان ينكحها؟قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
872 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟قال لا.
873 - سهل عن أحمد بن محمد عن مثنى عن أبي حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟قال: لا حتى يذوق عسيلتها (1).
874 - في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين: وإذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
875 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج.
876 - في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين إلى أن قال عليه السلام وإذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.
877 - في من لا يحضره الفقيه وروى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال: الرجل يطلق إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز وجل.
878 - وروى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك.
879 - في نهج البلاغة قال عليه السلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.
880 - في من لا يحضر الفقيه وروى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم (2) فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة.
881 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فقال: كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول.
لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدى هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل ولدى فيدعها فلا يجامعها، فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
882 - في مجمع البيان (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ولا مولود له بولده أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
883 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها اجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
884 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ان الله عز وجل يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك قال: كانت المرأة منا يرتفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان احمل على ولدى ويقول الرجل: لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى فنهى الله عز وجل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المراة واما قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) فإنه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
885 - في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد.
عن جميل عن سوره عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
886 - عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي أن يقتر عليه.
887 - في مجمع البيان (وعلى الوارث مثل ذلك) قيل على الوارث أي الباقي من أبويه وهو الصحيح عندنا وقد روى أيضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة وهذا يوافق الظاهر.
888 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال، لا يضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
889 - في من لا يحضره الفقيه وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له، ان اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
890 - في عيون الأخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء (3) فان اللبن يعدى.
891 - وباسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للصبي لبن خير من لبن أمه
892 - في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: وتوقوا على أولادكم من لبن البغى من النساء والمجنونة، فان اللبن يعدى.
893 - في كتاب علل الشرايع إلى أبى خالد الهيثم عن أبي الحسن الثاني عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: واما ما شرط عليهن فقال: (عدتهن أربعة أشهر وعشرا) يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا إلى منها وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن، ثم أوجب عليها ولها.
894 - وباسناده إلى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر وعشرا.
895 - في تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها (4) في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (5) ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
896 - في الكافي حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبى عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟فقال: ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا!
897 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضى لها أربعة أشهر وعشرا؟فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
898 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
899 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغايب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
900 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان واحكام ذكرها الأصحاب في محلها فلتطلب هناك.
901 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم فهو أن يقول الرجل للمرأة إذا توفى عنها زوجها: لا تحدثي حدثا ولا يصرح لها النكاح والتزويج، فنهى الله عز وجل عن ذلك والسر في النكاح فقال: ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا وقال: من السر أيضا أن يقول الرجل في عدة المرأة: للمراة وعدك بيت فلان، وقال الأعشى في مثل ذلك.
فلا تنكحن جارة ان سرها * عليك حرام فانكحن أو تأبدا (6)
902 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا) قال: هو الرجل يقول للمراة قبل ان تنقصي عدتها أو أعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة، ويعنى بقوله (الا ان تقولوا قولا معروفا) التعريض بالخطبة.
ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
903 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) فقال: السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت: فقوله: (الا ان تقولوا قولا معروفا) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله.
904 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) فقال يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث يقول الله عز وجل: (الا أن تقولوا قولا معروفا (والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله).
905 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: الا ان تقولوا قولا معروفا) قال: يلقاها فيقول: انى فيك لراغب، وأنى للنساء لمكرم، فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وجدها.
906 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، ولا تقول أنى أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
907 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (الا ان تقولوا قولا معروفا) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها يا هذه ما أحب الا ما سرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتني إن شاء الله، فلا تستبقيني بنفسك، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
908 - عن أبي بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ما قدر الموسع والمقتر؟قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعنى حملها الذي عليها،
909 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
910 - في الكافي أحمد بن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: (وكان بين ذلك قواما) قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم، لا يكلف الله نفسا الامام آتيها.
911 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟قال: نعم اما يحب أن يكون من المحسنين اما يحب أن يكون من المتقين:
912 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاتمتع المختلعة.
913 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لاتمتع المختلعة.
914 - في من لا يحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة: تتزوج من شاعت من ساعتها.
915 - وفى رواية البزنطي ان متعة المطلقة فريضة وروى أن الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم، وروى أن أدناه الخمار وشبهه.
916 - في مجمع البيان (على الموسع قدره) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولا متعة لها، وقد رواه أصحابنا أيضا وذلك محمول على الاستحباب.
917 - في تفسير العياشي عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
918 - عن منصور بن حازم قال: قلت رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟قال: لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة.
919 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال يقيمه قلت: أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع؟قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟920 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: (الا أن يعفون) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره.
921 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي انكح يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله.
922 - في تهذيب الأحكام وروى أبن أبى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذه بعضا، وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل: (الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
923 - في الكافي على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهران كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال: وقال في قول الله عز وجل.
(أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب و الأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى فإذا عفى فقد جاز.
924 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرازي عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
925 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وعلى عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفى فقد جاز.
926 - في من لا يحضره الفقيه وفى خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله.
927 - في مجمع البيان (الذي بيده عقدة النكاح) قيل: هو الولي وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام، وقيل: هو الزوج ورواه أصحابنا غير أن الأول أظهر وهو المذهب.
928 - في من لا يحضره الفقيه وروى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل ويصطلحان على شئ ترضى به منه، فإنه أقرب للتقوى.
929 - في الكافي محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فامر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام، قال فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟قال: أليس الله عز وجل يقول: (وان تعفو أقرب للتقوى).
930 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض (7) يعض كل امرء على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم ينبري (8) في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين، هم شرار الخلق.
931 - في تفسير العياشي عن بعض بنى عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: يقبله (9) من الربح شيئا، ان الله تعالى يقول: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
932 - في نهج البلاغة قال عليه السلام، يأتي على الناس زمان عضوض يعض المرء فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله سبحانه: (ولا تنسوا الفضل بينكم) تنهد (10) فيه الأشرار وتستذل الأخيار ويبايع المضطرين (11) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين.
933 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة و باسناده عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير).
934 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: وقال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي وسط النهار ووسط صلوتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفى بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وللمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام.
في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
935 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قرأ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) فقوله: (قوموا لله قانتين) قال: اقبال الرجل على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه ولا يشغله عنها شئ.
936 - في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الصلاة الوسطى فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين والوسطى هي الظهر وكذلك كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله.
937 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث طويل (وقوموا لله قانتين) قال: مطيعين راغبين.
938 - عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما سالا أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) قال: صلاة الظهر.
939 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار وهي الظهر، وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها.
940 - وفى رواية سماعة وقوموا لله قانتين قال هو الدعاء.
941 - عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال الصلوات رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، والوسطى، أمير المؤمنين عليه السلام وقوموا لله قانتين) طائعين للأئمة.
942 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث طويل يقول فيه: وقد سأله بعض اليهود عن مسائل: وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله من الجنة فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة.
و اختارها لامتي، فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني ان احفظها من بين الصلوات.
943 - وباسناده إلى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت، وما الموتور أهله و ماله؟قال، لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب.
944 - في الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال، كنت صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إلى فقال، يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولاعهد له، وان شاء عذبه وان شاء غفر له.
945 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن (12) ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم (13).
946 - جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.
947 - في الكافي أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فان خفتم فرجالا أو ركبانا كيف يصلى وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلى؟قال: يكبر ويؤمى ايماء برأسه.
948 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أخبرني صلاة المواقفة؟(14) فقال: إذا لم يكن النصف من عدوك صليت ايماء راجلا كنت أو راكبا فان الله يقول: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) تقول في الركوع، لك ركعت وأنت ربى، وفى السجود، لك سجدت وأنت ربى، أينما توجهت بك دابتك، غير انك توجه حين تكبر أول تكبيرة.
949 - عن أبان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال، فات أمير المؤمنين عليه السلام و الناس يوما يعنى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام أن يسبحوا ويكبروا ويهللوا قال، وقال الله، (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فأمرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا.
950 - في مجمع البيان ويروى ان عليا عليه السلام صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء وقيل بالتكبير، وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم الأحزاب ايماءا.
951 - فيمن لا يحضره الفقيه وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في صلوه الزحف قال: تكبير وتهليل، يقول الله عز وجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا).
952 - وروى عن أبي بصير أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.
953 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يخاف اللصوص يصلى ايماء على دابته.
954 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله متاعا إلى الحول غير اخراج قال منسوخة نسختها آية (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ونسختها آيات الميراث.
955 - عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال: منسوخة وذكر كما سبق سواء.
956 - في الكافي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين: قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف يتمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها، ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها.
957 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال: فكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة الا متعها.
958 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نسائه بالأمة.
959 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي - بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟قال: خمار أو شبهه
960 - في عيون الأخبار في باب مجلس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان والمقالات في التوحيد في كلام الرضا عليه السلام مع النصارى قال عليه السلام: فمتى اتخذتم عيسى ربا جاز لكم ان تنخذوا اليسع وحزقيل ربين لأنهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى بن مريم عليهما السلام من احياء الموتى وغيره، وان قوما من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم وصاروا رميما، فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فتعجب منهم ومن كثرة العظام البالية، فأوحى الله تعالى إليه أتحب ان أحييهم لك فتنذرهم؟قال نعم يا رب فأوحى الله إليه أن نادهم فقال: أيتها العظام البالية قومي بإذن الله تعالى، فقاموا أحياء أجمعون ينفضون التراب عن رؤسهم، وفى هذا المجلس يقول الرضا عليه السلام: ولقد صنع حزقيل النبي عليه السلام مثل ما صنع عيسى بن مريم فأحيى خمسة وثلثين ألف رجل بعد موتهم بستين سنة ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال له يا رأس الجالوت أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في التوراة اختارهم بخت نصر من سبى بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس ثم انصرف بهم إلى بابل فأرسله الله عز وجل إليهم فأحياهم، هذا في التوراة لا يدفعه الا كافر منكم.
961 - في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد وغيره عن بعضهم عن أبي عبد الله عليه السلام وبعضهم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال: ان هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام وكانوا سبعين الف بيت، وكان الطاعون يقع فيهم في كل أوان، فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوتهم وبقى فيها الفقراء لضعفهم.
فكان الموت يكثر في الذين أقاموا ويقل في الذين خرجوا، فيقول الذين خرجوا، لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت، ويقول الذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقل فينا الموت، قال: فاجتمع رأيهم جميعا انه إذا وقع الطاعون فيهم وأحسوا به خرجوا كلهم من المدينة فلما أحسوا بالطاعون خرجوا جميعا وتنحوا عن الطاعون حذر الموت، فساروا في البلاد ما شاء الله ثم إنهم مروا بمدينة خربة قد خلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون، فنزلوا بها فلما حطوا رحالهم واطمأنوا قال لهم الله عز وجل: موتوا جميعا، فماتوا من ساعتهم وصاروا رميما تلوح (15) وكانوا (16) على طريق المارة فكنستهم المارة فنحوهم وجمعوهم في موضع، فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر، وقال: يا رب لو شئت لأحييتهم الساعة كما أمتهم فعمروا بلادك وولدوا عبادك، وعبدوك مع من يعبدك من خلقك، فأوحى الله تعالى إليه أفتحب ذلك؟قال: نعم يا رب، فأحياهم الله فأوحى الله (17) ان قل كذا وكذا، فقال الذي أمره الله عز وجل أن يقوله فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهو الاسم الأعظم فلما قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى عظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا احياء ينظر بعضهم إلى بعض يسبحون الله عز ذكره ويكبرونه ويهللونه، فقال حزقيل عند ذلك: اشهد ان الله على كل شئ قدير، قال عمر بن يزيد: فقال أبو عبد الله عليه السلام.
فيهم نزلت هذه الآية.
962 - في مجمع البيان وسأل زرارة بن أعين أبا جعفر عليه السلام عن هؤلاء القوم الذين قال لهم الله: موتوا ثم أحياهم؟فقال: أحياهم حتى نظر الناس إليهم ثم أماتهم أم ردهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام؟قال: لابل ردهم الله حتى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونكحوا النساء ومكثوا بذلك ما شاء الله، ثم ماتوا بآجالهم.
963 - في عوالي اللئالي عن الصادق عليه السلام حديث طويل يذكر فيه نيروز الفرس وفيه ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه ان يحيى القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم، فأوحى إليه ان صب الماء في مضاجعهم فصب عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفا فصار صب الماء في اليوم النيروز سنة ماضية لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم.
964 - في من لا يحضره الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال: نزلت في صلة الإمام عليه السلام.
965 - في كتاب معاني الأخبار حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما أنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من جاء بالحسنة فله خير منها) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم زدني، فأنزل الله عز وجل (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه له أضعافا كثيرة) فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله ان الكثير من الله لا يحصى وليس له منتهى.
966 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عيسى بن سليمان النخاس عن المفضل بن عمر عن الخيبري ويونس بن ظبيان قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: مامن شئ أحب إلى الله من اخراج الدراهم إلى الامام، وان الله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد، ثم قال إن الله يقول في كتابه (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) قال: هو والله في صلة الامام خاصة.
967 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل والاحكام والحدود وغير ذلك فقال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم في اعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل قلت: أليس الله عز وجل يقول (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟، قال أليس قد قال الله عز وجل: ) يضاعفه له أضعافا كثيرة) فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم لكل حسنة سبعين ضعفا، فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر صحة ايمانه أضعافا كثيرة، ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
968 - في كتاب ثواب الأعمال أبى رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن عمران بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت للصادق عليه السلام: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟) قال: صلة الامام.
أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن الفضل عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
969 - في كتاب التوحيد باسناده إلى سليمان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: والقبض من الله تعالى في موضع آخر المنع والبسط منه الاعطاء والتوسيع، كما قال عز وجل: والله يقبض ويبسط واليه ترجعون (18) يعنى يعطى ويوسع ويمنع ويقبض.
970 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام اسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبيه المرسل لتتعظوا فإنه والله عظة لكم فانتفعوا بمواعظ الله وانزجروا عن معاصي الله، فقد وعظكم بغيركم، فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
ألم تر إلى الملاء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم أيها الناس ان لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا ان الله جعل الخلافة والامر من بعد الأنبياء في أعقابهم، وانه فضل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه إياه وزيادة بسطة في العلم والجسم فهل يجدون الله اصطفى بنى أمية على بني هاشم وزاد معاوية على بسطة في العلم والجسم
971 - في كتاب معاني الأخبار أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: (فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم) قال: كان القليل ستين ألفا.
972 - في مجمع البيان (لنبي لهم) اختلف في ذلك النبي، فقيل: اشمويل وهو بالعربية إسماعيل عن أكثر المفسرين وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
973 - في أمالي شيخ الطايفة قدس سره باسناده إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت: أربع انزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه إلى قوله عليه السلام وقلت قدرا وقال: قيمة كل امرئ ما يحسنه فأنزل الله في قصة طالوت: (ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم).
974 - في عيون الأخبار باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في وصف الإمامة والامام ان الأنبياء والأئمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم في قوله عز وجل: (أفمن يهدى إلى الحق أحق ان يتبع أم من لا يهدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون) وقوله عز وجل في طالوت: (ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم).
975 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ان بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام عملوا بالمعاصي وغيروا دين الله وعتوا عن أمر ربهم وكان فيهم نبي يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه.
976 - وروى أنه إرميا النبي فسلط الله عليهم جالوت وهو من القبط فأذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم وأموالهم واستعبد نساءهم ففزعوا إلى نبيهم وقالوا: سل الله ان يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وكانت النبوة في بني إسرائيل في بيت، والملك والسلطان في بيت آخر لم يجمع الله لهم النبوة والملك في بيت واحد، فمن ذلك) قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم نبيهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) وكان كما قال الله تبارك وتعالى: (فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا) فغضبوا من ذلك وقالوا: (انى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) وكانت النبوة في ولد لاوي والملك في ولد يوسف، وكان طالوت من ولد ابن يامين أخو يوسف لامه، لم يكن من بيت النبوة ولامن بيت المملكة، (فقال لهم نبيهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم) وكان أعظمهم جسما وكان شجاعا قويا وكان اعلمهم الا انه كان فقيرا فعابوه بالفقر: (فقالوا لم يؤت سعة من المال فقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) وكان التابوت الذي انزل الله على موسى فوضعته فيه أمه فألقته في اليم، فكان في بني إسرائيل يتبركون به فلما حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من آيات النبوة وأودعه يوشع وصيه فلم يزل التابوت بينهم حتى استخفوا به، وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات فلم يزل بنو إسرائيل في عز وشرف ما دام التابوت عندهم، فلما عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت رفعه الله عنهم، فلما سألوا النبي بعث الله طالوت إليهم ملكا يقاتل معهم رد الله عليهم التابوت كما قال الله: (ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) قال: البقية ذرية الأنبياء قوله: (فيه سكينة من ربكم) فان التابوت كان يوضع بين يدي العدو وبين المسلمين فيخرج منه ريح طيبة لها وجه كوجه الانسان.
977 - في تفسير العياشي عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: (يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) فقال: رضاض الألواح (19) فيها العلم والحكمة، العلم جاء من السماء فكتب في الألواح وجعل في التابوت.
978 - عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل: (وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) فقال: ذرية الأنبياء.
979 - عن العباس بن هلال قال: سئل علي بن أسباط أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: أي شئ التابوت الذي كان في بني إسرائيل؟قال: كان فيه ألواح موسى التي تكسرت، والطشت التي تغسل فيها قلوب الأنبياء.
980 - في كتاب المناقب لابن شهرآشوب وفى حديث جابر بن يزيد الجعفي انه لما شكت الشيعة إلى زين العابدين عليه السلام مما يلقونه من بنى أمية دعا الباقر عليه السلام وامر أن يأخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحركه تحريكا خفيفا، قال فمضى إلى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم وضع خده على الثرى وتكلم بكلمات ثم رفع رأسه فأخرج من كمه خيطا دقيقا يفوح منه رائحة المسك وأعطاني طرفا منه، فمشيت رويدا فقال: قف يا جابر فحرك الخيط تحريكا لينا خفيفا، ثم قال: اخرج فانظر ما حال الناس، قال فخرجت من المسجد فإذا صياح وصراخ وولولة من كل ناحية، وإذا زلزلة شديدة وهدة ورجفة قد أخربت عامة دور المدينة وهلك تحتها أكثر من ثلثين الف انسان، إلى قوله: سألته عن الخيط؟قال: هذا من البقية قلت: وما البقية يا بن رسول الله؟قال: يا جابر بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ويضعه جبرئيل الدنيا.
981 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن الحسين بن خالد (20) عن الرضا (ع) أنه قال: السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الانسان، وكان إذا وضع التابوت بين يدي المسلمين والكفار فان تقدم التابوت رجل لا يرجع حتى يقتل أو يغلب ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الامام فأوحى الله إلى نبيهم ان جالوت يقتله من يستوى عليه درع موسى عليه السلام، وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب عليه السلام اسمه داود بن أسىء وكان أسىء راعيا وكان له عشر بنين أصغرهم داود، فلما بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى أسىء ان أحضر وأحضر ولدك، فلما حضروا دعا واحدا واحدا من ولده فألبسه الدرع درع موسى (ع)، منهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه، فقال لأسى: هل خلفت من ولدك أحدا؟قال: نعم أصغرهم تركته في الغنم يرعاها، فبعث إليه فجاء به فلما دعى اقبل ومعه مقلاع (21) قال: فناداه ثلث صخرات في طريقه، فقالت: يا داود خذنا فاخذها في مخلاته (22) وكان شديد البطش قويا في بدنه شجاعا، فلما جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى فاستوت عليه، (ففصل طالوت بالجنود وقال لهم نبيهم) يا بني إسرائيل (ان الله مبتليكم بنهر) في هذه المفازة فمن شرب منه فليس من حزب الله ومن لم يشرب منه فإنه من حزب الله (الا من اغترف غرفة بيده) فلما وردوا النهر اطلق الله لهم ان يغرف كل واحد منهم غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فالذين شربوا منه كانوا ستين ألفا وهذا امتحان امتحنوا به كما قال الله.
982 - وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: القليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، فلما جاوزوا النهر نظروا إلى جنود جالوت قال الذين شربوا منه: (لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وقال الذين لم يشربوا، (ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) فجاء داود حتى وقف بحذاء جالوت، وكان جالوت على الفيل وعلى رأسه التاج، وفى وجهه ياقوتة يلمح نورها، وجنوده بين يديه فاخذ داود من تلك الأحجار حجرا فرمى به في ميمنة جالوت، فمر في الهوى ووقع عليهم، فانهزموا وأخذ حجرا آخر فرمى به في ميسرة جالوت فوقع عليهم فانهزموا، ورمى جالوت بحجر فصكت الياقوتة (23) في جبهته ووصلت إلى دماغه، ووقع إلى الأرض ميتا وهو قوله: (فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك).
983 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى فشربوا منه الا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، منهم من اغترف، ومنهم من لم يشرب، فلما برزوا قال الذين اغترفوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين لم يغترفوا (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين).
984 - عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخرج القائم في أقل من الفئة، ولا يكون الفئة أقل من عشرة آلاف.
985 - وفيه فذكر (24) عن أبي بصير قال: سمعته يقول: فمر داود على الحجر فقال الحجر: يا داود خذني فاقتل بي جالوت، إلى قوله قال: فلما ان أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس قال داود: ارونى جالوت، فلما رآه اخذ الحجر فجعل في مقذافه (25) فرماه فصك به بين عينيه فدمغه ونكس عن دابته، وقال الناس: قتل داود جالوت وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر، واجتمعت بنو إسرائيل على داود وانزل الله عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فلينه له.
986 - في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة وفيه: ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين.
اخبرني عن يوم الأربعاء وتطيرنا منه وثقله وأي أربعاء هو؟قال: آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق وفيه قتل قابيل هابيل أخاه إلى قوله عليه السلام: ويوم أربعاء أخذت العمالقة التابوت.
987 - في كتاب الخصال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سئل أبو الحسن عليه السلام، الامام بأي شئ يعرف بعد الامام؟قال: إن للامام علامات إلى قوله، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور مع الامام حيث كان.
988 - في كتاب معاني الأخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مروان عن يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته ما كان تابوت موسى وكم كان سعته؟قال: ثلاثة أذرع ففي ذراعين، قلت: ما كان فيه؟قال.
عصا موسى والسكينة، قلت، وما السكينة؟قال، روح الله يتكلم، كانوا إذا اختلفوا في شئ كلمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون.
989 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية ابن محمد عن سعيد السمان قال.
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، انما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل في أي أهل بيت وجد التابوت على بابهم أوتوا النبوة، فمن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة.
990 - عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن السكين عن نوح بن دراج عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، انما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيث ما دار التابوت دار الملك، فأينما دار فينا السلاح دار العلم.
991 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال.
كان أبو جعفر يقول، انما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيثما دار التابوت أوتوا النبوة، وحيثما دار السلاح فينا فثم الامر، قلت.
فيكون السلاح مزايلا للعلم؟قال.
لا.
992 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال.
قال أبو جعفر عليه السلام.
انما مثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل أينما دار التابوت دار الملك، وأينما دار السلاح فينا دار العلم.
993 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال.
السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل.
يكون الإمامة مع السلاح حيثما كان.
994 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أسباط ومحمد بن أحمد عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن أسباط عن أبي الحسن عليه السلام حديث طويل يقول فيه قلنا أصلحك الله ما السكينة؟قال: ريح تخرج من الجنة لها صورة كصورة الانسان ورايحة طيبة، وهي التي نزلت على إبراهيم، فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين فقيل، له: هي من التي قال الله تعالى: (فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى و آل هارون) قال: فتلك السكينة في التابوت وكان فيه طشت يغسل فيها قلوب الأنبياء.
و كان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء، ثم اقبل علينا فقال: ما تابوتكم؟قلنا: السلاح قال، صدقتم هو تابوتكم.
995 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) ومن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام: فانى حاملكم إن شاء الله على سبيل النجاة، وإن كانت فيه مشقة شديدة ومرارة عتيدة والدنيا حلاوة والحلاوة لمن اغتر بها من الشقوة والندامة عما قليل، ثم انى أخبركم ان رجالا من بني إسرائيل أمرهم نبيهم ان لا يشربوا من النهر فلجوا في ترك امره فشربوا منه الا قليلا منهم فكونوا رحمكم الله من أولئك الذين أطاعوا نبيهم ولم يعصوا ربهم.
996 - في روضة الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي - بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه) قال، لم يكن من سبط النبوة ولامن سبط المملكة قال إن الله اصطفاه عليكم) وقال، (ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون) فجاءت به الملائكة تحمله وقال الله جل ذكره، (ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى) فشربوا منه الا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا منهم من اغترف ومنهم من لم يشرب فلما برزوا قال الذين اغترفوا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وقال الذين لم يغترفوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
997 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام انه قرأ (ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) قال.
كانت تحمله في صورة البقرة.
998 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى.
(يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) قال.
رضراض الألواح (26) فيها العلم والحكمة
999 - في مجمع البيان وقيل.
كان التابوت في أيدي أعداء بني إسرائيل من العمالقة غلبوهم لما مرج أمر بني إسرائيل وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام و اختلف في السكينة التي كانت فيه، فقيل.
ريح هفافة (27) من الجنة لها وجه كوجه الانسان عن علي عليه السلام، وقيل.
كان لها جناحان ورأس كرأس الهرة من الزبرجد والزمرد وروى ذلك في أخبارنا.
1- العسيلة تصغير العسلة وهي القطعة من العسل، شبه لذة الجماع بذوق العسل وانما صغرت إشارة إلى القدر الذي يحلل ولو بغيبوبة الحشفة: قاله في المجمع.
2- فطم المرضع الرضيع: فصلته عن الرضاع
3- العمشاء: هي التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات
4- كناية عن اعراضها عن الزوج
5- فت الشئ: كسره بالأصابع كسرا صغيرة
6- هذا بيت من قصيدة طويلة قالها أعشى في رسول الله (ص) عند ظهوره والسر كناية عن النكاح الذي هو الوطء لأنه مما يسر ثم عبر به عن النكاح الذي هو العقد لأنه سببه كما فعل بالنكاح وتأبدا من الابود وهو النفار أي اعزل عنهن ما لم يكن حلالا كأنك وحشى لا تدري النكاح وأصله تابدن بالنون لتأكيد وجعلوه في حالة الوقف ألفا وفى الكشاف (ولاتقربن من جارة... اه).
7- زمن عضوض، أي كلب صعب.
8- ينبري أي يتعرض وسيأتي منا قريبا ما يتضح به معنى الحديث
9- وفى المصدر (ينيله) بدل (يقبله):
10- نهد الرجل: نهض ومضى على كل حال قال ابن أبي الحديد في معناه: ينهضون إلى الولايات والرئاسات وترتفع أقدارهم:
11- أي يكون البيع في ذلك الزمان على وجه الاضطرار والالجاء كمن بيع ضيعته وهو ذليل ضعيف من رب ضيعة مجاورة لها ذي ثروة وعز وجاه فيلجئه بمنعه الماء وإستذلاله الأكرة والوكيل إلى أن يبيعها عليه أو غير ذلك من وجوه البيع اضطرارا مما رأيناها في هذا الزمان عصمنا الله وجميع المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين من الوقوع في تلك المهالك والفتن التي ظهرت في زماننا وقد أخبر بجميعها أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
12- أي خائفا منه.
13- أي الكبائر من المعاصي والذنوب.
14- المواقفة: المحاربة.
15- أي تظهر للناس عظامهم المندرسة من غير جلد ولحم.
16- هذا هو الظاهر الموافق للمصدر وفى بعض النسخ (إذ ماتوا) عوض (وكانوا).
17- قوله (فأوحى الله.. اه) تفسير وتفصيل للاحياء وفى المصدر (فأحيهم) مكان (فأحياهم الله).
18- كذا في النسخ (يبسط) بالسين وهو إحدى القراءات في الآية والقراءة المشهورة (يبسط) بالصاد.
19- رضاض الألواح ورضرضها: مكسوراتها.
20- وفى بعض النسخ وكذا في المصدر (الحسن بن خالد) مكبرا، والظاهر هو المختار في المتن مصغرا وهو الحسين بن خالد الصيرفي من أصحاب الرضا (ع).
21- المقلاع - بالكسر -: الذي يرمى به الحجر.
22- المخلاة: ما يجعل فيه العلف ويعلق في عنق الدابة لتعتلفه.
23- صكه: ضربه شديدا.
24- صدر الحديث عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع) وفاعل قوله (فذكر) هو محمد الحلبي والضمير في (سمعته) يرجع إلى أبى عبد الله (ع).
25- المقذاف: آلة القذف أي الرمي.
26- رضراض الألواح: مكسوراتها وقد مر أيضا.
27- ريح هفافة: طيبة ساكنة.