قال عز من قائل: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
809 - في الكافي علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى لما أصاب آدم وزوجته الخطيئة أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض فأهبط آدم على الصفا وأهبطت حوا على المروة، فقال آدم: ما فرق بيني وبينها الا انها لا تحل لي؟ولو كانت تحل لي هبطت معي على الصفا، ولكنها حرمت على من أجل ذلك وفرق بيني وبينها، فمكث آدم معتزلا حوا فكان يأتيها نهارا فيتحدث عندها على المروة، فإذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه يرجع إلى الصفا فيبيت عليه، ولم يكن لادم انس غيرها، ولذلك سمين النساء من أجل ان حوا كانت انسا لادم لا يكلمه الله ولا يرسل إليه رسولا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد القلانسي عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
810 - في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: سئل أبى عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته؟فقال: الذي حرم الله تعالى من ذلك أربعة وثلثين وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة، فاما التي في القرآن فالزنا إلى قوله: والحايض حتى تطهر لقوله تعالى، (ولا تقربوهن حتى يطهرن).
811 - عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها، كره لكم العبث في الصلاة إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حايض، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه.
812 - عن بعض أصحابنا قال: دخلت على أبى الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام يوم الأربعاء وهو يحتجم، قلت له: ان أهل الحرمين يروون عن رسول الله عليه السلام أنه قال، من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن الا نفسه، فقال: كذبوا انما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.
813 - في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حران عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم.
814 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى عذافر الصير في قال أبو عبد الله عليه السلام ترى هؤلاء المشوهين؟قال: نعم، قال: هؤلاء الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث
815 - وباسناده إلى أبى خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسر (1) فكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الأنصار الدبا (2) فلان بطنه فاستنجى بالماء، بعث (3) إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه شئ يسوءه في استنجائه بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟فقال: نعم يا رسول الله، انى والله ما حملني على الاستنجاء بالماء الا انى أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عنى الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنيئا لك فان الله عز وجل قد أنزل فيك آية، فابشرا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فكنت أول من صنع هذا أول التوابين وأول المتطهرين
816 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن محمد بن النعمان الأحول عن سلام بن المستنير قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في حديث طويل ولولا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم، ان المؤمن مفتن تواب (4) أما سمعت قول الله عز وجل (ان الله يحب التوابين ويجب المتطهرين وقال (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه).
817 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن أبي جميلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله يحب العبد المفتن التواب ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل.
818 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن بعض أصحابنا رفعه قال: إن الله عز وجل اعطى التائبين ثلث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها، قوله عز وجل: (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فمن أحبه الله لم يعذبه والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
819 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته ومزاده (5) في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها.
820 - في الكافي محمد بن إسماعيل عن الفضل وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله عز وجل: (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنعه فانزله الله في كتابه (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)
821 - في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: توبوا إلى الله عز وجل وادخلوا في محبته: فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمؤمن تواب.
822 - في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: خلق الله القب طاهرا صافيا وجعل غذاه الذكر والفكر والهيبة والتعظيم، وإذا شيب القلب الصافي فغذيته بالغفلة والكدر صقل بمصقلة التوبة، ونظف بماء الإنابة ليعود على حالته الأولى، وجوهرته الأصلية الصافية، قال الله تعالى.
(ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).
823 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله، (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أي متى شئتم، وتأولت العامة في قوله (انى شئتم) أي حيث شئتم في القبل والدبر وقال الصادق عليه السلام أي متى شئتم في الفرج.
824 - في تفسير العياشي عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن؟قال: لا بأس: ثم تلا هذه الآية: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم).
825 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) قال: حيث شاء
826 - عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل.
827 - عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟قلت: بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال إن اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن - عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
828 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال من قبل.
829 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال وإياكم ومحاش النساء (6) وقال انما معنى (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم أي ساعة شئتم.
830 - عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مسألة فورد منه الجواب سألت عمن اتى جاريته في دبرها، والمراة لعبة لا تؤذى وهي حرث كما قال الله، في أصول الكافي على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس قال إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين ان لا أفعل.
832 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) قال: هو قول الرجل في كل حالة لا والله وبلى والله
833 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله عز وجل يقول (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
834 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا اثم، ان الله عز وجل يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
835 - في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قالا: هو الرجل (يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الاثم.
836 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال: يعنى الرجل يحلف الا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه.
837 - عن أيوب (7) قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن ان على يمينا ان لا افعل، وهو قول الله.
(ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس).
838 - فيمن لا يحضره الفقيه روى محمد بن إسماعيل عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله (
839 - في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟قال: اما عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه، وفيما شرط عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء، فقال عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلم يجز للرجل والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
840 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر، وان رافعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تعلق، فان أبى حبسه ابدا.
841 - وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى حظيرة (8) من قصب وجعل فيها رجلا إلى من امرأته بعد أربعة أشهر، فقال له اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تطلق والا أحرقت عليك الحظيرة.
842 - في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟قال: هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فان فاء وهوان يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الامام.
843 - على عن أبيه عن حماد عن عيسى بن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا إلى الرحل ان لا يقرب امرأته ليس لها قول ولاحق في الأربعة الأشهر، ولا اثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر، فان مضت الأربعة الأشهر قبل ان يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها قيل له: اما ان تفئ فتمسها واما أن تطلق وعزم الطلاق ان يخلى عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قرؤه، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
844 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إلى امرأته بعد ما دخل بها؟فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين، فان فاء فليس بشئ وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر: فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، و ينبغي للامام ان يجبره على أن يفئ أو يطلق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.
1- البسر: التمر قبل ارطابه: وذلك إذا لون ولم ينضج.
2- الدبا: القرع.
3- كذا في التي عندي من النسخ وكتاب علل الشرايع لكن في الوسائل (فبعث) وهو الطاهر.
4- المفتن: الممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب، قاله في النهاية.
5- المزاد: ما يوضع فيه الزاد.
6- المحاش جمع المحشة: الدبر.
7- وفى الوسائل (عن أبي أيوب)، بدل (أيوب).
8- الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوى إليه الغنم والإبل وساير الماشية يقيها البرد والريح.