قال عز من قائل: ﴿والسائلين﴾
510 - في من لا يحضره الفقيه في الحقوق المروية عن علي بن الحسين عليهما السلام وحق السائل أعطاه على قدر حاجته وحق المسؤول ان اعطى فأقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله، وان منع فأقبل عذره.
511 - في عيون الأخبار باسناده إلى الحارث بن الدلهاث مولى الرضا (ع) قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه إلى قوله: واما السنة من وليه فالصبر على البأساء والضراء، فان الله يقول: والصابرين في البأساء والضراء.
512 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (والصابرين في البأساء والضراء) قال في الجوع والخوف والعطش والمرض وحين البأس قال: عند القتل.
513 - في تفسير العياشي محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص هي لجماعة المسلمين ما هي للمؤمنين خاصة.
514 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
515 - في تهذيب الأحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
516 - في مجمع البيان نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل، بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي عليه السلام.
517 - وفيه قال الصادق عليه السلام: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.
518 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان.
519 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى إليه باحسان ولا يمطله إذا قدر.
520 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) ما ذلك الشئ؟فقال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق ان يؤدى إليه باحسان إذا أيسر: قلت: أرأيت قوله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما.
521 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل.
522 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) باسناده إلى علي بن الحسين (ع) في تفسير قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) الآية ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل يعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذي كان حياة للذي كان هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد ان يقتل، وحياة لغيرهما من الناس، إذ علموا ان القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص يا أولى الألباب أولى العقول لعلكم تتقون.
523 - في نهج البلاغة فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والقصاص حقنا للدماء
524 - في أمالي شيخ الطايفة باسناده إلى علي بن أبي طالب (ع) قال: قلت أربع انزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، إلى قوله عليه السلام، وقلت: القتل بقل القتل فأنزل الله، (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب).
525 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي - نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز، ثم تلا هذه الآية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
526 - في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) قال: هو الشئ جعله لله عز وجل لصاحب هذا الامر قال: قلت فهل لذلك حد؟قال نعم، قلت: وما هو قال: أدنى ما يكون ثلث لثلث.
527 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن الزهرا عليها السلام حديث طويل تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها وقال: (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وقال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وقال (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وزعمتم ان لاحظ لي ولا أرث من أبى ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية اخرج منها أبى صلى الله عليه وآله؟528 - في تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قوله (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والأقربين) قال، هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث، (فمن بدله) يعنى بذلك الوصي.
529 - في مجمع البيان روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال: نعم، وتلا هذه الآية.
530 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصيته.
531 - وفيه اختلف في المقدار الذي تجب الوصية عنده، قال ابن عباس ثمانمائة درهم وروى عن علي عليه السلام انه دخل على مولى له في مرضه، وله سبعمأة درهم أو ستمائة فقال: الا أوصى؟فقال: لا انما قال الله سبحانه (ان ترك خيرا) وليس لك كثير مال، وهذا هو المأخوذ به عندنا.
532 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟فقال اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
533 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله؟قال: اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
534 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما به من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وانفاذا لما أوصى به أبواكما وبرا منكما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها وقد خرجا من ذلك، رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم).
535 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان ذكران أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر، فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى ان يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟فأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر، فقال: لوان رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، ان الله عز وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى الثغور فابعثوا به إليه.
536 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلى بمال ان يجعل في سبيل الله، فقيل لها: يحج به؟فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها نعطيه آل محمد؟قالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت مرني كيف اجعله؟قال اجعله كما أمرت ان الله تبارك وتعالى يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم) أرأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟قال فمكثت بعد ذلك ثلث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت له أول مرة، فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيها؟قال: عيسى شلقان.(1).
537 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال أصحابنا، أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت.
ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين، فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى (فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
538 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فان الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
539 - في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعنى إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث.
540 - في تفسير علي بن إبراهيم قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، الا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم.
فالموصى إليه جايز له ان يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته، ويحرم بعضا، فالموصى جايز له ان يرده إلى الحق، وهو قوله: (جنفا أو اثما) فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والا ثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للموصى أن يعمل بشئ من ذلك.
541 - في الكافي علي بن إبراهيم عن رجاله قال: قال، ان الله عز وجل اطلق للموصى إليه ان يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف، وكان فيها جنف ويردها إلى المعروف، لقوله تعالى، (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه).
542 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعنى الموصى إليه ان خاف جنفا فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحق، والى ما يرضى الله به من سبيل الخير.
543 - في مجمع البيان فان قيل: كيف قال: (فمن خاف) لما قد وقع والخوف انما يكون لما لم يقع؟قيل، ان فيه قولين (أحدهما) انه خاف أن يكون قد زل في وصيته، فالخوف يكون للمستقبل وهو من أن يظهر ما يدل على أنه قد زل لأنه من جهة غالب الظن، (والثاني) انه لما اشتمل على الواقع وعلى ما لم يقع جاز فيه (إلى قوله) ان الأول عليه أكثر المفسرين وهو المروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قوله، (أو اثما) الاثم أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد، والجنف أن يكون على جهة الخطا من حيث لا يدرى انه يجوز، وهو معنى قول ابن عباس والحسن وروى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
544 - في تفسير العياشي عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قال: فقال، هذه كلها تجمع الضلال والمنافقين، وكل من أقر بالدعوة الظاهرة.
545 - عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل، (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) قال، هي للمؤمنين خاصة.
546 - فيمن لا يحضره الفقيه وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، ان شهر رمضان لم يفرض لله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت له، فقول الله عز وجل، (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)؟قال، انما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل الله به هذه الأمة، وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته.
547 - في أدعية الصحيفة (ثم آثرتنا به على ساير الأمم، واصطفيتنا دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره، وقمنا بعونك ليله).
548 - في كتاب الخصال عن علي عليه السلام قال، جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله ان قال، لأي شئ فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلثين يوما وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان آدم عليه السلام لما اكل من الشجرة بقي في بطنه ثلثين يوما، ففرض الله على ذريته ثلثين يوما الجوع والعطش، والذي يأكلونه تفضل من الله تعالى عليهم، وكذلك كان على آدم، ففرض الله تعالى ذلك على أمتي، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية، (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات) قال اليهودي، صدقت يا محمد.
549 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلث بقين من شعبان، قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم وهو سيد الشهور والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
550 - في عيون الأخبار في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها انه سمعها من الرضا عليه السلام (فان قال): فلم أمر بالصوم؟(قيل): لكي يعرفوا ألم الجوع و العطش فيستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا لما اصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات، وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل، ورايضا لهم (2) على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الاجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا، فيؤدوا إليهم ما افترض الله تعالى لهم في أموالهم (فان قال) فلم جعل الصوم في شهر رمضان دون ساير الشهور؟(قيل) لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان، وفيه نبئ محمد صلى الله عليه وآله، وفيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر: وفيها (3) يفرق كل أمر حكيم، وفيه (4) رأس السنة يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل ولذلك سميت القدر، فان قال: فلم أمروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر قيل لأنه قوة العباد الذي يعم فيه القوى و الضعيف، وانما أوجب الله تعالى الفرايض على أغلب الأشياء وأعم القوى، ثم رخص لأهل الضعف ورغب أهل القوة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم، ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.
551 - فيمن لا يحضره الفقيه روى عن الزهري أنه قال: قال لي علي بن الحسين عليه السلام ونقل حديثا طويلا يقول فيه عليه السلام: واما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت فيه، فقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفرا وفى حال المرض فعليه القضاء في ذلك لان الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
552 - في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله (فمن كان منكم مريضا أو على سفر)؟قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان.
553 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الآية ورسول الله بكراع الغميم (5) عند صلاة الفجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باناء فشرب فامر الناس ان يفطر وقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
554 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى أهدى إلى والى أمتي هدية لهم لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله، لنا قالوا وما ذلك يا رسول الله؟قال الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته.
555 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل صام في السفر؟فقال إذا كان بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
556 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (ع) قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
557 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وان صامه بجهالة لم يقضه.
558 - في من لا يحضره الفقيه روى ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟فقال بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه.
559 - وروى جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان، فبعث إلى أبو عبد الله (ع) بقصعة فيها خل وزيت وقال لي أفطر وصل وأنت قاعد.
560 - وفى رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر،
561 - في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين.
قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.
562 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم بكل يوم مد، في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال: من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يقضى ويتصدق عن كل يوم بمد من الطعام.
564 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن القاسم عن محمد بن سليمان عن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وانما انزل في عشرين سنة بين أوله وآخره؟فقال أبو عبد الله عليه السلام نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول عشرين سنة، ثم قال: قال النبي عليه السلام نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وانزل الإنجيل لثلث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، وانزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان وانزل القرآن في ثلث عشرين من شهر رمضان.
565 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن.
566 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، فإنكم ما تدرون ما رمضان.
567 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هشام بن سالم عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان، فقال: لا تقولوا هذا رمضان، ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، لا يجئ ولا يذهب وانما يجئ ويذهب الزائل ولكن قولوا شهر رمضان فالشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عز ذكره وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن جعله مثلا وعيدا (6):
568 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار (نهار - ظ) شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال يصوم رمضان ويستأنف الصوم.
569 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي يحيى عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام: يقول: نزل القرآن أثلاثا ثلث فينا وفى عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرايض واحكام.
570 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن داود بن فرقد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم.
571 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل القرآن أربعة أرباع ربع فينا، وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرايض وأحكام.
572 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة.
573 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد.
574 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جاره (7)،
575 - وفى رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: معناه ما عتب الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو يعنى به ما قد قضى به في القرآن (8) مثل قوله: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا) عنى بذلك غيره.
576 - في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى ابن سنان وغيره عمن ذكره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرآن والفرقان هما شيئان أم شئ واحد؟قال، فقال القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به.
577 - في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه، ليس للعبد ان يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان لقوله تعالى.
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه).
578 - في من لا يحضره الفقيه وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما أبينها! من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
579 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليها السلام قال.
سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا (9) ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر فسكت، فسألته غير مرة، فقال، يقيم أفضل الا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
580 - في تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ان ابن يعقوب امرني ان أسئلك عن مسائل فقال، وما هي قال يقول لك إذا دخل شهر رمضان وانا في منزلي إلى أن أسافر؟قال.
ان الله يقول.
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له ان يسافر الا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه
581 - عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال، اليسر علي عليه السلام، وفلان وفلان العسر، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان.
582 - في كتاب علل الشرايع في العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السلام قال.
(فان قال قائل).
فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر؟(قيل) لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أثرا فيه للضعيف والقوى بهذه الصلاة من هذا الوقت.
وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج، وإقامة الأسواق، فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشتغلون به، ولا ينتبهون لوقته لو كان واجبا، ولا يمكنهم ذلك فخفف الله عنهم ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عز وجل (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
583 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
ان الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها (10) من أيام السنة، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما، شعبان لا يتم أبدا، ورمضان لا ينقص والله ابدا ولا تكون فريضة ناقصة، ان الله عز وجل يقول.
ولتكملوا العدة وشوال تسعة وعشرون يوما، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (11).
584 - علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام اما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون.
قال: قلت: وأين هو؟قال في ليلة الفطر في المغرب، والعشاء الآخرة، وفى صلاة الفجر، وفى صلاة العيد، ثم يقطع قال قلت: كيف أقول؟قال: تقول (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا) وهو قول الله تعالى: (ولتكملوا العدة) يعنى الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم.
585 - في تفسير العياشي عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما نتحدث به عندنا ان النبي صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلثين أحق هذا؟قال ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا ثلاثين لان الله يقول (ولتكملوا العدة) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينقصه؟.
586 - في محاسن البرقي عنه عن بعض أصحابنا رفعه في قول الله: (ولتكبروا الله على ما هداكم) قال: التكبير التعظيم والهداية الولاية.
587 - عنه عن بعض أصحابنا رفعه في قول الله تبارك وتعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) قال: الشكر المعرفة.
588 - في من لا يحضره الفقيه وفى العلل التي نروي عن الفضل بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه ويذكر انه سمعها من الرضا عليه السلام انه انما جعل يوم الفطر العيد إلى أن قال وانما جعل التكبير فيها أكثر منه غيرها من الصلوات، لان التكبير انما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال عز وجل: (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).
589 - في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: اخبرني عنك لو انى قلت لك قولا أكنت تثق به منى؟فقلت له: جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟قال: فكن بالله أوثق فإنك على موعد من الله أليس الله عز وجل يقول: وإذا سالك عبادي عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال: (لا تقنطوا من رحمة الله) وقال: (والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره ولا تجعلوا في أنفسكم الاخيرا فإنه مغفور لكم، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
590 - في روضة الكافي خطبة طويلة مسندة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها فاحترسوا من الله عز وجل بكثرة الذكر، واخشوا منه بالتقى، وتقربوا إليه بالطاعة، فإنه قريب مجيب قال الله تعالى: (وإذا سالك عبادي عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون).
591 - في نهج البلاغة قال عليه السلام ثم جعل في يديك مفاتيح خزاينه بما اذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته (12) فلا يقنطك ابطاء اجابته فان العطية على قدر النية.
وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لاجر السائل واجزل لعطاء الأمل وربما سئلت الشئ فلا تؤتاه، وأوتيت خير أمنه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له.
592 - وفيه قال عليه السلام: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدء بمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم أسال حاجتك، فان الله أكرم من أن يسئل حاجتين فيقضى إحديهما ويمنع الأخرى.
593 - في مجمع البيان روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال.
وليؤمنوا أبى أي وليتحققوا انى قادر على اعطائهم ما سألوه لعلهم يرشدون أي لعلهم يصيبون الحق ويهتدون إليه.
594 - وروى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان العبد ليدعوا الله وهو يحبه ويقول: يا جبرئيل اقض لعبدي هذا حاجته وأخرها فانى أحب ان لا أزال اسمع صوته وأن العبد ليدعوا الله تعالى وهو يبغضه فيقول: يا جبرئيل اقض لعبدي هذا حاجته باخلاصه وعجلها فانى أكره أن أسمع صوته.
595 - في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من الأربعمائة باب قال عليه السلام يستحب للمسلم ان يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث المجامعة.
596 - في الكافي محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو صائم، فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل ان تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام؟فقالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكى فنام فقالوا له: قد فعلت، قال: نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه، فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به اخبره كيف كان أمره فأنزل الله عز وجل فيه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).
597 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام ان عليا صلوات الله عليه قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله، وذكركما في كتاب الخصال سواء.
598 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي رفعه قال: قال الصادق عليه السلام: كان النكاح والاكل محرمان في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعنى كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقال له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسين من الرماة: ففارقه أصحابه وبقى في اثنى عشر رجلا فقتل على باب الشعب، وكان اخوه هذه خوات بن جبير كان شيخا كبيرا ضعيفا وكان صائما، فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل ان يفطر، فلما انتبه قال لأهله، قد حرم الله على الاكل في هذه الليلة، فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمى عليه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق له، وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان، فأنزل الله: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر، لقوله (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (قال: قال هو بياض النهار من سواد الليل.
599 - في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟فقال بياض النهار من سواد الليل.
600 - وقال في خبر آخر وهو الفجر الذي لاشك فيه.
601 - في مجمع البيان وروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام كراهية الجماع في أول ليلة من كل شهر الا أول ليلة من شهر رمضان، فإنه يستحب ذلك لمكان الآية.
602 - في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحصر؟ فغلت إن شاء الله (13) فكتب بخطه عليه السلام وقرأته، الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداء (14) فلا تصل في سفر ولاحضر حتى تتبينه، فان الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة.
603 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هوذا وقال الآخر ما أرى شيئا؟قال: فيأكل الذي لم يستبن له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، ان الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).
604 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه ليل فأفطروا ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس؟فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان الله عز وجل يقول: (وأتموا الصيام إلى الليل) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
605 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا انه الليل، فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، قال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان الله عز وجل يقول: (وأتموا لصيام إلى الليل) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل معتمدا.
606 - في تفسير العياشي القاسم بن سليمان عن جراح عنه قال: قال الله (وأتموا الصيام إلى الليل) يعنى صوم رمضان، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه.
607 - في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال سئل أبى عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته؟فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلثين وجها سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة، فاما التي في القرآن فالزنا إلى قوله عليه السلام والنكاح في الاعتكاف قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
608 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟فقال.
لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة.
609 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا اعتكاف الا في العشرين من شهر رمضان، وقال.
ان عليا (ع) كان يقول، لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول، أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمراة مثل ذلك.
610 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سئل عن الاعتكاف؟قال.
لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا.
611 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولا - تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش تتقامر الرجل باهله وماله، فنهاهم الله عن ذلك.
612 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قول الله عز وجل في كتابه، (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) فقال، يا أبا بصير ان الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، اما انه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور.
613 - في تفسير العياشي عن الحسن بن علي قال: قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبى الحسن الثاني عليه السلام وجوابه بخطه، سال ما تفسير قوله تعالى، (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام) قال فكتب إليه الحكام القضاة، قال: ثم كتب تحته هوان يعلم الرجل انه ظالم عاص هو غير معذور في اخذه ذلك الذي حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم.
614 - في من لا يحضره الفقيه وروى سماعة بن مهران قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل منا يكون عنده الشئ يبتلغ به وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله عز وجل بمسيرة فيقضى دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسبةأو يقبل الصدقة؟فقال.
يقضى بما عنده دينه ولا تأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم، ان الله عز وجل يقول، (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
615 - في مجمع البيان وروى عن أبي جعفر عليه السلام انه يعنى بالباطل اليمين الكاذبة، يقتطع بها الأموال.
616 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله، (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية فإنه قال العالم عليه السلام، قد علم الله أنه يكون حكاما يحكمون بغير الحق، فنهى أن يحاكم إليهم لأنهم لا يحكمون بالحق فتبطل الأموال.
617 - في تهذيب الأحكام علي بن الحسن بن فضال قال.
حدثني محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
سألته عن الأهلة؟قال.
هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر.
618 - علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن منذر العبدي قال.
سمعت أبا جعفر محمد بن علي (ع) يقول.
صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت.
619 - أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود قال، أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسين ابن القاسم عن علي بن إبراهيم قال، حدثني أحمد بن عيسى بن عبد الله عن عبد الله ابن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج قال: لصومهم وفطرهم وحجهم.
620 - في كتاب الاحتجاج للطبرسي وعن الأصبغ بن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام فجاءه ابن الكوا فقال: يا أمير المؤمنين قول الله عز وجل: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فقال عليه السلام: نحن البيوت أمر الله أن تؤتى أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منه، فمن بايعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، ان الله عز وجل لو شاء عرف الناس نفسه حتى يعرفونه ويأتونه من بابه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله، وبابه الذي يؤتى منه، قال: فمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، وانهم عن الصراط لناكبون، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
621 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: وقد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم، بقوله: (واتوا البيوت من أبوابها) والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الأنبياء وأبوابها أوصياؤهم.
622 - في تفسير العياشي عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن هذه الآية: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) فقال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبواب الله وسبيله، والدعاة إلى الجنة، والقادة إليها، والأدلاء عليها إلى يوم القيامة.
623 - في مجمع البيان (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) فيه وجوه: أحدها انه كان المجرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابها ولكنهم كانوا ينقبون في ظهور بيوتهم، أي في مؤخرها نقبا يدخلون ويخرجون منه، فنهوا عن التدين بذلك، رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام وثانيها ان معناه ليس البر أن تأتوا الأمور من غير جهاتها، و ينبغي أن تأتوا الأمور من جهاتها أي الأمور كان، وهو المروى عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، وثالثها قال أبو جعفر عليه السلام: آل محمد أبواب الله وسبله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها، والأدلاء عليها إلى يوم القيامة.
624 - وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلى بابها، ولا تؤتى المدينة الامن بابها، ويروى أنا مدينة الحكمة.
625 - وفيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية روى عن أئمتنا عليهم السلام ان هذه الآية ناسخته لقوله تعالى: (كفوا أيديكم) وكذلك قوله (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) ناسخ لقوله (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم)
626 - قوله فان قاتلوكم فاقتلوهم إلى قوله حتى لا تكون فتنة وفى الآية دلالة على وجوب اخراج الكفار من مكة لقوله (حتى لا تكون فتنة) والسنة قد وردت أيضا بذلك، وهو قوله عليه السلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
627 - في تفسير العياشي عن الحسن البياع الهروي يرفعه عن أحدهما عليهما السلام في قوله لا عدوان الاعلى الظالمين قال الاعلى ذرية قتلة الحسين عليه السلام.
628 - عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما (ع) قال قلت (لا عدوان الا على الظالمين) قال لا يعتدى الله على أحد الاعلى نسل ولد قتلة الحسين (ع).
629 - في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم؟فقال: يقام عليه الحد وصغار له (15) لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يعنى في الحرم وقال: (فلا عدوان الاعلى الظالمين).
630 - في تفسير العياشي عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟فقال: إذا كان المشركون ابتدؤوهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
631 - في مجمع البيان (والحرمات قصاص) قيل فيه قولان: أحدهما ان الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام، قال مجاهد: لان قريشا فخرت بردها رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام، فأدخله الله عز وجل مكة في العام المقبل في ذي القعدة، فقضى عمرته وأقصه بما حيل بينه وبينه وروى عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
632 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لوان رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله ما كان أحسن ولا أوفق أليس يقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين يعنى المقتصدين.
633 - في عيون الأخبار في باب ذكر مولد الرضا (ع)، ملك عبد الله المأمون عشرين سنة وثلاثة وعشرين يوما، فاخذ البيعة في ملكه لعلي بن موسى الرضا عليه السلام بعهد المسلمين من غير رضاء، وذلك بعد ان يهدده بالقتل والح مرة بعد أخرى في كلها يأبى عليه، حتى أشرف من تأبيه على الهلاك، فقال (ع): (اللهم انك قد نهيتني عن الالقاء بيدي إلى التهلكة وقد أكرهت واضطررت كما أشرفت من قبل عبد الله المأمون على القتل متى لم أقبل ولاية عهده وقد أكرهت واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال عليهما السلام إذ قبل كل واحد منهما الولاية من طاغية زمانه.
اللهم لاعهد الا عهدك.
ولا ولاية الا من قبلك، فوفقني لإقامة دينك واحياء سنة نبيك.
فإنك أنت المولى والنصير ونعم المولى أنت ونعم النصير) ثم قبل ولاية العهد من المأمون وهو باك حزين على أن لا يولى أحدا ولا يعزل أحدا ولا يغير رسما ولا سنة، وأن يكون في الامر مشيرا من بعيد
634 - وفيه خبر آخر طويل قال له المأمون بعد ان أبى من قبول العهد: فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد والا أجبرتك على ذلك فان فعلت والا ضربت عنقك، فقال الرضا عليه السلام: قد نهاني الله عز وجل ان القى بيدي إلى التهلكة، فإن كان الامر على هذا فافعل ما بدالك فانا أقبل على أن لا أولى أحدا ولا اعزل أحدا ولا انقض رسما ولا سنة، وأكون في الامر من بعيد مشيرا فرضى منه بذلك، وجعله ولى عهده على كراهة منه عليه السلام لذلك.
635 - فيمن لا يحضره الفقيه في الحقوق المروية عن علي بن الحسين عليهما السلام وحق السلطان أن تعلم انك جعلت له فتنة وانه مبتلى فيك بما جعله الله عز وجل له عليك من السلطان، وان عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقى بيدك إلى التهلكة، وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء.
636 - في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى سلمان الفارسي (ره) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث طويل يقول فيه لعلى عليه السلام: يا أخي أنت ستبقى من بعدى وستلقى من قريش شدة ومن تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فان وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، وان لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلق بها إلى التهلكة.
637 - في أصول الكافي علي بن محمد عن سهل بن رياد عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا عليه السلام: أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله، والليلة التي يقتل فيها، والموضع الذي يقتل فيه، وقوله لما سمع صياح الإوز في الدار: صوايح تتبعها نوايح، وقول أم كلثوم لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلى بالناس فأبى عليها، وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عرف عليه السلام ان ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف كان هذا مما لا يحسن تعرضه؟فقال: ذلك كان ولكنه خير في تلك الليلة لتمضى مقادير الله عز وجل.
638 - في أمالي الصدوق (ره) باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال طاعة السلطان واجبة ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله ودخل في نهيه ان الله عز وجل يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
1- راض المهر: ذلله وجعله مسخرا مطيعا وعلمه السير يقال: رض نفسك بالتقوى.
2- الضمير يرجع إلى الليلة في قوله ليلة القدر.
3- كذا في النسخ وفى المصدر (وهو) بدل (وفيه) والظاهر (هي) بتأنيث الضمير و الامر في مثله سهل.
4- كراع الغميم: موضع بناحية حجاز بين مكة والمدينة.
5- قال المجلسي (ره) في مرآة العقول (جعله مثلا وعيدا) أي الشهر أو القرآن مثلا أي حجة وعيدا أي محل سرور لأوليائه والمثل بالثاني أنسب كما أن العيد بالأول انسب، وقال الفيروزآبادي. والعيد: ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه، انتهى، وعلى الأخير يحتمل كون الواو جزءا للكلمة.
6- هذا مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئا غيره، وقيل إن أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري ذكر قصته الميداني في مجمع الأمثال (ج 1: 50 - 51 ط مصر) وقال الطريحي (ره) هو مثل يراد به التعريض للشئ يعنى ان القرآن خوطب به النبي (ص) لكن المراد به الأمة: وذلك في مثل قوله تعالى (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم.... 51) كما في الحديث الآتي وغيره من أمثال هذه الآية.
7- كذا في النسخ وفى المصدر (ما قد مضى في القرآن) وفى رواية العياشي في تفسيره من قد مضى في القرآن) ولعله الظاهر.
8- براحا أي زوالا.
9- اختزل الشئ: حذفه وقطعه.
10- حمل بعض هذا الحديث وأشباهه - مما ورد في أن شهر رمضان لا ينقص - على عدم النقص في الثواب وإن كان ناقصا في العدد، وقال المجلسي (ره) على ما حكى عنه في هامش الكافي يبعد عندي حملها على التقية لموافقتها لاخبارهم وان لم توافق أقوالهم، ولشراح الحديث ومهرة هذا الفن أقوال أخرى كثيرة ذكر بعضها في هامش الكافي (ج 4: 79 ط طهران) راجع ان شئت.
11- استمطر الله: سئله المطر وشئابيب جمع شؤبوب: الدفعة من المطر.
12- قوله (فعلت) متعلق بقوله (فان رأيت) قاله الفيض (ره) في الوافي.
13- صعداء: الذي يظهر أولا عند قرب الصبح مستدقا مستطيلا صاعدا كالعمود و يسمى ذاك بالفجر الأول لسبقه والكاذب لكون الأفق مظلما بعد، ولو كان صادقا لكان الميز مما يلي الشمس دون ما يبعد منه ويشبه بذنب السرحان لدقته واستطالته (كذا في الوافي)
14- وفى رواية الكافي ورواية أخرى في التهذيب (يقام عليه الحد صاغرا).
15- ما بين المعقفتين غير موجود في المصدر.