لآية 86 - 92

﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها إن الله كان على كل شئ حسيبا (86)﴾

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها: التحية في الأصل مصدر حياك الله، على الاخبار من الحياة، ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك، ثم قيل لكل دعاء، فغلب في السلام.

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قال: السلام وغيره من البر (1).

وفي مجمع البيان: وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق (عليه السلام): أن المراد بالتحية في قوله: " وإذا حييتم بتحية " السلام وغيره من البر والاحسان (2).

وفي كتاب المناقب لابن شهرآشوب: وقال أنس: جاءت جارية للحسن (عليه السلام) بطاق ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله، فقيل له في ذلك، فقال: أدبنا الله تعالى وقال: " إذا حييتم بتحية " الآية وكان أحسن منها إعتاقها (3).

وفي أصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السلام تطوع والرد فريضة (4).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم (5).

علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القليل يبدؤون الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدؤون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤون أصحاب البغال (6).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من تمام التحية للمقيم المصافحة، وتمام التسليم على المسافر المعانقة (7).

وفي رواية: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد (8).

وفي أخرى: وإذا لقيت جماعة، جماعة سلم الأقل على الأكثر، وإذا لقي واحد جماعة، سلم الواحد على الجماعة (9).

وعنه (عليه السلام): من التواضع أن تسلم على من لقيت (10).

وقال: البخيل من بخل بالسلام (11).

وعنه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أولى الناس بالله ورسوله من بدأ بالسلام (12).

وعن الباقر (عليه السلام): إن الله يحب إفشاء السلام (13).

وعن الصادق (عليه السلام): ثلاثة يرد عليهم رد الجماعة وإن كان واحدا.

عند العطاس يقال: يرحمكم الله، وإن لم يكن معه غيره.

والرجل يسلم على الرجل فيقول: السلام عليكم.

والرجل يدعو للرجل، فيقول: عافاكم الله وإن كان واحدا، فإن معه غيره (14).

وفي عيون الأخبار: بإسناده إلى فضل بن كثير، عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني، لقي الله (عز وجل) يوم القيامة وهو عليه غضبان (15).

وفي كتاب الخصال: فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه: إذا عطس أحدكم قولوا: يرحمكم الله، ويقول هو: يغفر الله لكم، ويرحمكم الله، قال الله: " وإذا حييتم " الآية (16).

وفي أصول الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قال: السلام عليكم، فهي عشر حسنات، ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله، فهي عشرون حسنة، ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهي ثلاثون حسنة (17).

أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة الخذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم، فسلم عليهم، فقالوا: عليك السلام ورحمة.

الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم (عليه السلام)، إنما قالوا: رحمة الله وبركاته عليكم البيت (18).

وروي عن طريق العامة: أن رجلا قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): السلام عليك، فقال: وعليك السلام ورحمة الله، وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك، فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله؟وتلا الآية فقال (عليه السلام): إنك لم تترك لي فضلا، فرددت عليك مثله (19).

وفي أصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلم على النساء ويرددن (عليه السلام)، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر (20).

محمد ين يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم، فقولوا: وعليكم (21) (22).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس، كيف ينبغي أن يرد عليهم؟فقال: يقول: عليكم (23).

محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني: سلام (24).

وفي كتاب الخصال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان، ولا على موائد شراب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلي، وذلك لان المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لان التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه (25).

﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا (87)﴾

وفيه في حديث آخر: ولا على المتفكهين بالأمهات (26) وفي حديث آخر: النهي عن السلام على من يلعب بأربعة عشر، وعلى من يعمل التماثيل (27).

وعن الصادق (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يسلمون، الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة وفي بيت حمام (28).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): يكره للرجل أن يقول: حياكم الله (29) ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام (30).

وعن الصادق (عليه السلام) قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه (31).

وقال (عليه السلام): ابدؤوا بالسلام قبل الكلام، فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه (32).

إن الله كان على كل شئ حسيبا: يحاسبكم على التحية وغيرها الله لا إله إلا هو: مبتدأ وخبر، أو " الله " مبتدأ، والخبر ﴿* فما لكم في المنفقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا (88) ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا (89)﴾

ليجمعنكم إلى يوم القيامة: أي الله، والله ليحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة، مفضين إليه، أو في يوم القيامة.

و " لا إله إلا هو " اعتراض، والقيام والقيامة، كالطلاب والطلابة، وهي قيام الناس من القبور، أو للحساب.

لا ريب فيه: في اليوم، أو في الجمع، فهو حال من اليوم، أو صفة للمصدر.

ومن أصدق من الله حديثا: إنكار أن يكون أحد أكثر صدقا منه، فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه، لأنه نقص، وهو على الله محال.

فمالكم في المنفقين فئتين: في مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام): نزلت في قوم قدموا من مكة وأظهروا الاسلام، ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك، ثم سافروا إلى اليمامة، فاختلف المسلمون في غزوهم، لاختلافهم في إسلامهم وشركهم (33) أي مالكم تفرقتم في أمر المنافقين فئتين أي فرقتين ولم تتفقوا على كفرهم.

و " فئتين " حال، عاملها " مالكم " كقولك: مالك قائما، و " في المنافقين " حال من " فئتين " أي متفرقين فيهم، أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهم، ومعنى الافتراق مستفاد فئتين.

والله أركسهم بما كسبوا: ردهم إلى حكم الكفرة، أو نكسهم بأن صيرهم للنار، وأصل الركس زد الشئ مقلوبا.

أتريدون أن تهدوا من أضل الله: أن تجعلوه من المهتدين.

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا: إلى الهدى.

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا: إلى الهدى.

ودوا لو تكفرون كما كفروا: تمنوا أن تكفروا ككفرهم.

فتكونون سواء: في الضلال.

وهو عطف على تكفرون، ولو نصب على جواب التمني لجاز.

في روضة الكافي: بإسناده إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): وإن لشياطين الانس حيلة ومكرا، وخدائع ووسوسة بعضهم إلى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الانس من أهله، إرادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحق في الشك والانكار والتكذيب، فيكونون كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله: " ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء " (34).

فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله: فلا توالوهم حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ولرسوله، لا لأغراض الدنيا.

" وسبيل الله " ما أمر بسلوكه.

فإن تولوا: عن الايمان المصاحب للهجرة المستقيمة.

وقيل: أو عن إظهار الايمان.

فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم: كسائر الكفرة.

ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا: أي جانبوهم رأسا، ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة.

﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقتلوكم أو يقتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (90)﴾

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق: استثناء من مفعول " فخذوهم واقتلوهم " أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم، ويفارقون محاريبكم.

قيل: القوم هم خزاعة، وقيل: بنو بكر بن زيد مناة، وقيل: الأسلميون فإنه (عليه السلام) وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله (35)، وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) على ما في مجمع البيان (36).

أو جاءوكم: عطف على الصلة، أي والذين جاؤوكم كافين من قتالكم وقتال قومهم، استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم، من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين، أو أتى الرسول وكف عن قتال الفريقين.

قيل: أو على صفة قوم، فكأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين، أو قوم كافين عن القتال لكم وعليكم.

وقرئ بغير العاطف على أنه صفة بعد صفة، أو بيان ل? " يصلون " أو استئناف.

حصرت صدورهم: حال بإضمار " قد ".

وقرئ " حصرة وحصرات " وهو يؤيد كونه حالا، أو بيان ل? " جاؤكم " أو صفة لمحذوف، أي جاؤوكم قوما حصرت صدورهم.

والحصر الضيق والانقباض على ما رواه العياشي، عن الصادق (عليه السلام) (37).

أن يقتلوكم أو يقتلوا قومهم: أي (عن - أن)، أو كراهة أن يقاتلوكم.

وفي روضة الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " أو جاؤكم حصرت " الآية، قال: نزلت في بني مدلج، لأنهم جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقالوا: إنا قد حصرت صدورنا، أن نشهد أنك رسول الله، فلسنا معك ولا مع قومنا عليك، قال: قلت: كيف صنع بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟قال: واعدهم إلى أن يفرغ من العرب، ثم يدعوهم فإن أجابوا، وإلا قاتلهم (38).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: في قوله (عز وجل): " ودوا لو تكفرون " إلى آخر الآية، نزلت في أشجع وبني ضمرة، وكان من خبرهم أنه لما خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بدر لموعد، مر قريبا من بلادهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هادن بني ضمرة ووادعهم قبل ذلك، فقال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا رسول الله هذه بني ضمرة قريبا منا، ونخاف أن يخالفونا إلى المدينة، أو يعينوا علينا قريشا، فلو بدأنا بهم؟فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كلا، إنهم أبر العرب بالوالدين، وأو صلهم للرحم، وأوفاهم بالعهد، وكان أشجع بلادهم قريبا من بلاد بني ضمرة، وهم بطن من كنانة، وكانت أشجع بينهم وبين بني ضمرة حلف بالمراعاة والأمان، فأجدبت بلاد أشجع وأخصبت بلاد بني ضمرة، فصارت أشجع إلى بلاد بني ضمرة، فلما بلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسيرهم إلى بني ضمرة تهيأ للمصير إلى أشجع فيغزوهم للموادعة التي كانت بينه وبين بني ضمرة، فأنزل الله " ودوا لو تكفرون كما كفروا " الآية ثم استثنى بأشجع فقال " إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم " الآية، وكانت أشجع محالها البيضاء والحل والمستباح، وقد كانوا قربوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهابوا من رسول الله أن يبعث إليهم من يغزوهم، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئا، فهم بالمسير إليهم، فبينما هو على ذلك، إذ جاءت أشجع ورئيسها مسعود بن رجيلة، وهم سبعمائة، ونزلوا شعب سلع (39)، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسيد بن حصين، فقال له: اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظر ما أقدم أشجع، فخرج أسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم، فقال: ما أقدمكم؟فقام إليه مسعود بن رجيلة وهو رئيس أشجع فسلم على أسيد وعلى أصحابه، وقالوا: جئنا لنوادع محمدا، فرجع أسيد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره، فقال رسول الله: خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بيني وبينهم، ثم بعث إليهم بعشرة أجمال تمر فقدمها أمامه، ثم قال: نعم الشئ الهدية أمام الحاجة، ثم أتاهم، فقال: يا معشر أشجع ما أقدمكم؟قالوا: قربت دارنا منك، وليس في قومنا أقل عددا منا، فضقنا بحربك لقرب دارنا منك، وضقنا لحرب قومنا لقلتنا فيهم، فجئنا لنوادعك، فقبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك منهم ووادعهم، فأقاموا يومهم ثم رجعوا إلى بلادهم، وفيهم نزلت هذه الآية: " إلا الذين يصلون " (40) الآية.

فما يتراءى من هذا النقل من منافاته لما سبق لأنه في هذا النقل جعل " إلا الذين يصلون " عبارة عن الأشجع حين صاروا إلى بني ضمرة المعاهدين: " والذين جاؤوكم حصرت صدورهم " أيضا عبارة عنهم حين جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وفي الخبرين الأولين: جعل الأول عبارة عن الأسلميين والثاني عبارة عن بني مدلج (فمدفوع إن صح النقل، بحملهما على أنهما من أشجع أيضا، أو يجعل ما يتناوله العبارة فرقتين، الأول الأسلميون وأشجع، والثاني بني مدلج وأشجع) (41).

ولو شاء الله لسلطهم عليكم: بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم، وأزال الرعب عنهم.

فلقاتلوكم: ولم يكفوا عنكم.

فإن اعتزلوكم فلم يقتلوكم: ولم يتعرضوا لكم.

وألقوا إليكم السلم: الاستسلام والانقياد.

فما جعل الله لكم عليهم سبيلا: فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم.

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل نزول سورة براءة ألا يقتل إلا من قاتله، ولا يجارب إلا من حاربه وأراده، وقد كان نزل عليه في ذلك من الله (عز وجل): " فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا " فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يقاتل أحدا قد تنحى عنه واعتزله، حتى نزلت عليه سورة براءة، وأمر بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله إلا الذين قد كان عاهدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة إلى مدة، منهم صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو، والحديث طويل، وهو مذكور بتمامه في أول براءة (42).

﴿ستجدون ء آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطنا مبينا (91)﴾

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم: قيل: هم أسد وغطفان.

وقيل: بنو عبد الدار، أتوا المدينة وأظهروا الاسلام ليأمنوا المسلمين، فلما رجعوا كفروا (43).

وفي مجمع البيان: عن الصادق (عليه السلام) نزلت في عيينة بن حصين الفزاري، أجدبت بلادهم، فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرض له: وكان منافقا ملعونا، وهو الذي سماه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الأحمق المطاع (44).

وفي تفسير علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه لم يسنده إليه (عليه السلام) (45).

كل ما ردوا إلى الفتنة: دعوا إلى الكفر، أو إلى قتال المسلمين.

أركسوا فيها: عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب.

فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم: ولم يستسلموا لكم.

ويكفوا أيديهم: أي لم يكفوا أيديهم عن قتالكم.

فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم: حيث تمكنتم منهم.

وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطنا مبينا: حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي، لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم، أو تسلطا ظاهرا حيث أذن لكم في قتلهم.

* * * ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (96)﴾

وما كان لمؤمن: وما صح لمؤمن ولا استقام له، وما لاق بحاله.

أن يقتل مؤمنا: بغير حق.

إلا خطئا: لأنه في عرضة الخطأ (46)، ونصبه على الحال، أو المفعول له، أو على المصدر.

أي لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، أو لا يقتله لعلمه إلا للخطأ، أو إلا قتلا خطأ.

وفي تفسير علي بن إبراهيم: أي لا عمدا ولا خطأ، و " إلا " في موضع (لا) وليست باستثناء (47).

وقيل: " ما كان " في معنى النهي، والاستثناء منقطع، أي ولكن إن قتله خطا فجزاؤه ما نذكره (48).

وفي تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كلما أريد به، ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (49).

عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه (50).

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد (51).

عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟قال: نعم، فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، وعليه الكفارة والدية (52).

وقرئ خطأ بالمد، وخطا كعصا بتخفيف الهمزة.

وفي مجمع البيان: عن أبي جعفر (عليه السلام) نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي - أخي أبي جهل لامة - كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلما، وهو لا يعلم بإسلامه، وكان المقتول الحارث بن يزيد بن أبي نبشة العامري، قتله بالحرة، وكان أحد من رده عن الهجرة، وكان يعذب عياشا مع أبي جهل (53).

وفي البيضاوي: لقيه في طريق وكان قد أسلم، ولم يشعر به عياش، فقتله (54).

ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة: أي فعليه، أو فواجبه تحرير رقبة، والتحرير الاعتاق، والحر، كالعتيق، الكريم من الشئ، ومنه حر الوجه، لا كرم موضع منه، سمي به، لان الكرم في الأحرار، والرقبة عبر بها عن النسمة، كما عبر بها عن الرأس.

مؤمنه: مقرة بالاسلام قد بلغت الحنث.

في تفسير العياشي: عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة "، كيف تعرف المؤمنة؟قال: على الفطرة (55).

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته، وهي صغيرة (56).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله (عز وجل) يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني بلك مقرة قد بلغت الحنث (57).

وهذا، أي التحرير يجب عليه فيما بينه وبين الله، كما رواه العياشي عن الصادق (عليه السلام) (58).

وأما ما يجب عليه فيما بينه وبين أولياء المقتول، فالدية، كما يقول: ودية مسلمة إلى أهلة: مؤداة إلى أولياء المقتول.

إلا أن يصدقوا: يتصدقوا عليه بالدية.

سمي العفو عنها صدقة، حثا عليه وتنبيها على فضله.

وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كل معروف صدقة (59).

وهو متعلق بعليه أي يجب الدية عليه، أو ب? " مسلمة " أي يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه، أو زمانه، فهو في محل النصب على الحال، من القاتل، أو الأهل، أو على الظرف.

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة: اي إن كان المقتول خطأ من قوم كفار وهو مؤمن، فيجب عتق رقبة مؤمنة، وليس دية، إذ لا وراثة بينه وبينهم، لأنهم محاربون.

وفي من لا يحضره الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك، فقتله المسلمون، ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله (عز وجل): " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " (60).

وروى العياشي في هذا المعنى ما يدل صريحا على أن التحرير على القاتل وليس عليه دية كما سيجئ.

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة: أي إن كان المؤمن المقتول خطأ من قوم كفرة معاهدين، أو أهل الذمة، فيجب دية مسلمة إلى أهله، وهو وارثه المسلم الذي عليه سبيل بالإرث، أو الامام إن لم يكن وارث مسلم، فإنه أهل من لا وارث له، وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله المؤمن خطأ.

وفي تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قوله الله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير رقبة مؤمنة، ففيما بينه وبين الله وأما الدية المسلمة، فإلى أولياء المقتول: " وإن كان من قوم عدو لكم " قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن، فتحرير رقبة فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فيما بينه وبين الله: " ودية مسلمة إلى أهله " (61).

عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ " إلى قوله: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه (62).

وفي مجمع البيان: واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر؟قيل: بل هو مؤمن تلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين، لأنهم أهل ذمة، ورواه أصحابنا أيضا إلا أنهم قالوا: تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار (63).

فمن لم يجد: رقبة، بأن لا يملكها، ولا ما يتوسل به إليها.

فصيام شهرين متتابعين: فعليه، أو فالواجب عليه صوم شهرين.

وفي من لا يحضره الفقيه: عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله (عز وجل): " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " إلى قوله (عز وجل): " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (64).

توبة: نصب على المفعول، أي شرح ذلك توبة، من تاب عليه إذا قبل توبته، أو على المصدر، أي تاب عليكم توبة، أو حال بحذف مضاف، أي فعليه صيام شهرين ذا توبة.

من الله صفتها.

وكان الله عليما: بحاله.

حكيما: في ما أمر في شأنه.

وفي عيون الأخبار: في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها عن الرضا (عليه السلام): فإن قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد رقبة، الصيام، دون الحج والصلاة وغير هما؟قيل: لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه.

فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين، دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟قيل: لان فرض الذي فرضه الله (عز وجل) على الخلق، هو شهر واحد، فضوعف في هذا الشهر في الكفارة تأكيدا وتغليظا عليه، فإن قال: فلم جعلت متتابعين؟قيل: لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقا كان عليه القضاء (65).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار، وكفارة القتل؟فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، فأفطر، أو مرض في الشهر الأول، فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر، فإن عليه أن يقضي (66).

علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟قال: هما الشهران اللذان (67) قال الله (تبارك وتعالى): " شهرين متتابعين توبة من الله " قلت: فلا يفصل بينهما؟قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار (68).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا.

خطأ في الشهر الحرام؟قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: ما هو؟قلت: هو يوم العيد وأيام التشريق؟قال: يصومه (69)، فإنه حق يلزمه (70).


1- جوامع الجامع: ص 92 س 15 عند تفسيره لآية 85 من سورة النساء.

2- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 145.

3- الخصال: ص 138 باب الثلاثة ثلاثة يشتركون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح 156.

4- أربع على نفسك، أي قف وامسك ولا تتعب نفسك، من ربع كمنع - منه دام عزه (كذا في هامش النسخة).

5- (المستر) على بناء المجهول من التفعيل أو الافعال، وما قيل أنه على بناء الفاعل فهو بعيد، و (العورة) العيب وما يستحى منه. وقال الجوهري: ربع الرجل يربع، إذا وقف وتحبس ومنه قولهم: أربع على نفسك وأربع على طلعك، أي ارفق بنفسك وكف، انتهى، والمعنى: اقتصر على النظر في حال نفسك، ولا تلتفت إلى غيرك. واعلم أن الله أعلم بعبده منك فإن علم صلاحه وصلاح سائر عباده في دفعه يدفعه وفي ابتلائه يبتليه وفي عافيته يعافيه، ولا يحتاج في شئ من ذلك إلى تعليمك (تلخيص من مرآة العقول: ج 12 ص 169). الكافي: ج 2 ص 508 كتاب الدعاء، باب الدعاء للاخوان بظهر العيب، ح 7.

6- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 145 عند تفسيره لآية 86 من سورة النساء.

7- مجمع البيان: ج 3 ص 85 س 13 في نقله المعنى لآية 86 من سورة النساء.

8- مناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 18، باب امامة أبي محمد الحسن (عليه السلام) فصل في مكارم أخلاقه س 3.

9- الكافي: ج 2 ص 644 كتاب العشرة، باب التسليم، ح 1.

10- الكافي: ج 2 ص 647 كتاب العشرة، باب إذا أسلم واحد من الجماعة أجزأهم، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم، ح 3.

11- الكافي: ج 2 ص 646، كتاب العشرة، باب من يجب أن يبدأ بالسلام، ح 2.

12- الكافي: ج 2 ص 646، كتاب العشرة، باب التسلم، ح 14.

13- الكافي: ج 2 ص 646، كتاب العشرة، باب من يجب أن يبدأ بالسلام، ح 1 وتمام الحديث (والقليل على الكثير).

14- الكافي: ج 2 ص 647، كتاب العشرة، باب من يجب أن يبدأ بالسلام، ح 3 وصدر الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام): يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد وإذا الخ).

15- الكافي: ج 2 ص 646، كتاب العشرة، باب التسليم، ح 12.

16- الكافي: ج 2 ص 645، كتاب العشرة، باب التسليم، ح 6.

17- الكافي: ج 2 ص 644، كتاب العشرة، باب التسليم ح 3.

18- الكافي: ج 2 ص 645، كتاب العشرة، باب التسليم، ح 5.

19- الكافي: ج 2 ص 645، كتاب العشرة، باب التسليم، ح 10.

20- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 52، باب 31 فيما جاء عن الرضا (عليه السلام) من الاخبار المجموعة، ح 202.

21- الخصال: ص 633 (علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه س 8).

22- الكافي: ج 2 645، كتاب العشرة، باب التسليم، ح 9.

23- الكافي: ج 2 ص 646، كتاب العشرة، باب التسليم، ح 13.

24- مجمع البيان: ج 3 ص 85 عند نقل المعنى لآية 86 من سورة النساء بتفاوت يسير في بعض الكلمات.

25- قوله: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلم على النساء الخ) دل هذا الخبر على جواز السلام على النساء وإن كانت شابة وعلى جواز رد هن وسماع صوتهن، ويؤيده الأصل، وتكلم فاطمة (عليها السلام) مع سلمان وبلال وغيرهما من الأصحاب، وهو الظاهر من مذهب بعض الأصحاب، وظاهر عبارات أكثر الأصحاب أن صوتهن عورة واستماعه حرام، وأن سلامهن على الأجنبي حرام، وكذا سلامه عليهن، وأن الجواب في الصورتين ليس بمشروع، لان الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام، أنه ليس ذلك بتحية شرعا، فلا يوجب الاجر والعوض، ويدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تبدؤوا النساء بالسلام، وما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسلم على المرأة. ويمكن حمل النهي فيهما على الكراهة مطلقا، أو عند توهم الفتنة، أو إذا كانت شابة، للجمع بين الاخبار، ويؤيده ما في آخر هذا الحديث، لأن الظاهر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أراد بما نسب على نفسه، غيره (شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني: ج 11 ص 99). الكافي: ج 2 ص 648 كتاب العشرة، باب التسليم على النساء ح 1.

26- للمحقق المازندراني هنا تحقيق أنيق في أن قوله (عليه السلام): و (عليكم) هل هو مع الواو أو بدونه، ولولا خوف الإطالة لا وردته، فلا حظ شرح أصول الكافي: ج 11 ص 101.

27- الكافي: ج 2 ص 648، كتاب العشرة، باب التسليم على أهل الملل، ح 2.

28- الكافي: ج 2 ص 649، كتاب العشرة، باب التسليم على أهل الملل، ح 3.

29- الكافي: ج 2 ص 649، كتاب العشرة، باب التسليم على أهل الملل، ح 6.

30- الخصال: ص 484، أبواب الاثني عشر لا يسلم على اثني عشر، ح 57.

31- الخصال: 326، باب الستة ستة لا يسلم عليهم، ح 16.

32- الخصال: ص 237، باب الأربعة أربعة لا يسلم عليهم، ح 80.

33- الخصال: ص 91، باب الثلاثة ثلاثة لا يسلمون، ح 31.

34- قوله: (يكره للرجل أن يقول حياكم الله) الحياة، البقاء ضد الموت، والحياء بالفتح والقصر الخصب والرخاء والملك والتحية، وهي السلام، ومعنى حياك الله: ابقاك، من الحياة، أو رزقك رزقا حسنا، أو ملكك وفرحك، أو سلام عليك من الحياة بالمعاني المذكورة (شرح أصول الكافي للمازندراني: ج 11 ص 96).

35- الكافي: ج 2 ص 646، كتاب العشرة، باب التسليم، ح 15.

36- الكافي: ج 2 ص 644 كتاب العشرة، باب التسليم، ح 2 وفي الخصال: ص 19 باب الواحد من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ح 67.

37- تقدم في الرقم - 6 - من الخصال.

38- مجمع البيان: ج 3 ص 86 في شأن نزول آية 88 من سورة النساء.

39- الكافي: ج 8 ص 405 (الحاق) رسالة أبي عبد الله (عليه السلام) إلى جماعة الشيعة، س 22.

40- الأقوال المذكورة منقول عن تفسير البيضاوي: ج 1 ص 235 لاحظ تفسيره لآيات (88 - 90) من سورة النساء.

41- مجمع البيان: ج 3 ص 88 في نقل المعنى لآية 90 من سورة النساء.

42- تفسير العياشي: ج 1 ص 262 قطعة من ح 216 ولفظه: قال: وحصرت صدورهم هو الضيق).

43- الكافي: ج 8 ص 327 قصة بني مدلج، ح 504.

44- سلع جبل بالمدينة، قال تأبط شرا: (أن بالشعب الذي دون سلع - لقتيلا دمه ما يطل) الصحاح: ج 3 ص 1230.

45- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 145 في تفسيره لآية 90 من سورة النساء.

46- بين الهلالين غير موجود في نسخة (ب) ولكنه مكتوب في نسختي (الف و ج).

47- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 281 في تفسيره لآية 1 من سورة البراءة.

48- نقلهما البيضاوي: ج 1 ص 235 عند تفسيره لآية 91 من سورة النساء.

49- في النسخة - أ -: عيينة بن حصين الغزازي وهذا تصحيف والصحيح ما أثبتناه من المصادر، وهو أبو مالك، قالوا: أسلم بعد الفتح، وقيل: قبل الفتح وشهد الفتح مسلما وشهد حنينا والطائف أيضا ثم ارتد وتبع طليحة الأسدي وقاتل معه فاخذ أسيرا وحمل إلى أبي بكر فأسلم وأطلقه أبو بكر، وقد اتفق المؤرخون أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاه من غنائم حنين من سهم المؤلفة قلوبهم مائة بعير، وقوله تعالى: " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم " الآية، وعلى ما في تفسير القمي: نزلت في سلمان الفارسي وكان عليه كساء فيه يكون طعامه ودثاره وكان كساؤه من صوف فدخل عيينة بن حصن على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلمان عنده فتأذى عيينة بريح كساء سلمان، وقد كان عرق، وكان يوم شديد الحر، فعرق في الكساء، فقال يا رسول الله إذا نحن دخلنا عليك فاخرج هذا واصرفه من عندك، فإذا نحن خرجنا فادخل من شئت، فأنزل الله " ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا " وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري (سفينة البحار: ج 2 ص 304 باب العين بعده الياء). وعن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي، تنزل لي عن امرأتك فأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله: " ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال: فدخل عيينة بن حصن على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال

له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): فأين الاستئذان؟قال: ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه عائشة أم المؤمنين، قال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق وتنزل عنها؟فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله (عز وجل) قد حرم ذلك علي، فلما خرج قالت له عائشة: من هذا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟قال: هذا أحمق مطاع، وأنه على ما ترين سيد قومه. (بحار الأنوار: ج 22 ط بيروت ص 238). مجمع البيان: ج 3 ص 89 في بيان نزول آية 91 من سورة النساء.

50- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 147 في تفسيره لآية 91 من سورة النساء.

51- قوله: (لأنه في عرضة الخطأ) مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 236 في تفسيره لآية 92 من سورة النساء، وقال: محيي الدين شيخ زاده في حاشيته ما لفظه: (أي فإن المؤمن مجبول على أن يكون عرضة للخطأ، ومحلا لان يعرض له الخطأ كثيرا، وفي الصحاح يقال: جعلت فلانا عرضة لكذا، أي نصبته له، فقوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " أي نصبا، الخ " حاشية شيخ زاده: ج 2 ص 58.

52- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 147 س 13 في تفسيره لآية 92 من سورة النساء.

53- نقلة البيضاوي: ج 1 ص 236 في تفسيره لآية 92 من سورة النساء.

54- تفسير العياشي: ج 1 ص 264 ح 223.

55- تفسير العياشي: ج 1 ص 264 ح 224.

56- تفسير العياشي: ج 1 ص 264 قطعة من ح 225.

57- تفسير العياشي: ج 1 ص 266 ح 229.

58- مجمع البيان: ج 3 ص 90 في بيان النزول لاية 92 من سورة النساء، وقال بعد نقل القصة (وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام).

59- قاله البيضاوي: ج 1 ص 236 في تفسيره لآية 92 من سورة النساء.

60- تفسير العياشي: ج 1 ص 263 ح 220.

61- تفسير العياشي: ج 1 ص 263 ح 221.

62- الكافي: ج 7 ص 462، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، قطعة من ح 15.

63- تفسير العياشي: ج 1 ص 263 قطعة من ح 218.

64- عوالي اللآلئ: ج 1 ص 376 ح 101 وأيضا: ج 1 ص 453 ح 186.

65- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 110 ب 36 ما يجب في الرجل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام ح 1.

66- تفسير العياشي: ج 1 ص 262 ح 217.

67- تفسير العياشي: ج 1 ص 263 ح 218.

68- مجمع البيان: ج 3 ص 91 س 16 في تفسير لآية 92 من سورة النساء.

69- من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 77 قطعة من حديث 1784.

70- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 117 ب 34 العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنها سمعها من الرضا (عليه السلام) مرة بعد مرة وشيئا بعد شئ، س 12.