الآية 25 - 34

﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (25)﴾

ومن لم يستطع منكم طولا: غنى، كذا في مجمع البيان عن الباقر (عليه السلام) (1).

وأصله الفضل والزيادة.

أن ينكح المحصنات المؤمنات: في موضع النصب بفعل مقدر، صفة ل? " طولا " أي من لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات، أو تطولا.

وجعله بمعنى اعتلاء، أي من لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات أي الحرائر، أحصنتهن الحرية عن الوطئ بغير عقد، أو عن الزنا.

فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات: يعني الإماء المؤمنات.

في الكافي: أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك (2).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر، المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله (عز وجل): " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل (3).

والله أعلم بإيمانكم: فاكتفوا بظاهر الايمان، فإنه العالم بالسرائر، أو بتفاضل ما بينكم من الايمان فرب أمة تفضل الحرة فيه، ومن حقكم أن تعتبروا فضل الايمان لا فضل النسب، والمقصود تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه.

بعضكم من بعض: أنتم ومماليككم متناسبون، نسبكم من آدم ودينكم الاسلام.

فانكحوهن بإذن أهلهن: أي أربابهن.

وفي من لا يحضره الفقيه: روى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟قال: هو زنا، إن الله يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (4).

وأما ما رواه في تهذيب الأحكام: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟فقال: إن كان لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا (5).

فمحول على ما إذا كان التزوج بالمتعة.

يدل عليه ما رواه فيه: عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (6).

وما رواه في الاستبصار: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟قال: نعم، إن الله تعالى يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (7).

محمول على ما إذا كان أهلها رجلا.

وآتوهن أجورهن: بإذن أهلهن، فحذف لتقدم ذكره.

أو إلى مواليهن، فحذف للعم بأن المهر للسيد، لأنه عوض حقه، فيجب أن يؤدى إليه.

ويحتمل أن يكون الاذن في التزوج كافيا في إيتاء المهور إليهن، فلا يلزم ارتكاب حذف.

بالمعروف: من غير مطل وضرار ونقصان.

محصنات: عفائف.

غير مسافحات: غير مجاهرات بالسفاح.

ولا متخذات أخدان: أخلاء في السر.

فإذا أحصن: بالتزويج.

وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والصاد، والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد.

فإن أتين بفاحشة: زنا.

فعليهن نصف ما على المحصنات: يعني الحرائر.

وقد سبق بهذا المعنى أيضا.

من العذاب: يعني الحد، كما قال تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة " (8).

وفي الآية دلالة: على أن الأمة لا ترجم، لان الرجم لا ينتصف.

في تفسير علي بن إبراهيم: يعني به الإماء والعبيد إذا زنيا ضربا نصف الحد، فإن عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مارت، ففي الثامنة يقتلون.

قال الصادق (عليه السلام): وإنما صار يقتل في الثامنة، لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر (9).

وفي الكافي ما في معناه عن الصادق (عليه السلام) (10).

وعن الباقر (عليه السلام): في الأمة تزني؟قال: تجلد نصف حد الحرة كان لها زوج أولم يكن لها زوج (11).

وفي رواية: لا ترجم ولا تنفى (12).

وفي تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة (13).

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله في الإماء: " إذا أحصن " نهن أن يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟قال: نعم، نصف الحر، فإن زنت وهي محصنة فالرجم (14).

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله (عز وجل) في الإماء: " إذا أحصن "، ما إحصانهن؟قال: يدخل بهن، قلت: وان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟قال: بلى (15).

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحصنات من الإماء؟قال هن المسلمات (16).

عن حريز قال: سألته عن المحصن؟فقال: الذي عنده ما يغنيه (17).

ذلك: أي نكاح الإماء.

﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26)﴾

لمن خشي العنت منكم: لمن خاف الوقوع في الزنا.

وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر، مستعار لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة الاثم بأفحش القبائح.

وقيل: المراد به الحد وهدا شرط آخر لنكاح الإماء.

وفي تفسير العياشي: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا واحدة (18).

وأن تصيروا: أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين.

خير لكم: من نكاح الإماء، لما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج.

والله غفور: لمن يصر.

رحيم: بأن رخص لهم.

يريد الله ليبين لكم: ما تعبدكم به من الحلال والحرام، أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم، وأن يبين مفعول " يريد "، واللام مزيدة لأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة.

وقيل: المفعول محذوف، و " ليبين " مفعول له، أي يريد الحق لأجله.

ويهديكم سنن الذين من قبلكم: منا هج من تقدمكم من أهل الرشد، لتسلكوا طريقتهم.

وفي أصول الكافي: محمد، عن أحمد، عن علي بن النعمان رفعه، عن أبي جعفر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يمصون الثماد (19) ويدعون النهر العظيم، قيل له: وما النهر العظيم؟قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله).

والعلم الذي أعطاه الله (عز وجل) جمع لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) سنن النبيين من آدم وهلم جرا إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قيل له: وما تلك السنن؟قال: علم النبيين بأسره، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صير ذلك كله عند أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال له رجل: يا بن رسول الله فأمير المؤمنين أعلم أم بعض النبيين؟فقال أبو جعفر (عليه السلام): اسمعوا، إن الله يفتح مسامع من يشاء، إني حدثت أن الله جمع لمحمد (صلى الله عليه وآله) علم النبيين وأنه جمع ذلك كله عند أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يسألني أهو أعلم أم بعض النبيين (20).

ويتوب عليكم: ويغفر لكم ذنوبكم، أو يرشد كم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة، أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم.

والله عليم: بها.

حكيم: في وضعها.

﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوت أن تميلوا ميلا عظيما (27) يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا (28) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (29)﴾

والله يريد أن يتوب عليكم: كرره للتأكيد والمبالغة.

ويريد الذين يتبعون الشهوت: يعني الفجرة، فإن اتباع الشهوات الائتمار لها.

وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة، لا لها.

وقيل: المجوس، وقيل: اليهود فإنهم يحلون الأخوات من الأب، وبنات الأخ والأخت.

أن تميلوا: عن الحق ميلا: بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات.

عظيما: بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل لها.

يريد الله أن يخفف عنكم: فلذلك شرع لكم الشريعة الحنيفية السمحة السهلة، ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة عند الاضطرار.

وخلق الانسان ضعيفا: لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل: بما لم يبيحه الشرع (21).

في تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) عنى بها القمار، وكانت قريش نقامر الرجل بأهله وماله، فناهم الله عن ذلك (22).

وفي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) الربا والقمار والبخس والظلم (23).

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم: استثناء منقطع، أي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة.

وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير، لأنها أغلب وأوفق لذوي المروءات.

ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا.

وفي تفسير علي بن إبراهيم: يعني بها الشراء، والبيع الحلال (24).

وقيل: المقصود بالنهي، المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه.

وفي الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله (25) حتى يأتي الله (عز وجل) بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل من أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله (عز وجل) يقول: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس، فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، ليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه، فيقضي عدته ودينه (26).

وقرأ الكوفيون " تجارة " بالنصب على كان الناقصة وإضمار الاسم، أي إلا أن تكون التجارة، أو الجهة تجارة (27).

ولا تقتلوا أنفسكم: قيل: بالنخع (28) كما يفعله أهل الهند أو بالقاء النفس إلى التهلكة.

أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها، أو باقتراف ما يذللها ويرديها، فإنه القتل الحقيقي للنفس.

وقيل: المراد بالأنفس من كان على دينهم، فإن المؤمنين كنفس واحدة (29).

في تفسير علي بن إبراهيم: كان الرجل إذا خرج مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الغزو، يحمل على العدو وحده من غير أن يأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمره (30).

في مجمع البيان: عن الصادق (عليه السلام): إن معناه لا تخاطروا بنفوسكم في القتال، فتقاتلوا من لا تطيقونه (31).

وفي تفسير العياشي: عنه (عليه السلام) كان المسلمون يدخلون على عدوهم في ﴿ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (30) إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (31)﴾

المغارات، فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء، فناهم الله تعالى أن يدخلوا عليهم في المغارات (32).

قيل: جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث أنه سبب قوامها استبقاء لهم ريثما يستكمل النفوس ويستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة، كما أشار إليه بقوله: إن الله كان بكم رحيما: أي أمر ما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم (33).

معناه: أنه كان بكم يا أمة محمد رحيما، لما أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه.

وفي تفسير العياشي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها؟وكيف يغتسل إذا أجنب؟قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجناية والوضوء قلت: وإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟فقرا؟فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (34).

ومن يفعل ذلك: إشارة إلى ما سبق من المنهيات.

عدونا وظلما: إفراطا في التجاوز عن الحد وإتيانا بما لا يستحقه.

وقيل: أراد بالعدوان التعدي، وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب.

فسوف نصليه نارا: ندخله إياها.

وقرئ بالتشديد، من صلى، وبفتح النون من صلاه يصليه، ومنه شاة مصلية.

ويصليه بالياء، والضمير لله، أو ل? " ذلك " من حيث أنه سبب الصلي.

وكان ذلك على الله يسيرا: لا عسر فيه ولا صارف.

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه: أي كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها.

وقرأ كثير على إرادة الجنس.

نكفر عنكم سيئاتكم: نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم.

وندخلكم مدخلا كريما: الجنة وما وعدتم من الثواب.

أو إدخالا مع كرامة.

وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم، وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر.

وفي تفسير العياشي: عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسان العجلي وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر (عليه السلام) فخرج علينا، فقال: مرحبا وأهلا، والله لا حب ريحكم وأرواحكم وإنكم لعلى دين الله.

فقال علقمة: فمن كان على دين الله فتشهد أنه من أهل الجنة؟قال: فمكث هنيئة، قال ونوروا أنفسكم، فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر، فأنا أشهد، قلنا: وما الكبائر؟قال: هي في كتاب الله على سبع، قلنا: فعدها علينا جعلنا فداك؟قال: الشرك بالله العظيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا بعد البينة، وعقوق الوالدين والفرار من الزحف، وقتل المؤمن، وقذف المحصنة، قال: مامنا أحد أصاب من هذا شيئا، قال: فأنتم إذا في الجنة (35).

وفي كتاب ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم "؟قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما.

والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف (36).

وبإسناده إلى محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في هذه الآية قال: من اجتنب ما أو عد الله عليه النار، إذا كان مؤمنا كفر عنه سيئاته (37).

وفي كتاب التوحيد: حدثنا أحمد بن زياد بن حفص الهمداني (رضي الله عنه) قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير قال: سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: لا يخلد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك.

ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر (38).

وفي أصول الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله (عز وجل): " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما " قال: الكبائر التي أوجب الله (عز وجل) عليها النار (39).

وفي نهج البلاغة: قال (عليه السلام): ومباين بين محارمه من كبير أو عد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه (40).

وفي روضة الكافي: علي بن محمد، عن علي بن عباس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن منصور، عن حريز، عن عبد الله، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أما والله يا فضيل ما لله (عز وجل) حاج غيركم ولا يغفر الذنوب إلا لكم، ولا يقبل إلا منكم، وإنكم لأهل هذه الآية: " ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ".

والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (41).

وفي من لا يحضره الفقيه: وقال الصادق (عليه السلام): من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه، وفي ذلك قول الله (عز وجل): " أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما " (42).

وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله زرارة عن الكبائر؟فقال.

هن في كتاب علي (عليه السلام) سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: قلت: فهذا أكبر المعاصي؟قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر، أم ترك الصلاة؟قال: ترك الصلاة، قال: قلت فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟فقال: أي شئ أول ما قلت لك؟قلت: الكفر، قال: فإن تارك الصلاة كافر، يعني من غير علة (43) (44).

وفي معاني الأخبار: عن الصادق (عليه السلام) التعرب بعد الهجرة، التارك لهذا الامر بعد معرفته (45).

وفي بعض الأخبار عدة أشياء اخر غير ما ذكر من الكبائر: كالاشراك بالله، واليأس من روح الله، والامن من مكر الله، والسحر، والزنا، واليمين الغموس الفاجرة، والغلول، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة وشرب الخمر، وترك الصلاة والزكاة المفروضتين، ونقض العهد، وقطيعة الرحم، واللواط، والسرقة، إلى غير ذلك (46).

وعن ابن عباس: ان الكبائر إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع (47).

وفي مجمع البيان: نسب إلى أصحابنا أن المعاصي كلها كبيرة، لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر واستحقاق العقاب عليه أكثر (48).

قيل: وتوفيقه مع الآية أن يقال: من عن له أمران ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك، فكفها عن أكبرهما، كفر عنه ما ارتكبه، لما استحق من الثواب على اجتناب الأكبر.

كما إذا تيسر له النظر بشهوة والتقبيل فاكتفى بالنظر عن التقبيل.

ولعل هذا مما يتفاوت أيضا باعتبار الاشخاص والأحوال (فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين) ويؤاخذ المختار بما يعفى عن المضطرين.

ويرد على هذا التوفيق: إن من قدر على قتل أحد، فقطع أطرافه، كان قطع أطرافه مكفرا.

وما نسبه في مجمع البيان إلى أصحابنا لا مستند له.

وظاهر الآية والأخبار الواردة في تفسيرها وتفسير الكبائر يعطي تمايز كل من ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما (32)﴾

الصغائر والكبائر عن صاحبها.

وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي: قال: حدثني جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أكبر الكبائر سبع، الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل أموال اليتامى، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله: فأما الشرك بالله (عز وجل) العظيم، فقد بلغكم ما أنزل الله فينا، وما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فردوا على الله وعلى رسوله.

وأما قتل النفس الحرام فقتل الحسين بن علي (عليهما السلام) وأصحابه (رحمهم الله).

وأما أكل أموال اليتامى، فقد ظلموا فينا وذهبوا به.

وأما عقوق الوالدين، فقد قال الله تعالى في كتابه: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم فعقوا في ذريته وفي قرابته.

وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة الزهراء بنت النبي وزوجة الولي (عليهم السلام) والتحية والاكرام على منابرهم.

وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) البيعة طائعين غير كارهين، ثم فروا عنه وخذلوه.

وأما إنكار ما أنزل إليه فقد أنكروا حقنا وجحدوا به.

هذا مالا يتعاجم فيه أحد إن الله تعالى يقول في كتابه: " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما " (49).

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض: من الأمور الدنيوية كالجاه والمال، لأنه حسد يورث التعادي والتباغض.

في مجمع البيان: عن الصادق (عليه السلام): أي لا يقل أحد: ليت ما اعطى فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء، كان لي، فإن ذلك حسد، ولكن يجوز أن يقول: اللهم أعطني مثله (50).

وفي كتاب الخصال: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من تمنى شيئا وهو لله تعالى رضى لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه (51).

وفيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه: في كل امرئ واحد من الثلاث، الكبر، والطيرة، والتمني.

فإذا تطير أحد كم فليمض على طيرته وليذكر الله (عز وجل).

وإذا خشي الكبر فليأكل مع عبده وخادمه وليحلب الشاة.

وإذا تمنى فليسأل الله (عز وجل) وليبتهل إليه، ولا تنازعه نفسه إلى الاثم (52).

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن: بيان لذلك، أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب ومن أجله، فاطلبوا الفضل بالعمل، لا بالحسد والتمني.

وقيل: المراد نصيب الميراث وتفضيل الورثة بعضهم على بعض فيه وجعل ما قسم لكل منهم على حسب ما عرف من حاله الموجب للزيادة والنقص كالمكتسب (53).

وسئلوا الله من فضله: أي لا تتمنوا ما للناس واسألوا لله مثله من خزائنه التي لا تنفد (54).

قيل: أولا تتمنوا واسألوا الله من فضله بما يقربه ويسوقه إليهم (55).

وفي الحديث السالف ما يرد هذا الأخير.

وفي أصول الكافي: حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يسأل الله (عز وجل) من فضله افتقر (56).

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ميسر (57) بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: يا ميسر ادع، ولا تقل الامر قد فرغ منه، إن عند الله (عز وجل) منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعط، يا ميسر ليس من باب يقرع ألا يوشك أن يفتح لصاحبه (58) (59).

وفي فروعه: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس من نفس إلا وقد فرض الله (عز وجل) لها رزقا حلالا يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله (عز وجل): " واسألوا الله من فضله " (60).

وفي من لا يحضره الفقيه: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله (تبارك وتعالى) أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه، أبغض (عز وجل) المسألة، وأحب لنفسه أن يسأل، وليس شئ أحب إليه من أن يسأل، فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله (عز وجل) من فضله، ولو شسع نعل (61).

وفي تفسير العياشي: عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لما نزلت هذه الآية: " واسألوا الله من فضله " قال أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ما هذا الفضل؟أبكم يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك؟قال: فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنا أسأله عنه، فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله خلق خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلها، وعرض لهم بالحرام، فمن انتهك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب به (62).

عن أبي الهذيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله قسم الأرزاق بين عباده، وأفضل فضلا كيرا لم يقسمه بين أحد، قال الله: " واسألوا الله من فضله " (63).

عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك أنهم يقولون: إن النوم بعد الفجر مكروه، لان الأرزاق تقسم في ذلك الوقت، فقال: الأرزاق مضمونة مقسومة، والله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله: " واسألوا الله من فضله " ثم قال: وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (64).

إن الله كان بكل شئ عليما: فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان، فيفضل.

أو هو يعلم ما يسأله أحد من فضله، فيفضل.

ونقل في سبب نزول هذه الآية: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يغزوا الرجال ولا نغزوا، وإنما لنا نصف الميراث، ليتنا كنا رجالا، فنزلت (65).

﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالد والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا (33)﴾

ولكل جعلنا موالي مما ترك الولدان والأقربون: أي لكل تركة جعلنا وارثا يلونها ويحرزونها.

و " مما ترك " بيان " لكل " مع الفصل بالعامل.

أو لكل ميت جعلنا وارثا مما ترك، على أن " من " صلة " موالي " لأنه في معنى الوارث، وفي " ترك " ضمير " كل " و " الوالدان "، " والأقربون " مفسر لل? " موالي " وفيه خروج الأولاد، فإن الأقربون لا يتناولهم، كما لا يتناول الوالدين.

أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون، على أن " جعلنا موالي " صفة " كل " والراجع إليه محذوف، وعلى هذا فالجملة من مبتدأ وخبر (66).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: أخبرني ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون " قال: إنه عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها (67).

والذين عقدت أيمانكم: موالي الموالاة.

قيل: كان الرجل يعاقد الرجل، فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل مني وعقل عنك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف، فنسخ بقوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (68).

وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا: أنها منسوخة بقوله: " وأولوا الأرحام " (69).

وفي مجمع البيان: عن مجاهد: أن معناه فاعطوهم نصيبهم من النصر والعقل، والرفد ولا ميراث (70).

فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة.

ويؤيده قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (71).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبته يوم فتح مكة: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، فإنه لم يزده الاسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام (72).

وروى عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: شهدت حلف أ نا غلام مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه (73).

وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته (74)، يعني دية (جناية خطأ) (75).

وقيل: المراد الأزواج على أن العقد عقد النكاح (76).

وفي أصول الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوله (عز وجل): " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم " (77) قال: إنما عنى بذلك الأئمة (عليهم السلام)، بهم عقد الله (عز وجل) أيمانكم (78).

وتوجيه هذا التأويل أن قوله (عز وجل): " ولكل جعلنا موالي " ولكل أمة من الأمم جعلنا موالي أولياء أنبياء وأوصياء، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ألست أولى بكم من أنفسكم)؟قالوا: بلى، فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) وقوله: " مما ترك الوالدان " من العلوم والشريعة.

والوالدان، هم النبي والوصي (صلى الله عليهما) لقوله (صلى الله عليه وآله): يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)، وقوله: " والأقربون " أي إليهما في النسب والعلوم والعصمة، وقوله: " والذين عقدت أيمانكم " وهن الأئمة، أي والذين عقدت ولايتهم أيمانكم، وهو إيمان الدين، لا إيمان جمع يمين، ليصح التأويل، وقوله: " وآتوهم نصيبهم " المفروض لهم من الولاية والطاعة.

﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا (34)﴾

وعلى كل تقدير، وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط خبره.

فئاتوهم نصيبهم: أو منصوب بمضمر بفسره ما بعده كقولك: زيدا فاضربه، أو معطوف على " الوالدان " وقوله: " فاتوهم " جملة مسببية عن الجملة المتقدمة مؤكدة لها والضمير للموالي وقرأ الكوفيون " عقدت " بالتشديد والتخفيف بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه ثم حذف كما حذف في القراءة الأخرى.

إن الله كان على كل شئ شهيدا: تهديد على منع نصيبهم.

الرجال قوامون على النساء: يقومون عليهم قيام الولاة على الرعية.

وعلل ذلك بأمرين، موهبي وكسبي، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض: بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات.

ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة وزيادة سهمهم في الميراث.

وبما أنفقوا من أموالهم: في نكاحهن كالمهر والنفقة.

وفي كتاب علل الشرائع: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبي الحسن البرقي، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أن قال: ما فضل الرجال على النساء؟" بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " وقال اليهودي: لأي شئ كان هكذا؟فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): خلق الله (عز وجل) آدم من طين ومن فضلته وبقيته خلقت حواء وأول من أطاع النساء آدم فأنزله الله (عز وجل) من الجنة، وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا، ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة، والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث، فقال اليهودي: صدقت يا محمد (79).

قال البيضاوي: روي أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، فلطمها، فانطلق بها أبوها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فشكى، فقال (عليه السلام): لتقص منه، فنزلت، فقال: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير (80).

ويدل على كذب ما نقله: ما تواتر من أخبارنا على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يقدم على أمر لم يوح إليه، وفي هذا الخبر، أنه حكم برأيه ثم نزلت الآية على خلاف رأيه، وهو خلاف ما يجب أن يكون عليه (عليه السلام).

فالصالحات قانتات: مطيعات لله، قائمات بحقوق الأزواج.

وفي تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " قانتات " يقول: مطيعات (81).

حافظات للغيب: أي لمواجب الغيب، أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال.

وقيل: لأسرارهم (82).

وفي تهذيب الأحكام: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن الميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها.

وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله (83).

بما حفظ الله: حفظ الله إياهن، بالامر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد، والتوفيق له، أو بالذي حفظ الله لهن عليهم من المهر والنفقة، والقيام بحفظهن، والذب عنهن.

وقرئ بالنصب على أن " ما " موصولة، فإنها لو كانت مصدرية لم يكن ل? " حفظ " فاعل (84).

والمعنى: بالامر الذي حفظ حق الله، أو طاعته، وهو التعفف والشفقة على الرجال.


1- محمد بن علي بن النعمان الأحوال، أبو جعفر، الملقب ب? (مؤمن الطاق) قال في الفهرست: محمد بن النعمان الأحول (رحمه الله) يلقب عندنا ب? (مؤمن الطاق) ويلقبه المخالفون ب? (شيطان الطاق) من أصحاب أبي عبد الله، جعفر بن محمد، وكان ثقة متكلما حاذقا حاضر الجواب له كتب. وفي فهرست ابن النديم روى عن علي بن الحسين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السلام)، وكانت له مع أبي حنيفة حكايات كثيرة، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: أربعة أحب الناس إلي أحياء

وأمواتا، بريد بن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وأبو جعفر الأحول. (تلخيص من تنقيح المقال: ج 3 ص 160 تحت رقم 11147).

2- وتعدية الكسب ب? (على) لعله لتضمين معنى الانفاق ونحوه، والآية التي في " سأل سائل " هي قوله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ". وكأنه لم يعرف أن المتمتع بها من جملة الأزواج، ولما تحدس منه الطاقي أنه لا يقبل منه هذا، عدل إلى جواب آخر، وهو تأخر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في (بنسخها) راجع إلى المتعة لا الآية (الوافي: ص 54، أبواب وجوه النكاح، باب إثبات المتعة).

3- تقدم آنفا تحت رقم 1.

4- الكافي: ج 5 ص 450 كتاب النكاح، أبواب المتعة ح 8.

5- مجمع البيان: ج 3 ص 33 في تفسيره لآية 25 من سورة النساء قال: أي لم يجد منكم غنى، عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي، وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).

6- الكافي: ج 5 ص 360، كتاب النكاح، باب الحر يتزوج الأمة ح 6.

7- الكافي: ج 5 ص 360 كتاب النكاح، باب الحر يتزوج الأمة ح 7.

8- من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 286 باب 141 أحكام المماليك والإماء ح 5.

9- التهذيب: ج 7 ص 258 باب 24 تفصيل أحكام النكاح ح 40.

10- التهذيب: ج 7 ص 258 باب 24 تفصيل أحكام النكاح ح 41.

11- الاستبصار: ج 3 ص 146 باب 95 جواز التمتع بالإماء ح 1.

12- النور: 2.

13- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 136 عند تفسيره لآية 25 من سورة النساء.

14- الكافي: ج 7 ص 235 كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ح 7.

15- الكافي: ج 7 ص 234 كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ح 4.

16- الكافي: ج 7 ص 234 كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد قطعة من ح 23.

17- تفسر العياشي: ج 1 ص 235 ح 96 و 94 و 93 و 92 و 95.

18- تفسر العياشي: ج 1 ص 235 ح 96 و 94 و 93 و 92 و 95.

19- تفسر العياشي: ج 1 ص 235 ح 96 و 94 و 93 و 92 و 95.

20- تفسر العياشي: ج 1 ص 235 ح 96 و 94 و 93 و 92 و 95.

21- تفسر العياشي: ج 1 ص 235 ح 96 و 94 و 93 و 92 و 95.

22- تفسير العياشي: ج 1 ص 235 ح 97.

23- قوله: (يمصون الثماد) الثمد، ويحرك، وككتاب، الماء القليل الذي لا مادة له، أو ما يبقى في الجلد، وهو الأرض الصلبة، أو ما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وفيه تمثيل حيث شبه الحق في تركهم العلم الكثير الصافي والاخذ بالعلم القليل الذي لا مادة له، وهو ينجر بالآخرة إلى الخلط بالشبهات والمفتريات بالعطاش الذين تركوا الماء الكثير الصافي والنهر العظيم الذي له مادة ومصوا الماء القليل الذي لا مادة له، ولا محالة ينتهي. مصهم إلى شرب الماء المختلط بالطين البالغ إلى حد لا يسمى ماء. وقوله: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صير ذلك كله عند أمير المؤمنين (عليه السلام) بعضه في حال حياته وبعضه عند موته لما ثبت أنه علمه عند تغسيله علوما كثيرة، أو كله في حياته، وما علمه بعد موته كان من العلوم المختصة به (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يكن لسائر الأنبياء. وقوله: (إن الله يفتح مسامع من يشاء)، في الفائق: المسامع جمع مسمع، وهو آلة السمع، أو جمع السمع على غير قياس كمشابه وملامح في جمع شبه ولمحة (شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني: ج 5 ص 347).

24- الكافي: ج 1 ص 222 كتاب الحجة، باب أن الأئمة (عليهم السلام) ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم، ح 6.

25- من قوله: (ويغفر لكم ذنوبكم أو يرشدكم) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 215 لاحظ تفسيره لآية (26 و 27 و 28 و 29) من سورة النساء.

26- تفسير العياشي: ج 1 ص 236 ح 103.

27- مجمع البيان: ج 3 ص 37 عند تفسيره لاية 29 من سورة النساء.

28- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 136 عند تفسيره لآية 29 من سورة النساء.

29- قوله: (أيطعمه عياله) أي لا يؤدي الدين ويطعم ما في يده عياله، أو يؤديه مما في يده، فإذا أدى فإما أن يستقرض على ظهره، أي بلا عين مال يكون الدين عليه، أو يأخذ الصدقة؟فأمره (عليه السلام) برد الدين وقبول الصدقة (مرآة العقول ط حجري: ج 3 ص 388).

30- الكافي: ج 5 ص 95 كتاب المعيشة، باب قضاء الدين ح 2.

31- قرئ، تجارة بالرفع والنصب، فالرفع على أنها فاعل (تكون) وهي التامة ولا تفتقر إلى خبر، والنصب على أنها خبر (تكون) وهي الناقصة، وهي تفتقر إلى اسم وخبر، واسمها مضمر فيها، والتقدير فيه، إلا أن تكون التجارة، تجارة. وأن في قوله (إلا أن) في موضع نصب على الاستثناء المنقطع (البيان) لابن الأنباري: ج 1 ص 251).

32- النخع أشد القتل، حتى يبلغ الذبح النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر، ويقال له خيط الرقبة (النهاية: ج 5 ص 33 لغة نخع).

33- قاله البيضاوي: ج 1 ص 216 في تفسيره للآية 29 من سورة النساء.

34- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 136 في تفسيره لآية 29 من سورة النساء.

35- مجمع البيان: ج 3 ص 37 عند تفسيره لآية 29 من سورة النساء، قال: (ورابعها) ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن معناه إلخ.

36- تفسير العياشي: ج 1 ص 237 و 236 قطعة من ح 103 و 102.

37- مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 216، لاحظ تفسيره لآية 29 من سورة النساء.

38- تفسير العياشي: ج 1 ص 237 و 236 قطعة من ح 103 و 102.

39- تفسير العياشي: ج 1 ص 237 ح 104.

40- ثواب الأعمال: ص 129 (ثواب من اجتنب الكبائر).

41- ثواب الأعمال: ص 130 (ثواب من اجتنب الكبائر).

42- كتاب التوحيد: ص 407 باب 63 الأمر والنهي والوعد والوعيد قطعة من ح 6.

43- الكافي: ج 2 ص 276 كتاب الايمان والكفر، باب الكبائر، ح 1.

44- نهج البلاغة: ص 45 القرآن والأحكام الشرعية، س 3.

45- الكافي: ج 8 ص 288، فضل الشيعة، ح 434 س 16.

46- من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 376 باب 179 معرفة الكبائر ح 37.

47- قوله: " فإن تارك الصلاة كافر، يعني من غير علة) تاركها من غير علة مستخفا بها كافر جاحد، وغير مستخف بها كافر مخالف لأعظم الأوامر. وإطلاق الكفر على مخالفة الأوامر والنواهي شائع كما سيجئ. والظاهر أن (يعني) كلام المصنف (شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني: ج 9 ص 249).

48- الكافي: ج 2 ص 278 كتاب الايمان والكفر، باب الكبائر، ح 8.

49- معاني الأخبار: ص 265 باب معنى التعرب بعد الهجرة. ح 1.

50- لاحظ الوسائل: ج 11 ص 252 كتاب الجهات، الجهاد، باب أبواب جهاد النفس وما يناسبه. والكافي: ج 2 ص 278، كتاب الايمان والكفر، باب الكبائر ح 4، والدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 2 ص 148 في تفسيره لآية 31 من سورة النساء.

51- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 2 ص 146 في تفسره لآية 31 من سورة النساء، وتمامه (غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار) وفيه (إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع) بدون الألف واللام.

52- مجمع البيان: ج 3 ص 38 في نقله المعنى لآية 31 من سورة النساء ولفظه (وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة عن ابن عباس وإلى هذا ذهب أصحابنا: فإنهم قالوا: المعاصي كلها كبيرة من حيث كانت قبائح لكن بعضها.. إلخ).

53- تفسير فرات بن إبراهيم: ص 33 مع تقديم وتأخير وزيادة ونقصان في بعض الكلمات مع المطبوع.

54- مجمع البيان: ج 3 ص 40 عند تفسيره لآية 32 من سورة النساء.

55- الخصال: باب الواحد (خصلة بخصلة) ص 4 ح 7.

56- الخصال: ص 624 علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه س 6.

57- من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 217، لاحظ تفسيره لآية 32 من سورة النساء.

58- من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 217، لاحظ تفسيره لآية 32 من سورة النساء.

59- من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 217، لاحظ تفسيره لآية 32 من سورة النساء.

60- الكافي: ج 2 ص 467 كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، ح 4.

61- ميسر هذا بضم الميم الياء المثناة التحتانية وكسر العين المهملة، وربما يضبط بفتح الميم.

62- لما أبي الله سبحانه أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، ومن جملة الأسباب لبعض الأمور الدعاء، فمن لم يدع لم يعط ذلك الشئ، وهذا معنى قوله (عليه السلام): إن عند الله منزلة إلى قوله: لم يعط شيئا (الوافي: ص 220 باب فضل الدعاء والحث عليه).

63- الكافي: ج 2 ص 467 كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، ح 3.

64- الكافي: ج 5 ص 80 كتاب المعيشة باب الاجمال في الطلب، ح 2.

65- من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 40 باب 19 فضل الصدقة ح 28.

66- تفسير العياشي: ج 1 ص 239 ح 116 و 117.

67- تفسير العياشي: ج 1 ص 239 ح 116 و 117.

68- تفسير العياشي: ج 1 ص 240 ح 119.

69- رواه في مجمع البيان: ج 3 ص 40 في سبب نزول الآية. ورواه في التبيان ط بيروت ج 3 ص 184 في سبب نزول الآية. ورواه في الدر المنثور ط بيروت: ج 2 ص 507 في تفسيره للآية.

70- من قوله: (ومما ترك بيان) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 217، لاحظ تفسيره لآية 33 من سورة النساء.

71- الكافي: ج 7 ص 76 كتاب المواريث، باب بلا عنوان، ح 2.

72- لاحظ جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جرير الطبري: ج 5 ص 33 في تفسيره لآية 33 من سورة

النساء. وتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 2 ص 510 في تفسيره للآية الشريفة. ومجمع البيان: ج 3 ص 42 في تفسيره للآية الشريفة.

73- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 137 ولفظه (وكان المواريث في الجاهلية على الاخوة لا على الرحم، وكانوا يورثون الحليف والموالي الذين أعتقوهم، ثم نزل بعد ذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " نخست هذه).

74- مجمع البيان: ج 3 ص 41.

75- مجمع البيان: ج 3 ص 41.

76- مجمع البيان: ج 3 ص 41.

77- مجمع البيان: ج 3 ص 41.

78- الكافي: ج 7 ص 171، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة ج 3.

79- في النسخة - أ -: جناية خطئه والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

80- قاله البيضاوي: ج 1 ص 217 في تفسيره لآية 33 من سورة النساء، قال في بيان معنى الآية (أو الأزواج على أن العقد عقد النكاح).

81- قوله: " ولكل جعلنا موالي " يعني ولكل ميت جعلنا موالي، أي وراثا يرثونه مما تركه، فقوله: (من) صلة للموالي باعتبار أنهم الوارثون وفاعل (ترك) ضمير يعود إلى (كل)، وقوله: " الوالدان والأقربون " وما عطف عليهما وهو قوله: " والذين عقدت ايمانكم " استئناف مفسر للموالي والأقربون، يتناول الأولاد، كما أن الوالدين يتناول الأجداد والجدات أيضا، وقوله: (إنما عنى بذلك) أي بقوله: " والذين عقد ايمانكم " الأئمة (عليهم السلام)، بهم عقد الله تعالى أيمانكم، يعني بيعتكم وعهدكم في الميثاق، وصريح في أن الامام وارث لمن مات من هذه الأمة، إلا أنه وارث من لا وارث له. هذا الذي ذكره (عليه السلام) أولى مما قيل، من أن المراد بذلك ضامن الجريرة، أو الأزواج على أن المراد بالعقد عقد النكاح، لأنه أعلم بالكتاب وها هو المراد منه، والحديث صحيح (شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني: ج 5 ص 335).

82- الكافي: ج 1 ص 216 كتاب الحجة، باب أن القرآن يهدى للامام، ح 1.

83- علل الشرائع: ج 2 ص 198 باب 286 العلة التي من أجلها فضل الرجال على النساء، ح 1.

84- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ج 1 ص 218 في تفسيره لآية 34 من سورة النساء، ونقله في مجمع البيان أيضا لاحظ: ج 3 ص 43.