لآية 19 - 24

﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19)﴾

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها: في تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في هذه الآية: أنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها وورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها، يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبو قيس بن الأشلت ألقى محصن ابن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه، وهي كبيشة ابنة معمر بن سعيد، فورث نكاحها، ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مات أبو قيس بن الأشلت فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل علي، ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ارجعي إلى بيتك فإن يحدث الله في شأنك شيئا فأعلمتكه، فنزل: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " (1) فلحقت بأهلها.

وكانت نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة، غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " (2).

وفي تفسير العياشي: عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن هذه الآية؟قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة، فيمنعها من التزويج يضربها تكون قريبة له (3).

وفي مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها (4).

و " كرها " في موضع الحال، أي لا تأخذوهن على سبيل الإرث فتزوجهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه.

وقرأ حمزة والكسائي " كرها " بالضم في مواضعه، وهما لغتان، وقيل: بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه.

ولا تعضلوهن: ولا تحبسوهن ضرارا لهن.

لتذهبوا ببعض ماء اتيتموهن: في تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) قال: الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك (5).

وفي مجمع البيان: عنه (عليه السلام) أن المراد بها الزوج أمره الله سبحانه بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة، وأن لا يمسكها ضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها (6).

واصل العضل، التضييق، يقال: عضلت الدجاجة بيضها.

وقيل في توجيه عطفه: إنه عطف على " أن ترثوا " و " لا " لتأكيد النفي، أو المراد ب? " لا يحل لكم " النهي عن أن ترثوا، فلا يلزم عطف الانشاء على الاخبار.

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة: كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف.

والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له، تقديره: ولا تعضلوهن للافتداء

﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20)﴾

إلا وقت أن يأتين بفاحشة، أو لا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة.

وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفاحشة مبينة هنا، وفي الأحزاب والطلاق بفتح الياء، والباقون بكسرها فيهن (7).

في مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام) كل معصية (8).

وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) إذا قالت له: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطئن فراشك من تكرهه، حل له أن يخلعها، ويحل له ما أخذ منها (9).

وعاشروهن بالمعروف: بالانصاف في الفعل، والاحمال في القول.

فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا: أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس، فإنها قد تكره ما هو أصلح دينا وأكثر خيرا، وقد تحب ما هو بخلافه، ولكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير.

و " عسى " في الأصل علة الجزاء، فأقيم مقامه.

والمعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج: تطليق امرأة وتزوج أخرى.

﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا (21)﴾

وآتيتم إحداهن: جمع الضمير، لأنه أراد بالزوج، الجنس.

قنطارا: مالا كثيرا.

في مجمع البيان: عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، القنطار ملء مسك ثور ذهبا (10).

فلا تأخذوا منه: أي من القنطار.

شيئا: أي شيئا قليلا.

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا: استفهام إنكار وتوبيخ، أي أتأخذونه باهتين وآثمين، ويحتمل النصب على العلة كما في قولك: قعدت عن الحرب جبنا، لان الاخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم.

قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه مما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة، فنهوا عن ذلك (11).

والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل، ولذلك فسر ههنا بالظلم.

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض: إنكار لاسترداد المهر، والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر.

﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (22)﴾

وأخذن منكم ميثاقا غليظا: عهدا وثيقا.

في مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام): هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد: من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (12).

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " وأخذن منكم ميثاقا غليظا "؟قال: الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما غليظا فهو ماء الرجل يفضيه إليها (13).

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (14).

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم: أي التي نكحها آباؤكم.

وإنما ذكر " ما " دون (من)، لأنه أريد به الصفة، أو إشارة إلى نقصان عقولهن.

وقيل: ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر.

من النساء: بيان ما نكح على الوجهين.

إلا ما قد سلف: استثناء من المعنى اللازم للنهي، كأنه قيل: تستحقون العقاب بنكاح منكوحة آبائكم إلا ما قد سلف.

أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم.

كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب (15) والمعنى: ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلا سلف إن أمكنكم أن تنكحوه.

وقيل: الاستثناء منقطع، ومعناه لكن ما قد سلف، فإنه لا مؤاخذة عليه (16).

وفي تفسير العياشي: عن الباقر (عليه السلام) يقول الله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (17).

وفيه: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله حرم علينا نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول الله (تبارك وتعالى): " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (18).

وفي عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا (عليه السلام) في قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا ابن الذبيحين، حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): وكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله تعالى في الاسلام: حرم ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23)﴾

نساء الآباء على الأبناء (19).

إنه كان فاحشة ومقتا) علة للنهي، أي أن نكاحهن كان فاحشة عند الله، ما رخص فيه لامة من الأمم، ممقوتا عند ذوي المروءات، ولذلك سمي ولد الرجل من زوجة أبيه المقتى (20).

وساء سبيلا: سبيل من يراه ويفعله، وقد مر سبب نزولها.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت: المراد تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن، ولأنه المتبادر إلى الفهم.

والأمهات تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك، وإن علت.

والبنات تتناول من ولدتها، أو ولدت من ولدها وإن سفلت.

والأخوات تشمل الأخوات من الأوجه الثلاثة، وكذا الباقيات.

والنعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك.

والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا.

وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدى.

وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة: سماهما أما وأختا، لأنه قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (21) وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): للرضاع لحمة كلحمة النسب (22) فعم التحريم.

وأمهات نسائكم: وإن علون.

وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن: أي دخلتم بهن في الستر، وهي كناية عن الجماع.

والربائب جمع ربيبة، والربيب ولد المرأة من آخر، سمي به لأنه يربه كما يربي ولده، في غالب الامر فعيل بمعنى مفعول، وإنما لحقته التاء، لأنه صار اسما، و " اللاتي في حجوركم " صفة لها، وفائدتها تقوية العلة وتكميلها.

والمعنى أن الربائب إذا كانت في احتضانكم، قوى الشبه بينها وبين أولادكم، فصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم، لا تقييد الحرمة، و " اللاتي دخلتم بهن " صفة للنساء، والثاني مقيدة للفظ والحكم، ولا يجوز أن يكون صفة للنساءين، لان عاملهما مختلف.

فالحاصل من مضمون الآية: أن أمهات النساء حرام مطلق، دخل بالنساء أم لم يدخل إذا عقد عليها، ولا يحرم بنات النساء إلا إذا دخل بالأمهات.

ففي من لا يحضره الفقيه، والتهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة.

وإذا تزوج الابنة فدخل بها أولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام (23).

وقال (عليه السلام): الربائب حرام كن في الحجر، أو لم يكن (24).

وفي رواية أخرى قال: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (25).

فما ورد عنهم (عليهم السلام) بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقته العامة ومخالفته القرآن.

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن حريز، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستمتعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى (26).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معلى بن الحكيم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟قال: هي حرام عليه وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء قرأ هذه الآية: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " (27).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (28).

أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟قال: لا هي مثل قول الله (عز وجل): " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (29).

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟قال: لا.

وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟قال: لا (30).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: إن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم يكن في حجره، حلت له، لقول الله: " اللاتي في حجوركم " ثم قال الصادق (عليه السلام): لا تحل له (31).

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم: تصريح بعد إشعار، دفعا للقياس.

وفي الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، يتزوج بأمها؟فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله، فقال له علي (عليه السلام) من أين أخذتها؟قال: من قول الله (عز وجل): " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي (عليه السلام): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع ما يروى هذا عن علي (عليه السلام)، فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول أنا: قضى علي (عليه السلام) قضى بها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، يقول كان زلة مني فما تقول فيها؟فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى بها وتسألني ما تقول فيها (32) (33) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها، إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها (34).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟قال: لا (35).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فنظر بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (36).

أقول: قد ذكرنا أن ما ورد عنهم (عليهم السلام) بخلاف ما يدل عليه ظاهر القرآن والأخبار الصحيحة، محمول على التقية، لموافقة العامة، ومخالفة القرآن، وقد رد شيخ الطائفة في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت، للشذوذ ومخالفة ظاهر الكتاب، قال: وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا: إذا جاءكم حديث عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فاطرحوه أو ردوه علينا (37).

وحلائل أبنائكم: زوجاتهم.

سميت الزوجة حليلة لحلها، أو لحلولها مع الزوج.

الذين من أصلابكم: احترازا عن المتبني، لا عن أبناء الولد، فإنهم الأولاد للصلب فيشملونهم وإن سفلوا.

في الكافي والتهذيب: عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟قال: إذا نظر إليها نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب (38).

وفي الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في حديث: هل كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حليلتي الحسن والحسين (عليهما السلام)؟فإن قالوا: نعم كذبوا وفجروا، وإن قالوا: لا فهما أبناء لصلبه (39).

وفي هذا الخبر دلالة على أن ولد البنت ولد الصلب، وحليلته تحرم على الجد.

وفي الخبر الأول دلالة على تحريم حليلة الابن وإن لم يدخل بها الابن.

وأن تجمعوا بين الأختين: في موضع الرفع عطفا على المحرمات، والحرمة غير مقصورة على النكاح بل يشمل النكاح وملك اليمين.

وفي كتاب علل الشرائع: باسناده إلى مروان بن دينار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد فقال لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان ترى ذلك.

وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام): في رجل طلق امرأته أو اختلعت، أو بارءت أله أن يتزوج بأختها؟قال: إذا برأت عصمتها ولم يكن عليها رجعة، فله أن يخطب أختها.

وفي رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ولا كرامة (40).

وفي التهذيب: عنه عن أبيه (عليهما السلام) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا؟قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي انتهى (41).

والآية المحللة قوله سبحانه: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (42).

والآية المحرمة هي قوله (عز وجل): " وأن تجمعوا بين الأختين ".

وجعل في التهذيب مورد الحل الملك ومورد الحرمة الوطئ (43).

ومما يدل على أن موردهما واحد ما رواه فيه عن الباقر (عليه السلام): أنه سئل عما يروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده، فقيل: كيف يكون ذلك؟قال: أحلتها أية وحرمتها أخرى، فقيل: هل الآيتان أن تكون إحداهما نسخت الأخرى، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، قيل: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟قال: خشي أن لا يطاع، ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام الكتاب كله والحق كله، انتهى (44).

ووجه أنه (عليه السلام) لم يصرح بالحق، أن عثمان عليه ما عليه رجح التحليل في وطئ الأختين المملوكتين كما نقلوا عنه (45).

إلا ما قد سلف استثناء من لازم المعنى، أو منقطع، معناه: لكن ما سلف مغفور له.

إن الله كان غفورا رحيما: أي يغفر لما سلف منهم قبل الاسلام من الجمع بين الأختين، فإن الاسلام يجب ما قبله.

وفي كتاب الخصال: عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنه قال: سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله (عز وجل) من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنته؟فقال: الذي حرم الله (عز وجل) من ذلك: أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة، وأما التي في القرآن فالزنا، قال الله (عز وجل): " ولا تقربوا الزنا " (46) ونكاح امرأة الأب، قال الله (عز وجل): " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " و " أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف "، والحائض حتى تطهر قال الله (عز وجل): " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (47) والنكاح في الاعتكاف، قال الله (عز وجل): " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (48).

فأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان.

والتزويج في العدة والمواقعة في الاحرام.

والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة.

﴿* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (24)﴾

والجارية المسترابة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدب بعض المكاتبة (49).

والمحصنات من النساء: ذوات الأزواج، أحصنهن التزويج، أو الأزواج.

وقرأ الكسائي في جميع القرآن غير هذا الحرف بكسر الصاد، لا نهن أحصن فروجهن.

وفي من لا يحضره الفقيه، وتفسير العياشي: عن الصادق (عليه السام) من ذوات الأزواج (50).

إلا ما ملكت أيمانكم: من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار، فإنهن حلال للسابين، والنكاح مرتفع بالسبي كما في مجمع البيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (51)، واللائي اشترين ولهن أزواج، فإن بيعهن طلاقهن، كما في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في عدة روايات (52) واللائي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال، ويستبرئوهن ثم يمسوهن بغير نكاح.

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانك "، قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (فإذا) (53) حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (54).

كتب الله عليكم: مصدر لفعل محذوف، أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا.

وقرئ " كتب الله " بالجمع والرفع، أي هذه فرائض الله عليكم، وكتب الله بلفظ الفعل.

وأحل لكم: عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على " حرمت ".

ما وراء ذلكم: سوى المحرمات الثمان المذكورة، وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات، كسائر محرمات الرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها بغير إذنها.

في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن (الحسن) (55) بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما.

وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخت بغير اذنهما (56).

عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة (57).

وفي تهذيب الأحكام: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها؟قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (58).

وأما ما رواه في عوالي اللآلئ: عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟قال: لا بأس، لان الله (عز وجل) يقول: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (59).

فمحول على أنه إذا كان التزوج بإذنهما.

أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين.

مفعول له.

والمعنى: أحل لكم ما رواء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن، أو أثما نهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين.

ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا، وكأنه قيل: إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين.

أو بدل " من وراء ذلكم " بدل الاشتمال.

والاحصان، العفة، لأنها تحصن النفس عن اللوم والعقاب.

والسفاح، الزنا، من السفح، وهو صب المني فإنه الغرض منه.

فما استمتعتم به منهن: فمن تمتعتم به من المنكوحات.

أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن.

فآتوهن أجورهن: مهورهن، سمي أجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع.

فريضة: حال من الأجور، بمعنى مفروضة، أو صفة مصدر محذوف، اي إيتاء مفروضا.

أو مصدر خذف عامله (60)، أي فرض ذلك الايتاء فريضة، ناب عن فعله.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟فقال: أي المتعتين تسأل؟فقال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء هي حق؟فقال: سبحان الله اما تقرأ كتاب الله؟" فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجور هن فريضة " فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية أقرأها قط (61).

عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟فقال: نزلت في القرآن: " فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة " (62) (63).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (64) فاتوهن أجورهن فريضة (65).

عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به (66).

وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة.

فقال هو أن تزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل (67).

عن عبد الله بن سلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة " إلى اجل مسمى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك هي من الأربع: قال: ليست من الأربع إنما هي الإجارة (68).

وفيه: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جابر بن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب، يعني عمر، ما زنى إلا شفي.

وكان ابن عباس يقول " فما استمتعتم به منهن " إلى اجل مسمى يقول: إذا آتيتموهن أجورهن وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها ولم بحرمها (69).

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة: من زيادة في المهر، أو الاجل، أو نتصان فيهما أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع.

وفي تفسير العياشي.

عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: نزلت هذه " فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان (70).

إن الله كان عليما: بالمصالح.

حكيما: فيما شرع من الاحكام.

في الكافي: عن الصادق (عليه السلام): المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (71).

وفي من لا يحضره الفقيه: عنه (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا (72).

واعلم أن عمر عليه ما عليه حرم المتعة، متعة النساء ومتعة الحج بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا محرمهما، ومعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء (73).

وبقوله: ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا محرمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الاذان (74).

وفي الكافي: جاء عمير الليثي (75) إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول: في متعة النساء؟فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟فقال: وإن كان فعل، قال: قال: فإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهلم الا عنك، أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟! فقال: أعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه (76).

وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق (77) فقال له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك (78)؟فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم.

ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ، ثم قال: يا أبا جعفر إن الآية التي في (سأل سائل) تنطق بتحريم المتعة (79)، والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جاءت بنسخها، فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة، إن سورة (سأل سائل) مكية وآية المتعة مدنية، وروايتك شاذة ردية.

فقال أبو حنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال له أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج با مرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟قال: لا ترث منه، فقال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث، ثم افترقا (80).


1- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 133 عند تفسيره لآية 18 من سورة النساء.

2- تفسير العياشي: ج 1 ص 228 ح 63.

3- من قوله (سوى بين من سوف التوبة) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 210.

4- النساء: 22.

5- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 134 نقله عند تفسيره لآية 19 من سورة النساء.

6- تفسير العياشي: ج 1 ص 228 قطعة من ح 65.

7- مجمع البيان: ج 3 ص 24 عند نقله لسبب نزول آية 19 من سورة النساء.

8- تفسير العياشي: ج 1 ص 228 ذيل ح 65.

9- مجمع البيان: ج 3 ص 24 عند نقله المعنى لآية 19 من سورة النساء.

10- من قوله: (من قوله: (كالنشوز) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 210، لاحظ تفسيره لآية 19 من سورة النساء.

11- مجمع البينان: ج 3 ص 24 عند تفسيره لآية 19 من سورة النساء، قال: والأولى حمل الآية على كل معصية وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).

12- الكافي: ج 6 ص 139 كتاب الطلاق، باب الخلع ح 1 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل خلعها حتى تقول: إلخ).

13- مجمع البيان: ج 3 ص 25 عند تفسيره لآية 20 من سورة النساء. وأما ما نسبه إلى الصادقين (عليهما السلام) في معنى الكلمة ففي ج 1 ص 417 عند تفسيره لآية 14 من سورة آل عمران: " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة " س 23 حيث قال: وقيل: هو ملء مسك ثور ذهبا عن أبي نضرة، وبه قال الفراء، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).

14- أورده البيضاوي: ج 1 ص 211 في تفسيره لآية 20 من سورة النساء.

15- مجمع البيان: 3 ص 26 عند نقل المعنى لآية 20 من سورة النساء، قال: عن الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي، وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).

16- الكافي: ج 5 ص 560 كتاب النكاح، باب نوادر ح 19.

17- رواه في الدر المنثور: ج 2 ص 468 في تفسيره للآية عن ابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده: ج 5 ص 73 س 10 عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسندا. ورواه في مجمع البيان: ج 3 ص 26 عند تفسيره لآية 21 من سورة النساء عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مرسلا.

18- هو من قصيدة للنابغة الذبياني يمدح بها النعمان بن الحرث، والضمير في (فيهم)، وفي (سيوفهم) يرجع إلى جيش النعمان، وفي (بهن) إلى قوله: سيوفهم، والفلول بالفاء كفلوس جمع فل وهو الكسر في حد السيف، والقراع بالقاف والراء والعين المهملتين ككتاب بمعنى الضرب، و (الكتائب) جمع كتيبة، وهي بالمثناة والياء والموحدة كسفينة الجيش (جامع الشواهد: ص 329 باب الواو بعده اللام).

19- من قوله: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 211، لاحظ تفسيره لاية 21 - 22 من سورة النساء.

20- تفسير العياشي: ج 1 ص 230 ح 69.

21- تفسير العياشي: ج 1 ص 230 ح 70.

22- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 1 ص 212 باب 18 ما جاء عن الرضا (عليه السلام) في قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا ابن الذبيحين وتمام الحديث (سن الدية في القتل مائة من للإبل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج).

23- الزجاج في قوله تعالى: " انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " قال: المقت أشد البغض. المعنى: أنهم.

24- اعلموا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له مقت، وكان المولود عليه يقال له: المقتي (لسان العرب: ج 2 ص 90 في لغة مقت).

25- عوالي اللآلئ: ج 1 ص 44 ح 55، وفي: ج 2 ص 268 ح 22 ولفظه (إن الله حزم من الرضاعة ما حرم من النسب) وفي مجمع البيان: ج 3 ص 28 نحوه.

26- نقله في الصافي: ج 1 ص 403، ولم نعثر عليه في كتب الاخبار.

27- التهذيب: ج 7 ص 273 باب 25 من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، ح 2.

28- من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 262 باب ما أحل الله (عز وجل) من النكاح وما حرم منه ح 33.

29- التهذيب: ج 7 ص 273 باب 25 من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح 1.

30- الكافي: ج 5 ص 423 باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل ان يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ح 5.

31- الكافي: ج 5 ص 433 باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح 10 وفيه (ثم قرأ هذه الآية).

32- الكافي: ج 5 ص 433 باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح 11.

33- الكافي: ج 5 ص 433 باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح 12.

34- الكافي: ج 5 ص 433 كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ح 13.

35- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 135 عند تفسيره لاية 23 من سورة النساء.

36- قوله (في الشمخية) يحتمل أن تسميتها بها، لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة، وقال الوالد العلامة: إنما المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود، فإنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقال: شمخ بأنفه، أي تكبر وارتفع. والتقية ظاهر من الخبر انتهى. وأقول: أكثر علماء الاسلام على أن تحريم أمهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى: " وأمهات نسائكم " الشامل للمدخول بها وغيرها، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة. وقال ابن عقيل منا، وبعض العامة: لا تحرم الأمهات إلا بالدخول ببناتهن كالبنات، وجعلوا الدخول المعتبرة في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا والصحيحة جميل بن دراج وحماد وغيره، وأجاب الشيخ عن الاخبار بأنها مخالفة للكتاب، إذ لا يصح العود إليهما معا، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون (من) في ابتدائية وعلى تقدير العود إلى الأولى بيانية، فيكون من قبيل عموم المجاز وهو لا يصح، وقيل: يتعلق الجار بهما ومعناه مجرد الاتصال على حد قوله تعالى: " المنافقون بعضهم من بعض " ولا ريب أن أمهات النساء متصلات بالنساء، ولا يخفى أنه أيضا خلاف الظاهر، ولا يكون الاستدلال إلا به (مرآة العقول: ج 3 ص 473).

37- الكافي: ج 5 ص 422 كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها ح 4.

.

38- الكافي: ج 5 ص 421 كتاب النكاح، باب الرجل.. ح 1.

39- الكافي: ج 5 ص 422 كتاب النكاح، باب الرجل.. ح 2.

40- الكافي: ج 5 ص 422 كتاب النكاح، باب الرجل.. ح 3.

41- التهذيب: ج 7 ص 275 باب 25 من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ذيل ح 5 و 6.

42- الكافي: ج 5 ص 418 باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ح 2، والتهذيب: ج 8 ص 212 باب 9 السراري وملك الايمان ح 64، ولفظ الحديث مع ما في التهذيب مختلف والمقصود واحد وما نقله في المتن موافق للتهذيب، فلا حظ.

43- لم نعثر عليه في الكافي، ورواه في الوسائل عن الاحتجاج، لاحظ الوسائل: ج 14 ص 316 كتاب النكاح باب 2 من أبواب المصاهرة، ح 12.

44- الكافي: ج 5 ص 432 كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح 7.

45- التهذيب: ج 7 ص 289 باب 25 من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح 51.

46- المؤمنون: 6.

47- التهذيب: ج 7 ص 289 باب 25 من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ذيل ح 51.

48- التهذيب: ج 7 ص 463 باب 41 من الزيادات في فقه النكاح ح 64.

49- قال البيضاوي: ج 1 ص 213 عند تفسيره لقوله تعالى: " إلا ما ملكت ايمانكم ": ما لفظه (وقوله: أو ما ملكت أيمانكم، فرجح علي كرم الله وجهه التحريم وعثمان رضي الله عنه التحليل، وقول علي أظهر، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، ولقوله (عليه الصلاة والسلام): ما اجتمع الحلال أظهر، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، ولقوله (عليه الصلاة والسلام): ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام).

50- الاسراء: 32.

51- البقرة: 222.

52- البقرة: 187.

53- الخصال: ص 532 أبواب الثلاثين وما فوقه (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة على أربعة وثلاثين وجها) ح 1.

54- من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 276 باب 129 الاحصان قطعة من ح 2، وتفسير العياشي: ج 1 ص 232 ح 81.

55- مجمع البيان: ج 3 ص 31 عند تفسيره لآية 24 من سورة النساء قال: (من سبي من كان له زوج عن علي عليه السلام).

56- الكافي: ج 5 ص 483 كتاب النكاح باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد، فلا حظ.

57- في النسخة - أ: (إذا) والصحيح ما أثبتناه.

58- الكافي: ج 5 ص 481 كتاب النكاح باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها، ح 2.

59- في النسخة - أ - (الحسين) والصحيح ما أثبتناه من المصدر وكب الرجال.

60- الكافي: ج 5 ص 424 كتاب النكاح باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها، ح 1.

61- الكافي: ج 5 ص 424 كتاب النكاح باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها، ح 2.

62- التهذيب: ج 7 ص 333 باب 29 نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم ح 5.

63- عوالي اللآلئ: ج 2 ص 328.

64- من قوله: (مفعول له) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 213، لاحظ تفسيره لآية 24 من سورة النساء.

65- الكافي: ج 5 ص 449، أبواب المتعة ح 6.

66- الكافي: ج 5 ص 448، أبواب المتعة ح 1.

67- قال في المسالك: اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغا في صدر الاسلام، وفعله الصحابة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وزمن أبي بكر وبرهة من ولاية عمر، ثم نهى عنه وادعى أنه منسوخ، وخالفه جماعة من الصحابة، ووافقه قوم وسكت آخرون، وأطبق أهل البيت (عليهم السلام) على بقاء مشروعيته، وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره، سيما فيما خالف فيه الجمهور، والقرآن ناطق بشرعيته. وقد اضطربت رواياتهم في نسخة فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: كنا نغزوا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، قرأ عبد الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " " لاحظ صحيح مسلم: ج 2 ص 1022 كتاب النكاح باب 3 نكاح المتعة ح 11 وفيه: (ألا نستخصي) " وروى الترمذي عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما ترى أنه يقيم فيحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى نزلت هذه الآية: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم " " لاحظ صحيح الترمذي: ج 3 ص 430 كتاب النكاح باب 29 ما جاء في تحريم نكاح المتعة، ح 1122 " ورووا في الصحيحين عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " لاحظ صحيح مسلم: ج 2 ص 1027 كتاب النكاح باب 3 نكاح المتعة، ح 29 و 30 و 31 32، ورووا عن سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) قال: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها (لاحظ صحيح مسلم: ج 2 ص 1023 كتاب النكاح باب 3 نكاح المتعة، ح 18) ورووا عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح مكة قال: فأقمنا بها خمسة عشر، فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في متعة النساء ثم لم يخرج حتى نهانا عنا (لاحظ صحيح مسلم: ج 2 ص 1024 كتاب النكاح باب 3 نكاح المتعة ح 20 و 21 و 22 و 23 وغيرها). رواه مسلم ورواه أبو داود وأحمد عنه: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع نهى عنها (لاحظ سنن أبي داود: ج 2 ص 226، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، ح 2072). فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها. وأين النهي عنها في خيبر، والاذن فيها في الأوطاس، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام، مع الحكم بأنها كانت سائغة في أول الاسلام إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها، ثم الاذن فيها في فتح مكة وهي متأخرة عن الجمع، فلزم على هذا أن تكون شرعت مرارا ونسخت كذلك. ثم لو كان نسخها حقا لما اشتبه ذلك على الصحابة في زمن خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم شاع النهي عنها. وما أحسن ما وجدته في بعض كتب الجمهور: أن رجلا كان يفعلها، فقيل له: عمن أخذت حلها؟فقال: عن عمر، فقالوا له: وكيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها ؟! فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا احرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء، فأنا أقبل روايته في شرعيتهما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أقبل نهيه من قبل نفسه. (مرآة العقول: ج 3 ط حجري ص 481).

68- هذه زيادة تفسيرية، قرأ بها ابن مسعود أيضا. وليس بمعنى اسقاطها من الكتاب. راجع وصفنا لمصحف ابن مسعود في التمهيد ج 1 ص 257.

69- الكافي: ج 5 ص 449 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ح 3.

70- الكافي: ج 5 ص 456، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ح 3.

71- تفسير العياشي: ج 1 ص 234 ح 87.

72- تفسير العياشي: ج 1 ص 234 قطعة من ح 88.

73- تفسير العياشي: ج 1 ص 233 ح 85 وفي كنز العمال للمتقي الهندي: ج 16 ص 522 ح 45728 وفيه ما زنى إلا شقى، بالقاف.

74- تفسير العياشي: ج 1 ص 233 ح 86.

75- الكافي: ج 5 ص 449 كتاب النكاح، أبواب المتعة ح 5.

76- من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 291 باب 143 المتعة ح 1.

77- كنز العمال: ج 16 ص 519 ح 45715 وص 521 ح 45722.

78- رواه المحدث العلامة في الوافي: ص 53 (أبواب وجوه النكاح، باب 54 إثبات المتعة وثوابها) في ضمن بيان حديث (ما زنى الا شقي).

79- هكذا في النسخ، والصحيح (عبد الله بن عمير الليثي) لاحظ كتب الأحاديث والرجال، قال في تنقيح المقال: ج 2 ص 201 تحت رقم 6999 ما لفظه: (عبد الله بن عمير الليثي، كذا في نسخة مصححة، وفي نسخة أخرى. عبد الله بن عمر مكبرا مضموم العين، وليس له ذكر في كتب رجالنا، نعم عده أبو موسى من الصحابة. ويدل على ضعفه جدا، وكونه من العامة المعاندين للحق ما رواه الشيخ في باب المتعة من التهذيب، بسند صحيح على المختار، حسن بإبراهيم على المشهور، عن محمد ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال هل: ما تقوله: في المتعة، إلى آخر الحديث كما في المتن).

80- الكافي: ج 5 ص 449 كتاب النكاح، أبواب المتعة ح 4.