لآية 12 - 18

﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن والد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم (12)﴾

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن: أي ولد وارث من بطنها، أو من صلب بنيها، أو بطن بناتها، وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، منكم أو من غيركم.

من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين: فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب.

والعلة هنا هي العلة هناك.

وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن.

وإن كان رجل يورث: صفة رجل بالبناء للمفعول، أي يورث منه، أي الميت.

كلالة: خبر كان، أو " يورث " خبره كلالة حال من الضمير فيه.

والكلالة حينئذ من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو مفعول له.

والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد.

ويجوز أن يكون الوارث ويورث من أورث، وكلالة من ليس بوالد ولا ولد.

وقرأ " يورث " على البناء للفاعل.

فالرجل الميت وكلالة يحتمل المعاني الثلاثة.

وعلى الأول خبر أو حال، وعلى الثاني مفعول له، وعلى الثالث مفعول به.

وهي في الأصل مصدر، بمعنى الكلال، فاستعير لقرابة ليست بالبعضية، لأنها كآلة بالإضافة إليها، ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي كلالة.

وفي كتاب معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، (عليه السلام) قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد (1).

وفي الكافي: بسند آخر عنه (عليه السلام) مثله (2).

أو امرأة: عطف على رجل.

وله: أي وللرجل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة، لدلالة العطف على تشاركهما فيه، أو لكل واحد منهما.

أخ أو أخت: أي من الام.

فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث: سوى بين الذكر والأنثى ههنا، لان الانتساب بمحض الأنوثة.

في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها.

فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللاخوة والأخوات من الام الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول، ولا ينقض الزوج من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله (عز وجل) يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس " والذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (3).

وبطريق آخر: عن الباقر (عليه السلام) مثله بأدنى تغيير غير مغير للمعنى (4).

من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار: لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة، والاقرار بدين لا يلزمه.

وهو حال من فاعل " يوصي " المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصي على البناء للمفعول في قراءة ابن عامر وابن كثير وابن عياش عن عاصم.

وصية من الله: مصدر مؤكد، أو منصوب ب? " غير مضار " على المفعول به، أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة، أو وصية من الله بالأولاد بالاسراف في الوصية والاقرار الكاذب.

وقرئ بإضافة " مصار " إلى الوصية.

والله عليم: بالمضار وغيره.

حليم: لا يعاجل بعقوبته.

﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) ومن يعص الله ورسوله ويتعدد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين (14) والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (15)﴾

تلك: إشارة إلى الاحكام التي تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث.

حدود الله: شرائعه التي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها.

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين: توحيد الضمير في " يدخله " للفظ، وجمع " خالدين " للمعنى.

وقرأ نافع وابن عامر " ندخله " بالنون، و " خالدين " حال مقدرة كقولك: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، وكذلك " خالدا "، وليستا صفة ل? " جنات " و " نارا " وإلا لوجب إبراز الضمير، لأنهما جرتا على غير من هما له.

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم: أي يفعلنها، يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها، إذا فعلها، وهي الزنا، لزيادة قبحها وشناعتها.

فاستشهدوا عليهن أربعة منكم: فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من الرجال المؤمنين يشهدون عليهن.

﴿والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (16)﴾

فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت: فاحبسوهن فيها.

حتى يتوفاهن الموت: أي حتى يستوفي أرواحهن الموت، أو يتوفاهن ملائكة الموت، كان ذلك عقوبتهن في أوائل الاسلام، فنسخ بالحد.

في مجمع البيان: عن الباقر والصادق (عليهما السلام): إن هذه الآية منسوخة (5).

أو يجعل الله لهن سبيلا: كتعيين الحد المخلص عن الحبس.

وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن هذه الآية: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا "؟قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كان؟قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تتكلم ولم تجالس، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله: " أو يجعل الله لهن سبيلا "؟قال: جعل السبيل، الجلد والرجم (6).

والذان يأتينها منم: يعني الزانية والزاني.

وقرأ ابن كثير بتشديد النون وتمكين مد الألف، والباقون بالتخفيف من غير تمكين (7).

فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما: فاقطعوا عنهما الأذى وأعرضوا عنهما بالاغماض والستر.

قيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولا وكان عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس، ثم الجلد (8).

وقيل: الأولى في السحاقات، وهذه في اللواطين، والزانية والزاني في الزناة (9).

وكلا القولين مخالف لما نقل عن الأئمة (عليهم السلام).

لما ثبت عنهم (عليهم السلام): إن الآية الأولى منسوخة (10).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: كان في الجاهلية إذا زنى الرجل يؤذى، والمرأة تحبس في البيت إلى أن تموت، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: " والزانية والزاني فاجلدوا " الآية (11) انتهى (12).

وفي تفسير العياشي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يؤيده (13).

إن الله كان توابا رحيما: علة للامر بالاعراض وترك المذمة.

﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما (17)﴾

إنما التوبة على الله: أي قبول التوبة الذي أوجبه الله على نفسه، بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته.

للذين يعملون السوء بجهلة: متلبسين بها سفها، فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل.

وفي مجمع البيان: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ذنب عمله العبد، وإن كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه، فقد حكى الله سبحانه قوله يوسف لاخوته: " هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون " (14) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله (15).

وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قيل له: فإن اد وتاب مرارا؟قال: يغفر الله له، قيل: إلى متى؟قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور (16).

ثم يتوبون من قريب: أي من زمان قريب، أي قبل حضور الموت لقوله تعالى: " حتى إذا حضر أحدهم الموت " سماه قريبا، لان أمد الحياة قريب، لقوله تعالى: " قل متاع الدنيا قليل " (17)، أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع.

و " من " للتبعيض، أي يتوبون في أي جزء من الزمان الذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت، أو يزين السوء (18).

وفي من لا يحضره الفقيه: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (19) في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله، عليه، ثم قال: وإن السنة لكثيرة، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: وإن الشهر لكثير، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإن اليوم لكثير، ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثم قال: وإن الساعة لكثيرة، ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه (20).

وروى الثعلبي: بإسناده إلى عبادة بن الصامت، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الخبر بعينه إلا أنه قال في آخره: وإن الساعة الكثيرة من تاب قبل أن يغرغر (21) بها تاب الله عليه (22).

وروى أيضا بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لما هبط إبليس قال: وعزتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده، فقال الله سبحانه: وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها (23).

وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام): إذا بلغت النفس ههنا وأشار بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة ثم قرأ هذه الآية (24) (25).

وفيه وفي تفسير العياشي: عن الباقر (عليه السلام) مثله، وزاد: وكان للجاهل توبة (26) (27).

ولا يخفى المنافاة بينه وبين الاخبار الأولة.

وقيل في الجمع (28): لعل السبب في عدم قبول التوبة من العالم في ذلك الوقت، حصول يأسه من الحياة بإمارات الموت، بخلاف الجاهل فإنه لا ييأس إلا بمعاينة الغيب وأقول في الجمع: يمكن أن يكون المراد بذنب العالم الذي ليس له فيه توبة، ذنب صدر عنه بإضلال الناس عالما بإضلالهم للأغراض الدنيوية، فلا يقبل توبته حينئذ، لان محض الندم في ذلك لا ينفع، لان جمعا كثيرا قد عملوا بعلمه وضلوا، فلا يجدي ندمه في ذلك الآن، فلا يقبل توبته.

﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد هم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما (18)﴾

والمؤيد لهذا الجمع أنه رتب الحكم في الآية على العمل، وقال: " الذين يعملون السوء بجهالة " وفي الخبر على صفة العلم، فيعلم أن منشأ العصيان إذا كان العمل فهو قابل للتوبة وقبولها، وإذا كان منشأه العلم ليس بهذه المثابة.

قيل: ومن لطف الله بالعباد أن أمر قابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين، ثم يصعد شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الصدر، ثم ينتهي إلى الحلق، ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى، والوصية والتوبة ما لم يعاين، والاستحلال، وذكر الله سبحانه، فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجي بذلك حسن خاتمته، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه (29).

فأولئك يتوب الله عليهم: وعد بالوفاء بما وعد به، وكتب على نفسه من قبول التوبة.

وكان الله عليما: يعلم إخلاصهم بالتوبة.

حكيما: لا يعاقب التائب.

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن: في من لا يحضره الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية؟فقال: ذلك إذا عاين أمر الآخرة (30).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نزلت في القرآن أن رعلون (31) تاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه (32).

وفي تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: " وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان "، قال: هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه (33).

ولا الذين يموتون وهم كفار: سوى بين من سوف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكافر وبين من مات على الكفر في نفي التوبة، للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة، وكأنه قال: توبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء.

وقيل: المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين، وبالذين يعملون السيئات المنافقون، لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم، وبالذين يموتون الكافر (34).

أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما: تأكيد لعدم قبول توبتهم وبيان لتهيئة عذابهم، وأنه يعذبهم متى شاء.

والاعتاد من العتاد، وهو العدة.

وقيل: أصله أعددنا، فأبدلت الدال الأولى تاء

1- تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 55.

2- أي كما أن الآباء والأبناء لا يدري مقدار نفعهم وأن أيهم أنفع، كذلك الابن والبنت، ولعل بنتا تكون أنفع لوالديها من الابن، ولعل ابنا يكون أحسن لهما من البنت، فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما، ويحتمل أن يكون ذكر الآباء والأبناء في الآية على المثال: فيشمل جميع الأولاد والأقارب (مرآة العقول: ج 3 ص 529 كتاب العقيقة).

3- الكافي: ج 6 ص 4 كتاب العقيقة، باب فضل البنات ح 1.

4- كتاب معاني الأخبار: ص 372 باب معنى الكلالة ح 1.

5- الكافي: ج 7 ص 99 كتاب المواريث، باب الكلالة، ح 2 و 3.

6- الكافي: ج 7 ص 101 كتاب المواريث، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ح 3 وتمام الحديث (وقال في آخر سورة النساء " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت (يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب) " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون. ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزدادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه).

7- الكافي: ج 7 ص 103 كتاب المواريث باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ح 5.

8- مجمع البيان: ج 3 ص 21 نقله عند تفسيره لآية 15 من سورة النساء، قال: وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).

9- تفسير العياشي: ج 1 ص 227 ح 61 وتمام الحديث والامساك في البيوت، قال: قوله: " واللذان يأتيانها منكم " قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب " فاذوهما " قال: تحبس، " فإن تابا أو أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ". وإنما أتممنا الحديث لما يستشهد بذيله المصنف عن قريب، فاحفظ.

10- قرئ بتخفيف النون وتشديدها، فمن قرأ بالتخفيف فعلى الأصل كقولك: الزيدان والعمران، ومن قرأ بالتشديد فلان الأسماء المبهمة يسقط منها حرف في التثنية، ألا ترى أنك تقول في التثنية: اللذان. والأصل أن يقال في التثنية اللذيان فما حذفت الياء زادوا نونا وأدغمت في النون عوضا عن المحذوف، وفرقا بين الاسم المبهم وغيره، ونظيره قراءة من قرأ (فذانك برهانان من ربك) بالتشديد لما بينا (البيان لابن الأنباري: ص 246).

11- نقله البيضاوي: ج 1 ص 209 عند تفسيره لآية 16 من سورة النساء.

12- نقله البيضاوي: ج 1 ص 209 عند تفسيره لآية 16 من سورة النساء.

13- لأنه قال (عليه السلام) (أي في ذيل خبر أبي بصير): قوله: " واللذان يأتيان منكم " قال: يعني البكر إذ أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب، " فآذوهما "، قال: تحبس، فإن قوله هذا يدل على أنها منسوخة، فإن الحكم في البكر الآن غير هذا - منه دام عزه - (هكذا في هامش النسخة).

14- النور: 2.

15- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 133 عند تفسيره لآية 15 من سورة النساء.

16- وهو خبر أبي بصير المتقدم آنفا.

17- يوسف: 89.

18- مجمع البيان: ج 3 ص 23 عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء س 10 و 19.

19- مجمع البيان: ج 3 ص 23 عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء س 10 و 19.

20- النساء: 77.

21- من قوله: (أي من زمان قريب) إلى هنا مقتبس من تفسير البيضاوي: ج 1 ص 209، فلا حظ.

22- وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. الخ الظاهر أن اختلاف المراتب بحسب اختلاف الكمال، فإن التوبة الكاملة ما يكون مع إصلاح النفس والأعمال بعدها كما قال الله تعالى: " إلا

الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم " فإذا كانت قبل الموت بسنة وأصلح أعماله بتدارك ما فات منه حتى يظهر على نفسه وعلى العالمين أنه من التائبين حتى يقتدي به غيره فهو أكمل، وهذا أحد معاني التوبة النصوحة، ولو لم يحصل له توفيق السنة فلا أقل من شهر، وبعده الأسبوع كما في خبر آخر، وبعده اليوم، وآخر مراتبها عند حضور الموت قبل معاينة أمور الآخرة، فإنها لا تقبل بعدها، كما في فرعون وقوله تعالى: " الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ". وقيل: التغييرات من قبيل النسخ، تفضلا من الله عليه عباده (روضة المتقين: ج 1 ص 343).

23- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 79 باب 23 غسل الميت ح 9.

24- فيه: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة الشئ الذي يتغرغر به المريض، والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلع (النهاية: ج 3 ص 360 لغة غرغر).

25- رواه في مجمع البيان، عن الثعلبي: ج 3 ص 22 عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء.

26- مجمع البيان: ج 3 ص 22 س 25 رواه عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء.

27- (إذا بلغت النفس ههنا) النفس بالتحريك واحد الأنفاس، وبالتسكين الروح، وكلا هما مناسب (وأشار بيده إلى حلقه) يعني قبل معاينة عالم الغيب قريبا من انقطاع زمان التكليف متصلا به (لم يكن للعالم توبة) لتشديد الامر عليه، وعدم المساهلة معه، لتفريطه في مقتضى علمه، فلا عذر له، بخلاف الجاهل فإنه يقبل توبته حينئذ لوقوع المساهلة معه في كثير من الأمور، وقبول توبته في هذا الوقت من جملتها. وقيل: الفرق بينهما، أن ذنوب العالم أمور باطنية وصفات قلبية وملكات ردية نفسانية، لا يمكن محوها عن النفس دفعة في مثل هذا الزمان القليل، بل لابد من مرور زمان يتبدل سيئاته إلى الحسنات، بخلاف ذنوب الجاهل الناقص، فإنها من الأعمال البدنية، والأحوال النفسانية الخارجة عن صميم القلب وباطن الروح فيمكن محوها في لحظة، (ثم قرأ: إنما التوبة، الآية) والاستشهاد بقوله: " بجهالة " فإنه يفهم منه أن قبول التوبة في هذا الوقت القريب من الموت للجاهل دون العالم، وإلا لما كان لذكر الجهالة فائدة (تلخيص من شرح العلامة المازندراني على أصول الكافي: ج 2 ص 196).

28- الكافي: ج 1 ص 47 كتاب فضل العلم، باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الامر عليه، ح 3.

29- الكافي: ج 2 ص 440 كتاب الايمان والكفر، باب فيما أعطى الله (عز وجل) آدم (عليه السلام) وقت التوبة، ح 3.

30- تفسير العياشي: ج 1 ص 228 ح 64.

31- القائل بالجمع: الفاضل الكاشي في تفسيره - منه دام عزه - (كذا في هامش النسخة).

32- نقله في الصافي: ج 1 ص 399 عند تفسيره لآية 17 من سورة النساء.

33- من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 79 باب 23 غسل الميت، ح 10.

34- الظاهر أنه كناية عن أحد الثلاثة، ووجه التعبير غير بين، والظاهر أن يكون رغلان بالراء المهملة والغين المعجمة والألف بدل الواو، لأنه اسم على وزن عثمان كما قد يعبر عنه بفعلان، والله يعلم - منه دام عزه - (كذا في هامش النسخة).