الآية 8 - 11

﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9)﴾

نقل أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة، أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية، فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة، فجاءت أم كحة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مسجد الفضيخ، فشكت إليه، فقال لها: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله، فنزلت، فبعث إليها: لا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله قد جعل لهن نصيبا (1).

وإذا حضر القسمة أو لوا القربى: ممن لا يرث.

واليتامى والمسكين فارزقوهم منه: فاعطوهم شيئا من المقسوم، تطييبا لقلوبهم وتصدقا عليهم.

والضمير في " منه " لما ترك، أو ما دل عليه القسمة.

وقولوا لهم قولا معروفا: وهو أن تدعوا لهم، وتستقلوا ما تعطونهم، ولا تمنوا عليهم.

في مجمع البيان: أن المروي عن الباقر (عليه السلام): أنها محكمة غير منسوخة (2).

وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: نسختها آية الفرائض (3).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: هي منسوخة بقوله: " يوصيكم الله " (4).

والجمع بين الاخبار: بأنها منسوخة بحسب دلالته على الوجوب، وغيره منسوخة بحسب دلالته على الاستحباب فإن الوجوب: الامر بالفعل مع المنع من النقيض، فنسخ باعتبار جزئه الأخير.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم: " لو " بما في حيزه صلة الموصول، وفي تعليق الامر إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه، وبعث على الترحم، وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاده.

قيل: أمر للأوصياء بأن يخشوا الله ويتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم، أو للحاضرين المريض عند الايضاء، بأن يخشوا ربهم، أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضربهم بصرف المال عنهم.

أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين، متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم، هل يجوزون حرمانهم ؟! أو للمؤمنين بأن ينظروا للورثة، فلا يسرفوا في الوصية (5).

فليتقوا الله: في أمر اليتامى.

وليقولوا: لهم، أو للمريض، أو لحاضري القسمة، أو في الوصية.

قولا سديدا: مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب، أو ما يصده عن الاسراف في الوصية وتضييع الورثة، ويذكروه التوبة وكلمة الشهادة، أو عذرا جميلا ووعدا حسنا، أو في الوصية ما لا يؤدي إلى تضييع الورثة.

وفي عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وحرم أكل مال اليتيم لعلل كثيرة من وجوه الفساد أول ذلك أنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا عليم بشأنه ولاله من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما خوف الله تعالى، وجعل من العقوبة في قوله تعالى: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ".

ولقول أبي جعفر (عليه السلام): إن الله تعالى وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا (6).

وفي كتاب ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران قال: سمعته يقول: إن الله (عز وجل) وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: أما أحدهما فعقوبة الآخرة بالنار وأما عقوبة الدنيا فهو قوله (عز وجل): " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " يعني بذلك ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى (7).

حدثني محمد بن الحسن قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حكيم، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلنا عليه فابتدأ فقال: من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه فإن الله ﴿إن الذين يأكلون أمول اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (10)﴾

(عز وجل) يقول في كتابه: " وليخش الذين لو تركوا " الآية (8).

وفي أصول الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن حكيم، عن عبد الاعلى مولى آل سام، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) مبتدئا: من ظلم يتيما سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه قال: قلت: هو يظلم فيسلط الله عليه عقبه وعلى عقب عقبه؟فقال: فإن الله (عز وجل) يقول: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " (9).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن برده؟فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا بقصد فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله (عز وجل): " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " (10).

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأزدي، عن علي ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول: يا رب هذا بذا، فقال: لا بأس (11).

إن الذين يأكلون أمول اليتامى ظلما: ظالمين أو على وجه الظلم، أو بالظلم.

إنما يأكلون في بطونهم: ملء بطونهم.

نارا: قيل: ما يجر إلى النار ويؤول إليها.

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار وتخرج من أدبارهم فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما (12).

وفي أصول الكافي: علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): إن آكل مال اليتيم يجئ يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى تخرج لهيب النار من فيه، يعرفه أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم (13) (14).

وفي مجمع البيان: سئل الرضا كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية؟فقال: قليله وكثيره واحدا إذا كان من نيته أن لا يرد إليهم (15).

وروي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): سيبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا، فقيل له، يا رسول الله من هؤلاء؟فقرأ هذه الآية (16).

وفي تفسير العياشي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة؟قال: يرد به إلى أهله، قال: ذلك بأن الله يقول: " إن الذين يا كلون أموال اليتامى " الآية (17).

عن عمر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكبائر؟فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما، وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله (18).

عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟قال: من أكل من مال اليتيم در هما ونحن اليتيم (19).

عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضيه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟قال: إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا (20).

عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: في كم يجب لآكل مال اليتيم النار؟قال: في درهمين (21).

والمراد من ذكر درهمين، المبالغة في القلة، لا التحديد بهما.

وسيصلون سعيرا: سيد خلون نارا، أي نار.

وقرأ ابن عياش، عن عاصم بضم الياء مخففا، وقرأ به مشددا، تقول: صلى النار، قاسى حرها، وصليته، شويته، وصليته ألقيته فيها، والسعير فعيل بمعنى مفعول، من سعرت النار إذ ألهبتها.

وفي كتاب الاحتجاج: بإسناده إلى الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حديث طويل، وفيه خطبة الغدير، وفيها قال (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن ذكر عليا وأولاده (عليهم السلام): إلا أن أعداءهم الذين يصلون سعيرا (22).

وفي كتاب ثواب الأعمال: أبي (رحمه الله) قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة أما في الدنيا فإن الله (عز وجل) يقول: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا الله وليقولوا قولا سديدا " وأما في الآخرة فإن الله (عز وجل) يقول: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (23).

ومن من لا يحضره الفقيه: وقال الصادق (عليه السلام): إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الله (عز وجل) يقول: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله " وأما في الآخرة فإن الله (عز وجل) يقول: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " (24).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنه لما نزلت " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " أخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في إخراجهم فأنزل الله (تبارك وتعالى): " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " (25).

وفي أصول الكافي: علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه السلام): حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلما: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " وذلك أن آكل مال اليتيم يجئ يوم القيامة والنار تلتهب في ﴿يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولأبويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولدا وورثه أبواه فلامة الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (11)﴾

بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم (26).

الجنيد بن محمد، عن معلا بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة (27).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام سالم، عن عجلان، عن أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن آكل مال اليتيم؟فقال: هو كما قال الله (عز وجل): " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ثم قال من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله (عز وجل) له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (28) يوصيكم الله: يأمركم ويفرض عليكم.

في أولدكم: في شأن ميراثهم.

للذكر مثل حظ الأنثيين): أي يعد كل ذكر بأنثيين إذا اجتمع الصنفان، فيضعف نصيبه.

والمعنى: الذكر منهم، فحذف للعلم به، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه، لان القصد إلى بيان فضله، والتنبيه على أن التضعيف كان للتفضيل، فلا يحر من بالكلية، وقد اشتركا في الجهة والعلة، والتفضيل أنهن يرجعن عيالا عليهم، ولما جعل لها من الصداق، ولأنه ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة وغيرها.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟فقال: لان الله (تبارك وتعالى) فضل الرجال على النساء بدرجة، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال (29) (30).

وفي من لا يحضره الفقيه: وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟قال: لما جعل الله لها من الصداق (31).

وروى ابن أبي عمير، عن هشام: أن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد، وللرجل القوي الموسر سهمان؟قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس لها عاقلة، وليس عليها نفقة ولا جهاد، وعد أشياء غير هذا، وهذا على الرجل فجعل له سهمان ولها سهم (32).

وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟قال: لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر، أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة، وأكلت حواء ستا، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين (33).

وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي (رحمه الله): وروى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه (عليهم السلام) أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت له: يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذ تموه وراء ظهوركم، إذ يقول: " يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين " (34) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير العياشي: عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن فاطمة (صلوات الله عليها)، انطلقت ﴿إلى أبي بكر﴾

(35) فطلبت ميراثها من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه؟قال: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (36).

وأما ما رواه في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا (عليه السلام) من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة، في حديث طويل، وفيه: وسأله لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات، فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة، وأطعمت آدم حبتين (37).

فلا ينافي ما قدمناه، لان المراد بالحبة جنس الحبة، والتاء فيه للوحدة الجنسية، والقرينة عليه: أن السنبلة يندر كونها ذات ثلاث حبات، والغرض من توصيفها بالوحدة، اتحاد جنسها، فيحمل كل حبة على ست حبات، فيوافق ما روي أولا، ولا تناقض بين الاخبار.

فإن كن نساء: أي كان الأولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر، فأنث الضمير باعتبار الخبر، أو على تأويل المولودات.

فوق اثنتين: خبر ثان، أو صفة النساء، أي نساء زائدات على اثنتين.

فلهن ثلثا ما ترك: المتوفى، ويدل عليه المعنى.

وإن كانت وحدة فلها النصف: أي وإن كان المولودة واحدة.

وقرأ نافع بالرفع على كان التامة.

واختلف في البنتين، فقال ابن عباس: حكمهما حكم الواحدة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما، وقال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن حظهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله (فإن كن نساء فوق اثنتين).

ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها، فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وأن البنتين أمس رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله: " ولهما الثلثان مما ترك ".

قال محمد بن يعقوب في الكافي: وقد تكلم الناس في أمر البنتين من أين جعل لهما الثلثان، والله (عز ذكره) إنما جعل الثلثين لما فوق اثنتين، فقال قوم: بإجماع، وقال قوم: قياسا كما أن كان للواحدة النصف، وكان ذلك دليلا على أن المال لما فوق الواحدة الثلثان، وقال قوم: بالتقليد والرواية، ولم يصب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا: إن الله (جل ذكره) جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله: " للذكر مثل حظ الأنثيين " وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتين وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان، فحظ الأنثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلهم، والحمد لله كثيرا (38) (39).

ولأبويه: أي لأبوي الميت.

لكل وحد منهما: بدل منه بتكرير العامل، وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الاجمال تأكيد.

السدس مما ترك إن كان له: أي للميت.

ولد: ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.

فالولد مطلقا يحجب الام عن الثلث إلى السدس.

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث: مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب، لأنه ذكر سابقا ما فرض لكل منهما، ولما لم يكن للأب فرض آخر، وكان للام صرح بالفرض الآخر للام، ليعلم أن الفرض للأب واحد، وما أخذ زائدا فليس بالفرض بل بالقرابة.

وفي الآية تصريح بأن ثلث الام مما ترك، وهو أصل التركة كما ذهب إليه ابن عباس وجمهور فقهائنا، لا ثلث ما بقي كما ذهب إليه جمهور العامة.

فعلى هذا ما قاله البيضاوي: من أنه على هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور، لا ثلث المال كما قال ابن عباس، فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب، وهو خلاف وضع الشرع (40).

دفع للنص بالقياس كما فعله امامه إبليس.

وفي من لا يحضره الفقيه: وروى محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد ابن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخط علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم (41) (42).

فإن كان له إخوة فلأمه السدس: وقرأ حمزة والكسائي " فلامه " بكسر الهمزة، اتباعا للكسرة التي قبلها.

والاخوة يقع على الاثنين فصاعدا.

والأختان بمنزلة أخ واحد، ولهذا ورد في أخبارنا: إنه لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان، أو أخ وأختان، أو أربع أخوات.

والمراد بالاخوة، الاخوة من أب وأم، أو من أب، فإن الاخوة من الام لا يحجب الام عن الثلث، لان الوجه فيه: أن الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه، والأب لا ينفق على الاخوة من الام.

وفي الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات (43).

وفي تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين، أو أخ وأختين، فإن الله تعالى يقول: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (44).

وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب (45).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمة؟قال: قلت السدس لامه وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا؟قلت: سمعت الله (عز وجل) يقول في كتابه: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، وإن كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث (46).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - وعن أبيه (عليه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل، وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت (47).

وقلت: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل، ولكني أخبرك ولا أروي لك شيئا، والذي أقول لك هو والله الحق: إن الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله (عز وجل)، فإن كان له إخوة، يعنى للميت، يعني إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، وأما الاخوة لام ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون (48).

من بعد وصية يوصى بها أو دين: متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها، أي هذه الانصباء للورثة من بعد وصية أو دين إن كانا.

قيل: وإنما قال ب? (أو) التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب، مقدمان على القسمة مجموعين ومفردين، وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم، لأنها مشبهة بالميراث، شاقة على الورثة، مندوب إليها الجميع والدين إنما يكون على الندور.

وقرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد.

وفي مجمع البيان: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالدين قبل الوصية (49).

وفي تفسير العياشي: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الدين والوصية: فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث، ولا وصية لوارث (50).

قوله: " ولا وصية لوارث " نفي للاستحباب، لا للجواز.

آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا: أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم، من أصولكم وفروعكم، في عاجلكم وآجلكم، فتحروا فيه ما وصاكم الله به، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه.

أو من مورثيكم منهم، أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضائه وصيته أم من لم يوص فوفر عليكم ماله.

أو من أوصيتم له فوفرتم عليه أم من لم توصوا له فحرمتموه.

وهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة وتنفيذ الوصية.

في الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي، عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كيف رأيت؟فقلت: ما أرى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: ما هو؟قلت: ولدت جارية فقال: لعلك كرهتها، إن الله (جل ثناؤه) يقول: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " (51) (52).

فريضة من الله: مصدر حذف عامله، أي يوصيكم الله، لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم.

إن الله كان عليما: بالمصالح والرتب.

حكيما: فيما قضى وقدر.


1- تفسير العياشي: ج 1 ص 222 ح 32 وفيه: (فلا يحترث) بدل (فلا يحترف).

2- تفسير العياشي: ج 1 ص 222 ح 31.

3- الكافي: ج 5 ص 130 كتاب المعيشة، باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه، قطعة من ح 5.

4- رد على البيضاوي حيث جعله مصدرا مؤكدا - منه (كذا في الهامش).

5- نقله في أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ج 1 ص 205 عند تفسيره لآية 7 من سورة النساء. وتمامة: (ولم يبين حتى تبين، فنزل " يوصيكم الله " فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم).

6- مجمع البيان: ج 3 ص 11 عند تفسيره لآية 8 من سورة النساء.

7- تفسير العياشي: ج 1 ص 223 ح 36.

8- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 132 عند تفسيره لآية 8 من سورة النساء.

9- من قوله (لو بما في حيزه) إلى هنا مقتبس من تفسير (البيضاوي): ج 1 ص 205، لاحظ تفسيره لآية 9 من سورة النساء. () عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 90 ب 33 في ذكر ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان.

10- ثواب الأعمال: ص 278، عقاب أكل مال اليتيم، ح 2.

11- ثواب الأعمال: ص 278، عقاب أكل مال اليتيم، ح 3.

12- الكافي: ج 2 ص 332 ح 13.

13- الكافي: ج 5 ص 128 و 129 باب أكل مال اليتيم ح 3 و 6. وفيه (إلا القصد لا يسرف).

14- الكافي: ج 5 ص 128 و 129 باب أكل مال اليتيم ح 3 و 6. وفيه (إلا القصد لا يسرف).

.

15- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 132 في تفسيره لآية 10 من سورة النساء.

16- اليتم معروف، وقد يطلق على آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل على شيعتهم أيضا كما دلت عليه بعض الروايات، ولا يبعد التعميم هنا (شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني: ج 8 ص 92).

17- الكافي: ج 2 ص 31 كتاب الايمان والكفر، باب آخر منه وفيه أن الاسلام قبل الايمان، باب بدون عنوان، قطعة من ح 1.

18- مجمع البيان: ج 3 ص 13 عند تفسيره لآية 10 من سورة النساء.

19- مجمع البيان: ج 3 ص 13 عند تفسيره لآية 10 من سورة النساء.

20- تفسير العياشي: ج 1 ص 224 و 225 و 223 ح 41 و 46 و 48 و 45 و 40.

21- تفسير العياشي: ج 1 ص 224 و 225 و 223 ح 41 و 46 و 48 و 45 و 40.

22- تفسير العياشي: ج 1 ص 224 و 225 و 223 ح 41 و 46 و 48 و 45 و 40.

23- تفسير العياشي: ج 1 ص 224 و 225 و 223 ح 41 و 46 و 48 و 45 و 40.

24- تفسير العياشي: ج 1 ص 224 و 225 و 223 ح 41 و 46 و 48 و 45 و 40.

25- الاحتجاج: ج 1 ص 63، احتجاج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره في الأيام بولاية علي بن أبي طالب ومن بعده من ولده من الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين (س 8.

26- ثواب الأعمال: ص 277 - 278 عقاب آكل مال اليتيم ح 1.

27- من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 173 ح 3652.

28- تفسير القمي: ج 1 ص 72.

29- الكافي: ج 2 ص 32 قطعة من ح 1.

30- الكافي: ج 2 ص 333 ح 15 وفيه (الحسين بن محمد).

31- الكافي: ج 5 ص 128 باب أكل مال اليتيم ح 2.

32- العلة الأولى محض كون الرجل أشرف من المرأة، والثانية كون النفقة على الرجل دون المرأة، وقد تضمنها قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (مرآة العقول: ج 4 ص 143 كتاب المواريث).

33- الكافي: ج 7 ص 84 كتاب المواريث باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم ح 1.

34- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 253 باب 175 نوادر المواريث ح 11 و 12.

35- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 253 باب 175 نوادر المواريث ح 11 و 12.

36- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 253 باب 175 نوادر المواريث ح 13.

37- الاحتجاج: ج 1، احتجاج فاطمة الزهراء (عليها السلام) على القوم لما منعوها فدك ص 102 س 6.

38- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر لاقتضاء السياق.

39- تفسير العياشي: ج 1 ص 225 ح 49.

40- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 1 ص 242 باب 24 ما جاء عن الرضا (عليه السلام) من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة، ح 1 س 9.

41- قوله: (هذا بيان) أقول: هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما، قال البيضاوي: واختلف في البنتين، فقال ابن عباس: حكمها حكم الواحدة، لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقها، وقال الباقون: حكمها حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين: إن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله: " فإن كن نساء فوق اثنتين " انتهى. أقول: وفيه نظر، لأن الظاهر أنه تعالى بين أولا حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب الأنثيين، وما ذكره أخيرا بقوله: " فإن كن نساء فوق اثنتين " مورده انحصار الأولاد في الإناث اتفاقا، فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى إلا على وجه القياس، فتدبر (مرآة العقول: ج 4 ص 141 كتاب المواريث باب وجوه الفرائض).

42- الكافي: ج 7 ص 72 كتاب المواريث، باب بيان الفرائض في الكتاب س 21.

43- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ج 1 ص 207 نقله في تفسيره لآية 11 من سورة النساء.

44- قوله: وللأب السدس. هذا مع عدم الحاجب، وإلا فينعكس، ويكون للأم السدس وللأب الثلث (روضة المتقين: ج 11 ص 245 ط قم).

45- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 195 باب 139 ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة، ح 1.

46- الكافي: ج 7 ص 92 كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الاخوة والأخوات لأب والاخوة والأخوات لام ح 4.

47- تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 52.

48- تفسير العياشي: ج 1 ص 226 ح 54.

49- الكافي: ج 7 ص 93 كتاب المواريث، باب ميراث الأبوين مع الاخوة والأخوات لأب والاخوة والأخوات لام ح 7.

50- قوله (ولا تروه) لعل مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية، لا تروى، بل ما علمت أن لا تقية فيه (قل هو حق. ويمكن أن يكون هذا اتقاء على المعصوم، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق (عليه السلام) أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له، قوله (يحجبون) لا خلاف بين الأصحاب في حجت الأخوين والأخ مع الأختين، أو أربع أخوات، ولا في اشتراط كونهم من أب وأم أو لأب، ولا في اشتراط عدم كفرهم، ولا أرقاء، ونقل الاجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا، لكن خالف فيه الصدوقان وابن عقيل، قوله (وليس الأب حيا) قال في المسالك: اشتراط حياة الأب في حجب الاخوة هو المشهور بين الأصحاب وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الظاهر من كلام الصدوق (مرآة العقول: ج 4 ص 145).

51- الكافي: ج 7 ص 91 كتاب الموارث، باب ميراث الأبوين مع الاخوة والأخوات لأب والاخوة والأخوات لام ح 1.

52- مجمع البيان: ج 2 ص 15 نقله عند تفسيره لآية 11 من سورة النساء.