الآية 2 - 4

﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أمولكم إنه كان حوبا كبيرا (2)﴾

وآتوا اليتامى أموالهم: إذا بلغوا، أو آنستم منهم رشدا، كما في الآية الأخرى.

" اليتامى " جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه، من اليتم، وهو الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة، إما لأنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب، جمع على يتائم، ثم قلب فقيل يتامى، أو على أنه جمع على يتمى، كأسرى، لأنه من باب الآفات، ثم جمع يتمى على يتامى، كأسرى و أسارى، ووروده في الآية إما للبلغ على الأصل، أو على الاتساع لقرب عهدهم بالصغر، حثا على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشد، ولذلك أمر بابتلائهم صغارا، أو لغير البلغ، والحكم مقيد، وكأنه قال: وآتوهم إذا بلغوا، ويؤيد الأول ما نقل أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب المال منه، فمنعه، فنزلت، فلما سمعها العم قال: أطعنا الله ورسوله، نعوذ بالله من الحوب الكبير (1).

ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب: قيل: لا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم.

أو الامر الخبيث، وهو اختزال أموالهم بالامر الطيب الذي هو حفظها، وقيل: ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها.

والبيضاوي ضعفه بأن هذا تبديل وليس بتبدل (2).

ولا تأكلوا أموالهم إلى أمولكم: ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم، مسوين بينهما، وهذا حلال والآخر حرام، يعني فيما زاد على أجره، لقوله تعالى: " فليأكل بالمعروف " (3) إنه كان حوبا كبيرا: ذنبا عظيما.

وقرئ حوبا، وهو مصدر حاب يحوب حوبا.

وقرئ حابا، كقال، بناء على أنه حوب بفتح الواو (4).

وفي تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام): " انه كان حوبا كبيرا " قال: هو مما يخرج الأرض من أثقالها (5).

﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3)﴾

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء: قيل: يعني إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن، فتزوجوا ما طاب لكم من غير هن، إذا كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال، فيتزوجها ضنا بها، فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن، أو إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها، فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء، فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقه، لان المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها، على ما نقل أنه لما عظم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم، وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن، فنزلت.

وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا ولا يتحرجون من الزنا، فقيل لهم: إن خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم (6).

وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي (رحمه الله): عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، حديث طويل، وفيه يقول (عليه السلام) لبعض الزنادقة: وأما ظهورك على تناكر قوله تعالى: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كل النساء يتامى.

فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن.

وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن.

وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل.

ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للاسلام مساغا إلى القدح في القرآن، ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى، لطال، وظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء (7) (8).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قال: نزلت مع قوله: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللائي لا تأتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فنصف الآية في أول السورة ونصفها على رأس المائة وعشرين آية وذلك أنهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا يتيمة قد ربوها فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ذلك فأنزل الله (عز وجل): " يستفتونك في النساء " إلى قوله: " مثنى وثلاث ورباع " (9).

وإنما عبر عنهن ب? (ما) ذهابا إلى الصفة، أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء، لنقصان عقلهن.

وقرئ " تقسطوا " بفتح التاء، على أن (لا) مزيدة، أي إن خفتم أن تجوروا.

مثنى وثلث وربع: أي اثنين، وثلاث ثلاث وأربع أربع، منصوبة على الحال من فاعل طاب، أو مما طاب بالفتحة، لأنها غير منصرفة، للعدل والصفة، فإنها بنيت على الصفات، وإن لم تبن أصولها لها.

وقيل: لتكرير العدل، فإنها معدولة باعتبار الصيغة وباعتبار التكرير، لأنها أخرجت عن الأوزان الأصلية، وعن التكرير إلى الواحدة، ومعناه التخيير في العدد لكل أحد إلى أربع.

وإنما أتى بهذه الصيغ، وبالواو، دون كلمة أو، إذ لو أفردت وقيل: اثنتين وثلاثا وأربعا كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الاعداد، دون التوزيع.

ولو ذكرت ي? (أو) لذهب تجويز الاختلاف في العدد.

وإنما لم يذكر الآحاد، لان المراد نفي الحرج في الزائد.

وفي تفسير العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء، قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (10) وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الغيرة إلا للرجال، فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال، ولذلك حرم على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا، فإن الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا (11).

والعياشي عنه (عليه السلام): لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (12).

وفي كتاب عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد ابن سنان في جواب مسائله في العلل: (وعلة التزويج للرجل أربعة نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف) (13).

فإن خفتم ألا تعدلوا: بين هذه الاعداد أيضا.

وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام): فإن خفتم أن لا تعدلوا، يعني في النفقة (14).

فواحدة: اي فاختاروا، أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع.

وقرئ بالرفع على أنه فاعل فعل محذوف، أي فتكفيكم واحدة، أو فالكافي واحدة.

أو ما ملكت أيمانكم: وإن تعددن، لخفة مؤنهن، وعدم وجوب القسم بينهن، وفي حكمهن المتعة.

ففي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في غير واحدة من الروايات: إنها ليست من الأربع، ولا من السبعين، وإنهن بمنزلة الإماء، لأنها مستأجرات، ﴿وآتوا النساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريا (4)﴾

لا تطلق ولا ترث ولا تورث، وإن العبد ليس له أن يتزوج إلا حرتين، أو أربع إماء، وله أن يتسرى بإذن مولاه ما شاء (15).

ذلك: أي التقليل منهن، أو اختيار الواحدة، أو التسري.

أدنى ألا تعولوا: أقرب من أن لا تميلوا، يقال: عال الميزان، إذا مال.

وعال الحاكم، إذا جار.

وعول الفريضة، الميل عن حد السهام المسماة.

وقيل: بأن لا يكثر عيالكم، من عال الرجل عياله، إذا مانهم، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية، ويؤيده قراءة: أن لا تعيلوا، من أعال الرجل، إذا كثر عياله.

ولعل المراد بالعيال، الأزواج، وإن أريد الأولاد، فلان التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج، لجواز العزل فيه، كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربعة.

وآتوا النساء صدقتهن: مهور هن.

وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف.

وبضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة كغرفة، وبضمهما على التوحيد، وهو تثقيل صدقة، كظلمة في ظلمة.

نحلة: قيل: عطية، من نحله كذا نحلة إذا أعطاه إياها عن طيب نفس بلا توقع عوض.

ونصبها على المصدر، لأنها في معنى الايتاء، أو الحال من الواو، أو الصدقات.

أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة.

وبعضهم فسرها بالفريضة، وهو نظر إلى مفهوم الآية، لا إلى موضع اللفظ.

وقيل: تفضلا من الله عليهن، فيكون حالا من الصدقات.

وقيل: ديانة، من قولهم: انتحل فلان كذا، إذا دان به، على أنه مفعول له، أو حال من الصدقات، أي دينا من الله شرعه.

قيل: الخطاب للأزواج (16).

وفي مجمع البيان: اختلف فيمن خوطب بقوله: " وآتوا النساء " قيل: هم الأولياء، لان الرجل منهم إذا زوج أيمة أخذ صداقها، دونها، فنهاهم الله عن ذلك، وهو المروي عن الباقر (عليه السلام)، رواه أبو الجارود (17).

فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا: الضمير للصداق، حملا على المعنى، أو للايتاء، و " نفسنا " تمييز لبيان الجنس، ولذلك وحدوا المعنى، فإن وهبن لكم شيئا من الصداق عن طيب نفس، لكن جعل العمدة طيب النفس، للمبالغة، وعداه ب? " عن " لتضمين معنى التجافي والتجاوز، وقال " منه " بعثا لهن على تقليل الموهوب.

فكلوه هنيئا مريا: فخذوه وأنفقوه حلالا بلا تبعة.

والهنئ والمرئ صفتان، من هنؤ الطعام ومرئ، إذا ساغ من غير غص، أقيمتا مقام مصدريهما، أو وصف بهما المصدر، أو جعلتا حالا من الضمير.

وقد يفرق بينهما، بأن الهنئ ما يلذه الانسان، والمرئ ما يحمد عاقبة (18).

وعلى ما روى سابقا من مجمع البيان، الخطاب للأولياء.

وقيل: إن أناسا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا مما ساق إليها، فنزلت (19).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه، فهو لك حلال طيب، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه، فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة، اعترض فيها صاحبها، وكان معي حاضرا، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال يا هذا: إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله، فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله (عز وجل) في كتابه: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (20).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أولم يحز (21).

أليس الله (تبارك وتعالى) يقول: " ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا " (22) وقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة (23).

وفي تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن (24).

وفي مجمع البيان وفي كتاب العياشي: مرفوعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).

1- قوله: (صلوا أرحامكم ولو بالتسليم) دل على أنه ينبغي المبادرة بالسلام على ذوي الأرحام، وأن ظن أنهم لا يردون عليه، والقول بأنه لا يسلم عليهم حينئذ، لأنه يدخلهم في حرام كما ذهب إليه بعض العامة، ليس بشئ لامكان توبتهم وردهم، فلا يترك تلك الخصلة العظيمة والفضيلة الشريفة لمجرد الظن (شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني: ج 9 ص 15).

2- الكافي: ج 2 ص 156 كتاب الايمان والكفر، باب صلة الرحم، ح 26.

3- " إن الرحم معلقة بالعرش " قيل: تمثيل للمعقول بالمحسوس، وإثبات لحق الرحم على أبلغ وجه، وتعلقها بالعرش، كناية عن مطالبة حقها بمشهد من الله، ومعنى ما تدعو به: كن له كما كان لي، وافعل به ما فعل بي من الاحسان والإساءة، وقيل: محمول على الظاهر، إذ لا يبعد من قدرة الله تعالى أن يجعلها ناطقة، كما ورد أمثال ذلك في بعض الأعمال، أنه يقول: أنا عملك. وقيل: المشهور من تفاسير الرحم: إنها قرابة الرجل من طرفيه، وهي أمر معنوي، والمعاني لا تتكلم ولا تقوم، فكلام الرحم وقيامها وقطعها ووصلها، استعارة لتعظيم حقها وصلة واصلها وإثم قاطعها، ولذا سمي قطعها عقوقا، وأصل العق، الشق، فكأنه قطع ذلك السبب الذي يصلهم. وقيل: يحتمل أن الذي تعلق بالعرش ملك من الملائكة تكلم بذلك عوضا منها بأمر الله سبحانه، فأقام الله ذلك الملك يناضل.

4- عنها، ويكتب ثواب واصلها وإثم قاطعها كما وكل الحفظة بكتب الأعمال. قوله: (وهي رحم آل محمد) أي التي تعلق بالعرش، هي رحم آل محمد، فالمراد أن الرحم المعلقة بالعرش رحم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذووا قرباه وأهل بيته، وهم الأئمة بعده، فإن الله أمر بصلتهم وجعل مودتهم أجر الرسالة لقرابتهم بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا بالناس، ولذا يجب على الناس صلتهم. أو المراد به قرابة المؤمنين بالقرابة المعنوية الايمانية فإن حق والذي النسب على الناس لأنهما صارا سببين للحياة الظاهرية الدنيوية، وحق ذوي الأرحام لاشتراكهما في الانتساب بذلك، والرسول وأمير المؤمنين (عليهما السلام) أبوا هذه الأمة لصيرورتهما سببا لوجود كل شئ، وعلة غائية لجميع الموجودات كما ورد في الحديث القدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك. وأيضا صارا سببين للحياة المعنوية الأبدية بالعلم والايمان لجميع المؤمنين، ولا نسبة لهذه الحياة بالحياة الفانية الدنيوية، وبهذا السبب صار المؤمنون إخوة، فبهذه الجهة صارت قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) قرابتهم وذوي أرحامهم. وأيضا قال الله تعالى: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وفي قراءة أهل البيت (عليهم السلام) (وهو أب لهم) فصار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخديجة أبوي هذه الأمة، وذريتهما الطيبة ذوي أرحامهم، فبهذه الجهات صاروا بالصلة أولى وأحق مع جميع القرابات (مرآة العقول: ج 8 ص 366).

5- من قوله (اليتامى) إلى هنا مقتبس من أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ج 1 ص 2: 2 في تفسيره لآية 2 من سورة النساء.

6- من قوله: قيل لا تستبدلوا إلى هنا مقتبس من تفسير (البيضاوي): ج 1 ص 202 فلا حظ.

7- النساء: 6.

8- وقرأ الحسن (حوبا) بفتح الحاء، وهو مصدر حاب حوبا، وقرئ: حابا. ونظير الحوب والحاب: القول والقال والطرد والطرد (الكشاف: ج 1 ص 466).

9- تفسير العياشي: ج 1 ص 217 ح 11.

10- من قوله: قيل: يعني إن خفتم إلى هنا مقتبس من تفسير (البيضاوي): ج 1 ص 202 السطر الأخير ونقل الوجوه المذكورة سائر أرباب التفاسير أيضا ونقلها شيخ الطائفة الحقة في تفسيره التبيان ج 3 ص 103 مسندا بعض الوجوه إلى أصحابنا الإمامية، فلا حظ.

11- الاحتجاج: ج 1 ص 254 احتجاجه (عليه السلام) على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل على أنها تقتضي التناقض والاختلاف فيه وعلى أمثاله في أشياء أخرى، س 1.

12- لا يخفى أن شأن المحدث والمفسر إيراد الأحاديث ونقلها مع قطع النظر عن صحتها وسقمها وضعفها وقوتها فنرى أنهم ينقلون الأحاديث الضعاف والاخبار المتعارضة، بل ربما يوردون الاخبار التي محتاج إلى التأويل ولا يقبلها بظاهرها العقول السليمة والأفكار الدقيقة. بل نقد الأحاديث وتضعيفها وقبولها أوردها من شؤون علماء الرجال وخراريت فنون الأحاديث وحذاق بحار الاخبار، فهم يتغوصون في يم المرويات عن المعصومين ويتوغلون في أسرار آل محمد (صلوات الله عليهم) ويفرقون بين اللآلئ والأخزاف والجواهر العزيزة والأحجار الكريمة. فاسمع إلى ما نتلوه عليك من كلام خريت فن الحديث شيخ الطائفة الإمامية (قدس الله نفسه الزكية) في مقدمته على تفسيره التبيان في هذا المقام. قال في ج 1 ص 4 ما لفظه: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، والأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته، لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه إلى آخره. وراجع أيضا ما أثبتناه في ذيل آية 178 من سورة آل عمران. ولو رمنا ما كتبه علماؤنا الاعلام في عدم تحريف القرآن وصونه عن الزيادة والنقصان، لطال بنا البحث وفيه خروج عن الغرض.

13- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 130.

14- تفسير العياشي: ج 1 ص 218 ح 13.

15- الكافي: ج 5 ص 504 كتاب النكاح، باب غيرة النساء ح 1.

16- تفسير العياشي: ج 1 ص 218 ح 14.

17- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 95 باب 33 في ذكر ما كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل، ح 1.

18- الكافي: ج 5 ص 363 كتاب النكاح، باب فيما أحله الله (عز وجل) من النساء، قطعة من ح 1.

19- الكافي: ج 5 ص 451 كتاب النكاح باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع، فلا حظ، وص 476 باب ما يحل للمملوك من النساء، فراجع.

20- من قوله: وقيل (بان لا يكثر عيالكم) إلى هنا مقتبس من تفسير (البيضاوي): ج 1 ص 203 فلا حظ.

21- مجمع البيان: ج 3 ص 7 س 2 في تفسيره لآية 4 من سورة النساء.

22- مقتبس أيضا من تفسير (البيضاوي): ج 1 ص 204.

23- رواه في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج 2 ص 432 في تفسيره لقوله تعالى: " واتوا النساء صدقاتهن نحلة ".

24- الكافي: ج 5 ص 136 كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها ح 1.