الآية 231 - 240

﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم (231)﴾

خرجت من عنده، وذلك قوله: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة ليس بطلاق (1).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه (2).

وفي الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل للأول؟قال: لا (3).

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: الاجل يطلق للمدة ولمنتهاها، والبلوغ هو الوصول إلى الشئ، وقد يقال للدنو منه على الاتساع.

فإن حمل الاجل على المعنى الأول، فالبلوغ على أصله.

وإن حمل على الثاني فالبلوغ على الاتساع، ليترتب عليه.

فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف: وهو إعادة الحكم في بعض صوره للاهتمام به.

ولا تمسكوهن ضرارا: نصب على العلة أو الحال، أي لا تراجعوهن إرادة الاضرار أو مضارين، كأن المطلق يترك المعتدة حتى يشارف الاجل ثم يراجع ليطول العدة عليها، فنهى عنه بعد الامر بضده مبالغة.

لتعتدوا: لتظلموهن بالتطويل والالجاء إلى الافتداء.

واللام متعلق بالضرار، إذ المراد تقييده.

في من لا يحضره الفقيه: روى المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن قول الله عز وجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عز وجل عن ذلك (4).

وروى البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه، إلا أن يطلق ثم يراجعها، وهو ينوي الامساك (5).

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه: بتعريضها للعقاب.

ولا تتخذوا آيات الله هزوا: بالاعراض عنها والتهاون في العمل بما فيها.

في نهج البلاغة: من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا (6).

الآيات من:

﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232)﴾

واذكروا نعمت الله عليكم: التي من جملتها نبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده بالشكر والقيام بحقوقها.

وما أنزل عليكم من الكتب والحكمة: القرآن والسنة، أفردهما بالذكر، إظهارا لشرفهما.

يعظكم به: بما أنزل عليكم.

واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم: تأكيد وتهديد.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: انقضت عدتهن.

فلا تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن: العضل: الحبس والتضييق.

إذا ترضوا بينهم: ظرف لان ينكحهن، أو لا تعضلوهن.

بالمعروف: بما يعرفه الشرع، حال عن الضمير المرفوع، أو صفة مصدر محذوف، أي تراضيا كائنا بالمعروف.

ذلك: إشارة إلى ما مضى ذكره، والخطاب للجميع على تأويل القبيل، أو كل واحد، أو للنبي صلى الله عليه وآله.

يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر: لأنه المنتفع به.

ذلكم: أي العمل بمقتضى ما ذكر.

أزكى لكم: أنفع.

وأطهر: من دنس الآثام.

﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها - ولا مولود له - بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح - عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233)﴾

والله يعلم: ما فيه من النفع.

وأنتم لا تعلمون: ما فيه، أو لستم من أهل العلم.

والوالدات يرضعن أولادهن: قال البيضاوي: أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة، و معناه الندب أو الوجوب، فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه، أو لم يجد له ظئرا، أو عجز الوالد عن الاستيجار (7) والوالدات تعم المطلقات وغيرهن.

وليس للوالد أن يأخذهم ويجعل غيرهن مرضعة إذا تبرعن أو رضين بما رضي به غيرهن.

حولين كاملين: أكده بصيغة الكمال، لأنه مما يتسامح فيه.

لمن أراد أن يتم الرضاعة: بيان لمن يتوجه إليه الحكم، أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة، أو متعلق ب? (يرضعن) فإن الأب يجب عليه الارضاع والام ترضع.

وفيه دلالة على أن مدة الارضاع حولان، ولا عبرة به بعدهما، وأنه يجوز أن ينقص عنه.

وعلى المولود له: أي الوالد، فإن الولد يولد له.

وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي للارضاع ومؤن المرضعة.

رزقهن وكسوتهن: أجرة لهن.

بالمعروف: حسب ما يراه أهل الشرع.

لا تكلف نفس إلا وسعها: تعليل لايجاب المؤن.

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده: أي لا يضار كل واحد منهما الآخر بسبب الولد، بأن يكلفه ما ليس في وسعه، أو يترك مجامعته بسبب الولد.

في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك، إني أخاف أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها، فنهى الله عز وجل عن ذلك بأن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (8).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (9).

وفي مجمع البيان: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قيل: معناه لا تضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى.

وروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام " لا تضار والدة " بان يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع " ولا مولود له بولده " أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب (10).

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (11).

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز وجل يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرجل: لا أجامعك أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل، أو يضار الرجل المرأة أما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي، أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وإن أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام (12).

وعلى الوارث مثل ذلك: عطف على قوله " وعلى المولود رزقهن وكسوتهن " وما بينهما معترض، والمراد بالوارث الباقي من أبويه.

قال في مجمع البيان: وهو الصحيح عندنا، وقد روي أيضا في أخبارنا: على الوارث كائنا من كان النفقة، وهذا يوافق الظاهر (13).

وفي تفسير علي بن إبراهيم، قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها (14).

وفي تفسير العياشي، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد (15).

وقيل: المراد بالوارث: وارث الأب وهو الصبي، أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب.

والأحسن أن يقال: المراد بالوارث الباقي من أبويه، وعليه مثل ذلك، أي عدم المضارة بأنه إن كان للمولود له مال عنده لا يقتر عليه ولا يمنع الولد من أن يأتي أمها، وإن لم يكن له مال وكان ممن يجب نفقته عليه أنفق عليه وغير ذلك، والاخبار التي أستدل بها الشيخ الطبرسي كلها يحمل على ذلك.

يدل على هذا الحمل ما رواه أبو الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: ليس للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر عليه (16).

وفي من لا يحضره الفقيه: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له، أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه (17).

فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور: وتشاور أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور قبل الحولين.

والتشاور والمشاورة والمشورة، استخراج الرأي، من شرت العمل إذا استخرجته.

فلا جناح عليهما: في ذلك، واعتبار التراضي لمصلحة الطفل.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم: أي تسترضعوا المراضع أولادكم، من استرضعها إياه، فحذف المفعول الأول للقرينة.

فلا جناح عليكم: فيه، وفي نفي الجناح إشعار بأن لبن أمه أولى.

وفي كتاب عيون الأخبار: بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للصبي لبن خير من لبن أمه (18).

إذا سلمتم: إلى المراضع.

ما آتيتم: أي أردتم إيتائه كقوله: " إذا قمتم إلى الصلاة " (19) وقرأ ابن كثير ما أتيتم، من أتى إليه إحسانا إذا فعله، وقرئ أوتيتم، أي ما آتاكم الله (20).

بالمعروف: صلة (سلمتم) أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فلا جناح عليه، أو الشرط في موضع الحال، فلا يحتاج إلى الجواب.

واتقوا الله: مبالغة في أمر الأطفال والمراضع، ومن جملة التقوى في أمر الأطفال اختيار المراضع الجياد لأولادكم فإن اللبن يعدي.

وفي كتاب عيون الأخبار بإسناده إلى الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي (21) وفي كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين أصحابه: وتوقوا أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنون فإن اللبن يعدي (22).

واعلموا أن الله بما تعملون بصير: حث وتهديد.

وفي إيراد البصير مكان العليم زيادة مبالغة.

﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (234) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (235)﴾

والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا: أي أزواج الذين، أو يتربصن بعدهم الأزواج المتروكة.

وقرئ يتوفون بفتح الياء، أي يتوفون آجالهم، وتأنيث العشر باعتبار الليالي، لأنها غرر الشهور والأيام.

ولعل المقتضي لهذا التقدير: أن الجنين في غالب الامر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا، ولأربعة أشهر إن كان أنثى، فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهارا، إذ ربما يضعف حركة في المبادي فلا يحسن بها.

وفي تفسير العياشي: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلن: لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فالقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت، فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (23).

وفي الكافي حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا (24).

وعموم اللفظ يقتضي تساوي الحرة والأمة، زوجة كانت أو ملك يمين والمسلمة والكتابية والدائمة والمتعة والحائل والحامل إن وضع الحمل قبل المدة.

وفي تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (25).

فإذا بلغن أجلهن: انقضت عدتهن.

فلا جناح عليكم: أيها الأمة والمسلمون.

فيما فعلن في أنفسهن: من التعرض للخطاب وساير ما حرم عليهن للعدة.

بالمعروف: بالوجه الذي يعرفه الشرع، وإن فعلن ما ينكره الشرع فعليهم أن يكفوهن.

والله بما تعملون خبير: فيجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء: التعريض ايهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجاز، كقول السائل: جئتك لاسلم عليك، و (الخطبة) بالكسر والضم، اسم غير أن المضمومة خصت بالموعظة، والمكسورة بطلب المرأة، والمراد ب? " النساء " المعتدات للوفاة، وتعريض خطبتها أن يقول لها: إنك جميلة، أو نافقة (26) أو لا تحدثي حدثا، أو نحو ذلك.

أو أكننتم في أنفسكم: أي أضمرتم في أنفسكم ولم تذكروه تصريحا و تعريضا.

علم الله أنكم ستذكرونهن: ولا تصبرون على السكوت.

ولكن لا تواعدوهن سرا: استدراك عن محذوف، أي فاذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، أي نكاحا أو جماعا، عبر بالسر عن الوطي، لأنه يسر، ثم من العقد لأنه سبب فيه.

وقيل: معناه لا تواعدوهن في السر بما يستهجن.

إلا أن تقولوا قولا معروفا: وهو التعريض بالخطبة، والمستثنى منه محذوف، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف.

وقيل: أنه استثناء منقطع من " سرا "، وفيه أنه يؤدي إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض وهو غير موعود.

وفي الآية دلالة على حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة.

ولا تعزموا عقدة النكاح: قيل: ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد.

وقيل: معناه لا تقطعوا عقدة النكاح، فان أصل العزم القطع.

ويحتمل: أن يكون المراد: لا تقصدوا عقد النكاح قبل انقضاء العدة فإن قصد الحرام حرام، ويكون قوله: حتى يبلغ الكتب أجله: متعلق بالنكاح لا بالعزم، يعني حتى ينتهي ما كتب من العدة.

واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم: من العزم على ما لا يجوز وما يجوز.

فاحذروه: ولا تعزموا على ما لا يجوز.

واعلموا أن الله غفور: لمن تاب.

حليم: لا يعاجلكم بالعقوبة لعلكم تتوبون.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ولكن لا تواعدوهن سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أو أعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة، ويعني بقوله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " التعريض بالخطبة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (27).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسه إذا انقضت عدتها قلت: قوله: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (28).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال: يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان، يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عز وجل " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها، " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " (29).

حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يلقاها، فيقول: إني فيك لراغب، وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك، والسر لا يخلو معها حيث وعدها (30).

وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع كذا، القبيح من الامر في البضع، وكل أمر قبيح (31).

عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما أحب إلا ما أسرك، ولو قد مضى عدتك لا تفوتني إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (32).

﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين (236)﴾

لا جناح عليكم: لا تبعة من مهر ووزر.

إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن: أي تجامعوهن.

أو تفرضوا لهن فريضة: أي قبل تحقق أحد الامرين، المجامعة وتعيين الفريضة، أي المهر وهي فعيلة بمعنى المفعول، والفرض التقدير، نصب على المفعول، فإنه على تقدير تحقق الأول، إما يجب المسمى أو مهر المثل.

وعلى تقدير تحقق الثاني يجب المسمى أو نصفه، فعدم شئ إنما هو على تقدير عدم تحقق أحدهما.

ومتعوهن: عطف على مقدر، أي فطلقوهن ومتعوهن.

والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق.

على الموسع قدره وعلى المقتر قدره: أي على كل من الذي له سعة، والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به.

عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وما قدر الموسع والمقتر؟قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلته، يعني حملها الذي عليها (33).

عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (34).

وفي الكافي: أحمد بن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، على قدر عياله ومؤنتهم التي هي صلاح لهم، " ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها " (35).

وفي من لا يحضره الفقيه: روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولها أن تتزوج من شاءت من ساعتها (36).

وفي رواية البزنطي: أن متعة المطلقة فريضة (37).

وروي أن الغني يتمتع بدار أو خادم، والوسط يتمتع بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم (38).

ورى: أن أدناه الخمار ونحوه (39).

وفي مجمع البيان: على الموسع قدره، والمتعة خادم، أو كسوة، أو ورق، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام.

ثم اختلف في ذلك: فقيل: إنما يجب المتعة التي لم يسم لها صداق، خاصة، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فإنما لها نصف الصداق ولا متعة لها رواه أصحابنا أيضا، وذلك محمول على الاستحباب (40).

﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (237)﴾

وفي الكافي: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع المختلعة (41).

علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع (42).

متعا: أي تمتيعا.

بالمعروف: بالوجه الذي يستحسنه الشرع كما سبق في الاخبار.

حقا: صفة لمتاعا، أو مصدر مؤكد، أي حق حقا.

على المحسنين: الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال وبالتقوى، والاجتناب عما يسخط الرب، أو إلى المطلقات بالتمتيع، وسماهم محسنين للمشارفة ترغيبا وتحريصا.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين (43).

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: أي فلهن نصف ما فرضتم لهن، أو فالواجب.

إلا أن يعفون: أي المطلقات فلا يأخذن شيئا.

أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح: في مجمع البيان: قيل: هو الولي، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، وقيل: الزوج ورواه أصحابنا غير أن الأول أظهر وعليه المذهب انتهى (44).

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في ماله يتيمه قلت له: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما يصنع، قال: ليس لها ذلك، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا (45).

وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله " إلا أن يعفون " قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفى جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب، يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم بها لم يجز عليها أمره (46).

وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الذي بيده عقدة النكاح " وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله (47).

وفي تهذيب الأحكام: روى ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ومتى طلقها قبل الدخول بها، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عز وجل " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعني الأب، والذي توكله المرأة في تولية أمرها من أخ وقرابة أو غيرهما (48) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي الكافي: وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل الذي يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفى فقد جاز (49).

ومما يدل على أن المراد من الذي بيده عقدة النكاح، الزوج: ما رواه في من لا يحضره الفقيه: عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف، وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها، ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فيقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فهو أقرب للتقوى (50).

ويمكن حمل عبارة الآية على إرادة كلا المعنيين، فإن الزوج والولي كليهما بيدهما عقدة النكاح، للجمع بين الاخبار، فالمراد بعفو الزوج العفو عن استرداد النصف، و بعفو الولي، العفو عن بعض ما تستحقه المرأة من النصف.

وأن تعفوا أقرب للتقوى: أي عفوكم عن الاسترداد أقرب إلى التقوى.

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام والله لأضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟قال: أليس الله عز وجل يقول: " وإن تعفوا أقرب للتقوى " (51).

ولا تنسوا الفضل بينكم: أي لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض.

إن الله بما تعملون بصير: لا يضيع تفضلكم.

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرء على ما في يديه وينسى الفضل، وقد قال الله عز وجل " ولا تنسوا الفضل بينكم " ينبري في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطر هم شرار الخلق (52).

وفي نهج البلاغة: قال عليه السلام: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله سبحانه " ولا تنسوا الفضل بينكم " تنهد فيه الأشرار وتستذل الأخيار، ويباع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين (53).

وفي عيون الأخبار: في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، وبإسناده عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمن بذلك، قال الله تعالى: " ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " (54).

وفي تفسير العياشي: عن بعض بني عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل، قال: يقبله من الربح شيئا، إن الله يقول: " ولا تنسوا الفضل بينكم " (55).

﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قنتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (239) والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم (240)﴾

حافظوا على الصلوات: بالأداء لوقتها والمداومة عليها: ولعل الامر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج، لئلا يلهيهم الاشتغال بها عنها.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: كنت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة فلما انصرف التفت إلي، فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن، وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (56).

علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان ذعرا (57) من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم (58).

جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله.

وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله (59).

والصلاة الوسطى: أي الوسطى بينها، وهي صلاة الظهر كما في بعض الأخبار (60).

أو العصر كما في بعض آخر (61).

أو أمير المؤمنين عليه السلام، كما في بعض آخر (62).

ويمكن الحمل على الكل جمعا بين الاخبار.

وقرئ بالنصب على الاختصاص.

في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول فيه عليه السلام: وقال تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا لله قانتين قال: و نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره، فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام (63).

وفي تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (64).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، وقوله: " وقوموا لله قانتين " قال: إقبال الرجل على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه، ولا يشغله عنها شئ (65).

وفي تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة الوسطى، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين والوسطى هي الظهر، وكذلك كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وآله (66).

عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " قال: صلاة الظهر (67).

عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة الوسطى، هي الوسطى من صلاة النهار، وهي الظهر، وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها (68).

وفي كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل يقول فيه صلى الله عليه وآله وقد سأله بعض اليهود عن مسائل: وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة، فأخرجه الله من الجنة، فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها لامتي، فهي من أحب الصلوات إلى الله عز وجل، وأوصاني أن احفظها من بين الصلوات (69).

وباسناده عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: ما الموتور أهله وماله؟قال: لا يكون له في الجنة أهل ولا مال، يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب (70).

وعن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " قال: الصلوات رسول الله و أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، والوسطى أمير المؤمنين، وقوموا لله قانتين، طائعين للأئمة (71).

وقوموا لله: أي في الصلاة.

قنتين: أي ذاكرين داعين في القيام، روي عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن القنوت هو الدعاء (72).

وقد سبق أيضا أن المراد به طائعين للأئمة.

فإن خفتم: من عدو أو غيره.

فرجالا أو ركبانا: فصلوا رجالا أو ركبانا، رجال: جمع راجل، كقيام وقائم، و ركبان: جمع راكب، كشاب وشبان.

وفي الكافي: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يصلي؟وما يقول: إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟قال: يكبر ويومي إيماء برأسه (73).

وفي تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: صلاة المواقفة، فقال: إذا لم يكن الضعف من عدوك صليت إيماء راجلا كنت أو راكبا، فإن الله يقول " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " تقول في الركوع: لك ركعت و أنت ربي، وفي السجود: لك سجدت وأنت ربي، أينما توجهت بك دابتك، غير أنك تتوجه حين تكبر أول تكبيرة (74).

وعن أبان بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فات أمير المؤمنين عليه السلام والناس يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم أمير المؤمنين عليه السلام: أن يسبحوا ويكبروا ويهللوا، قال: وقال الله " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " فأمرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا (75).

وفي مجمع البيان: ويروي أن عليا عليه السلام صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء، وفعل بالتكبير، وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى يوم الأحزاب بإيماء (76).

وفي من لا يحضره الفقيه: روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام في صلاة الزحف، قال: تكبير وتهليل، يقول الله عز وجل " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " (77).

وروي عن أبي بصير أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا في الفريضة، فصل وأنت على دابتك (78).

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته (79).

فإذا أمنتم: من الخوف.

فاذكروا الله: صلاة الامن.

أو اشكروه على الامن.

كما علمكم: ذكرا مثل ما علمكم، و " ما " مصدرية أو موصولة، أو موصوفة.

ما لم تكونوا تعلمون: مفعول " علمكم ".

والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم: التقدير على قراءة النصب، ليوصوا وصية، أو كتب الله عليهم وصية، أو الزموا وصية.

وعلى قراءة الرفع وصية الذين، أو حكمهم، أو هم أهل وصية، أو كتب عليهم وصية، أو عليهم وصية.

وقرء متاع بدلها.

متعا إلى الحول: نصب ب? " ليوصوا " إن أضمرت، وإلا فبالوصية، أو بمتاع على قراءة من قرأه لأنه بمعنى التمتيع.

غير إخراج: بدل منه، أو مصدر مؤكد، كقولك هذا القول غير ما تقول، أو حال من " أزواجهم " أي غير مخرجات.

والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يتمتعن بعدهم حولا بالسكنى.

وذلك أول الاسلام فنسخت المدة بقوله: " أربعة أشهر وعشرا " لأنه متأخر عنه بالنزول.


1- عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 85، باب 32، في ذكر ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل، ح 27.

2- الكافي: ج 5، ص 425، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول، ح 4.

3- عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 95، باب 33 في ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل.

4- الكافي: ج 5، ص 426، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول، ح 5.

5- الكافي: ج 5، ص 426، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول، ح 6.

6- الكافي: ج 5، ص 425، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول ح 3.

7- تفسير العياشي: ج 1، ص 118، ح 371، وفيه (والمتعة ليس فيها طلاق).

8- الكافي: ج 5، ص 425، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول، ح 2.

9- الكافي: ج 5، ص 425، كتاب النكاح، باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول ح 1.

10- الفقيه: ج 3، ص 323، باب 155، طلاق العدة، ح 1.

11- الفقيه: ج 3، ص 323، باب 155، طلاق العدة، ح 2.

12- نهج البلاغة فيض الاسلام: ص 1187.

13- تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 123.

14- الكافي: ج 6، ص 41، كتاب العقيقة، باب الرضاع ح 6.

15- الكافي: ج 6، ص 41، كتاب العقيقة، باب الرضاع ذيل الحديث 6.

16- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 335، في تفسيره لآية 232 من سورة البقرة.

17- الكافي: ج 6، ص 103، كتاب الطلاق، باب نفقة الحبلى المطلقة ح 2.

18- الكافي: ج 6، ص 103، كتاب الطلاق، باب نفقة الحبلى المطلقة الحديث 3.

19- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 335، في تفسيره لآية 232، من سورة البقرة.

20- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1، ص 77.

21- تفسير العياشي: ج 1، ص 121، ح 383 و ح 384.

22- تفسير العياشي: ج 1، ص 121، ح 383 و ح 384.

23- الفقيه: ج 3، ص 309، باب 146، الرضاع، ح 25.

24- عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 34، باب 31، فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة ح 69.

25- سورة المائدة: الآية 8.

26- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 124.

27- عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 34، باب 31، فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، ح 67.

28- لم نعثر عليه.

29- تفسير العياشي: ج 1، ص 121، ح 386.

30- الكافي: ج 6، ص 117، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها ح 10.

31- الوسائل: ج 15، ص 484 كتاب الطلاق، الباب 52، من أبواب العدد، قطعة من حديث 2.

32- نفقت السلعة والمرأة نفاقا: كثر طلابها وخطابها. المصباح المنير، ص 850.

33- الكافي: ج 5، ص 434، كتاب النكاح، باب في قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا " ح 1.

34- الكافي: ج 5، ص 434، كتاب النكاح، باب في قول الله عز وجل: " ولكن لا تواعدوهن سرا " ح 2.

35- الكافي: ج 5، ص 435، كتاب النكاح، باب في قول الله عز وجل: " ولكن لا تواعدوهن سرا " ح 3.

36- الكافي: ج 5، ص 435، كتاب النكاح، باب في قول الله عز وجل: " ولكن لا تواعدوهن سرا " ح 4.

37- تفسير العياشي: ج 1، ص 123، ح 394.

38- تفسير العياشي: ج 1، ص 123، ح 395.

39- تفسير العياشي: ج 1، ص 124، ح 400.

40- تفسير العياشي: ج 1، ص 124، ح 401.

41- الكافي: ج 4، ص 56، كتاب الزكاة، باب كراهية السرف والتقتير، ح 8.

42- الفقيه: ج 3، ص 326، باب 159، طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده، ح 1.

43- الفقيه: ج 3، ص 327، باب 159، طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده، ح 3.

44- الفقيه: ج 3، ص 327، باب 159، طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده، ح 4 و ح 5.

45- الفقيه: ج 3، ص 327، باب 159، طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده، ح 4 و ح 5.

46- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 340، في بيان معنى الآية 236، من سورة البقرة.

47- الكافي: ج 6، ص 144، كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما، ح 2.

48- الكافي: ج 6، ص 144، كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما، ح 3.

49- الكافي: ج 6، ص 104، كتاب الطلاق، باب متعة المطلقة، ح 1.

50- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 341، في بيان معنى الآية 237، من سورة البقرة.

51- تفسير العياشي: ج 1، ص 125، ح 408، وفيه (بقيمة) بدل (يتيمه).

52- تفسير العياشي: ج 1، ص 126، ح 410.

53- تفسير العياشي: ج 1، ص 125، ح 407.

54- التهذيب: ج 6، ص 215، باب 86، الوكالات، قطعة من حديث 6.

55- الكافي: ج 6، ص 106، كتاب الطلاق، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق، ح 2.

56- الفقيه: ج 3، ص 272، باب 124، ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه: ح 77.

57- الكافي: ج 7، ص 460، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، ح 4.

58- الكافي: ج 5، ص 310، كتاب المعيشة، باب النوادر، ح 28.

59- نهج البلاغة: ص 557، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام تحت رقم 468.

60- عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 45، باب 31 فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، ح 168.

61- تفسير العياشي: ج 1، ص 126، ح 413، وفيه (ينيله) بدل (يقبله).

62- الكافي: ج 3، ص 267، كتاب الصلاة، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها، ح 1.

63- ذعر خاف فهو مذعور وذعر ذعرا: دهش.

64- الكافي: ج 3، ص 269، كتاب الصلاة، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها، ح 8.

65- الكافي: ج 3، ص 268، كتاب الصلاة، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها، قطعة من حديث 4.

66- تفسير العياشي: ج 1، ص 127، ح 415، 417، 419.

67- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1، ص 79.

68- تفسير العياشي: ج 1، ص 128، ح 421.

69- الكافي: ج 3، ص 271، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، قطعة من حديث 1.

70- التهذيب: ج 2، ص 241، أبواب الزيادات، باب 12، فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون، قطعة من حديث 23.

71- تفسير علي بن إبراهيم: ج 1، ص 79.

72- تفسير العياشي: ج 1، ص 127، ح 415.

73- تفسير العياشي: ج 1، ص 127، ح 417، وتمام الحديث: " وفيها فرض الله الجمعة، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيرا إلا أعطاه الله إياه ".

74- تفسير العياشي: ج 1، ص 128، ح 419.

75- علل الشرايع: ج 2، ص 26، باب 36، العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل على الناس خمس صلوات في خمس مواقيت، قطعة من حديث 1.

76- الوسائل: ج 5، ص 112، كتاب الصلاة، الباب 9، من أبواب المواقيت، ح 10.

77- تفسير العياشي: ج 1، ص 128، ح 421.

78- تفسير العياشي: ج 1، ص 128، ح 420.

79- الكافي: ج 3، ص 457، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، ح 6.