الآية 221 - 230

﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (221)﴾

حكيم: يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة.

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن: أي ولا تتزوجوهن، وقرئ بالضم أي ولا تزوجوهن من المسلمين.

روي أنه بعث عليه السلام مرثد بن أبي مرثد الغنوي (1) إلى مكة ليخرج أناسا من المسلمين، فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية، فقالت: ألا نخلو؟فقال: إن الاسلام حال بيننا، فقالت: لك أن تتزوج بي، فقال: نعم ولكن أستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستأمره، فنزلت (2).

والمشركات تعم الكتابيات وغيرهم.

وفي مجمع البيان: عند قوله: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (3).

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟قال: لتقولن: فإن ذلك يعلم به قولي: قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة قال: لم؟قلت: لقول الله عز وجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "؟(4) قلت: قوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " نسخت هذه الآية، فتبسم وسكت (5).

والمراد بالنكاح العقد الدائم.

وروي جواز التمتع باليهودية والنصرانية في من لا يحضره الفقيه، وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة، وهي أعظم حرمة منهما (6).

ولامة مؤمنة خير من مشركة: أي لامرة مؤمنة، حرة كانت أو مملوكة، فإن الناس عبيد الله وإمائه.

ولو أعجبتكم: بحسنها وشمائلها، والواو للحال، و " لو " بمعنى " أن " وهو كثير.

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه.

ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم: تعليل للنهي عن مواصلتهم، و ترغيب في مواصلة المؤمنين.

أولئك: إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات.

﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين (222)﴾

يدعون إلى النار: إلى الكفر المؤدي إلى النار، فلا يجوز مصاهرتهم.

والله: أي أوليائه المؤمنون، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، تفخيما لشأنهم، أو الله: يدعوا: بهذا الكتاب.

إلى الجنة والمغفرة: أي أسبابهما من الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما.

بإذنه: بتوفيقه وقضائه.

ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون: أي لكي يتذكروا، أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر، لما ركز في العقول من نيل الخير ومخالفة الهوى.

ويسئلونك عن المحيض: هو مصدر كالمجئ والمبيت، قيل: ولعله سبحانه إنما ذكر " يسألونك " بغير واو ثلاثا، ثم بها ثلاثا، لان السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة، والثلاث الأخيرة كانت في وقت واحد، فلذلك ذكرها بحرف الجمع.

في كتاب علل الشرايع: باسناده إلى أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، قال: الحيض من النساء نجاسة رماهن الله بها، قال: وكن النساء من زمن نوح انما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من حجابهن، وهن سبعماءة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد، فجلسن مع الرجال، وشهدن الأعياد معهم، وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دمائهن فخرجن من بين الرجال، وكن يحضن في كل شهر حيضة، قال: فأشغلهن الله تبارك وتعالى بالحيض وكثر شهوتهن، قال: وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن في كل سنة حيضة قال: فتزوج بنو اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة، قال: فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة، قال: وكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقل أولاد اللاتي لا يحضن في السنة إلا حيضة لفساد الدم، قال: وكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك (7).

روي أن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحيض ولم يواكلوها كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك، فنزلت.

قل هو أذى: أي المحيض مستقذر موذ من يقربه.

فاعتزلوا النساء في المحيض: أي فاجتنبوا مجامعتهن، وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وإخراجهن من البيوت، وتفريط النصارى ومجامعتهن في المحيض.

وإنما وصف بأنه " أذى " ورتب الحكم عليه بالفاء، إشعارا بأنه العلة.

في الكافي: علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لما أصاب آدم وزوجته الخطيئة الحنطة خ ل أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض، فأهبط آدم إلى الصفا وأهبطت حواء على المروة، فقال آدم: ما تفرق بيني وبينها إلا أنها لا تحل لي، ولو كانت تحل لي هبطت معي على الصفا، ولكنها حرمت علي من أجل ذلك وفرق بيني وبينها، فمكث آدم معتزلا حواء، فكان يأتيها نهارا، فيتحدث عندها على المروة، فإذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه يرجع إلى الصفا فيبيت عليه، ولم يكن لآدم انس غيرها، ولذلك سمين النساء، من أجل أن حواء كانت انسا لآدم، لا يكلمه الله ولا يرسل إليه رسولا (8).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد القلانسي، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (9).

وفي كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترى هؤلاء المشوهين؟قال: نعم، قال: هؤلاء الذين يأتي آبائهم نسائهم في الطمث (10).

ولا تقربوهن حتى يطهرن: تأكيد للحكم، وبيان لغايته.

وفي رواية ابن عباس " يطهرن " بتشديد الطاء (11) أي يتطهرن، والمراد به إن كان انقطاع الدم، فالنهي نهي تحريم، وإن كان الغسل بعد الانقطاع فنهي تنزيه، يدل عليه الاخبار.

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله: أي المأتي الذي حلله لكم إن الله يحب التوابين: من الذنوب.

ويحب المتطهرين: أي المتنزهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض في كتاب الخصال: عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال: سئل أبي عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في السنة؟فقال: الذي حرم الله تعالى من ذلك أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزنى إلى قوله: والحائض حتى تطهر، لقوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (12).

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها، كره لكم العبث في الصلاة، إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشي امرأته وهي حائض، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما وأبرصا فلا يلومن إلا نفسه (13).

عن بعض أصحابنا قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام يوم الأربعاء وهو يحتجم، قلت له: إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه، فقال: كذبوا، إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث (14).

وفي كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم كانوا يأكلون البر فيبعرون بعرا، فأكل رجل من الأنصار الدبا فلان بطنه واستنجى بالماء، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه أمر يسوئه في استنجائه بالماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عملت في يومك هذا شيئا؟فقال يا رسول الله إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغن عني الأحجار شيئا فاستنجيت بالماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هنيئا لك، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر " ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " فكنت أنت أول من صنع هذا أول التوابين وأول المتطهرين (15).

وفي أصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه في حديث طويل: ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله، فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب، أما سمعت قول الله عز وجل " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقال: " استغفروا ربكم ثم توبوا إليه " (16).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عثمان، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله يحب المفتن التواب، ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل (17).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا رفعه قال: إن الله عز وجل أعطى التائبين ثلاث خصال، لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها، قوله عز وجل " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " فمن أحبه الله لم يعذبه، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (18).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته ومزاده في ليلة ظلماء، فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها (19).

وفي الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في قول الله عز وجل: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " قال: وكان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله.

﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملقوه وبشر المؤمنين (223) ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (224)﴾

صلى الله عليه وآله وصنعه، فأنزل الله في كتابه " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " (20).

وفي كتاب الخصال: فيما علم أمير المؤمنين أصحابه: توبوا إلى الله عز وجل وادخلوا في محبته، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والمؤمن تواب (21).

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: خلق القلب طاهرا صافيا، وجعل غذاءه الذكر والفكر والهيبة والتعظيم، فإذا شيب القلب الصافي في التغذية بالغفلة والكدر، صقل بمصقلة التوبة ونظف بماء الإنابة، ليعود على حالته الأولى و جوهريته الأصلية الصافية، قال الله تعالى: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " (22).

نساؤكم حرث لكم: مواضع حرث لكم، شبهن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور.

فأتوا حرثكم: أي فأتوهن كما تأتون المحارث، وهو كالبيان لقوله " فأتوهن من حيث امركم الله ".

أنى شئتم: من أي جهة شئتم.

روي أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت (23).

وقدموا لأنفسكم: قيل: ما يدخر لكم الثواب، وقيل: هو طلب الولد، وقيل: التسمية على الوطئ.

واتقوا الله: بالاجتناب عن معاصيه.

واعلموا أنكم ملقوه: فتزودوا مما لا تفتضحون به عنده.

وبشر المؤمنين: الكاملين في الايمان بالكرامة والنعيم الدائم، أمر الرسول صلى الله عليه وآله ان يبشر من صدقه وامتثل أمره.

واعلم أن الوطي في دبر المرأة جائزة إذا رضي، مكروه، وليس بحرام، وفي الآية دلالة عليهما.

وفي تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله " فأتوهن من حيث أمركم الله "؟قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله يقول: " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (24).

وفي تفسير العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس، ثم تلا هذه الآية " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (25).

وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء (26).

وأما ما رواه عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله: " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال: من قدامها وخلفها في القبل (27).

وعن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله " نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " يعني من قدام أو خلف، خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن (28).

وعن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (29).

وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: إياكم ومحاش النساء، وقال: إنما معنى " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي ساعة شئتم (30).

وعن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مسألة، فورد منه الجواب، سألت عمن أتى جاريته في دبرها، والمرأة لعبة لا تؤذى، وهي حرث كما قال الله (31).

فمحمولة على الكراهة بقرينة الأخبار السابقة، وفي ألفاظ تلك الأخبار أيضا دلالة على ذلك.

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس: العرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة بمعنى المقبوض، يطلق لما يعرض دون الشئ وللمعرض للامر، ومعنى الآية على الأول: لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنوال الخير، فيكون المراد بالايمان، الأمور المحلوف عليها، يعنى إن حلفتم على الأمور التي تركها مرجوح شرعا، لا ينعقد يمينكم، فأتوا بما هو الراجح شرعا منها، وحينئذ " أن " مع صلتها عطف بيان للايمان، واللام صلة " عرضة " لما فيها من معنى الاعتراض، ويجوز أن يكون للتعليل ويتعلق " أن " بالفعل، أو " عرضه " أي ولا تجعلوا الله عرضة لان تبروا لأجل أيمانكم به، وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضا لايمانكم فتتبذلوه بكثرة الحلف به، " أن تبروا " علة للنهي، أي أنهاكم عنه، إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس، فإن الحلاف مجتر على الله، والمجتري عليه لا يكون برا متقيا ولا موثوقا به في إصلاح ذات البين.

والآية نزلت في أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مسطح، لافترائه على عائشة (32).

وقيل: في عبد الله بن رواحه حين حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته (33).

والله سميع: لايمانكم.

عليم: بنياتكم.

في أصول الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين، فلا تقل: علي يمين أن لا أفعل (34).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا و تتقوا وتصلحوا بين الناس " قال: هو قول الرجل في كل حالة، لا والله وبلى والله (35).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله عز وجل يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " (36).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير، من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عز وجل يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " (37).

وفي تفسير العياشي: عن زرارة، وحمران، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قالا: هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم (38).

عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه، وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه (39).

وعن أيوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: إذا استعان رجل برجل على صلح.

﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم (225) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم (227)﴾

بينه وبين رجل، فلا تقولن: إن علي يمينا أن لا أفعل، وهو قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " (40).

وفي من لا يحضره الفقيه: وروى محمد بن إسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله (41).

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم: اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام و غيره.

ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق اللسان به، أو تكلم به جاهلا بمعناه.

ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم: أي بما قصدتم من الايمان، وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم.

والله غفور: حيث لا يؤاخذكم باللغو.

حليم: حيث لم يعاجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصا للتوبة.

للذين يؤلون من نسائهم: أي يحلفون على أن لا يجامعوهن مطلقا، أو مقيدا بالدوام، أو بأكثر من أربعة أشهر إذا كن مدخولا بهن.

والايلاء: الحلف، وتعديته ب? (على) ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد، عدى ب? " من ".

تربص أربعة أشهر: مبتدأ ما قبله خبره، أو فاعل الظرف، و " التربص " التوقف، أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولى حق التربص في هذه المدة لا يطالب بفئ ولا طلاق.

فإن فاءوا: أي رجعوا في اليمين بالحنث والكفارة.

فإن الله غفور رحيم: للمولى أثم حنثه إذا كفر، أو ما توخى بالايلاء من إضرار المرأة.

وإن عزموا الطلق: أي صمموا قصده.

فإن الله سميع: بطلاقهم.

عليم: بغرضهم ونياتهم.

في كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى أبي خالد الهيثم، قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام، كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟قال: أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن (42) بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء، فقال عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلا يجوز للرجل.

والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (43).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، فان رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، فأن أبى حبسه أبدا (44).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها رجلا إلى من امرأته بعد أربعة أشهر فقال: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة (45).

وفي الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعا عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الايلاء ما هو؟قال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله " فإن الله غفور رحيم " وإن لم يفئ جبر على أن يطلق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام (46).

علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكر بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا إلى الرجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر قبل أن يمسها، فإن مضت الأربعة قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها، قيل له: أما تفئ أن فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في.

﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228)﴾

كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (47).

محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل إلى من امرأته بعد ما دخل بها، قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشئ فهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأسوئنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه (48).

والمطلقات: يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء، لما دلت الآيات والاخبار على أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر.

يتربصن: خبر صورة وأمر معنى.

وتغيير العبارة للتأكيد والاشعار بأنه مما يجب أن يسار إلى امتثاله، وكان المخاطب قصد أن يمتثل الامر فيخبر عنه.

وبناؤه على المبتدأ يفيد فضل تأكيد.

بأنفسهن: تهييج وبعث لهن على التربص، فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربص.

ثلاثة قروء: نصب على الظرف، أو المفعول به، أي يتربصن مضيها.

والقروء: جمع قرء، كان القياس أن يذكر بصيغة القلة التي هي الأقراء، ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البنائين مكان الآخر.

ولعل الحكم لما عمم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة، فحسن بناؤها.

والقرء يطلق للحيض والطهر الفاصل بين الحيضتين وهو المراد ها هنا.

في الكافي: عنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي (49) يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وانما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري، ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن علي عليه السلام قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام؟قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (50).

علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه، ولكنه بلغه عن علي عليه السلام، فقلت له: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟قال: نعم، إنما القرء الطهر يقرى فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء المحيض دفقه (51).

علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: القرء ما بين الحيضتين (52).

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين (53).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار (54).

سهل، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين (55).

وأما ما رواه في كتاب الخصال: قال: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (56).

وما رواه في كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟قال: أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد (57) والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

فيمكن أن يحمل على التقية، لأنه موافق لمذهب أكثر العامة.

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن: من الولد والحيض استعجالا في العدة، وإبطالا لحق الرجعة.

وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك.

إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر: ليس المراد منه تقييد نفي الحل بأيمانهم، بل تنبيه على أنه ينافي الايمان، وأن المؤمن لا يجتري عليه، ولا ينبغي له أن يفعل.

وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (58).

وبعولتهن: أي أزواج المطلقات، جمع بعل، والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة، أو مصدر من قولك: بعل حسن البعولة، نعت به وأقيم مقام المضاف المحذوف، أي وأهل بعولتهن.

أحق بردهن: إلى النكاح والرجعة إليهن، وأفعل: بمعنى الفاعل.

في ذلك: أي في زمان التربص.

إن أرادوا إصلاحا: بالرجعة، لاضرار المرأة، والمراد منه التحريض عليه والمنع من قصد الاضرار، لا شرطية قصد الاصلاح للرجعة.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: أي لهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة.

وللرجال عليهن درجة: زيادة في الحق وفضل.

والله عزيز: يقدر على الانتقام ممن خالف الاحكام.

حكيم: يشرعها لمصالح وحكم.

﴿الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229)﴾

في من لا يحضره الفقيه: وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها (59).

وروى الحسن بن محبوب، عن مالك عن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيتها بشئ إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (60)، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟قال: والده، قالت: يا رسول الله فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟قال: زوجها قالت: فما لي من الحق عليه بمثل ما له علي؟قال: لا ولا من كل مائة واحدة، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا (61).

الطلق: أي الطلاق الذي عهد سابقا، وهو ما يجوز معه الرجوع في مدة التربص.

مرتان: بأن طلق أولا ثم رجع ثم طلق ثانيا، فإن رجع.

فإمساك بمعروف: بحسن المعاشرة.

أو تسريح بإحسان: بالطلقة الثالثة، ولا يجوز له الرجوع أصلا حتى تنكح زوجا غيره.

في عيون الأخبار: بإسناده إلى الرضا عليه السلام في حديث طويل أن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة (62).

وفي الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة، يطلقها تطليقة، يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت أنكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي اقرأوها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " (63).

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا: من الصداق والهبة.

في تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول " ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة (64) وفي الكافي مثله سواء.

وهذا الحكم بعمومه يشمل صور الطلاق، أي لا يحل لكم إذا طلقتم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا والخطاب للحكام، لأنهم الآمرون، أو للأزواج.

إلا أن يخافا: أي الزوجان، وقرئ يظنا.

ألا يقيما حدود الله: وقرأ حمزة ويعقوب على البناء للمفعول، وإبدال أن بصلته عن الضمير بدل الاشتمال، وقرأ (تخافا) و (تقيما) بتاء الخطاب (65).

فإن خفتم: أيها الحكام.

ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به: على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها، وعلى المرأة في إعطائه حتى يخالعها.

في مجمع البيان: " فيما افتدت به " قيل: إنه يجوز الزيادة على المهر، وقيل: المهر فقط رووه عن علي عليه السلام (66).

وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا وطين فراشك، ولا دخلن عليك بغير إذنك، فإذا قالت هي ذلك، فقد حل خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله عز وجل " فلا جناح عليهما فيما افتدت به "، وإذا فعلت ذلك فقد بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته وإلا فلا، فإن نكحته فهي عنده بثنتين (67).

﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230)﴾

تلك: إشارة إلى الاحكام التي حدت.

حدود الله فلا تعتدوها: بالمخالفة.

ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون: عقب النهي بالوعيد مبالغة في التهديد.

واعلم: أن كل ما حد الله تعالى، الافراط فيه والتفريط كلاهما تعد.

و كذلك كل ما يفعله أهل الوسوسة في الشرع بغير مأخذ ويسمونه احتياطا وتقوى، تعد عن حدود الله، ومن يفعله ظالم.

يدل على ذلك ما رواه العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلدة مائة، فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ، فذلك قوله تعالى: " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (68).

فإن طلقها: متعلق بقوله " الطلاق مرتان " تفسير لقوله: " أو تسريح بإحسان " اعترض بينهما ذكر الخلع، دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة، وبعوض أخرى، والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين.

فلا تحل له من بعد: ذلك الطلاق.

حتى تنكح زوجا غيره: حتى تزوج غيره بالعقد الدائم ويدخل بها، والنكاح يسند إلى كل منهما.

في عيون الأخبار: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في التطليقة الثالثة.

ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء (69).

وفي الكافي: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (70).

في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاثة، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن (71).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى أنقضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين (72).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة، فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، فترجع إلى زوجها الأول، إنها تكون عنده على تطليقتين تامتين، وواحدة قد مضت، فوقع عليه السلام بخطة: صدقوا.

وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأن تلك الطلقة التي طلقت ليس بشئ، لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع عليه السلام بخطه: لا (73).

سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟قال: نعم، لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الأزواج (74).

فإن طلقها: الزوج الثاني.

فلا جناح عليهما أن يتراجعا: أي يرجع كل منهما إلى الآخر بالتزوج.

إن ظنا أن يقيما حدود الله: أي ما حدده الله.

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون: يفهمون.

في تفسير العياشي: عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته، فتزوجت بالمتعة، أتحل لزوجها الأول؟قال: لا، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي.


1- لاط الحوض: مدره لئلا ينشف الماء. والنادية: النوق المتفرقة. هامش تفسير العياشي: ج 1، ص 107.

2- لاط الحوض: مدره لئلا ينشف الماء. والنادية: النوق المتفرقة. هامش تفسير العياشي: ج 1، ص 107.

3- أي غير مبالغ في الحلب، ويحتمل أيضا كونه تصحيف (منهك) كما في رواية الطبرسي في كتاب مجمع البيان في سورة النساء، وظاهر نسخة الوسائل أيضا، وهو من نهك الضرع، استوفى جميع ما فيه. هامش تفسير العياشي: ج 1، ص 108.

4- تفسير العياشي: ج 1، ص 107، ح 321.

5- تفسير العياشي: ج 1، ص 108، ح 324.

6- تفسير العياشي: ج 1، ص 108، ح 325.

7- مرثد بفتح الميم وسكون الراء بعد ثاء مثلثة ودال مهملة واسم أبيه كناز. تنقيح المقال: ج 3، ص 208، تحت رقم 11626.

8- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 117.

9- سورة الممتحنة: الآية 10.

10- سورة المائدة: الآية: 7.

11- الكافي: ج 5، ص 357، كتاب النكاح، باب نكاح الذمية، ح 6.

12- الوسائل: ج 14، ص 452، كتاب النكاح، الباب 7، من أبواب المتعة، ح 3.

13- علل الشرائع: ج 1، ص 290، الباب 215، علة الطمث، ح 2.

14- الكافي: ج 4، ص 190، كتاب الحج، باب في حج آدم عليه السلام، قطعة من حديث 1.

15- الكافي: ج 4، ص 191، كتاب الحج، باب في حج آدم عليه السلام، قطعة من حديث 2.

16- علل الشرايع: ج 1، ص 82، الباب 75، علة المشوهين في خلقهم، ح 1.

17- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 118.

18- كتاب الخصال: ص 532، أبواب الثلاثين وما فوقه، الفروج المحرمة في الكتاب والسنة... قطعة من حديث 10.

19- كتاب الخصال: ص 520، أبواب العشرين وما فوقه، النهي عن أربع وعشرين خصلة. قطعة من حديث 9.

20- الكافي: ج 8، ص 192، ح 224، ولفظ الحديث: عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت: إن هذا يوم يقول الناس: إن من احتجم فيه أصابه البرص، فقال: إنما يخاف ذلك من حملته أمه في حيضها.

21- علل الشرايع: ج 1، ص 286، الباب 205، العلة التي من أجلها كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار والعلة التي من أجلها صاروا يستنجون بالماء، ح 1.

22- الكافي: ج 2، ص 423، كتاب الايمان والكفر، باب تنقل أحوال القلب، ح 1.

23- الكافي: ج 2، ص 435، كتاب الايمان والكفر، باب التوبة، ح 9.

24- الكافي: ج 2، ص 432، كتاب الايمان والكفر، باب التوبة، قطعة من حديث 5.

25- الكافي: ج 2، ص 435، كتاب الايمان والكفر، باب التوبة، ح 8.

26- الكافي: ج 3، ص 18، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء... ح 13.

27- كتاب الخصال: ص 623، باب علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه.

28- مصباح الشريعة: الباب الثامن في السواك، ص 8.

29- تفسير الكشاف: ج 1، ص 266.

30- التهذيب: ج 7، ص 414، باب 36، السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، ح 29.

31- تفسير العياشي: ج 1، ص 110، ح 330.

32- تفسير العياشي: ج 1، ص 111، ح 331.

33- تفسير العياشي: ج 1، ص 111، ح 332.

34- تفسير العياشي ج 1، ص 111، ح 333.

35- تفسير العياشي: ج 1، ص 111، ذيل الحديث 333.

36- تفسير العياشي: ج 1، ص 111، ح 335 والحديث عن أبي بصير فلا حظ.

37- تفسير العياشي: ج 1، ص 111، ح 336.

38- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 118.

39- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 118.

40- الكافي: ج 2، ص 210، كتاب الايمان والكفر، باب الاصلاح بين الناس، ح 6.

41- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 73.

42- الكافي: ج 7، ص 434، كتاب الايمان والنذور، باب كراهية اليمين، ح 1، وليس في سند الحديث (سهل بن زياد).

43- الكافي: ج 7، ص 434، كتاب الايمان والنذور، باب كراهية اليمين، ح 4.

44- تفسير العياشي: ج 1، ص 112، ح 338.

45- تفسير العياشي: ج 1، ص 112، ح 339.

46- تفسير العياشي: ج 1، ص 112، ح 340 وقريب منه ما في الكافي: ج 2، ص 210، كتاب الايمان والكفر، باب الاصلاح بين الناس، ح 6.

47- الفقيه: ج 3، ص 234، باب 98، الايمان والنذور والكفارات، ح 39.

48- هكذا في النسخة التي عندي، وفي النسخة المطبوعة من علل الشرايع " فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه وفيما شرط عليهن " وفي هامش النسخة المطبوعة ما لفظه (كذا في أكثر النسخ التي عندنا لكن في نسخة الأصل فلم يجهلن بدل فلم يحلهن وفي نسخة البحار فلم يحملهن).

49- علل الشرايع: ج 2، ص 507، الباب 277، ح 1.

50- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 73، في تفسيره لآية 226، من سورة البقرة وفيه " وإلا حبستك أبدا " بدل " فان أبى حبسه أبدا ".

51- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 73، في تفسيره لآية 226، من سورة البقرة.

52- الكافي: ج 6، ص 132، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ح 9.

53- الكافي: ج 6، ص 131، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ح 4.

54- الكافي: ج 6، ص 132، كتاب الطلاق، باب الايلاء، ص 7.

55- ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. ربيعة بالراء المهملة المفتوحة والباء الموحدة المكسورة والباء المثناة من تحت الساكنة والعين المهملة والهاء، عامي، وفي الوجيزة: انه ضعيف، وطريقته في الاستقلال بالرأي في أحكام الله تعالى معروفة، وإضافة اسمه إلى الرأي تشعر بذلك. تلخيص من تنقيح المقال: ج 1، ص 427، تحت رقم 4021.

56- الكافي: ج 6، ص 88، كتاب الطلاق، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة.. ح 9.

57- الكافي: ج 6، ص 89، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح 1.

58- الكافي: ج 6، ص 89، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح 2.

59- الكافي: ج 6، ص 89، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح 3.

60- الكافي: ج 6، ص 89، كتاب الطلاق، باب معنى الأقراء، ح 4.

61- الكافي: ج 6، ص 99، كتاب الطلاق، باب عدة المسترابة، ح 3.

62- الخصال: ص 47، باب الاثنين، ح 44.

63- علل الشرايع: ج 2، ص 194، الباب 277، ح 1.

64- تفسير العياشي: ج 1، ص 115، ح 356.

65- الفقيه: ج 3، ص 279، باب 131، باب حق المرأة على الزوج، ح 2.

66- القتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح: ج 1، ص 198.

67- الكافي: ج 5، ص 506، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ح 1.

68- عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 85، باب 32، في ذكر ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل قطعة من حديث 27.

69- الكافي: ج 6، ص 64، كتاب الطلاق، باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق، ح 1.

70- التهذيب: ج 7، ص 462، باب 41، من أبواب الزيادات في فقه النكاح، ح 66، وسند الحديث (الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه " حازا أو لم يحازا " بدل (حيز أولم يحز).

71- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 121.

72- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 329، في تفسيره لآية 228، من سورة البقرة.

73- تفسير العياشي: ج 1، ص 117، ح 367.

74- تفسير العياشي: ج 1، ص 117، ح 368.