الآية 191 - 200

﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين (191) فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم (192) وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدون إلا على الظالمين (193)﴾

دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساء، أو الكفرة كلهم، فإنهم بصدد قتال المسلمين وعلى قصده.

وفي مجمع البيان: المروي عن أئمتنا (عليهم السلام): أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى " كفوا أيديكم " (1) وكذلك قوله: " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " ناسخ لقوله " ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم " (2 / 3).

ولا تعتدوا: بابتداء القتال، أو بقتال المعاهد، أو المفاجأة من غير دعوة، أو المثلة، أو قتل من نهيتم عن قتله من النساء والصبيان.

إن الله لا يحب المعتدين: لا يريد بهم الخير.

واقتلوهم حيث ثقفتموهم: حيث وجدتموهم في حل أو حرم.

وأصل الثقف: الحذق في إدراك الشئ علما كان أو عملا، فهو يتضمن معنى الغلبة، ولذلك استعمل فيها قال: فإما تثقفوني فاقتلوني * فمن أثقف فليس إلى خلود (2) وأخرجوهم من حيث أخرجوكم: أي مكة، وقد فعل ذلك لمن لم يؤمن يوم الفتح.

والفتنة أشد من القتل: أي المحنة التي يفتتن بها الانسان كالاخراج من الوطن أصعب من القتل، لدوام تعبها وتألم النفس بها.

وقيل: معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه.

ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه: أي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد.

فإن قتلوكم فاقتلوهم: فلا تبالوا بقتالهم ثمة، فإنهم الذين هتكوا حرمته.

وقرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم (3)، والمعنى حتى يقتلوا بعضهم.

كذلك جزاء الكافرين: مثل ذلك جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا.

فإن انتهوا: عن القتال والكفر.

فإن الله غفور رحيم: يغفر لهم ما قد سلف.

وقتلوهم حتى لا تكون فتنة: شرك.

ويكون الدين لله: خالصا ليس للشيطان فيه نصيب.

وفي مجمع البيان: وفي الآية دلالة على وجوب إخراج الكفار من مكة، لقوله (حتى لا تكون فتنة)، والسنة أيضا قد وردت بذلك، وهو قوله (عليه السلام): لا يجتمع في جزيرة العرب دينان (4) فإن انتهوا عن الشرك فلا عدون إلا على الظالمين: أي لا تعتدوا عليهم، إذ لا يحسن الظلم إلا على من ظلم، فوضع العلة موضع الحكم وسمى جزاء الظلم باسمه للمشاكلة، أو إنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين ويحسن العدوان عليكم.

والفاء الأولى للتعقيب، والثانية للجزاء.

وفي تفسير العياشي: عن الحسين بياع الهروي يرفعه عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله: " لا عدوان إلا على الظالمين " قال: إلا على ذرية قتلة الحسين (عليه السلام) (5).

علي بن إبراهيم قال: أخبرني من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: " لا عدوان إلا على الظالمين " قال: لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل قتلة الحسين (عليه السلام) (6).

وفي هذا الخبر إشكال بحسب المعنى، لأنه إن أريد بالاعتداء الزيادة في العذاب على قدر العمل، لا يجوز إسناده إلى الله عز وجل، لأنه عدل لا يجور، وإن أريد مجازاة العمل القبيح لا يختص بذرية قتلة الحسين (عليه السلام).

وأيضا الاشكال في مؤاخذة ذرية قتلة الحسين (عليه السلام) بأعمال آبائهم.

ويمكن أن يقال: المراد بالاعتداء: العذاب الغليظ المتجاوز عما يحيط به العقل، وذلك بسبب شدة قبح أعمال آبائهم، والقبيح عنهم الرضا بفعال أسلافهم وعدم اللعن عليهم في ليلهم ونهارهم، وقبيح عمل غيرهم ليس بهذه المثابة وإن كان ملحقا بهم ومن جملتهم، فيحسن الاعتداء بهذا المعنى عليه أيضا.

﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (194) وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (195)﴾

الشهر الحرام بالشهر الحرام: قيل: قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة، واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه، فكرهوا أن يقاتلوهم فيه، لحرمته، فقيل لهم: هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به.

والحرمات قصاص: أي كل حرمة يجرى فيها القصاص، فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا مثله.

وفي مجمع البيان: والحرمات قصاص قيل فيه قولان: أحدهما: أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرام، قال مجاهد: لان قريشا فخرت بردها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام الحديبية محرما في ذي القعدة من البلد الحرام، فأدخله عز وجل مكة في العام المقبل في ذي القعدة فقضى عمرته، واقتصه بما حيل بينه وبينه، قال: وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (7).

وفي تفسير العياشي: عن العلا بن فضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدء بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟فقال: إذا كان المشركون ابتدؤهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قوله: " الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص " (8).

فمن اعتدى عليكم: في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم: في الحرم.

وفي تهذيب الأحكام: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم، فقال: يقام عليه الحد وصغار له، لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " يعني في الحرم، وقال " فلا عدوان إلا على الظالمين " (9).

واتقوا الله: في الانتصار ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم.

واعلموا أن الله مع المتقين: فيحرسهم ويصلح شأنهم.

وأنفقوا في سبيل الله: ولا تمسكوا كل الامساك.

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: بالاسراف وتضييع وجه المعاش، أو بالكف عن الغزو والانفاق فيه، فإنه يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم، أو بالامساك وحب المال، فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد، ولذا سمي البخل هلاكا.

وهو في الأصل انتهاء الشئ في الفساد.

والالقاء: طرح الشئ، وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، والباء مزيدة.

والمراد بالأيدي: الأنفس.

والتهلكة والهلاك والهلك واحد، فهي مصدر كالتصرة والتسرة (10) أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك، وقيل معناه: لا تجعلوها آخذة بأيديكم، أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها، فحذف المفعول.

وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وتفضلوا على المحاويج.

إن الله يحب المحسنين: ويجازيهم أحسن جزاء الاحسان وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس يقول الله: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " يعني المقتصدين (11).

وفي عيون الأخبار في باب ذكر مولد الرضا (عليه السلام): ملك عبد الله المأمون عشرين سنة وثلاثة وعشرين يوما، فأخذ البيعة في ملكه لعلي بن موسى الرضا (عليهما السلام) بعهد المسلمين من غير رضاه، وذلك بعد أن تهدده بالقتل وألح عليه مرة بعد أخرى في كلها يأتي عليه حتى أشرف من تأبيه على الهلاك، فقال (عليه السلام): اللهم إنك قد نهيتني عن الالقاء بيدي إلى التهلكة وقد أكرهت و اضطررت، كما أشرفت من قبل عبد الله المأمون على القتل شئ لم أقبل ولاية عهده، وقد أكرهت واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال (عليهما السلام) إذ قبل كل منهما الولاية من طاغية زمانه، اللهم لا عهد إلا عهدك ولا ولاية إلا من قبلك، فوفقني لإقامة دينك وإحياء سنة نبيك محمد فإنك أنت المولى وأنت النصير ونعم المولى أنت ونعم النصير.

ثم قبل ولاية العهد من المأمون وهو باك حزين على أن لا يولي أحدا ولا يعزل أحدا، ولا يغير رسما ولا سنة، وأن يكون في الامر مشيرا من بعيد (12).

وفيه في خبر آخر طويل قال له المأمون: بعد أن أبى من قبول العهد، فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك، فقال الرضا (عليه السلام): قد نهاني الله عز وجل أن القي بيدي إلى التهلكة، فإن كان الامر على هذا فافعل ما بدا لك وانا أقبل ذلك على أن لا اولي أحدا ولا اعزل أحدا، ولا أنقض رسما ولا سنة، وأكون في الامر من بعيد مشيرا، فرضي منه بذلك، فجعله ولي عهده على كراهة منه (عليه السلام) لذلك (13).

وفي من لا يحضره الفقيه: في الحقوق المروية عن علي بن الحسين (عليهما السلام): وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله عز وجل له عليك من السلطان، وأن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة، وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء (14).

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سلمان الفارسي رحمه الله عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث طويل يقول فيه لعلي (عليه السلام): يا أخي أنت ستبقى من بعدي، وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك وإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلق بها إلى التهلكة (15).

وفي أصول الكافي: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا (عليه السلام): أمير المؤمنين (عليه السلام) قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه، وقوله لما سمع صياح الإوز في الدار: صوائح تتبعها نوائح، وقول أم كلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار و أمرت غيرك يصلي بالناس، فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، كان هذا مما لا يحسن تعرضه، فقال: ذلك كان، ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل (16).

﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب (196)﴾

وفي أمالي الصدوق باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: طاعة السلطان واجبة، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله في نهيه، إن الله عز وجل يقول: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (17).

وأتموا الحج والعمرة لله: أي ائتوا بهما تامين لوجه الله، وهو يدل على وجوبهما.

وفي مجمع البيان: " وأتموا الحج والعمرة لله " أي أتموها بمناسكهما وحدودهما و تأدية كل ما فيهما.

وقيل معناه: أقيموهما إلى آخر ما فيهما، وهو المروي عن أمير المؤمنين وعلي بن الحسين (عليهما السلام) (18).

والظاهر: إن ما ذكره من المعنيين مع ما أوردنا متحد.

وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام) في باب ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون من محض الاسلام وشرائع الدين: ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها، ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " (19).

وفي كتاب الخصال، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: هذه شرايع الدين، إلى أن قال: ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض، أو تقية، وقد قال الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج (20).

وفي كتاب علل الشرايع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، وصفوان بن يحيى، و فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع، لان الله عز وجل يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وانما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب (21).

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟قال: حج فلان أفلح فلان (22).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب باملائه: سألت عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان، وسألته عن قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: يعني بتمامها أدائهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما.

والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (23).

الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: هما مفروضان (24).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله ".

قال: إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (25).

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق، بمنزلة الحج على من استطاع، لان الله تعالى يقول: " و أتموا الحج والعمرة لله " وانما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك منه؟قال: نعم (26).

وفي تهذيب الأحكام: روى موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة (27).

وفي الكافي محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تمام الحج لقاء الامام (28).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى، فإن الله عز وجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " الحديث (29).

وفي عيون الأخبار: باسناده إلى إسماعيل بن مهران، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لان ذلك من تمام الحج (30).

فإن أحصرتم: منعتم، يقال: حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي، مثل صد وأصد.

قيل: المراد حصر العدو، لقوله تعالى: " فإذا أمنتم " ولنزوله في الحديبية، ولقول ابن عباس: " لا حصر إلا حصر العدو " (31).

وقيل: وكل من منع من عدو ومن مرض، أو غيرهما، لما روي عنه (عليه السلام): من كسر أو عرج فقد حل، فعليه الحج من قابل (32).

والتحقيق أن المحصور: هو المحصور بالمرض، والمصدود بالعدو، وإن كان المراد بالحصر بالقرينة هو العموم هنا.

فما استيسر من الهدى: أي فعليكم ما استيسر، أو فالواجب ما استيسر، أو فأعدوا من استيسر.

والمعنى: ان احصر المحرم وأراد أن يتحلل، تحلل بذبح هدي يسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (33).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود، المحصور: المريض، والمصدود: الذي يصده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء.

قال: وسألته عن رجل احصر فبعث بالهدي، قال: يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمهل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة، فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، وإذا برء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (عليه السلام) ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برء من وجعه اعتمر.

قلت: أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رجع من الحديبية حلت له ولم يطف بالبيت؟قال: ليسا سواء كان النبي (صلى الله عليه وآله) مصدودا والحسين (عليه السلا محصورا (34).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رياب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام، ويعتمر انما هو شئ عليه (35).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: في المحصور ولم يسق الهدي، قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام (36).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه، فإن آذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين (37).

سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترط، وهو ينوي المتعة، فيحصر، هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟قال يحج من قابل، والحاج مثل ذلك إذا احصر، قلت: رجل ساق الهدي ثم احصر؟قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (38).

حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت له: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه، وقد أحل فأتى النساء؟قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك العام عن النساء إذا بعث (39).

وفي عيون الأخبار: في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها من الرضا (عليه السلام): فان قال: فلم أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك؟قيل له: لان الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم كما قال عز وجل: " فما استيسر من الهدي " يعني شاة، ليسع القوي والضعيف.

وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة (40).

ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله: أي لا تحلقوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث بلغ محلة، أي حيث يحل ذبحه فيه.

والمحل بالكسر يطلق للمكان والزمان، والهدي جمع هديه كجدي وجدية، وقرء هدي جمع هدية كمطي ومطية.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مأة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج، لا ينوون عمرة ولا يدرون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، قال: أبدء بما بدأ الله به فاتي الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا، فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله تعالى به، فأحل الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه، إن الله تعالى يقول: " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " فقال سراقة بن مالك بن جعشتم الكناني: يا رسول الله علمنا ديننا كانا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل لابد الأبد.

وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر ؟!، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل إنك لن تؤمن بهذا أبدا، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (41).

وفي كتاب علل الشرايع: حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في حجة الوداع لما فرغ من السعي قام عند المروة فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الناس هذا جبرئيل، وأشار بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولكني سقت الهدي، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال: يا رسول الله علمنا ديننا فكأنا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل لابد الأبد.

وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤمن بها أبدا (42).

حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الناس في الحج، فبعضهم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله مهلا بالحج، وقال بعضهم: مهلا بالعمرة، وقال بعضهم: خرج قارنا، وقال بعضهم: ينتظر أمر الله عز وجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: علم الله عز وجل إنها حجة لا يحج رسول الله صلى الله عليه وآله بعدها أبدا، فجمع الله عز وجل له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لامته، فلما طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل عليه السلام أن يجعلها عمرة، إلا من كان له هدي، فهو محبوس على هدي لا يحل لقوله عز وجل " حتى يبلغ الهدي محله " فجمعت له العمرة والحج.

وكان خرج على خروج العرب الأول، لان العرب كانت لا تعرف إلا الحج، وهو في ذلك ينتظر أمر الله عز وجل، وهو يقول: الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غيره الاسلام، وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فشق على أصحابه، حين قال: اجعلوها عمرة، لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج.

وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ الحج وقال: خلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه، يعني في أشهر الحج، قلت: أفيعتد بشئ من أمر الجاهلية، قال: إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم عليه السلام إلا الختان والتزويج والحج.

فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها (43).

فمن كان منكم مريضا: مرضا يحوجه إلى الحلق.

أو به أذى من رأسه: من جراحة وقمل.

ففدية فعليه فدية إن حلق.

من صيام أو صدقة أو نسك: بيان لجنس الفدية وأما قدرها، ففي الكافي: علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله على كعب بن عجرة (44) والقمل يتناثر من رأسه، وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟فقال: نعم، فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين، والنسك شاة، قال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن: فمن لم يجد كذا فعليه كذا، فالأولى الخيار (45).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين (46).

وفي من لا يحضره الفقيه: ومر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك عنه نسكا وحلق رأسه، يقول الله: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر، والنسك شاة، لا يطعمها أحد إلا المساكين (47).

وما وقع في الأحاديث الثلاثة من الاختلاف في إعطاء المسكين، فإنه في الأول مدان، وفي الثاني نصف صاع، وفي الثالث صاع، فإنه لا اختلاف بين الأولين في المعنى، فإن نصف الصاع هو المدان، فإن الصاع أربعة أمداد، ويحتمل في الخبر الأخير أن يكون سقط لفظ نصف، وأن يكون محمولا على الأفضل.

فإذا أمنتم: الاحصار، أو كنتم في حال أمن وسعة.

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: الحاج على ثلاثة وجوه: المتمتع: وهو الذي يحج في أشهر الحج، ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقصر، وأحل، فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل شئ يحرم على المحرم، إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.

والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة، ويجمع فيها بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والبيتوتة بها إلى غروب الشمس، والإفاضة إلى المشعر الحرام، والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان واحد وإقامتين، والبيتوتة بها، والوقوف بها بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير (48) والرجوع إلى منى، والذبح والحلق والرمي ودخول مسجد الحصباء (49) والاستلقاء فيه على القفا، وزيارة البيت، وطواف الحج وهو طواف الزيارة، وطواف النساء.

فهذه صفة التمتع بالعمرة إلى الحج.

والمتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء وسعيان بين الصفا والمروة كما ذكرناه.

وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، ولا يحلان بعد العمرة، يمضيان على إحرامهما الأول، ولا يقطعان التلبية إذا نظرا إلى بيوت مكة كما يفعل المتمتع، ولكنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.

والقارن والمفرد صفتهما واحدة إلا أن القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي.

فما استيسر من الهدى: فعليه ما استيسر من الهدي بسبب التمتع، وهو هدي التمتع.

وفي كتاب علل الشرايع: في العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها، عن الرضا عليه السلام، فإن قال: فلم أمروا بالتمتع في الحج؟قيل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لان يسلم الناس في إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد، وأن يكون الحج والعمرة واجبين جميعا فلا تعطل العمرة وتبطل، ولا يكون الحج مفردا من العمرة ويكون بينهما فصل وتمييز، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا، لان المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل إلا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف، لأنه إن طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج، و لان يجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله جل جلاله، فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المسلمين (50).

حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحج، متصل بالعمرة، لان الله عز وجل يقول: " فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " فليس ينبغي لاحد إلا أن يتمتع، لان الله عز وجل أنزل ذلك في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (51).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: شاة (52).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): فيمن تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل، فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحية على أهل الأمصار (53).

فمن لم يجد: أي الهدي وروي في معنى عدم الوجدان: أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مأة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي؟فقال: له بد من كرى ونفقة.

قلت: له كرى أوما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة.

فقال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (54).

فصيام ثلاثة أيام في الحج: في أيام الاشتغال به.

في الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي قال: يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فإنه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قال: قلت: ما الحصبة؟قال: يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك بقول الله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة (55).

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) إنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر، فلا بأس (56).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا؟قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت له: فإن فاته ذلك؟قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء رجع إلى أهله (57).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وفي عيبته ثياب له، يبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتنرين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (58).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (59).

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن متمتع كان معه ثمن هدي، وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا؟قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (60).

وأما ما رواه في الكافي عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم لما لم يجب عليه؟قال: يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد (61).

فهو محمول على من لم يكن معه هدي ولكنه يتوقع المكنة، فهذا يجب عليه الصبر، وأما من لم يكن معه ولم يتوقع المكنة فعليه ما تقدم من صوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ومع التأخير بعد أيام التشريق ويجب فيه التتابع.

روى في الكافي، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين (62).

وسبعة إذا رجعتم: إلى أهليكم، وقرئ سبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام.

وإذا أقام بمكة صبر، فإذا ظن أن رفقائه وصلوا إلى بلده صام السبعة.

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الأيام، فلما قضى نسكه، بدا له أن يقيم بمكة، قال: ينتظر مقدم أهل بلاده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام (63).

وإذا صام الثلاثة ومات قبل وصوله إلى بلده لم يقض عنه وليه إلا استحبابا.

روى في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟قال: ما أرى عليه قضاء (64).

وأما ما رواه فيه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه (65) فحمله في الفقيه على الاستحباب (66) ويمكن حمله على ما إذا تمكن ولم يصم حتى مات.

وإذا صام الثلاثة الأيام ثم وجد الهدي وجب.

روى في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشترى هديا فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟قال: يشتري هديا فينحره، ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (67).

ولا ينافيه ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي به حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، يذبح أو يصوم؟قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (68).

فإنه محمول على ما إذا صام الأيام الثلاثة ومضى وقت الذبح، وأما إذا لم يصم الثلاثة فعليه الذبح وكذا إذا لم يصم الثلاثة حتى انقضى ذو الحجة.

يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص البختري، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة فليس له صوم ويذبح بمنى (69).

تلك عشرة: فذلكة الحساب، وفائدتها أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو، نحو جالس الحسن وابن سيرين (70) وان لم يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا، فان أكثر العرب لم يحسنوا الحساب، وان المراد بالسبعة هو العدد، دون الكثرة، فإنه يطلق لهما.

كاملة: صفة مؤكدة يفيد المبالغة في محافظة العدد.

أو مبينة كمال العشرة، فإنه أول عدد كامل، إذ به ينتهي الآحاد وتتم مراتبها.

أو مفيدة تفيد كمال بدليتها من الهدي.

في تهذيب الأحكام: موسى بن القاسم، عن محمد، عن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمان بن عتبة، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لسفيان الثوري: ما تقول في قول الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة "؟أي شئ يعني بكاملة؟قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حي أن سبعة وثلاثة، عشرة، قال: فأي شئ أصلحك الله؟قال: أنظر، قال: لا علم لي، فأي شئ هو أصلحك الله؟قال: الكاملة، كمالها كمال الأضحية (71).

ذلك: أي التمتع، إذ لا متعة لحاضري المسجد الحرام.

في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: لأهل مكة متعة؟قال: لا، ولا لأهل بستان، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان و نحوها (72).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس لأهل سرف (73)، ولا لأهل مر (74)، ولا لأهل مكة متعة، لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (75).

لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: اي لم يكن منزله في أطراف مكة.

في الكافي: روى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها (76).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن أهل مكة أيتمتعون؟قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها؟قال: إذا قام بها سنة أو سنتين صنع ما يصنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر، قال: يتمتع، قلت: من أين؟قال: يخرج من الحرم قلت: أين يهل بالحج؟قال: مكة نحوا مما يقول الناس (77).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا جعفر (78) عليه السلام في السنة التي حج فيها، وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين، فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة، مفردا أو متمتعا؟فقال: متمتعا، فقلت: أيهما أفضل، المتمتع بالعمرة إلى الحج، أو من أفرد وساق الهدي؟فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة (79).

واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه مطلقا، وخصوصا في الحج.

واعلموا أن الله شديد العقاب: لمن لم يتقه ليصدكم العلم به عن العصيان.

﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب (197)﴾

الحج: أو وقته، كقولك: البرد شهران.

أشهر معلومات: معروفات، وهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، و سمي شهرين وبعض شهر، أشهرا، إقامة للبعض مقام الكل، أو إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، أو الكلام بمعنى أن ليس لأحد أن يحج فيما سواهن كما في الخبر (80).

فمن فرض فيهن الحج: فمن أوجبه على نفسه بالاحرام فيهن.

فلا رفث: فلا جماع.

ولا فسوق: والفسوق الكذب ولا جدال في الحج: والجدال قول: " لا والله وبلى والله ".

في الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن (81).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " الفرض: التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات " وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة (82).

علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة (83).

وفي من لا يحضره الفقيه: روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (84).

وفي مجمع البيان: وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام.

وقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عن عطا والربيع وطاوس، وروي ذلك في أخبارنا (85).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (86).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فلا حج له (87).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم؟وما الذي اشترط لهم؟فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع لا ذنب له، قال: قلت له: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة (88).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا و قلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله تعالى: فإن الله عز وجل يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: " لا والله وبلى والله ".

واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم، فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به (89).

وقال: سألته عن الرجل يقول: لا، لعمري وبلى لعمري؟قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال لا والله وبلى والله (90).

الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم (91).

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم الجدال؟قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان فيه معصية (92).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (93).

وما تفعلوا من خير يعلمه الله: حث على الخير، عقيب النهي عن الشر، ليستبدل به ويستعمل مكانه.

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى: وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد.

وقيل: نزلت في أهل يمن: كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون، فيكونون كلا على الناس، فأمروا أن يتزودوا، ويتقوا الابرام في السؤال والتثقيل على الناس (94).

﴿- ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفت فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين (198) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم (199)﴾

وفي نهج البلاغة: أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاذ (95).

واتقون يا أولي الألباب: فان قضية اللب خشية وتقوى.

حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها، هو الله، فيتبرؤوا عن كل شئ سواه، وهو مقتضى العقل العري عن شوائب الأوهام، فلذا خص اولي الألباب بهذا الخطاب.

ليس عليكم جناح أن تبتغوا: أن تطلبوا.

فضلا من ربكم: عطاء ورزقا منه، يريد به الربح في التجارة.

في مجمع البيان: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قيل: كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج، فرفع سبحانه بهذا اللفظ الاثم عمن يتجر في الحج عن ابن عباس والمروي عن أئمتنا عليهم السلام، وقيل: لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) (96).

فإذا أفضتم من عرفت: دفعتم منها بكثرة، من أفضت الماء، إذا صببته بكثرة.

وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول كما حذف في رفعت من البصرة و عرفات.

جمع سمي به كأذرعات.

وانما نون وكسر، وفيه العلمية والتأنيث؟لان تنوين الجمع، تنوين المقابلة، لا تنوين التمكين، ولذلك يجتمع مع اللام، وذهاب الكسرة، يتبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف، وهاهنا ليس كذلك، أو لان التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة، وهي ليست تاء تأنيث، و إنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، أو بتاء مقدرة كما في سعاد، ولا يصح تقديرها لان المذكورة تمنعه من حيث أنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت.

وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعث لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه روي ذلك عن علي عليه السلام.

أو لان جبرئيل كان يدور به في المشاعر، فلما أراه قال: قد عرفت.

أو لان آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا رواه أصحابنا أيضا (97)، أو لان الناس يتعارفون فيه (98).

وفي كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عرفات، لم سمي عرفات؟فقال: إن جبرئيل عليه السلام خرج بإبراهيم صلوات الله عليه يوم عرفة فلما زالت الشمس قال له جبرئيل (عليه السلام): اعترف بذنبك واعرف مناسكك، فسمي عرفات لقول جبرئيل عليه السلام: اعترف، فاعترف (99).

وفي الكافي باسناده إلى أبي بصير أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يذكران أنه قال جبرئيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام: هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسمي عرفات، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (100).

فاذكروا الله: بالتلبية والتهليل والدعاء، وقيل بصلاة العشائين.

عند المشعر الحرام: قيل: جبل وسمى قزح.

وقيل ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر، وسمي مشعرا، لأنه معلم العبادة، ووصف بالحرم لحرمته، ومعنى عند المشعر الحرام، مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل.

واذكروه كما هديكم: كما علمكم، و (ما) مصدرية أو كافة.

وإن كنتم من قبله: أي الهدى.

لمن الضالين: الجاهلين بالايمان والطاعة، و (إن) هي المخففة، واللام هي الفارقة، وقيل: (إن) نافية، واللام بمعنى إلا، كقوله: " وان نظنك لمن الكاذبين " (101).

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس: في مجمع البيان: من حيث أفاض الناس، قيل فيه قولان: أحدهما: أن المراد الإفاضة من عرفات، وأراد بالناس سائر العرب، فإنه أمر لقريش وحلفائهم وهم الحمس (102) لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة، ولا يفيضون منها، ويقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، وكانوا يقفون بالمزدلفة و يفيضون منها، فأمرهم الله بالوقوف بعرفة والإفاضة منها كما يفيض الناس، وأراد بالناس ساير العرب، وهو المروي عن الباقر (عليه السلام).

والثاني: أن المراد به الإفاضة من المزدلفة إلى مني يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر.

ومما يسأل على القول الأول أن يقال: إذا كان ثم للترتيب، فما معنى الترتيب هنا؟وقد روى أصحابنا في جوابه: إن ها هنا تقديما وتأخيرا، وتقديره " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واستغفروا الله إن الله غفور رحيم " (103).

وفي تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: أولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت، ولا يفيضون إلا من المزدلفة فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة (104).

وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام و يقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، وكان رجلا يكنى أبا سيار وكان له حمار فاره، وكان يسبق أهل عرفة، فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار ثم أفاضوا، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه (105).

وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: هم أهل اليمن (106).

وفي روضة الكافي: ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني إن كنت عالما عن الناس وعن أشباه الناس وعن النسناس؟فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا حسين أجب الرجل فقال الحسين عليه السلام: أما قولك أخبرني عن الناس، فنحن الناس ولذلك قال الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " فرسول الله الذي أفاض بالناس، وأما قولك عن أشباه الناس، فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منا، وكذلك قال إبراهيم عليه السلام: " فمن تبعني فإنه مني " (107) وأما قولك عن النسناس فهم السواد الأعظم وأشار بيده إلى جماعة الناس، ثم قال: " إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا " (2 / 3).

واستغفروا الله: من جاهليتكم في تغيير المناسك.

إن الله غفور رحيم: يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام وقال: في حديث طويل: ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزلوا الدور، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج، وهو قول الله تعالى الذي أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله: " و اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم " (108) فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه، وكانت قريش تفيض من المزدلفة، وهي جمع، ويمنعون الناس أن يفيضوا منها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله تعالى " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش أن قبة رسول الله صلى الله عليه وآله قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون من إفاضته من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة (109) وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم (110) عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس ليس موضع إخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله، وأومى بيده إلى الموقف، فتفرق الناس، وفعل ذلك بالمزدلفة، فوقف الناس حتى وقع قرص الشمس، ثم أفاض وأمر الناس بالدعة، حتى انتهى إلى المزدلفة، وهي المشعر الحرام (111).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وافض بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله " والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (112).

﴿فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق (200) ﴾

1- الكافي: ج 1، ص 193، كتاب الحجة باب أن الأئمة (عليهم السلام) خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى، ح 2.

2- لم نعثر عليه.

3- سورة النساء: الآية 77.

4- سورة الأحزاب: الآية 48.

5- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 285، في ذيل آية 190.

6- لم يسم قائله. (إما) هي (إن) الشرطية أدغمت نونها في (ما) الزائدة للتنصيص على التعميم، والثقف: القبض والضبط، ومنه الثقاف وهو الآلة التي تعض الرماح وتقبضها لتقويمها، يقول: إن تدركوني في أي وقت وتغلبوني فاقتلوني فإن من أدركني منكم ليس مجابا أو منتهيا إلى خلود، بل لابد من قتله. هذا من الإشاحة والجد في القتال وقطع أطماع الصلح من البال: هامش تفسير الكشاف، ج 1، ص 236.

7- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 285.

8- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 286، ذيل آية 191، ونحو هذا الحديث ما ورد في مسند أحمد بن حنبل: ج 6، ص 275، إليك نص الحديث (عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله (صلى الله عليه (آله) وسلم) أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان.

9- تفسير العياشي: ج 1، ص 86، ح 214.

10- تفسير العياشي: ج 1، ص 87، ح 116، وفيه (عن إبراهيم) بدل (علي بن إبراهيم).

11- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 287، في بيان المعنى للآية 194، من سورة البقرة (الشهر الحرام بالشهر الحرام).

12- تفسير العياشي: ج 1 - 2، ص 86، ح 215.

13- التهذيب: ج 5، ص 419، باب 26 من الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 102.

14- ومثله ما حكاه سيبويه من قولهم: (التضرة والتسرة) ونحوها في الأعيان التنضبة والتنفلة. الكشاف: ج 1، ص 238، في تفسير الآية 195، من سورة البقرة.

15- الكافي: ج 4، ص 53، كتاب الزكاة، باب فضل القصد، ح 7.

16- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 1، ص 19، باب 3 في ذكر مولد الرضا (عليه السلام)، قطعة من حديث 1.

17- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 140، باب 40 السبب الذي من أجله قبل علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ولاية العهد من المأمون، قطعة من حديث 3.

18- الفقيه: ج 2، ص 377، باب 226 الحقوق.

19- كمال الدين وتمام النعمة: ج 1، ص 244، باب 24 ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، في النص على القائم (عليه السلام)، ح 10.

20- الكافي: ج 1، كتاب الحجة، ص 259، باب إن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون إلا باختيار منهم، ح 4.

21- الأمالي للصدوق: ص 203، المجلس الرابع والخمسون.

22- مجمع البيان: ج 1 - 2، ذيل الآية 196.

23- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2، ص 124، باب 35، ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون في محض الاسلام وشرايع الدين، ح 1.

24- الخصال: ج 2، ص 606، أبواب الماءة فما فوقه، خصال من شرايع الدين، ح 9.

25- علل الشرايع: ج 2، ص 408، باب 144، العلة التي من اجلها صارت العمرة على الناس واجبة، بمنزلة الحج، ح 1.

26- علل الشرايع: ج 2، ص 411، باب 148، العلة التي من أجلها سمي الحج حجا، ح 1.

27- الكافي: ج 4، ص 264، كتاب الحج، باب فرض الحج والعمرة، ح 1.

28- الكافي: ج 4، ص 265، كتاب الحج، باب فرض الحج والعمرة، ح 2.

29- الكافي: ج 4، ص 337، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 2.

30- الكافي: ج 4، ص 265، كتاب الحج، باب فرض العمرة، ح 4.

31- التهذيب: ج 5، ص 433، باب 26، من الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 148.

32- الكافي: ج 4، ص 549 كتاب الحج، أبواب الزيارات، باب اتباع الحج بالزيارة، ح 2.

33- الكافي: ج 4، ص 337، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 3 وتمام الحديث " والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل: " لا والله وبلى والله ".

34- عيون الأخبار: ج 2، ص 265، باب 66، في ذكر ثواب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ح 28.

35- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 106.

36- سنن الترمذي: ج 5، ص 277، كتاب الحج، باب 96، ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، ح 940 ولفظه " من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ".

37- الكافي: ج 4، ص 368، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 1.

38- الكافي: ج 4، ص 369، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 3.

39- الكافي: ج 4، ص 370، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 4 و 5 و 6.

40- الكافي: ج 4، ص 370، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 4 و 5 و 6.

41- الكافي: ج 4، ص 370، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 4 و 5 و 6.

42- الكافي: ج 4، ص 371، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 7 و 9.

43- الكافي: ج 4، ص 371، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 7 و 9.

44- عيون الأخبار: ج 2، ص 20، باب 34 العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في اخرها انه سمعها من الرضا (عليه السلام) وتمامه (فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم).

45- الكافي: ج 4، ص 248، كتاب الحج، باب حج النبي صلى الله عليه وآله، قطعة من حديث 6.

46- علل الشرايع: ج 2، ص 413، باب 153، العلة التي من أجلها لم يتمتع النبي صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج وأمر الناس بالتمتع، ح 2.

47- علل الشرايع: ج 2، ص 414، باب 153، العلة التي من أجلها لم يتمتع النبي صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج وامر الناس بالتمتع، ح 3.

48- كعب بن عجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة والهاء، عده الشيخ في رجاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تارة ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أخرى (تنقيح المقال: ج 2، ص 39، تحت رقم 9889).

49- الكافي: ج 4، ص 358، كتاب الحج، باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة، ح 2.

50- الكافي: ج 4، ص 370، كتاب الحج، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة، ح 6.

51- من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 228، باب 118، ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع، ح 55.

52- ثبير: كأمير جبل بمكة، كأنه من الثبرة وهي الأرض السهلة، وفي الحديث: كبش إسماعيل تناوله (يعني جبرئيل) من قلة ثبير (مجمع البحرين: ج 3، ص 235، لغة ثبر).

53- والتحصيب المستحب هو النزول في مسجد المحصبة والاستلقاء فيه، وهو في الأبطح، وهذا الفعل مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وليس لهذا المسجد أثر في هذا الزمان فتتأدى السنة بالنزول في الأبطح قليلا (مجمع البحرين: ج 2، ص 43، لغة حصب).

54- علل الشرايع: ج 1، ص 259، باب 182، علل الشرايع وأصول الاسلام، قطعة من حديث 9.

55- علل الشرايع: ج 2، ص 96، باب 149، العلة التي من أجلها يجب التمتع بالعمرة إلى الحج دون القران والافراد، ح 1.

56- الكافي: ج 4، ص 487، كتاب الحج، باب أدنى ما يجزي من الهدي، ح 1.

57- الكافي: ج 4، ص 487، كتاب الحج، باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه، ح 1.

58- الوسائل: ج 1، ص 171، كتاب الحج، باب 57، من أبواب الذبح، ح 1، رواه نقلا عن التهذيب ورواه أيضا عن قرب الإسناد مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

59- الكافي: ج 4، ص 506، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 1.

60- الكافي: ج 4، ص 507، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 2.

61- الكافي: ج 4، ص 507، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 3.

62- الكافي: ج 4، ص 508، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 5.

63- الكافي: ج 4، ص 508، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 6.

64- الكافي: ج 4، ص 508، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 7.

65- الكافي: ج 4، ص 510، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 16.

66- الكافي: ج 4، ص 140، كتاب الصيام، باب صوم كفارة اليمين، ح 3.

67- الكافي: ج 4، ص 509، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 8.

68- الكافي: ج 4، ص 509، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 13.

69- الكافي: ج 4، ص 509، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 12.

70- الفقيه: ج 2، ص 303، باب 208، ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي، قال بعد نقل الحديث الذي قدمناه ما لفظه: " قال مصنف هذا الكتاب (رضي الله عنه) هذا على الاستحباب لا على الوجوب، وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا ".

71- الكافي: ج 4، ص 510، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 14.

72- الكافي: ج 4، ص 509، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 9.

73- الكافي: ج 4، ص 509، كتاب الحج، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي، ح 10.

74- قال في مغني اللبيب، ص 468، (حرف الواو): الثاني ان يكون بمعنى أو في الإباحة والتخيير قاله الزمخشري: وزعم أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين أي أحدهما وأنه لهذا قيل: " تلك عشرة كاملة " بعد ذكر ثلاثة وسبعة لئلا يتوهم إرادة الإباحة إلى آخره.

75- التهذيب: ج 5، ص 40، باب 4، ضروب الحج، ح 49.

76- الكافي: ج 4، ص 299، كتاب الحج، باب حج المجاورين وقطان مكة، ح 2.

77- السرف - بالسين المهملة ككتف -: موضع قريب من التنعيم وهو من مكة على عشرة أميال و قيل أكثر. مجمع البحرين: ج 5، ص 69.

78- المر - بالفتح -: الحبل وبطن مر أيضا: موضع وهو من مكة على مرحلة. الصحاح: ج 2، ص 814.

79- الكافي: ج 4، ص 299، كتاب الحج، باب حج المجاورين وقطان مكة، ح 1.

80- الكافي: ج 4، ص 300، كتاب الحج، باب حج المجاورين وقطان مكة، ح 3.

81- الكافي: ج 4، ص 300، كتاب الحج، باب حج المجاورين وقطان مكة، ح 4.

82- المسؤول منه أبا جعفر الثاني عليه السلام وهو الذي دخل مكة متمتعا، والمراد بقوله: ثانيا: " كان أبو جعفر يقول " يعني الباقر عليه السلام.

83- الكافي: ج 4، ص 292، كتاب الحج، باب أصناف الحج، ح 11.

84- سيأتي عن قريب.

85- الكافي: ج 4، ص 289، كتاب الحج، باب أشهر الحج، ح 1.

86- الكافي: ج 4، ص 289، كتاب الحج، باب أشهر الحج، ح 2.

87- الكافي: ج 4، ص 290، كتاب الحج، باب أشهر الحج، ح 3، وتمام الحديث: " وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر " وقال في الوافي، ج 2 باب 40 ص 445 ما لفظه: " معنى أشهر السياحة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بقتال المشركين بنزول سورة البراءة، أمر أن يمهلهم أربعة أشهر من يوم النحر ثم يأخذهم ويقتلهم أينما وجدوا وحيثما ثقفوا قال الله تعالى " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ".

88- التهذيب: ج 5، ص 46، كتاب الحج، باب 5، باب العمل والقول عند الخروج، ح 2.

89- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 293 في ذيل الآية 197 من سورة البقرة.

90- الكافي: ج 4، ص 302، كتاب الحج، باب حج المجاورين وقطان مكة، قطعة من حديث 10.

91- الكافي: ج 4، ص 322، كتاب الحج، باب من أحرم دون الوقت، ح 4.

92- الكافي: ج 4، ص 337، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 1.

93- الكافي: ج 4، ص 337، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، قطعة من حديث 3.

94- الكافي: ج 4، ص 338، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، قطعة من حديث 3.

95- الكافي: ج 4، ص 338، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 4.

96- الكافي: ج 4، ص 338، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 5.

97- الكافي: ج 4، ص 339، كتاب الحج، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره، ح 6.

98- الكشاف: ج 1، ص 224، في تفسير آية 197، من سورة البقرة (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى).

99- نهج البلاغة: ص 169، خطبة 114.

100- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 295، ذيل الآية 198.

101- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 295، ذيل الآية 198.

102- ما أورده من وجوه التسمية بتمامه مذكورة في الكشاف: ج 1، ص 245، في تفسيره الآية 198، من سورة البقرة.

103- علل الشرايع: ج 2، ص 121، باب 173، العلة التي من أجلها سميت عرفات، ح 1.

104- الكافي: ج 4، ص 207، كتاب الحج، باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهما السلام، قطعة من حديث 9.

105- سورة الشعراء: الآية 186.

106- الحمس جمع الأحمس وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانته، وجديلة قيس، سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا، والحماسة: الشجاعة، كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ويقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. النهاية لابن الأثير: ج 1، ص 440، " في لغة حمس ".

107- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 296، في ذيل الآية 199.

108- تفسير العياشي: ج 1، ص 96، ح 263.

109- تفسير العياشي: ج 1، ص 97، ح 264.

110- تفسير العياشي: ج 1، ص 98، ح 269.

111- سورة إبراهيم: الآية 36.

112- سورة الفرقان: الآية 44.