الآية 181 - 190

﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم (181)﴾

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال: هو الرجل يقبل الدية، أو يعفو ويصالح، ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل (1).

ولكم في القصاص حياة: كلام في غاية الفصاحة والبلاغة، من حيث جعل الشئ محل ضده، وعرف القصاص ونكر الحياة، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما.

(ولكم في القصاص) يحتمل أن يكونا خبرين ل? (حياة)، وأن يكون أحدهما خبرا والآخر صلة له، أو لها، لا من الضمير المستكن فيه.

وقرئ في القصص، أي فيما قص عليكم من حكم القتل، أو في القرآن حياة القلوب.

يا أولي الألباب: ذوي العقول الكاملة.

لعلكم تتقون: في المحافظة على القصاص والحكم به والاذعان له، أو من القصاص فتكفوا عن القتل.

وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي - رحمه الله - بإسناده إلى علي بن الحسين (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة الآية.

ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة، لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص، يا اولي الألباب، اولي العقول لعلكم تتقون (2).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب " قال: يعنى لولا القصاص لقتل بعضكم بعضا (3).

وفي نهج البلاغة: فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والقصاص حقنا للدماء (4).

وفي أمالي شيخ الطائفة: بإسناده إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قلت: أربعا أنزل الله تعالى تصديقا بها في كتابه، إلى قوله (عليه السلام): قلت: القتل يقل القتل، فأنزل الله " ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب ". (5).

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت: أي أسبابه وأماراته.

إن ترك خيرا: أي مالا كثيرا.

لما روي عن علي (عليه السلام) أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم، أو ستمائة، فقال: ألا أوصي؟فقال: إنما قال الله سبحانه: " إن ترك خيرا " وليس لك مال كثير (6).

الوصية للولدين والأقربين: مرفوع ب? (كتب) وتذكير فعلها للفصل، أو على تأويل أن يوصي، أو الايصاء، ولذلك ذكر الراجع في قوله: " فمن بدله " والعامل في " إذا " مدلول كتب، لا الوصية، لتقدمه عليها.

وقيل: مبتدأ خبره " للوالدين " والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء، كقوله: * من يفعل الحسنات الله يشكرها * (7) ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر.

وكان هذا الحكم، أي وجوب الوصية، في بدء الاسلام فنسخ بآية المواريث.

وفي تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قوله: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث (8)، ويجوز الوصية للوارث.

قال في الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟فقال: تجوز، ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ".

(9) وفي من لا يحضره الفقيه: روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال: هو الشئ جعله الله عز وجل لصاحب هذا الامر قال: قلت: فهل لذلك حد؟قال: نعم، قلت: وما هو؟قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث (10).

وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي - رحمه الله - عن الزهراء (عليها السلام) في حديث طويل، تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها: وقال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (11) وقال: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (12) وقال: " إن ترك خيرا " وزعمتم أن لا حظوة ولا إرث ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) (13).

بالمعروف: بالعدل، فلا يفضل الغنى ولا يتجاوز الثلث.

حقا: مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقا.

على المتقين * فمن بدله: غيره من الأوصياء والشهود.

بعد ما سمعه: وصل إليه وتحقق عنده.

فإنما إثمه على الذين يبدلونه: فما اثم التبديل إلا على مبدله، لأنه هو الذي خالف الشرع.

إن الله سميع عليم: وعيد للمبدل.

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟فقال: اعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".

(14) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: اعطه لمن أوصى به له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (15).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما به من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك - رضي الله عنهما - وصار ذلك في رقابكما.

وقد نزل الله تعالى في كتابه في الوصية: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " (16).

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب: إن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات، وكان لا يعرف هذا الامر، فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى أن يعطي شئ في سبيل الله، فسأل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر، فقال: لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه، يعني الثغور، فابعثوا به إليه (17).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحجاج الخشاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله، فقيل لها: نحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: نعطيه آل محمد، قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: أجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت مرني كيف أجعله؟قال: اجعله كما أمرتك، إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.

﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (182) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183)﴾

إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا، قال: فمكثت بعد ذلك سنين، ثم دخلت عليه، ثم قلت له مثل الذي قلت له أول مرة: فسكت هنيئة، ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيتها؟قال: عيسى شلقان.

(18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين، فقال: إمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تبارك وتعالى: " فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (19).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة؟فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (20).

فمن خاف من موص: أي توقع وعلم من قولهم: أخاف أن ترسل السماء.

جنفا: ميلا بالخطأ في الوصية.

أو إثما: تعمدا للحيف.

فأصلح بينهم: بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع.

فلا إثم عليه: في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق، بخلاف الأول.

إن الله غفور رحيم: وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الاثم، وكون الفعل من جنس ما يؤثم به.

وفي كتاب علل الشرائع: حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالب عبد الله الصلت القمي، عن يونس بن عبد الرحمان رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، يعني إذا زاد على الثلث (21).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يردها إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله: جنفا أو إثما، فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك (22).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن رجاله قال: قال: إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف، لقوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " (23).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم عليه أن يرد إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير (24).

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم: يعني الأنبياء دون الأمم، فإن الأمم كان عليهم صوم أكثر من ذلك في غير ذلك الشهر.

يدل عليه ما في الصحيفة الكاملة: ثم آثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره، وقمنا بعونك ليله (25).

وما رواه في من لا يحضره الفقيه، قال: روى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت: فقول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى أمته (26).

والصوم في اللغة: الامساك عما تنازع النفس إليه، وفي الشرع: الامساك عن المفطرات، فإنها معظم بما تشتهيه الأنفس.

والخطاب في عليكم عام.

وفي تفسير العياشي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عقول الله عز وجل " كتب عليكم القتال " و " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: فقال: هذه كلها تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة (27).

وأما ما رواه البرقي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " قال: هي للمؤمنين خاصة (28).

فمعناه أن المؤمنين هم المنتفعون بها.

وفي كتاب الخصال: عن علي (عليه السلام) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال: لأي شئ فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما، وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إن آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما، ففرض على ذريته ثلاثين يوما الجوع والعطش، والذين يأكلونه تفضل من رحمة الله عليهم، وكذلك كان على آدم، ففرض الله تعالى ذلك على أمتي، ثم تلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه الآية: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات " قال اليهودي: صدقت يا محمد (29).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما حضر شهر رمضان، و ذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس، فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الشهر قد خصكم به وحضركم، وهو سيد الشهور، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (30).

لعلكم تتقون: المعاصي، فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها.

وفي عيون الأخبار: في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا (عليه السلام): فإن قال: فلم أمر بالصوم؟قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب، مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات، وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورائضا لهم على أداء ما كلفهم، ودليلا لهم في الآجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله تعالى في أموالهم، فإن قال: فلم جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور؟قيل: لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن وفيه فرق بين الحق والباطل، كما قال الله عز وجل: " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان " وفيه نبئ محمد (صلى الله عليه وآله)، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وهو رأس السنة، يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميت ليلة القدر.

فإن قال: لم أمر بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر؟قيل: لأنه قوة العباد الذي يعم فيه القوي والضعيف.

وإنما أوجب الله تعالى الفرائض على أغلب الأشياء و أعظم القوى، ثم رخص لأهل الضعف ورغب أهل القوة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم، ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم.

(31)

﴿أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون (184)﴾

أياما معدودات: موقتات بعدد معلوم ووقت معين، أو قلائل، فإن القليل من المال يعد عدا، والكثير يهال هيلا.

ونصبها بإضمار صوموا، أو ب? (كما كتب) على الظرفية، أو بأنه مفعول ثان له على السعة، وليس بالصيام، للفصل بينهما.

فمن كان منكم مريضا: مرضا يضره الصوم.

أو على سفر: أو راكب سفر.

فعدة من أيام أخر: أي فعليه صوم عدد أيام المرض والسفر من أيام أخر، وهذا على الوجوب.

في من لا يحضره الفقيه: روي عن الزهري أنه قال: قال لي علي بن الحسين (عليهما السلام): ونقل حديثا طويلا يقول فيه (عليه السلام): وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت: فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر.

وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لان الله عز وجل يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (32).

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار، كما يجب عليه في السفر في قوله: " ومن كان مريضا أو على سفر "؟قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان (33).

عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة، يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نزلت هذه الآية ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإناء فشرب، فأمر الناس أن يفطروا، وقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا، فسماهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) (34).

وفي كتاب الخصال: عن أبي جعفر محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟قال: الافطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته (35).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (36).

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، وإن صامه بجهالة لم يقضه (37).

وفي من لا يحضره الفقيه: روى ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟قال: بل الانسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما لا يطيقه (38).

روى جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت يوما بالمدينة في شهر رمضان، فبعث إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصل وأنت قاعد (39).

وفي رواية حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر (40).

وعلى الذين يطيقونه: أي على الذين كانوا يطيقون الصوم فلم يطيقوه الآن، لمرض العطاش أو كبر، أو أفطروا لمرض أو سفر، ثم زال عذرهم وأطاقوا ولم يقضوا حتى دخل رمضان آخر.

فدية طعام مسكين: بمد من كل يوم.

في الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش (41).

أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم بكل.

﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون (185)﴾

يوم مد (42).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر آخر، فعليه أن يقضي ويتصدق عن كل يوم بمد من الطعام (43).

وقرأ نافع وابن عامر بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع المساكين (44).

فمن تطوع خيرا: فزاد في الفدية.

فهو: أي التطوع، أو الخير.

خير له وأن تصوموا: أي صومكم على تقدير عدم المانع، وتكلف الصوم على تقدير وجوده.

خير لكم: من الفدية، أو تطوع الخير، أو منهما.

إن كنتم تعلمون: ما في الصوم من الفضيلة، وجوابه محذوف، أي اخترتموه، أو إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك.

شهر رمضان: مبتدأ خبره ما بعده، أو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ذلكم شهر رمضان، أو بدل من الصيام على حذف المضاف، أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان، وقرئ بالنصب على إضمار صوموا أو على أنه بدل من (أياما معدودات) أو مفعول (وأن تصوموا) وفيه ضعف.

ورمضان مصدر رمض إذا احترق، فأضيف إليه الشهر وجعل علما له، ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون.

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تقولوا رمضان، ولكن قولوا: شهر رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان (45).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هشام بن سالم، عن سعد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا عنده ثمانية رجال، فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل لا يجيئ ولا يذهب وإنما يجيئ و يذهب الزائل، ولكن قولوا: شهر رمضان، فالشهر مضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله عز ذكره، وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن، جعله مثلا وعيدا (46).

الذي أنزل فيه القرآن: الموصول بصلته خبرا لمبتدأ أو صفته والخبر " فمن شهد " أي انزل في شأنه القران وهو قوله " كتب عليكم الصيام " أو " انزل فيه القرآن " جملة واحدة إلى البيت المعمور ثم نزل.

في أصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن القاسم، عن محمد بن سليمان، عن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن " وإنما انزل في عشرين سنة بين أوله وآخره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول عشرين سنة، ثم قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، و أنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان، وانزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، وانزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان، وانزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان (47).

وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن (48).

ويمكن الجمع بين الخبرين، بحمل الانزال جملة واحدة في ثلاث وعشرين إلى البيت المعمور، وحمل الانزال في أول ليلة ابتداء إنزاله منجما إلى الدنيا.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي يحيى، عن الأصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام (49).

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن داود بن فرقد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم، ونبأ ما يكون بعدكم، وفصل ما يكون بينكم (50).

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأحكام (أمثال)، وربع فرائض وأحكام (51).

والجمع بين الخبر الأول والثاني أن المراد بالخبر الأول أن ثلث القرآن فينا وفي عدونا بحسب بطونه، وأن كان بحسب ظاهر ألفاظه في شئ من السنن والاحكام والقصص وغير ذلك، وثلثاه الآخران ليسا كذلك.

والجمع بينه وبين الثالث بأن قائله أمير المؤمنين (عليه السلام) وله الاختصاص ببعض الآيات، لم يشركه فيها باقي الأئمة (عليهم السلام)، وقائل الخبر الثالث أبو جعفر (عليه السلام)، ومراده (عليه السلام): أن الربع يشترك فيه كلنا.

وروى علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضل بن يسار قال: قلت: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد (52).

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان: حالان من القرآن، أي انزل وهو هداية للناس بإعجازه، وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق ويفرق به بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والاحكام.

وفي كتاب معاني الأخبار: بإسناده إلى ابن سنان وغيره، عمن ذكره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرآن والفرقان أهما شيئان أم شئ واحد؟قال: فقال: القرآن جملة الكتاب، والفرقان المحكم الواجب العمل به (53).

فمن شهد منكم: في الفاء إشعار بأن الانزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم فيه.

الشهر: فيه وضع المظهر موضع المضمر، للتعظيم، نصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير على الاتساع.

وقيل: من شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنه مفعول به، كقولك شهدت يوم الجمعة أي صلاتها.

في كتاب الخصال: فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (54).

وفي من لا يحضره الفقيه: وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قال: ما أبينها، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه (55).

روى الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا (56)، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله (57).

وفي تفسير العياشي: عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابن يعقوب أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: وما هي؟قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي إلي أن أسافر؟قال: إن الله يقول: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ومن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلا إلى الحج أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه (58).

فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر: مخصص لسابقه، لان المسافر والمريض ممن شهد الشهر، ولعل تكريره لذلك.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر عليكم، ولذلك أوجب الفطر للسفر والمرض.

وفي تفسير العياشي: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " قال: اليسر علي، وفلان وفلان العسر، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان (59).

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون: علل الفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي شرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بالصوم، والمسافر والمريض بالافطار، ومراعاة عدة ما أفطر فيه لتكملوا العدة إلى آخرها على سبيل اللف، فإن قوله: " ولتكملوا " علة الامر بمراعاة العدة، " ولتكبروا الله " علة أمر الشاهد بالصوم، و " لعلكم تشكرون " علة الامر المسافر والمريض بالافطار، أو لافعال كل لفعله، أو معطوفة على علة مقدرة، مثل ليسهل عليكم، أو لتعلموا ما تعملون ولتكملوا، ويجوز أن يعطف على اليسر، أي يريد لكم لتكملوا، كقوله: " يريدون ليطفئوا " (60).

والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، ولذلك عدي ب? (على) ومن جملته تكبير يوم الفطر، وقيل: المراد التكبير عند الاهلال.

و " ما " يحتمل المصدر والخبر، أي الذي هداكم إليه، وعن عاصم ولتكملوا بالتشديد (61) وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها (62) عن أيام السنة، والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما، شعبان لا يتم أبدا، ورمضان لا ينقص والله أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة، إن الله عز وجل يقول: " ولتكملوا العدة " وشوال تسعة وعشرون يوما، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (63).

وفي تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين، أحق هذا؟قال: ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبي (صلى الله عليه وآله) إلا ثلاثين، لان الله يقول: " و لتكملوا العدة " وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينقصه! (64).

وفي الكافي: علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد ثم يقطع قال: قلت: كيف أقول؟قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: " ولتكملوا العدة - يعني الصيام - ولتكبروا الله على ما هداكم " (65).

وفي محاسن البرقي: عنه، عن بعض أصحابنا رفعه في قول الله: " ولتكبروا الله على ما هداكم " قال: التكبير: التعظيم لله، والهداية: الولاية (66).

عنه، عن بعض أصحابنا رفعه في قول الله: " ولتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون " قال: التكبير: التعظيم لله، والهداية: الولاية (67).

عنه، عن بعض أصحابنا في قول الله تبارك وتعالى: " ولتكبروا الله على ما.

﴿وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون (186)﴾

هداكم ولعلكم تشكرون " قال: الشكر: المعرفة (68).

وفي من لا يحضره الفقيه: وفي العلل التي روي عن الفضل بن شاذان النيشابوري رضي الله عنه ويذكر أنه سمعها عن الرضا (عليه السلام): إنه إنما جعل يوم الفطر العيد، إلى أن قال: وإنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات، لان التكبير هو تمجيد لله، وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال عز وجل: " ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " (2 / 3).

وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب: فقل لهم: " إني قريب " وهو تمثيل لكمال علمه لافعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم، بحال من قرب مكانه منهم.

روي أن أعرابيا قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟فنزلت (69).

أجيب دعوة الداع إذا دعان: تقريب للقرب، ووعد للداعي بالإجابة.

فليستجيبوا لي: إذا دعوتهم للايمان والطاعة، كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم.

وليؤمنوا بي: أمر بالدوام والثبات.

لعلهم يرشدون: راجين إصابة الرشد، وهو إصابة الحق.

وقرئ بفتح الشين وكسرها.

وفي أصول الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي عمر قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): أخبرني عنك لو أني قلت لك قولا، أكنت تثق به؟فقلت له: جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق، وأنت حجة الله على خلقه؟قال: فكن بالله أوثق، فإنك موعد من الله أليس الله عز وجل يقول: " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " وقال: " لا تقنطوا من رحمة الله " (70) وقال: " والله يعدكم مغفرة منه وفضلا " (71) فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا فإنه مغفور بكم (72)، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي في خطبة طويلة مسندة لأمير المؤمنين (عليه السلام) يقول فيها: فاحترسوا من الله عز وجل بكثرة الذكر، واخشوا منه بالتقى، وتقربوا إليه بالطاعة، فإنه قريب مجيب، قال الله تعالى: " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون " (73).

وفي نهج البلاغة: قال (عليه السلام): ثم جعل يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية عل قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لاجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألته الشئ فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا وآجلا، وصرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له (74).

وفيه قال (عليه السلام): إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة، فابدأ بمسألة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم أسأل حاجتك، فان الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى (75).

وفي مجمع البيان: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (وليؤمنوا بي) أي وليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه (لعلهم يرشدون) أي لعلهم يصيبون الحق ويهتدون (76).

ورى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن العبد ليدعوا الله وهو يحبه، فيقول: يا جبرئيل لا تقض لعبدي هذا حاجة وأخرها، فإني أحب أن لا أزال أسمع صوته، وإن العبد ليدعوا الله وهو يبغضه فيقول: يا جبرئيل اقض لعبدي هذا حاجته بإخلاصه وعجلها أكره أن أسمع صوته (77).

ثم بين أحكام الصوم، فقال.

﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (187)﴾

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم: ليلة الصيام الليلة التي يصبح منها صائما، والرفث كناية عن الجماع، لأنه لا يكاد يخلو من رفث، وهو الافصاح بما يجب أن يكنى عنه وعدي ب? (إلى) لتضمنه معنى الافضاء، وإيثاره هنا، لتقبيح ما ارتكبوه، ولذلك سماه خيانة.

وقرئ الرفوث.

وفي كتاب الخصال: فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه من الأربعمائة باب، قال (عليه السلام): يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث: المجامعة (78).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (صلوات الله عليه) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله، وذكر كما في كتاب الخصال سواء (79).

وفي مجمع البيان: وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله عليه السلام كراهية الجماع في أول ليلة من كل شهر إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه يستحب ذلك لمكان الآية (80).

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن: استئناف يبين سبب الاخلال، وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة، ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه، شبه باللباس، أو لان كل واحد منهما يستر صاحبه ويمنعه عن الفجور.

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم: تظلمونها بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب.

والاختيان أبلغ من الخيانة، كالاكتساب من الكسب.

فتاب عليكم: لما تبتم مما اقترفتموه.

وعفا عنكم: ومحا عنكم أثره.

فالآن باشروهن: لما نسخ عنكم التحريم.

والمباشرة: إلزاق البشرة بالبشرة، كنى به عن الجماع.

وابتغوا ما كتب الله لكم: واطلبوا ما قدر لكم وأثبته في اللوح من الولد.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غلس الليل، بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله: " من الفجر " عن بيان الخيط الأسود، لدلالته عليه، وبذلك خرجا من الاستعارة إلى التمثيل، و يجوز أن يكون " من " للتبعيض، فإن ما يبدو بعض الفجر.

وفي الكافي: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاري (81) وكان مع النبي (صلى الله عليه وآله) في الخندق وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب، فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام؟قالوا: لا تنم حتى نصلح لك طعاما، فاتكى فنام فقالوا له: قد فعلت قال: نعم، فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق، فجعل يغشى عليه، فمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما رأى الذي أخبره كيف كان أمره، فأنزل الله عز وجل فيه الآية " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (82).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي رفعه قال: قال الصادق (عليه السلام): كان النكاح والاكل محرمان في شهر رمضان بالليل بعد النوم، يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار، وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقال له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكله بمهم الشعب يوم أحد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه، بقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب، وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا، وكان صائما فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله: قد حرم علي الاكل في هذه الليلة، فلما أصبح حفر الخندق فأغمي عليه، فرآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرق له، وكان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان، والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر، لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: هو بياض النهار في سواد الليل (83).

وفي من لا يحضره الفقيه: وسئل الصادق (عليه السلام) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟فقال: بياض النهار من سواد الليل (84).

وقال في خبر آخر: هو الفجر الذي لا شك فيه (85).

وفي الكافي: علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصى ان إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلفت مواليك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض مع أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم، وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله؟فكتب (عليه السلام) بخطه و قرأته: الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض، ليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة (86).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يستبين له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر إن الله يقول: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " (87).

ثم أتموا الصيام إلى اليل: بيان آخر وقته وإخراج الليل عنه، فينفي صوم الوصال.

وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه ليل فافطروا، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا (88).

وفي تفسير العياشي: القاسم بن سليمان، عن جراح، عنه قال: قال الله: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " يعني صوم رمضان فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه (89).

ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المسجد: معتكفون فيها.

والاعتكاف: هو اللبث في المسجد بقصد القربة، والمراد بالمباشرة، الوطئ، وعن قتادة: كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك (90).

وفي كتاب الخصال: عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنه قال: سئل أبي عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته؟فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزنا.

إلى قوله (عليه السلام): والنكاح في الاعتكاف لقوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (91).

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (92).

سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان، وقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول، أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك (93).

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: سئل عن الاعتكاف؟قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة.

﴿ولا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمول الناس بالاثم وأنتم تعلمون (188)﴾

وتصوم ما دمت معتكفا (94).

واعلم أنه ينبغي حمل مسجد الجماعة في الاخبار التي وقع فيها على مسجد جمع فيه الإمام العدل، ليطابق الخبر الأول.

تلك: أي الاحكام التي ذكرت.

حدود الله: حدود قررها الله.

فلا تقربوها: نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل، لئلا يداني الباطل، فضلا عن أن يتخطى.

كما قال (عليه السلام): إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه (95)، وهو أبلغ من قوله: " فلا تعتدوها " (96).

ويجوز أن يريد ب? " حدود الله " محارمه ومناهيه.

كذلك: مثل ذلك التبيين.

يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون: مخالفة الأوامر والنواهي.

ولا تأكلوا أمولكم بينكم بالبطل: أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله.

و (بين) نصب على الظرف، أو الحال من الأموال.

وتدلوا بها إلى الحكام: عطف على المنهي، أو نصب باضمار (أن)، و الادلاء: الالقاء، أي ولا تلقوا حكومتها إلى حكام الجور.

لتأكلوا: بالتحاكم فريقا: طائفة.

من أمول الناس بالاثم: بما يوجب إثما، كشهادة الزور، أو اليمين الكاذبة، أو متلبسين بالاثم.

وأنتم تعلمون: أنكم مبطلون، فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح.

وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش يتقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك (97).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل في كتابه " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فقال: يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل، ولكنه عنى حكام أهل الجور (98).

وفي تفسير العياشي: عن الحسن بن علي قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) وجوابه بخطه، سأل ما تفسير قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام "؟قال: فكتب إليه: الحكام.

﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوبها واتقوا الله لعلكم تفلحون (189)﴾

القضاة، ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم عاص فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به إذا كان قد علم أنه ظالم (99).

وفي من لا يحضره الفقيه: روى سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه الدين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟فقال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم، إن الله عز وجل يقول: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " (100).

وفي مجمع البيان: وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقتطع بها الأموال (101).

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية " فإنه قال العالم (عليه السلام): علم الله أن يكون حكام يحكمون بغير الحق، فنهى أن يحاكم إليهم، لأنهم لا يحكمون بالحق، فتبطل الأموال (102).

يسئلونك عن الأهلة: سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة فقالا: ما بال الهلال يبدو دقيقا كالخيط ثم يزيد حتى يستوى ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا؟(103).

قل هي مواقيت للناس والحج: إنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره، فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم، ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها وخصوصا الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء.

والمواقيت: جمع ميقات من الوقت، والفرق بينه وبين المدة والزمان، أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدأها إلى منتهاها، والزمان مدة مقسومة، والوقت: الزمان المفروض لأمر.

وفي تهذيب الأحكام: علي بن حسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأهلة؟قال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر (104).

علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول: صم حين يصوم الناس، وأفطر حين يفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت (105).

أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن أبي الحسن بن القاسم، عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أحمد بن عيسى بن عبد الله، عن عبد الله بن علي بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في قول الله عز وجل: " قل هي مواقيت للناس والحج " قال: لصومهم وفطرهم وحجهم (106).

وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى: وجه اتصاله بما قبله: أنهم سألوا عن الامرين (107) أو أنه لما سألوا عما لا يعنونه ولا يتعلق بعلم النبوة، وتركوا السؤال عما يعنونه ويختص بعلم النبوة، عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيها على أن اللائق لهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بها.

أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم السؤال وتمثيلهم بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه.

والمعنى: وليس البر أن تعكسوا في مسائلكم، ولكن البر من اتقى ذلك ولم يجر على مثله.

وأتوا البيوت من أبوبها: إذ ليس في العدول بر.

في مجمع البيان: فيه وجوه: أحدها: أنه كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابها ولكنهم كانوا يتنقبون في ظهور بيوتهم، أي في مؤخرها نقبا يدخلون ويخرجون منه، فنهوا عن التدين بذلك، رواه أبو الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام).

وثانيها: أن معناه ليس البر بأن تأتوا البيوت من غير جهاتها، وينبغي أن تؤتى الأمور من جهاتها، أي الأمور كان، وهو المروي عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) وقال أبو جعفر (عليه السلام): آل محمد أبواب الله وسبله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة.

وقال النبي (صلى الله عليه وآله): أنا مدينة العلم وعلي بابها، ولا تؤتى المدينة إلا من بابها.

ويروى: أنا مدينة الحكمة (108).

وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي (رحمة الله): عن الأصبغ بن نباته قال: كنت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ جاءه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين من البيوت في قول الله عز وجل: (ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى و اتوا البيوت من أبوابها) فقال (عليه السلام): نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها، نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منها، فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها، ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها، ان الله عز وجل لو شاء عرف الناس نفسه حتى يعرفونه ويأتونه من بابه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه، قال: فمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها وإنهم عن الصراط لناكبون (109).

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل، وفيه: وقد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله: " واتوا البيوت من أبوابها " والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الأنبياء وأبوابها أوصياؤهم (110).

وفي تفسير العياشي: عن سعد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن هذه الآية " وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها "؟فقال: آل محمد أبواب الله وسبله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة (111).

ويؤيده ما رواه محمد بن يعقوب رحمه الله، عن علي، عن محمد بن جمهور، عن سليمان بن سماعة، عن عبد الله القاسم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، ولولا هم ما عرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه (112).

﴿وقتلوا في سبيل الله الذين يقتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (190)﴾

وروي في معنى من يأتي البيوت من غير أبوابها ما رواه أبو عمر الزاهد في كتابه بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: إنا نرى الرجل من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع فهل ينفعه ذلك؟فقال: يا أبا محمد إنما مثلهم كمثل أهل بيت في بني إسرائيل كان إذا اجتهد أحد منهم أربعين ليلة ودعا الله أجيب، وإن رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا الله فلم يستجب له، فأتى عيسى بن مريم (عليه السلام) يشكو إليه ما هو فيه، ويسأله الدعاء له قال: فتطهر عيسى (عليه السلام) ثم دعا الله، فأوحى الله إليه: يا عيسى إنه أتاني من غير الباب الذي اوتى منه، إنه دعاني وفي قلبه شك منك، فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتنتشر أنامله ما استجبت له، قال: فالتفت عيسى (عليه السلام) وقال: تدعو ربك وفي قلبك شك من نبيه؟فقال: يا روح الله وكلمته قد كان ما قلت، فأسأل الله أن يذهب به عني، فدعا له عيسى (عليه السلام)، فتقبل الله فيه و صار الرجل من جملة أهل بيته، وكذلك نحن أهل البيت لا يقبل الله عمل عبد و هو يشك فينا (113).

واتقوا الله: في تغيير أحكامه.

لعلكم تفلحون: لكي تظفروا بالهدى والبر.

وقتلوا في سبيل الله: جاهدوا لاعلاء كلمته وإعزاز دينه.

الذين يقتلونكم: قيل: كان ذلك قبل أن يأمروا بقتال المشركين كافة، المقاتل منهم والمحاجز، وقيل: معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم القتال.


1- الكافي: ج 7، كتاب الديات، ص 359، باب الرجل يتصدق بالدية عى القاتل. قطعة من حديث 4.

2- الكافي: ج 7، كتاب الديات، ص 358، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل. قطعة من حديث 1.

3- كتاب الاحتجاج: ج 2، ص 319، احتجاجات الإمام السجاد.

4- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 65.

5- نهج البلاغة: ص 512، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، تحت رقم 252.

6- الأمالي: ج 2، ص 108.

7- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 267.

8- هو من أبيات لعبد الرحمان بن حسان بن ثابت الأنصاري. وقبله: إن يسلم المرء من قتل ومن هرم * للذة العيش أفناه الجديدان فإنما هذه الدنيا وزينتها * كالزاد لا بد يوما أنه فان كلمة " من " شرطية و " الحسنات " بفتحتين جمع حسنة وهي نقيض السيئة، و " يشكرها " بمعنى ينيلها يضاعفها والباء في " بالشر " للمقابلة أو للمصاحبة أو للسببية، قوله (عند الله مثلان) أي في المجازات. جامع الشواهد: ص 281، باب الميم بعده النون.

9- تفسير العياشي: ج 1، ص 77، ح 167.

10- الكافي: ج 7، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث، ص 10، ح 5.

11- الفقيه: ج 4، ص 175، باب نوادر الوصايا، ح 16.

12- سورة الأنفال: الآية 75.

13- سورة النساء: الآية 11.

14- احتجاج الطبرسي: ج 1، ص 102، احتجاج فاطمة الزهراء (عليها السلام) على القوم لما منعوها فدك.

15- الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 1.

16- الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 2.

17- الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 3.

18- الكافي: ج 7، ص 14، كتاب الوصايا، باب إنفاذ الوصية على جهتها، ح 4.

19- الكافي: ج 7، ص 15، كتاب الوصايا، باب آخر منه، ح 1، ونقل عن رجال الكشي: أن عيسى كان من وكلائه (عليه السلام).

20- الكافي: ج 7، ص 16، كتاب الوصايا، باب آخر منه، ح 2.

21- الكافي: ج 7، ص 22، كتاب الوصايا، باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن، ح 2.

22- علل الشرائع: ج 2، ص 567، الباب 369، ح 4.

23- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 65، في تفسيره لقوله تعالى: " فمن خاف من موص الآية ".

24- الكافي: ج 7، ص 20، كتاب الوصايا، باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق، ح 1.

25- الكافي: ج 7، ص 21، كتاب الوصايا، باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق، ح 2.

26- الدعاء الخامس والأربعون، وكان من دعائه (عليه السلام) في وداع شهر رمضان.

27- الفقيه: ج 2، ص 161، باب 28 فضل شهر رمضان وثواب صيامه، ح 14.

28- تفسير العياشي: ج 1، ص 78، ح 175.

29- رواه العياشي في تفسيره: ج 1، ص 78، ح 174، نقلا عن البرقي.

30- كتاب الخصال: ص 530، أبو أب الثلاثين وما فوقه، ح 6.

31- الكافي: ج 4، ص 67، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، ح 5.

32- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ص 115، باب 34، العلل التي ذكر الفضل بن شاذان، في آخرها أنه سمعها من الرضا (عليه السلام) علة جعل الصوم في شهر رمضان دون سائر الشهور.

33- الفقيه: ج 2، ص 48، باب وجوه الصوم، ح 1.

34- تفسير العياشي: ج 1، ص 81، ح 188.

35- تفسير العياشي: ج 1، ص 81، ح 190.

36- الخصال: ج 1، ص 12، باب الواحد، إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى محمد صلى الله عليه وآله وإلى أمته هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، ح 43.

37- الكافي: ج 4، ص 128، كتاب الصيام، باب من صام في السفر بجهالة، ح 1.

38- الكافي: ج 4، ص 128، كتاب الصيام، باب من صام في السفر بجهالة، ح 2.

39- الفقيه: ج 2، ص 83، باب 40، حد المرض الذي يفطر صاحبه ح 1 و ح 2.

40- الفقيه: ج 2، ص 84، باب 40، حد المرض الذي يفطر صاحبه ح 5.

41- الكافي: ج 4، ص 116، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، قطعة من حديث 1.

42- الكافي: ج 4، ص 116، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، ح 5.

43- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 66.

44- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 272.

45- الكافي: ج 4، ص 69، كتاب الصيام، باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر، ح 1.

46- الكافي: ج 4، ص 69، كتاب الصيام، باب في النهي عن قول رمضان بلا شهر، ح 2.

47- الكافي: ج 2، ص 628، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 6.

48- الكافي: ج 4، ص 69، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، قطعة من حديث 1.

49- الكافي: ج 2، ص 627، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 2.

50- الكافي: ج 2، ص 627، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 3.

51- الكافي: ج 2، ص 628، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 4.

52- الكافي: ج 2، ص 630، كتاب فضل القرآن، باب النوار، ح 13.

53- معاني الأخبار: ص 189، باب معنى القرآن والفرقان، ح 1.

54- الخصال: ص 614، حديث الأربعمائة (علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد).

55- الفقيه: ج 2، ص 91، باب وجوب التقصير في الصوم في السفر، ح 2.

56- يقال: ما برح من مكانه أي لم يفارقه. مجمع البحرين: ج 2، ص 342، لغة (برح).

57- الفقيه: ج 2، ص 89، باب 46، ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان، ح 2.

58- تفسير العياشي: ج 1، ص 80، ح 186.

59- تفسير العياشي: ج 1، ص 82، ح 191.

60- سورة التوبة: الآية 32.

61- يقال: خزلته خزلا من باب قتل اقتطعته ومنه الحديث: إن الله خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها. مجمع البحرين: ج 5، ص 363، باب ما أوله الخاء.

62- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج 1، ص 102.

63- الكافي: ج 4، ص 78، كتاب الصيام، باب نادر، ح 2.

64- تفسير العياشي: ج 1، ص 82، ح 194.

65- الكافي: ج 4، ص 166، كتاب الصيام، باب التكبير ليلة الفطر ويومه، ح 1.

66- المحاسن: كتاب الصفوة والنور والرحمة، ص 142، باب 10، باب الولاية، ح 36.

67- الظاهر أنه مكرر وقد أثبتناه آنفا من المحاسن، ص 142، ح 36.

68- تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 170 ح 587.

69- الفقيه: ج 1، باب 79، صلاة العيدين، ص 330، قطعة من حديث 32.

70- عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2، ص 116، باب 34، العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا (عليه السلام).

71- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 278، في سبب نزول آية 186، من سورة البقرة (وإذا سألك عبادي الآية). وفي الدر المنثور: ج 1، ص 194، في تفسير قوله: " فإني قريب ".

72- سورة الزمر: الآية 53.

73- سورة البقرة: الآية 268.

74- الكافي: ج 2، ص 488، كتاب الدعاء، باب من أبطأت عليه الإجابة، قطعة من حديث 1.

75- الكافي: ج 8، ص 390، خطبة 586، لأمير المؤمنين عليه السلام.

76- نهج البلاغة: ص 399، ومن وصية له (عليه السلام) للحسن بن علي (عليه السلام) كتبها إليه (بحاضرين) عند انصرافه من صفين.

77- نهج البلاغة: ص 538، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم 361.

78- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 278، في بيان المعنى لآية 186، من سورة البقرة، (وإذا سألك عبادي عني الآية).

79- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 279، في بيان المعنى لآية 186، من سورة البقرة، (وإذا سألك عبادي عني الآية).

80- الخصال: ج 2، ص 612، (علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس واحد أربع مائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه) ح 10.

81- الكافي: ج 4، ص 180، كتاب الصيام، باب النوادر، ح 3.

82- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 280، في بيان المعنى لآية 187، من سورة البقرة، " أحل لكم ليلة الصيام الآية ".

83- خوات بتشديد الواو والتاء المنقطة بعد الألف - ابن جبير بضم الجيم بدري ومن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام). تنقيح المقال: ج 1، ص 403.

84- الكافي: ج 4، ص 98، كتاب الصيام، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل، ح 4.

85- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 66، في تفسيره لقوله (شهر رمضان الآية).

86- الفقيه: ج 2، ص 82، باب 39، الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم وتحل فيه صلاة الغداة، ح 3.

87- الفقيه: ج 2، ص 82، باب 39، الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم وتحل فيه صلاة الغداة، ح 4.

88- الكافي: ج 3، ص 282، كتاب الصلاة باب وقت الفجر، ح 1.

89- الكافي: ج 4، ص 97، كتاب الصيام باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه ح 7.

90- الكافي: ج 4، ص 100، كتاب الصيام باب من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل، ح 1.

91- تفسير العياشي: ج 1، ص 84، ح 201.

92- تفسير الكشاف: ج 1، ص 232.

93- الخصال: ج 2، ص 532، أبواب الثلاثين وما فوقه (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة..) ح 10.

94- الكافي: ج 4، ص 176، كتاب الصيام، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها، ح 1 و ح 2.

95- الكافي: ج 4، ص 176، كتاب الصيام، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها، ح 1 و ح 2.

96- الكافي: ج 4، ص 176، كتاب الصيام، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها، ح 3.

97- رواه أصحاب الصحاح والسنن مع تقديم وتأخير في بعض الجملات، لاحظ مسند أحمد بن حنبل: ج 4، ص 267، و 269، و 270 و 271 و 275. وفي الوسائل: ج 18، ص 112، كتاب القضاء، الباب 12، من أبواب صفات القاضي، ح 39.

98- سورة البقرة: الآية 229.

99- الكافي: ج 5، ص 122، كتاب المعيشة، باب القمار والنهبة، ح 1.

100- الكافي: ج 7، ص 411، كتاب القضاء والاحكام، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، قطعة من حديث: 3.

101- تفسير العياشي: ج 1، ص 85، ح 206.

102- الفقيه: ج 3، ص 112، باب 60، الدين والقروض، ح 12.

103- مجمع البيان: ج 1 - 2، ص 282.

104- تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج 1، ص 67.

105- الدر المنثور: ج 1، ص 490، في تفسيره لقوله تعالى (يسألونك عن الأهلة).

106- التهذيب: ج 4، ص 161، باب 41، علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، قطعة من حديث 27.

107- التهذيب: ج 4، ص 161، باب 41، علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، ح 27.

108- التهذيب: ج 4، ص 166، باب 41، علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، ح 44.

109- أي الأهلة وإتيان البيوت من ظهورها.

110- إلى هنا كلام مجمع البيان: لاحظ ج 1 - 2، ص 284.

111- الاحتجاج: ج 1، ص 227، احتجاجه على بعض اليهود وغيره في أنواع شتى من العلوم وأسقط بعد كلمة (من ظهورها) أسطرا فلاحظ.

112- تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 177.

113- تفسير العياشي: ج 1، ص 86، ح 210.